المقصود بأهلية الوجوب وأهلية الأداء
كتب المستشار/أسامة القباني
النقيب العام لمستشارى التحكيم الدولى وخبراء الملكية الفكريه
كل شخص أهل للتعاقد ما لم تُسلب أهليته أو يُحد منها بحكم القانون
الأصل أن يكون الإنسان كامل الأهلية ما لم يحد منها القانون ، وإنّ عبء إثبات عدم الأهلية أو نقصها يقع على من يدعيه مع إعتبار أنّ أحكام الأهلية هي من النظام العام فليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها
وإنّ الشخص قبل سن السابعة يُعتبر معدوم أهلية الأداء وبعد السابعة وقبل سن الرشد المُحدد بالقوانين الوضعية يُعتبر ناقص الأهلية وبعد سن الرشد المحدد هو كامل الأهلية
وتُقسم الأهلية في مفهوم القانون إلى أهلية وجوب وأهلية أداء
أهلية الوجوب : وهي صلاحية الشخص سواء أكان شخصا" طبيعيا" أو كان شخصا" اعتباريا" لوجوب الحقوق المشروعة له والواجبات المُترتبة عليه
أهلية الأداء : هي الأهلية الواجب توافرها من أجل القيام بالتصرفات القانونية وفق القوانين النافذة.