بيان حول زكاة الفطر وسواها
زكاة الفطر والفدية و مقدارهما وعلى من تجب ، وحكم الفطر للمجاهد والمرابط في رمضان .
اولا : زكاة الفطر :
ا- الحكمة منها :
هي طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين .
ب - على من تجب :
تجب على كل صغير وكبير ، وحر وعبد ، وذكر وانثى من المسلمين ممن يملك زيادة على قوت يومه ، ويخرجها كل مسلم عن نفسه وعلى من تجب نفقتهم عليه ، ويعتبر كل من ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان ممن تجب عليه الزكاة . وذلك لحديث ابن عمر بقوله : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من بر ، أو صاعا من شعير .. وفي رواية صاعا من اقط ..على كل حر أو عبد ، صغير او كبير ، ذكر أو أنثى من المسلمين )) أخرجه السبعة .
ج- مقدارها :
المعتبر في تقديرها عند أهل العراق ( الصاع ) ، وعند أهل الشام ( المد ) ، وهو ما يسمى بالثمنية عند الشاميين وتقدر ب ( 2751 ) غ او ما يعادلها من القيمة . مع الخلاف عند الفقهاء في ذلك . وتقدر بالقيمة لهذا العام ب( 325 ) ل س كحد أدنى. والأحوط أن لا تقل عن 350 ل س . نظرا لاختلاف أسعار العملات . ومن زاد على ذلك فهو خير على خير .
ملحوظة : الأصل في إخراج زكاة الفطر ( العين ) عند الجمهور ، وجوازها ب ( القيمة ) عند الاحناف . ومراعاة لمصلحة الفقراء تخرج بالقيمة لمن أراد ذلك والله اعلم بالصواب
ثانيا : الفدية :
1- مقدارها : وهي طعام مسكين عن كل يوم , اي نفس مقدار زكاة الفطر على الراجح .
2- على من تجب : تجب الفدية على كل من لا يستطيع الصيام , إلا بمشقة بالغة , كالشيخ الكبير , والمريض الذي لا يرجى برؤه .
ملحوظة : من لا يملك الفدية تبقى في ذمته حتى يملكها , وفي حال استمرار عدم ملكه لها حتى موته تسقط عنه .
ثانيا : حكم الفطر للمجاهد والمرابط :
- الأصل في رخصة الإفطار السفر والمرض , فمن لم يكن مسافرا أو مريضا فلا يباح له الفطر ..
- إلا المجاهد في حال لقاء العدو , فيباح له الفطر , لأنه أقوى له , لما روى مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام , فنزلنا منزلا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم )) : إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم )) , فكانت رخصة , منا من صام , ومنا من أفطر , ثم نزلنا منزلا آخر فقال : (( إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا )) , فكانت عزمة فأفطرنا .
- أما المرابط : فالأصل أنه يجب عليه الصوم ككل المسلمين , لقوله تعالى :[[ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ]].
- أما إن كان المرابط مسافرا يرابط بعيدا عن مكان إقامته , فله الأخذ برخصة السفر فيفطر .
- أما المقيم الذي يرابط قريبا من بلدته , فإنه يصوم إلا إذا غلب على ظنه أن الصوم يضعفه بشدة عن الرباط ، أو يسبب له الهلاك ويحول دون قيامه بواجبه , فله الفطر عندها , وهذا إذا لم يكن الرباط على نقطة حامية يغلب الظن فيها تحرك العدو بأي لحظة , فهذه تأخذ حكم المجاهد في أرض المعركة .
- أما أصحاب الأعمال الشاقة من أهل الجهاد , كالعاملين في تصنيع الأسلحة , ومن يقوم بالحراسة الطويلة , فهؤلاء ومن شابههم , ينوون الصيام من الليل , ويواصلون فيه نهارا , فإن أصابتهم مشقة شديدة لا تحتمل بالصوم , جاز لهم الفطر والله أعلم .
من أراد الاستفسار عن التفاصيل فليراجع - المكتب العلمي أو الدعوي - في مقر الهيئة الرئيسي في كفرزيتا
- - - انتهى - - -
هذا ما توصلت إليه الهيئة الشرعية في حماة وريفها في جلستها العلمية بالنسبة لهذا الموضوع
وذلك يوم الإثنين :
3/ رمضان 1437هــ
8 / حزيران2016 م
وسوم: العدد 672