حالات إرث المرأة
حالات ارث المرأة خمس حالات:
ميراث المرأة (1):
الدارس لعلم المواريث، والممارس لحل مسائله يعلم يقينا أن القول بأن المرأة (الأنثى) ترث نصف الرجل (الذكر) ليس مطلقا، بل استقراء المسائل ينتج منه ما يلي:
1- (4) حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.
2- (10) حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل.
3- (14) حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.
4- (5) حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.
وفي المنشورات اللاحقة أفصل ذلك بإذن الله
ميراث المرأة (2):
الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل:
1- البنت مع إخوتها الذكور، وبنت الابن مع ابن الابن.
2- الأب مع الأم ولا يوجد أولاد ولا زوج ولا زوجة.
3- الأخت الشقيقة مع إخوتها الذكور.
4- الأخت لأب مع إخوتها الذكور.
ميراث المرأة (3):
الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل:
1- الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث.
2- الأخ والأخت لأم.
3- أخوات أشقاء مع الإخوة والأخوات لأم.
4- البنت مع عمها أو قرب عاصب بشرط عدم وجود حاجب.
5- الأب مع أم الأم وابن الابن.
6- زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر بن الخطاب فإن الأخ الشقيق والاختين لأم شركاء في الثلث.
7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة فلو مات المورث وترك ابنا فقط فله التركة كلها تعصيبا، ولو ترك بنتا فقط فلها التركة كلها النصف فرضا والباقي ردا، ولو ترك أبا فقط فله السدس فرضا والباقي تعصيبا، ولو ترك أما فقط فلها الثلث فرضا والباقي ردا.
8- زوج وأخت شقيقة للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف.
9- الأخ الشقيق مع الأخت لأم فلو ماتت وتركت زوجا وأما وأخت لأم وأخ شقيق فللزوج النصف وللأم السدس ولأخت لأم السدس والباقي وهو السدس لأخ الشقيق.
10- ذوو الأرحام وهم من ليسوا بأصحاب فرض ولا عصبة فيرثون التركة بالتساوي فيما بينهم فلو مات وترك بنت بنت وابن بنت وخال وخالة فالتركة تقسم بينهم على التساوي.
11- هناك ستة لا يحجبون أبدا من التركة حجب حرمان، ثلاثة من الرجال وهم: الأب والزوج والابن، وثلاثة من النساء وهم: الأم والزوجة والبنت.
ميراث المرأة (4):
الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:
1- الزوج مع ابنته الوحيدة فللزوج الربع وللبنت النصف.
2- الزوج مع ابنتيه فللزوج الربع وللبنتين الثلثان.
3- البنت مع أعمامها فللبنت النصف ولأعمامها الباقي يقسم بينهم.
4- لو ماتت المرأة وتركت زوجا وأبا وأما وبنتين وتركت 60 فدانا فللزوج الربع وللأب السدس وللأم السدس وللبنتين الثلثان أي ما يساوي 32 فدانا وللبنت الواحدة 16 فدانا، وأما لوكان مكان البنتين ابنان فلهما الباقي وهو يساوي 25 فدانا لكل ولد 12,5 فدانا.
5- ماتت وتركت زوجا وأختين شقيقتين وأما والتركة 48 فدانا فللأختان ثلثا التركة ونصيب الأخت الواحدة 12 فدانا، ولو كان مكان الأختين أخوان لورث كل أخ 8 أفدنة فقط لأنهما يرثان الباقي بعد الأم والزوج.
6- نفس المسألة السابقة وتركت أختين لأب؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب.
7- ماتت وتركت زوجا وأبا وأما وبنتا وتركتها 156 فدانا فالبنت ترث نصف التركة أي 72 فدانا، ولو كان مكانها ابنا لورث الباقي تعصيبا أي ما يساوي 65 فدانا.
8- ماتت وتركت زوجا وأما وأختا شقيقة وتركت 48 فدانا فالأخت الشقيقة سترث 18 فدانا، ولو كان مكانها أخا شقيقا لورث الباقي وهو 8 أفدنة فقط.
9- مات وترك زوجة وأما وأختين لأم وأخوين شقيقين والتركة 48 فدانا، فترث الأختان لأم 16 فدانا والواحدة 8 أفدنة، أما الأخوان الشقيقان فنصيبهما 12 فدانا، والواحد 6 أفدنة.
10- ماتت وتركت زوجا وأختين لأم وأخوين شقيقين والتركة 120 فدانا، فالأختان لأم ترثان ثلث التركة أي 40 فدانا ونصيب الواحدة 20 فدانا، والأخوان الشقيقان يرثان الباقي وهو يساوي 20 فدانا والواحد 10 أفدنة.
