باحث فلسطيني يحصل على درجة الماجستير بالقانون
حول "القرار الإدراي السلبي وأحكام الطعن فيه"
محمود خلوف
صحفي وطالب دكتوراه إعلام
القاهرة- منحت لجنة علمية مختصة بالقانون بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، بالقاهرة، اليوم، الباحث جواد مطلق محمد العطي من محافظة الوسطى بقطاع غزة درجة الماجستير بالقانون بدرجة ممتاز عن رسالته "القرار الإدراي السلبي وأحكام الطعن فيه – دراسة مقارنة".
واعتمد الباحث في دراسته على المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل آراء الفقه وأحكام القضاء، ومقارنة ذلك بما جاء فى بعض الدول خاصة مصر، والأردن، وفلسطين.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم على رسالة الباحث العطي من الأساتذة: أ.د جابر جاد نصار أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة مشرفا، والأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة رئيسا، والدكتور يحيى عيد مرسي، أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة مناقشا، وقد عقدت الجلسة العلمية بمقر معهد البحوث بالقاهرة، بحضور عدد كبير من الباحثين ومهتمين، وممثل على السفارة الفلسطينية بمصر.
وأوصت الدراسة كلا من المشرع المصري، والأردني، والفلسطيني بالإهتمام وتقنين المواد والنصوص الواردة في القوانين، والعمل على توضيح القرار السلبي بصورة أوسع وأشمل كغيره من القرارات الإدارية.
وتوصلت الدراسة إلى أن القرارات الإدارية السلبية لا يجوز وقف تنفيذها إلا إذا كان القرار له تأثير في المراكز القانونية والواقعية للأطراف، فوقف تنفيذ القرار يعتبر في حد ذاته إجراءً وقتياً يقتضي الحماية العاجلة لمركز الطاعن قبل إصدار الحكم بالإلغاء وقبل تنفيذ القرار، أما إذا تم تنفيذ القرار من قبل الإدارة فلا مبرر للمطالبة بإيقاف تنفيذه.
وقالت الدراسة: أوجد الفقه والتشريع ما يسمى بالقرار الإدارى السلبي، حتى يكون ضمانة للأفراد فى مواجهة السلطات التي تتمتع بها جهة الإدارة كونها صاحبة السلطة، من هنا كان لابد من البحث فى موضوع القرار الإدارى السلبي من خلال توضيح ماهية القرار الإداري السلبي، وبيان مفهومه، ونشأته، وخصوصيته، وخصوصية الطعن فيه، اعتماداً على آراء الفقه، وما جاء في الأحكام القضائية فى هذا الشأن.
وبرزت أهمية هذه الدراسة في أنها توضح كيفية مواجهة جهة الإدارة فى حالة سكوتها أو امتناعها عن تنفيذ أو تلبية أحد الطلبات الخاصة بالأفراد أو المؤسسات، وبيان متى نكون أمام قرار إداري سلبي يستحق الطعن فيه أمام القضاء؟ ومتى تنحرف السلطة وتسئ استعمال السلطات الممنوحة لها وصولا لإحقاق مبدأ المشروعية وتحقيق سيادة القانون؟.
وذكرت الدراسة أن القرار الإداري السلبي شأنه شأن القرارات الإدارية الأخرى، يتميز بأنه تصرف قانوني صادر عن سلطة إدارية مختصة بإرادتها المنفردة، يترتب عليه آثر قانوني، لا تظهر فيه إرادة الإدارة بشكل صريح وواضح، بل تكون إرادة خفية وضمنية يمكن من خلالها استنتاج توجه الإدارة الرافض لإصدار قرار معين، مما يرتب على هذا التوجه المساس بالمراكز القانونية للأفراد، وانتقاصا من حقوقهم المشروعة.
وأوضح العطي في دراسته أن القرار السلبي يخضع للقواعد العامة في سحب القرارات الإدارية وإلغائها، عدا ما يتعلق بالميعاد، وهو ما استقر عليه القضاء الإدارى المصري، وما سار عليه القضاء الأردني، بل وجدنا أنه لابد من تنظيم أحكام السحب والإلغاء بما يجعل مدتها مفتوحة ما دامت حالة الرفض والامتناع قائمة.
وقالت الدراسة: يترتب على وجود القرار السلبي من قبل جهة الإدارة في حالة رفضها أو امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية بما فيها حكم الإلغاء مسئولية الإدارة المتمثلة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمن شمله القرار السلبي، بالإضافة إلى أنه قد يترتب على القرار الإدارى السلبي جزاء جنائيا يتمثل في عقوبة جنائية على من يمتنع عن تنفيذ قرار، أو حكم اوجب القانون أو القضاء تنفيذه، وقد يلحقه المطالبة بالتعويض في هذه الحالة.
وتوصلت الدراسة إلى أنه حتى نكون أمام قرار إداري سلبي فلا بد من ترتيب آثار قانونية معينة سواء كانت بتعديل، أو بإلغاء أو بإنشاء مركز قانوني معين، لذا فإن سكوت الإدارة أو امتناعها عن إصدار قرار من الواجب عليها إصداره ينشأ عنه مساس بمصالح الأفراد، ويحرمهم من حق أقره القانون لهم، فإن اكتساب الحق أو فقدانه كلاهما إنشاء لآثر قانوني يتحقق بأثر إيجابي أو سلبي فالإيجاب يتحقق بقرار ايجابي يجوز الطعن فيه، والسلبي يتحقق بقرار سلبي جائز الطعن فيه.
أما حول خصوصية القرار الإدارى السلبي بينت الدراسة أنه لكل قرار إداري مجموعة من الأركان لا يمكن وجود القرار دونها، ولا بد وأن تتوافر فيه، وخاصة مجموعة الأركان الأساسية، ومنها ركن الاختصاص باعتباره شرطا أساسيا من شروط صحة القرار، وكذلك ركن الشكل، وركن المحل والغاية، باعتباره النتيجة النهائية التي تسعى جهة الإدارة لتحقيقها.
وفيما يتعلق بشكل القرار الإدارى السلبي، أظهرت الدراسة أن هناك إشكالية تتمثل في أن القرارات السلبية ليس لها شكل خارجي معين، إلا أن المشرع رتب على موقف الإدارة السلبي افتراض وجود قرار تترتب آثاره بناء على موقف سلبي من الإدارة تجاه طلب أو تظلم من جانب الأفراد يهدف إلى حماية الأفراد ومصالحهم، ومنع تعسف الإدارة وتقاعسها.
وأوضحت الدراسة فيما يتعلق بركن الغاية في القرار السلبي بأنه يمثل الجانب الشخصي في القرار، لذلك يوجد هذا الركن في القرار الإداري السلبي في كلتا الحالتين التي تكون عليهما السلطة، سواء كانت سلطة تقديرية أم سلطة مقيدة.
وأظهرت الدراسة عيوب القرار الإدارى السلبي، وهي عيوب مرافقة له باستمرار، هذه العيوب توجد بصورة عيب المحل والانحراف باستعمال السلطة، التي تعد أساس عيوب القرار الإدارى السلبي، والتي تختلف عن القرارات الأخرى كما أوضحنا، بأنه يوجد بعض العيوب قد تكون نادرة الوقوع في القرار الإدارى السلبي، كعيب عدم الاختصاص الذي يدخل ضمن عيب مخالفة القانون، وذلك لامتناع الإدارة في حالة القرار الإدارى السلبي من ممارسة اختصاصها، وعيب السبب يتأرجح بين عيب مخالفة القانون (محل القرار ) وعيب الانحراف باستعمال السلطة.