المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية
المرأة والولايات العامة
في السياسة الشرعية
للباحث : دندل جبر
عرض : خالد أحمد الشنتوت
صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب عن دار عمار في عمان عام (1420 ـ 1999) ، ويقع في
(264) صفحة من القطع العادي تضم المقدمة وثلاثة فصول جاء فيها ما خلاصته :
أولاً : ـ ذكر الباحث في المقدمة حالة المرأة قبل الإسلام ، وما عانته من ظلم واضطهاد عند العرب حيث اشتهر وأد البنات ، أما عند الهندوس ، والصين ؛ فكانت المرأة تحرق حـية بعد وفاة زوجها ، وليست حالها أحسن من ذلك عند الاغريق والرومان واليهود ، ويمثل ذلك القانون الفرنـسي الذي ظل معمـولاً به حتى عام (1938) ( القاصـرون هم : الصبـي والمجنـون والمرأة ... ) .
ثم جـاء الإسلام ورفع مكانة المرأة إلى مستوى أخيها الرجل ، ووضعها في المكانة اللائقة بهـا . فهي والرجل أصل الجنس البشري ، وكلفها بواجبات كما كلف الرجل ، وجعل لها حقوقاً كما له ، ورفع من شأنها وجعلها شريكة الرجل في سياسة المجتمع وإدارة أموره ، وصيانة سلامته من العبث والفساد . فقد قبل رسول الله r بيعتها مع الرجال في بيعة العقبة الثانية ـ وقبل إجارتها ، ووصلت كثير منهن إلى مكانة مرموقة في المجتمع .
ثانياً : ـ أما الفصل الأول فقد خصصه الباحث لأدلـة وحجج الذين لايرون إعطاء المرأة الحقوق السياسية كالرجل ، ويمنعونها من ممارستها ، ويمنعونها من استلام جميع الولايات العامة ، وهم جمهور الفقهاء القدامى وبعض المعاصرين :
وعرض أدلتهم وهي :
1 ـ قوامة الرجال على النسـاء :
قوله تعالى [ الرجال قوامون على النساء ] ، وقوله r [ ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى إمرأة ] . ويذكر رد المعارضين الذين يرون أن هذه القوامة محصورة في البيوت فقط . أما الباحث فيرى أن القرآن لم يقيد هذه القوامة في البيوت . وقوامة الدولة أخطر شأناً من قوامة البيت ، و( لأن النص القرآني لم يقيد هذه القوامة بالبيوت ) .
2ـ القرار في البيوت وعدم التبرج والاختلاط بالرجال :
وظيفة المرأة هي القيام بشؤون البيت وتربية الأطفال ، وهذا يلزمها الاستقرار في بيتها . والآية ( وقرن في بيوتكن .. ) يرى معظم المفسرين ( القرطبي ، الآلوسي ، الجصاص ، الجويني ، ابن عابدين ، القلقشندي ، الشوكاني ، ابن قيم الجوزية ، وغيرهم ) أنها ليست خاصة بنساء النبي r فقط ، وإنما تشمل جميع النساء . بينما يرى المعارضون أن هذا الخطاب لنساء النبي r فقط .
ويؤيد الباحث أن هذا الأمر ( القرار في البيوت) لجميع النساء .
وقدم الباحث تفصيلاً لأدلة هذا الفريق وخلاصة هذه الأدلة تمنع المرأة المسلمة من الاختلاط بالرجال الأجانب ، وتلزمها القرار في البيت ، ومنه ماقاله رسول الله r لفاطمة رضي الله عنها : [ أي شيء خير للمرأة ؟ قالت : ألا ترى رجلاً ولايراها رجل ، فضمها إليه وقال : ذرية بعضها من بعض ] .
3 ـ النساء ناقصات عقل ودين : قال رسول الله r : [ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ] ثم يبين الباحث أن نقص العقل في أمر واحد فقط وهو أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ، وذلك لأن العاطفة لها تأثير كبير في الحياة النفسية والعقلية للمرأة .
4 ـ قوله r [ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ] ويرى المانعون للمرأة من تولي الولايات العامة دليلاً قوياُ في هذا الحديث . والتعبير ب ( لن ) يفيد التأبيد .
وقد اعترض الفريق الآخر بأن هذا الحديث من أحاديث الآحاد ، وقدم الباحث مناقشة مفصلة لذلك خلص إلى أن أحاديث الآحاد يعمل بها جمهور الفقهاء ماعدا ـ الخوارج والمعتزلة ـ وكثير من الأحكام الشرعية مستمدة من أحاديث الآحاد .