11- الأم في حالة فقد الفرع الوارث ووجود الزوج على مذهب ابن عباس ترث ثلث التركة، فلو ماتت وتركت زوجا وأبا وأما فللأم ثلث التركة وللأب السدس فقط.
12- ماتت وتركت زوجا وأما وأختا لأم وأخوين شقيقين وكانت التركة 60 فدانا فالأخت لأم ترث 10 أفدنة في حين أن الأخوين الشقيقين يرثان الباقي وهو 10 أفدنة ولكل أخ 5 أفدنة.
13- مات وترك زوجة وأما وأبا وبنتا وبنت ابن والتركة 648 فدانا، فنصيب بنت الابن 96 فدانا ولو كان مكانها ابن ابن لكان نصيبه 24 فدانا.
14- مات وترك أما وأم أم وأم أب والتركة 60 فدانا، فالأم سترث التركة كلها الثلث فرضا والباقي ردا، ولو كان مكان الأم أبا لورث السدس والباقي بعد نصيب أم الأم وهو ما يساوي 50 فدانا.
ميراث المرأة (5) والأخيرة:
الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال:
1- ماتت وتركت زوجا وأبا وأما وبنتا وبنت ابن والتركة 195 فدانا، فسترث بنت الابن السدس وهو يساوي 26 فدانا، ولو كان مكانها ابن ابن لما ورث شيئا لأنه سيرث الباقي تعصيبا ولم يبق شيء، وهذا الحل من غير تطبيق قانون الوصية الواجبة.
2- ماتت وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب والتركة 84 فدانا، الأخت لأب نصيبها السدس أي 12 فدانا، ولو كان مكانها أخ لأب لن يرث شيئا لأنه سيرث الباقي تعصيبا ولم يبق شيء.
3- ميراث الجدات: فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد، وقد ترث الجدة ولا يرث معها زوجها الجد وهذه تتضح من معرفة قاعدة ميراث الجد والجدة.
وتطبيقا للقاعدة نذكر مثالين:
4- ماتت وتركت أم أم وأب أم فسترث أم الأم سدس التركة فرضا والباقي ردا، ولا يرث أب الأم شيئا.
5- ماتت وتركت أم أم أم وأب أم أم، فسترث أم أم الأم سدس التركة فرضا والباقي ردا، ولا يرث أب أم الأم شيئا.
وعليه فإننا أما نحو (30) حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث ولا يرث نظيرها من الرجال في مقابلة أربع حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل.كتب محمد المحمدي في صفحته في الفيس عن حالات ارث المرأة خمس حالات:
ميراث المرأة (1):
الدارس لعلم المواريث، والممارس لحل مسائله يعلم يقينا أن القول بأن المرأة (الأنثى) ترث نصف الرجل (الذكر) ليس مطلقا، بل استقراء المسائل ينتج منه ما يلي:
1- (4) حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.
2- (10) حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل.
3- (14) حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.
4- (5) حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.
وفي المنشورات اللاحقة أفصل ذلك بإذن الله
ميراث المرأة (2):
الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل:
1- البنت مع إخوتها الذكور، وبنت الابن مع ابن الابن.
2- الأب مع الأم ولا يوجد أولاد ولا زوج ولا زوجة.
3- الأخت الشقيقة مع إخوتها الذكور.
4- الأخت لأب مع إخوتها الذكور.
ميراث المرأة (3):
الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل:
1- الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث.
2- الأخ والأخت لأم.
3- أخوات أشقاء مع الإخوة والأخوات لأم.
4- البنت مع عمها أو قرب عاصب بشرط عدم وجود حاجب.
5- الأب مع أم الأم وابن الابن.
6- زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر بن الخطاب فإن الأخ الشقيق والاختين لأم شركاء في الثلث.
7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة فلو مات المورث وترك ابنا فقط فله التركة كلها تعصيبا، ولو ترك بنتا فقط فلها التركة كلها النصف فرضا والباقي ردا، ولو ترك أبا فقط فله السدس فرضا والباقي تعصيبا، ولو ترك أما فقط فلها الثلث فرضا والباقي ردا.
8- زوج وأخت شقيقة للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف.
9- الأخ الشقيق مع الأخت لأم فلو ماتت وتركت زوجا وأما وأخت لأم وأخ شقيق فللزوج النصف وللأم السدس ولأخت لأم السدس والباقي وهو السدس لأخ الشقيق.
10- ذوو الأرحام وهم من ليسوا بأصحاب فرض ولا عصبة فيرثون التركة بالتساوي فيما بينهم فلو مات وترك بنت بنت وابن بنت وخال وخالة فالتركة تقسم بينهم على التساوي.
11- هناك ستة لا يحجبون أبدا من التركة حجب حرمان، ثلاثة من الرجال وهم: الأب والزوج والابن، وثلاثة من النساء وهم: الأم والزوجة والبنت.
