حرب رأس الغيمة جريمة حرب
حرب رأس الغيمة جريمة حرب
د. السيد مصطفى أحمد أبو الخير
رئيس المجلس الإستشاري للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد(
الأستاذ في القانون الدولي العام
بدأت حرب رأس الغيمة العدوانية على غزة باغتيال الشهيد أحمد الجعبري، ثم توالت الغارات وردود فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة كدفاع شرعي على الحرب العدوانية، وهذه الحرب في القانون الدولي حرب عدوانية من قوات الاحتلال التي لا يتوافر لها – طبقا للقانون الدولي– حق الدفاع الشرعي لأن من شروطه ألا يكون من يستخدمه معتديا وهذا متوافر في قوات الاحتلال، كما أن اغتيال الجعبري يعد قتل خارج القانون وهو مخالف للقانون الدولي الجنائي، لأنه ناتج عن عدوان غير مشروع.
فضلا عن أن الفصائل الفلسطينية تمتع بحماية القانون الدولى لأنه حركات تحرر وطنى، وقد أعترفت بها قوات الاحتلال بعمل هدنة معها، كما أن هذه الفصائل تتوافر فيها شروط حركات التحرر الوطنى الواردة فى القانون الدولى الإنسانى، من وجود قيادة لها كما أنها تقاوم قوات احتلال لأن أقليم عزة أرض محتلة فضلا عن أنهم يحملون السلاح علنا، ويترتب على ذلك أن القانون الدولى لحقوق الإنسان يوفر لهذه الفصائل وقادتها حماية قانونية ضد القتل، كما أن القتال المباح فى القانون الدولى الإنسانى لمنع المعتدى من الأعتداء وليس مبرر للقتل العشوائى الذى طال كل شيئ فى غزة من مدنيين أطفال نساء وشيوخ لا يشتركون فى القتال مع الفصائل الفلسطينية، حتى عربات الأسعاف تعرضت للهجوم من قبل قوات الاحتلال، وتلك مخالفة حسيمة لقواعد القانون الدولى الإنسانى جعلها تشكل جريم حرب فضلا عن أنها جريمة ضد الإنسانية.
كما تشكل حرب رأس الغيمة جريمة حرب طبقا للقانون الدولى الجنائى وهذا ما نصت عليه واكده النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية فى المادتين الخامسة والثامنة، فضلا عن أنها تخالف اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، يجب محاكمة قادة العدو وأفراده على هذه الجريمة التى لا تعد الأولى والأخيرة فى مسيرة الشعب الفلسطينيى نحو التحرر والاستقلال وإقامته دولته على أرضه.
كما أن رد فعل المقاومة الفلسطينية يدخل فى إطار الدفاع الشرعى المشروع طبقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة والوارد أيضا فى كافة مواثيق المنظمات الدولية الإقليمية ومنها جامعة الدول العربية والاتحاد الإريقى ومنظمة الدول الأمريكية، كما أنه مبدا عام وقاعدة آمرة فى القانون الدولى العام لا يجوز تقييدها أو الانتقاص منها أو الا تفاق على مخالفتها، ويقع أى اتفاق أو تصرف دولى يخالفها منعدم ولا يترتب عليه أى آثار قانونية ويعتبر فعل مادى يقف عند حده.
ويمكن محاكمة قوات الاحتلال الصهيونى أمام المحكمة الجنائية الدولية بواسطة المدعى العام طبقا للمادة (15) من النظام الأساسى للمحكمة، كما أنه يمكن أمام محاكم الدول الأطراف فى اتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م، أو أمام محاكم الدول التى منحت لمحاكمها حق الاختصاص القضائى العالمى الذى مضمونه ان تختص محاكم هذه الدول بمحاكمة مرتكبى الجرائم الدولية ومنها جريمة حتى ولو لم ترتكب على أرض هذه الدولة، وهذه الدول كثيرة أكثر من خمسين دولة على مستوى العالم أهمها دول الا تحاد الأوربى، ويمكن تشكيل محكمة خاصة عن طريق مجلس الأمن زاذا اصطدم بالفيتو يمكن عن طريق الاتحاد من أجل السلم بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
إنتهى البحث...