تشريعات الدولة التونسية
لقد أقرت دولة تونس تشريعاً يقضي بالسماح في تزويج المرأة المسلمة من غير المسلم، والتساوي بالميراث بين الرجل، والمرأة، وحق المرأة في تطليق الرجل، وأن الرجل لا يطلق زوجته إلا في المحكمة، أما بالنسبة لحق المرأة المسلمة أن تتزوج من غير المسلم، فإن هذا يخالفُ أمرَ الله بقوله *( ولا تُنكِحوا المشركين حتى يؤمنوا...)*
[ سورة البقرة / الآية 221 ]
، ولهذا نجد أن المانع من ذلك في كتابِ الله، هو عدم إيمان غير المسلم، وهذا الفعل إن تم فهو كُفرٌ بكتابِ الله ودين الإسلام، إن كانَ من يفعله جاحداً لحكمِ الله هذا، ومن فعله غيرَ جاحد بل هوَ مؤمن بكتابِ الله ودين الإسلام، فإن ذلك يعتبر معصيةً كبيرة وكُفرٌ دون كُفر، أما هذه الآية التي تمنع زواج المشرك حتى يؤمن فإنها ذاتُ أبعادٍ عظيمة ومهمة، منها أنها عدوان على حقوقِ الإنسان وهوَ أن الزوج يكفرُ بعقيدةِ المراة، ويكذبُ اللهَ ورسوله، فهوَ من العدوان على حق المرأة المسلمة في حرية العقيدة
*( لا إكراه في الدين )*، ثم إن هذه الجريمة ستلحق بالأطفال، وعدوان على حقِ الطفل، فأيَ عقيدةٍ يعتقدون، هل هم مشركون، أم مسلمون، فهذا عدوانٌ على حق الطفل، والعناية بفطرته السليمة، وأما قصة التساوي بالميراث، فإن هذه المسألة فيها ظلم للمرأة، لأنهم يحرِمونها من حقوقها التي شرعها الإسلامُ لها، وهيَ لها حق الإنفاق عليها من طفولتها إلى موتها، سواءاً أكانت بِنتاً فالإنفاقُ على والدها لها أو زوجةً، فالإنفاق لها ، على زوجها، أو شاخت وماتَ زوجها، فالإنفاقُ لها، على أولادها، فهيَ مضمونةٌ مكفولةٌ طولَ حياتها، وليس إعطاء الميراث لها، بنصفِ حقِ الرجل الذي لا تحتاجهُ إلا تكريما لها، واحتياطاً للأيام، وأما حقُ تطليق المرأة لزوجها، فهذا مكفولٌ لها في الشرعِ الإسلامي، وهو حقُ الخُلع في المحكمة، عند القاضي، أما طلاق الزوج لها في المحكمة، فهذا مكفولٌ لها، في الشرع الإسلامي وليسَ ممنوعاً عنها بل هوَ من دواعي الإشهاد والإثبات في تحقيق الطلاق، فويلٌ لهؤلاء الجاهلين الذينَ أعرضوا عن كتابِ الله وشريعة الإسلام، فلا نقولُ لهؤلاء الجاهلين إلا كما قال الله تعالى *( فأين تذهبون * إن هوَ إلا ذكرٌ للعاليمين * لمن شاءَ منكم أن يستقيم ...)*
[سورة التكوير / الآية 26-28 ]،
ولكنهم منحرفون، لا يريدون الطريق المستقيم، بل يريدون إخراج الأُمة عن شرعِ ربِ العالمين واللحوق بالمغضوبِ عليهم والضالّين، وتلحقهم لعنةُ اللهِ إلى يومِ الدين
وسوم: العدد 804