الحرابة بين الشرع والقانون
نبض الحروف
الطيب عبد الرازق النقر
الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا
الحرابة هي إشهار السلاح وقطع الطريق داخل المصر وخارجه بقصد قتل النفوس أو غصب الأموال،
والأصل فى الحرابة قوله تعالى:﴿ ِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾. سورة المائدة:33.
"ويعتبر محارباً كل من باشر الفعل أو تسبب فيه، فمن باشر أخذ المال أو القتل أو الإخافة فهو محارب، ومن أعان على ذلك بتحريض أو اتفاق أو إعانة فهو محارب، ويعتبر فى حكم المباشر من يحضر المباشرة ولو لم يباشر بنفسه، كمن يوكل إليه الحفظ أو الحراسة...كل هولاء يعتبرون محاربين عند مالك وأبي حنيفة وأحمد والظاهريين ولكن الشافعي لا يعتبر محارباً إلا من باشر فعل الحرابة بنفسه".
"فإذا كان القاطع صبياً لا يحد، ولكنه يعزر، لارتكابه هذه الجريمة التى لم يجب فيها الحد لعدم بلوغه الحلم، أما بالنسبة لغيره ممن كان معه من البالغين، فإن الحد يسقط عنهم أيضاً عند أبى حنيفة، لأن حكم الجميع واحد، فالشبهة فى فعل واحد تعتبر شبهة فى حق الجميع، وعلى من كان مع الصبي من البالغين التعزير، وعند أبي يوسف أن الحكم كذلك إذا كان الصبي هو الذى قطع الطريق وباشر الأخذ، أما إذا باشر الأخذ غير الصبى فإنهم يحدون دون الصبي، وعلى ذلك فإن الصبي عنده يعزر فى الحالتين، كما يعزر غيره من البالغين العقلاء، إذا كان الصبى هو المباشر". بينما "يرى مالك والشافعي وأحمد والظاهريون أن الحد يسقط عن الصبي والمجنون فى كل حال دون غيرهما سواء ولى أحدهما قطع الطريق أو وليه غيره".
"وعند الحنفية إذا كان فى القطاع امرأة فوليت القتال، وأخذت المال دون الرجال، فلا حد عليها،
لأن الذكورة عندهم شرط فى القاطع حتى يقام عليه الحد،وإذا لم تحد المرأة فإنها تعزر لارتكابها جريمة لا حد فيها بالنسبة إليها.
هذا بالنسبة للمرأة، وأما بالنسبة لمن كان معها من الرجال فلا حد عليهم عند أبى حنيفة ومحمد،سواء أباشروا مع المرأة القطع أم لم يباشروا، ولكنهم يعزرون على هذه الجريمة، وعليهم الحد عند أبي يوسف دون المرأة.
وعند مالك والشافعى وأحمد والزيدية أن المرأة فى المحاربة مثل الرجل، يقام عليها حد المحاربة، مادامت قد توافرت الشروط اللازمة لإقامته".
"وإذا أخذ المحارب مالاً فيشترط فى المال المأخوذ محاربة ما يشترط فى المأخوذ بالسرقة، فيجب أن يكون المال محرزاً، وأن يكون مالاً متقوماً، وأن يكون مملوكاً للغير، وأن لا يكون لآخذه شبهة فيه، إلي غير ذلك من الشروط التي يجب توفرها فى جريمة السرقة، وبالإجمال فإنه يشترط فى أخذ المال حرابة ما يشترط فى أخذه بالسرقة إلا أن الأخذ حرابة يقتضى الأخذ مجاهرة ومغالبة لا خفية، ويجب أن يكون المال المسروق بحيث يصيب كل من المحاربين نصاباً، فإذا لم يصب كل منهم نصاباً فلا حد عليهم بإعتبارهم آخذين للمال وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
أما الشيعة الزيدية وأحمد فيرون الحد على المحارب ما دامت قيمة المسروق كله تبلغ نصاباً واحداً، ولو تعدد السراق ولو لم يصب أحدهم من المال المسروق نصاباً كاملاً.
أما مالك فلا يشترط النصاب فى الحرابة، ويكفى عنده لوجوب الحد أن يأخذ المحارب مالاً محترماً سواء بلغ نصاب السرقة أو لم يبلغه، وسواء كان الآخذ واحداً أو جماعة، ويرى بعض فقهاء المذهب الشافعى هذا الرأى".
والسرقة الكبرى أو الحرابة يعادلها فى القانون المصرى جنايات السرقة بالإكراه، والإكراه قد عرفته محكمة النقض المصرية بأنه"هو كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة".
ومن الوسائل القسرية حمل السلاح "فإن مجرد حمل السلاح ظاهراً أو مخبأ وقت السرقة يعد بمقتضى القانون ظرفاً مشدداً للجريمة، ولو كان المتهم من واجبه أو من حقه أن يحمل السلاح لأي سبب من الأسباب أو غرض من الأغراض المشروعة الجائزة، أي ولو كان لم يقصد من حمله الإستعانة به أو استخدامه فى الجريمة".
كما شدد الشارع المصرى العقاب على السرقة التى ترتكب بالاكراه "لأنها تتضمن اعتداء على شخص المجنى عليه أو شخص سواه، إلي جانب ما تنطوى عليه من عدوان على ماله، وبالإضافة إلي ذلك، فإن السرقة بالإكراه تكشف عن خطورة شخصية السارق، إذ يستهين بسلامة جسم شخص فى سبيل اشباع طمعه فى ماله.
على ضوء ذلك لا يتحقق الإكراه بمجرد الاستيلاء على مال شخص نائم، إذ لا يعنى نوم المجنى عليه وغفلته عن رعاية ماله سوى عدم رضائه بأخذ السارق ماله، ولا يتحقق الإكراه إذا غافل السارق المجنى عليه واختطف منه ماله قبل أن تنتبه قوة المقاومة لديه، ولكن إذا انتبهت لديه هذه القوة فصدر عنه عنف مادى لتعطيلها تحقق الإكراه بذلك.
وكذلك لا يتحقق عامل الإكراه إذا لم يكن قصد السارق حين صدر الإكراه عنه متجهاً إلي السرقة، بل كان يستهدف به غاية أخرى،كمن ضرب آخر انتقاماً ثم لما رأى تخاذله انتهز الفرصة فسرق ماله، أو لاحظ سقوط شئ من ملابسه فاستولى عليه، أو ارتكب السارق فعل الإكراه ليتمكن من الفرار تاركاً خلفه المسروقات؛ فإن الظرف المشدد لا يتوافر بذلك.
وقرر المشرع المصرى أن الإكراه ظرف عينى، ومن ثم يسرى على جميع المساهمين فى السرقة ولو لم يعملوا به، بل ولو عبر أحدهم عن رفضه له، ومن باب أولى،لا يجوز للمتهم أن يدفع مسئوليته عن الإكراه بقوله أنه لم يسهم فى اقتراف الفعل الذى قام الاكراه به".