5 ـ تكوين المرأة الخلْقي ( الأنوثـة) :
فقد أسند رسول الله r الوزارة إلى أبي بكر وعمر ولم يسندها إلى أحد نسائه رضي الله عنهم أجمعين . ومنها أن رسول الله r أخبر عن القضاة فقال [ القضاة ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ] ووجه الدلالة أن القضاة كلهم رجال ، ومنه عدم جواز تولي المرأة للقضاء .
6 ـ الإجماع والواقع التا ريخي :
وخلاصتها أن المرأة لم تحضر سقيفة بني ساعدة ، ولم يشركها الخلفاء الراشدون في الشورى ، وقد أوصى أمير المؤمنين عمر إلى أهل الشورى عند وفاته وهم ستة كلهم من الرجال .
7 ـ جهل المرأة وعدم تمرسها في الشؤون العامة .
8 ـ غـربـة الفكــرة .
9 ـ عدم الأهلية للولايات العامة : وإذا كانت الشريعة الإسلامية لم تعط المرأة البالغة العاقلة الولاية على نفسها في الزواج ، فمن باب أولى أن لاتعطيها الولاية على الأمة في دمائها وأموالها وأعراضها .
10 ـ عدم تهيؤ المجتمع لمزاولة المرأة الحقوق السياسية : يقول الدكتور مصطفى السباعي يرحمه الله : ( فإني أعلن بكل صراحة أن اشتغال المرأة بالسياسة يقف الإسلام منه موقف النفور الشديد إن لم أقل موقف التحريم ـ لا لعدم الأهلية ـ بل للأضرار الاجتماعية التي تنشأ عنه ، وللمخالفات الصريحة لآداب الإسلام ) .
11 ـ المصلحة : ( دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ) ، وليس من المصلحة أن تشارك المرأة في المجالس النيابية .
12ـ القياس : فقد بايع الصحابة أبا بكر بالخلافة لأن رسول الله r عهد إليه بإمامة الصلاة ، والمرأة لاتصلح إماماً للصلاة ، ولاتصلح للقضاء كذلك ، كما لاتصلح للولايات العامة.
ثالثاً : ـ وأما الفصل الثاني فقد خصصه الباحث لأدلة من يسمحون للمرأة بتولي الولايات العامة كلها ، ماعدا الخلافة ( رئاسة الدولة ) وهذه أهم ادلتهم :
1 ـ المساواة بين الرجل والمرأة : [ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ] . [ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ....] وحديث الرسول r [ إنما النساء شقائق الرجال ] .
2 ـ المسؤولية الإيمانية : فالمرأة مأمورة كالرجل بالأيمان بالله وملائته واليوم الآخر والكتاب والنبيين ... ومأمورة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ، وعليها واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
3 ـ تكريم الإسلام للمرأة : [ ولقد كرمنا بني آدم ] وتشمل الجنسين .
4 ـ الأهلية للولايات العامـة : وقد قبل رسول الله أمان أم هانئ لأحد الكفار يوم فتح مكة ، وهذه الإجارة من الحقوق السياسية .
وكذلك بيعة النساء في العقبة الثانية ، فقد شاركت المرأة بعمل سياسي ، كما عمل رسول الله r بإشارة أم سلمة يوم الحديبية .
5 ـ المـرأة وبـلوغ الكمـال : أي أن الكمال غير ممتنع على المرأة وليس قاصراً على الرجل .
6 ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : [ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ...] فقد فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الرجال والنساء ، وفيه دلالة على أن المرأة كالرجل ، في حق الولاية العامة .
7 ـ المشاركة في رواية السنة وتعليمها للناس : فقد روت أمهات المؤمنين عدداً كثيراً من الأحاديث ، وروت الصحابيات أيضاً بعض الأحاديث .
8 ـ قيام النسـاء بما يـعد من فروض الكفايـة ومنها الانضمام إلى الأحزاب والقوى السياسية التي تريد الخير للأ مـة ، وقد أقرت الشريعة حقها في الانتخاب ( والأصل في الأمور الإباحة ) ولم يرد تحريم من الشارع لحق المرأة في الانتخاب . ويقول مصطفى السباعي يرحمه الله : ( والمرأة في الإسلام ليست ممنوعة من أن توكل إنساناً بالدفاع عن حقوقها ، والتعبير عن إرادتها كمواطنة في المجتمع ...) .
كما تقر الشريعة حق المرأة في الترشيح : يقول السباعي : ( إذا كانت مبادئ الإسلام لاتمنع أن تكون المرأة ناخبة ، فهل تمنع أن تكون منتخبة ؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال يجب أن نعرف طبيعة النيابة عن الأمة . إنها لاتخلو من عملين رئيسين :
أ ـ تشـريع القوانين والأنظمة .