ميراث المرأة (4):
الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:
1- الزوج مع ابنته الوحيدة فللزوج الربع وللبنت النصف.
2- الزوج مع ابنتيه فللزوج الربع وللبنتين الثلثان.
3- البنت مع أعمامها فللبنت النصف ولأعمامها الباقي يقسم بينهم.
4- لو ماتت المرأة وتركت زوجا وأبا وأما وبنتين وتركت 60 فدانا فللزوج الربع وللأب السدس وللأم السدس وللبنتين الثلثان أي ما يساوي 32 فدانا وللبنت الواحدة 16 فدانا، وأما لوكان مكان البنتين ابنان فلهما الباقي وهو يساوي 25 فدانا لكل ولد 12,5 فدانا.
5- ماتت وتركت زوجا وأختين شقيقتين وأما والتركة 48 فدانا فللأختان ثلثا التركة ونصيب الأخت الواحدة 12 فدانا، ولو كان مكان الأختين أخوان لورث كل أخ 8 أفدنة فقط لأنهما يرثان الباقي بعد الأم والزوج.
6- نفس المسألة السابقة وتركت أختين لأب؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب.
7- ماتت وتركت زوجا وأبا وأما وبنتا وتركتها 156 فدانا فالبنت ترث نصف التركة أي 72 فدانا، ولو كان مكانها ابنا لورث الباقي تعصيبا أي ما يساوي 65 فدانا.
8- ماتت وتركت زوجا وأما وأختا شقيقة وتركت 48 فدانا فالأخت الشقيقة سترث 18 فدانا، ولو كان مكانها أخا شقيقا لورث الباقي وهو 8 أفدنة فقط.
9- مات وترك زوجة وأما وأختين لأم وأخوين شقيقين والتركة 48 فدانا، فترث الأختان لأم 16 فدانا والواحدة 8 أفدنة، أما الأخوان الشقيقان فنصيبهما 12 فدانا، والواحد 6 أفدنة.
10- ماتت وتركت زوجا وأختين لأم وأخوين شقيقين والتركة 120 فدانا، فالأختان لأم ترثان ثلث التركة أي 40 فدانا ونصيب الواحدة 20 فدانا، والأخوان الشقيقان يرثان الباقي وهو يساوي 20 فدانا والواحد 10 أفدنة.
11- الأم في حالة فقد الفرع الوارث ووجود الزوج على مذهب ابن عباس ترث ثلث التركة، فلو ماتت وتركت زوجا وأبا وأما فللأم ثلث التركة وللأب السدس فقط.
12- ماتت وتركت زوجا وأما وأختا لأم وأخوين شقيقين وكانت التركة 60 فدانا فالأخت لأم ترث 10 أفدنة في حين أن الأخوين الشقيقين يرثان الباقي وهو 10 أفدنة ولكل أخ 5 أفدنة.
13- مات وترك زوجة وأما وأبا وبنتا وبنت ابن والتركة 648 فدانا، فنصيب بنت الابن 96 فدانا ولو كان مكانها ابن ابن لكان نصيبه 24 فدانا.
14- مات وترك أما وأم أم وأم أب والتركة 60 فدانا، فالأم سترث التركة كلها الثلث فرضا والباقي ردا، ولو كان مكان الأم أبا لورث السدس والباقي بعد نصيب أم الأم وهو ما يساوي 50 فدانا.
ميراث المرأة (5) والأخيرة:
الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال:
1- ماتت وتركت زوجا وأبا وأما وبنتا وبنت ابن والتركة 195 فدانا، فسترث بنت الابن السدس وهو يساوي 26 فدانا، ولو كان مكانها ابن ابن لما ورث شيئا لأنه سيرث الباقي تعصيبا ولم يبق شيء، وهذا الحل من غير تطبيق قانون الوصية الواجبة.
2- ماتت وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب والتركة 84 فدانا، الأخت لأب نصيبها السدس أي 12 فدانا، ولو كان مكانها أخ لأب لن يرث شيئا لأنه سيرث الباقي تعصيبا ولم يبق شيء.
3- ميراث الجدات: فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد، وقد ترث الجدة ولا يرث معها زوجها الجد وهذه تتضح من معرفة قاعدة ميراث الجد والجدة.
وتطبيقا للقاعدة نذكر مثالين:
4- ماتت وتركت أم أم وأب أم فسترث أم الأم سدس التركة فرضا والباقي ردا، ولا يرث أب الأم شيئا.
5- ماتت وتركت أم أم أم وأب أم أم، فسترث أم أم الأم سدس التركة فرضا والباقي ردا، ولا يرث أب أم الأم شيئا.
وعليه فإننا أما نحو (30) حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث ولا يرث نظيرها من الرجال في مقابلة أربع حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل.
وسوم: العدد 735