ب ـ مراقبة السلطة التنفيذية في تصرفها وأعمالها .
أما التشريع فليس في الإسلام ما يمنع أن تكون المرأة مشرعة ، لأن التشريع يحتاج إلى العلم مع معرفة حاجات المجتمع وضروراته ، وأما مراقبة السلطة التنفيذية فأنه لايخلو من أن يكون أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر والرجل والمرأة في ذلك سواء . ) .
9 ـ مراعاة الرجال والنساء جميعاً آداب المشاركة : مثل الاحتشام في اللباس ، والغض من البصر ، واجتناب الخلوة والمزاحمة ومواطن الـريبـة .
10 ـ المشاركة في النشاط السياسي : مثل مشاركة خديجة رضي الله عنها لزوجها رسول الله r عند نزول الوحي عليه ، وكيف ثبتته وســـندتـه ، ومرافقتها لـه إلى ابن عمها ورقـة بن نوفل .
وقد سبقت بعض النساء أباها بالايمان ـ مثل أم حبيبة ـ كما سبقت زوجة سعيد بن زيد أخاها عمر بن الخطاب ، إلى الإسلام ؛ رضي الله عنهم . كما سبقت بعضهن زوجها إلى الإسلام مثل أم عبد الله بن عباس التي سبقت زوجها إلى الإسلام ، وبعض النساء سبقت أهلها جميعاً إلى الإسلام ، كما هاجرت النساء إلى الحبشة في المرتين ، ثم هاجرن إلى المدينة المنورة .
كما بايع رسول الله r النســاء ، يوم العقبة الثانية ، كما دعت المرأة ( أم سليم ) خاطبها ( أبا طلحة ) إلى الإسلام وجعلت إسلامه مهراً لها ، كما أجارت المرأة وقبل الرسول r إجارتها .
كما اشارت المرأة ( أم سلمة ) على الرجال ( رسول الله r ) يوم الحديبية ، في قضايا السياسة ، كما اشتركت المرأة في معارضة الحاكم المسلم ، كما في موقف أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها مع الحجاج بعد أن قتل ولدها عبدالله رضي الله عنهما .
ويختم الباحث هذا الفصل بذكر عدد من النساء ذوات العقل الراجح ، ومنهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ، وغيرهن من الصحابيات ، أو ممن ورد ذكرهن في القرآن الكريم كمريم بنت عمران ، وزوجة فرعون ... .
رابعاً : وخصص الباحث الفصل الثالث لأصحاب الاتجاه الثاني الذين يرون أن الإسلام أعطى المرأة ممارسة الحقوق السياسية كلها ، وانها كالرجل سواء ، حتى أنها تكون إماماً ( رئيساً ) للدولة .
وأدلتهم :
1 ـ بلقيس ملكة سبأ . ولما تبين لها أن سليمان عليه السلام نبي أسلمت لله مع سليمان . ويدل هذا على رجاحة عقلها وكماله .
2 ـ استدلوا بالنصوص [ ولهم مثل الذي عليهن .. ] والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ...] ، [ إنما النساء شقائق الرجال ] .
3 ـ موقف عائشة رضي الله عنها عند مقتل عثمان رضي الله عنه . وخروجها للمطالبة بدمـه ، وقيادتها للمعركة يوم الجمل ، وفي الجيش كبار الصحابة يأتمرون بأمرها .
كما ذكروا بعض النساء التي تولت الإمامة ( رئاسة الدولة ) مثل ( أروى بنت أحمد ) في اليمن ، وشجرة الدر في مصر .
خامســاً : الخلاصــة :
وبعد هذا الاستعراض الموجز لأهم أدلة الفرقاء الثلاثة يمكن القول بترجيح أدلة أصحاب الاتجاه الثالث القائلين بجواز ممارسة المرأة حقوقها السياسية وتولي الولايات العامة عدا الإمامة الكبرى أو ما يقوم مقامها من حيث الصلاحيات كرئاسة الوزارة أو الحكومة عندما يكون رئيس الدولة رئيساً فخرياً فقط .
وعندما يتوفر في المرأة شرط الولاية المطلوبة ـ عدا الإمامة الكبرى ـ يجب أن لاتضر بمهمتها الأولى والأصلية في الحياة ، وهي رعاية بيت الزوجية وشؤون الأولاد ، وإذا تعارضت المصلحتان تقدم المصلحة الأولى وهي رعاية البيت وتربية الأولاد . ولابد من التقيد بالضوابط الشرعية والاحتشام في اللباس والكلام والسلوك .
ملاحظـات على الكتـاب :
1 ـ هذا الموضوع استراتيجي جداً وهام للحركة الإسلامية المعاصرة ، ونشـره على الملأ مفيد جداً ، لأن عامة الناس ينظرون إلى الإسلاميين بأنهم ظالمون للمرأة ولايعطونها حقوقها ، وأتمنى لو نشـر مثل هذا الكتاب منذ مدة ليوضح موقف الإسلاميين من مشاركة المرأة في العمل السياسي ، والأخ الغالي أبو أسـامة نذر وقتــه لمثل هذه المواضيع الاستراتيجية ، وهو أهل لها .
2 ـ وكما أنه استراتيجي جداً فهو حسـاس أيضاً ، وقد فصل أخونا أبو أسـامة فيه ، وجمع أقوال المؤيدين والمعارضين وناقشها وفصلها بما فيه الكفاية ، فجزاه الله خيراً عنا وعن المسلمين .
3 ـ لاحظت في هذا البحث أن المعارضين لمشاركة المرأة في العمل السياسي هم ( جمهور الفقهاء القدامى وبعض المعاصرين ) ، أما أنصار الاتجاه الثاني ممن يعطون المرأة كافة الحقوق السياسية بمافيها رئاسة الدولة ( بعض علماء الشريعة المعاصرين ) ، ولما تستعرض أسماءهم تجد أنهم ليسوا من المشهورين في الدعوة الإسلامية والفكر الإسلامي المعاصر ، وتلمس في أقوالهم الليبرالية . أما أصحاب الاتجاه الثالث الذين يعطون المرأة كافة الحقوق السياسية ماعدا رئاسة الدولة وما كان في حكمها فهم ( معظم علماء الشريعة الإسلامية المعاصرين ) . وأتحفظ على كلمات ( معظم ، وبعض ) حيث أن استخدامها يحتاج إلى إحصاء ليس في متناول يـد الباحث الفرد ، وتحتاج إلى مراكز بحوث .
وقد تربينا على أن جمهور الفقهاء القدامى هم الأصل في الفقـه وفهـم الأصول الإسلامية ، وأننا عندما نقول عن قضية لم يقل بها سوى المعاصرين فهذا طعن فيها ، لذلك كنت أرى أن يستند الباحث إلى فقـه الواقــع لا إلى فقــه الأصول ، وفقـه الواقع معترف به عند معظم الفقهاء والدعاة وخلاصة فقــه الواقــع :
أننا نشارك في العمل السياسي الذي وضعت قوانينه من قبل غيرنا ، ومنها أن تشارك المرأة في الانتخاب ، وفي المجلس النيابي ، ونحن عندئذ إما أن نقبل بالواقع كما هو ونتكيف معه ، ونسمح بل نشجع نساءنا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع ، كما نشجع العاقلات ( بعد الخمسين ) ممن لايؤثر ذلك على بيتها وأسرتها ؛ على الترشح للمجلس النيابي ونسهم في إيصالهن إليه ، كل ذلك ، كي لانخسر أصواتهن في صناديق الاقتراع ، ولانخسر أصواتهن في المجلس . لأن منافسينا من الحركات المساهمة في الانتخاب والمجلس ترسل نساءها للانتخاب والى المجلس ، وإن لم نفعل ذلك ، خسرنا في المنافسـة الديموقراطية ، ونحن نريد أن نربح المعركة الانتخابية ، ولانريد أن نخسرها .
أما البحث عن ســند في الأصول من الكتاب والســنة ، وأقوال الفقهاء والعلماء الأقدمين والمعاصرين فالأمر صعب جداً ، ومازالت كفة الفقهاء الأقدمين هي الراجحــة ، كما يتبين من هذا الكتاب نفسـه.
ملاحظات فنيـة :
1 ـ كنت أفضل لو كان الفصل الثاني لأصحاب الاتجاه الثاني وهم الذين يعطون المرأة كافة الحقوق حتى رئاسة الدولة ، ثم يأتي الفصل الثالث لأصحاب الاتجاه الثالث ، وهو الذي تبناه الباحث ورجحـه .
2 ـ وكنت أفضل لو أن الأخ أبا أسامة حفظه الله جمع قائمة للمراجع في آخر الكتاب بالترتيب الأبجدي ، من المراجع التي أثبتها في نهاية الصفحة .
وأخيراً جزى الله الباحث خيراً وجعل هذا البحث في صحائف أعماله يوم القيامة ووفقـــه لما فيــه خير المسلمين . والحمد لله رب العالمين