الرد على بيان قيادة الجيش بخصوص حلق لحى المشايخ في السجن

هيئة علماء المسلمين في لبنان

الرد على بيان قيادة الجيش

خصوص حلق لحى المشايخ في السجن

طالعتنا قيادة الجيش أمس الإثنين 24/ 3 ببيان يبرر قيام عناصرها بحلق لحية كل من الشيخ عمر الأطرش والشيخ عمر الحمصي معتبرة بأن الأول كان حليقاً قبل إلقاء القبض عليه وأن الثاني ليس رجل دين، ويؤسفنا أن نضطر للقول بأن هذا الادعاء غير صحيح لأن صور الشيخ عمر الأطرش كلها حتى لحظة الاعتقال تثبت أنه كان خفيف اللحية ولم يكن حليقًا كما أفاد بيان قيادة الجيش، ومما يؤكد هذا بيانات الجيش المتكررة التي زعمت أنه كان يستغل شكله الديني للقيام بأعماله.

أما بخصوص الشيخ عمر الحمصي فهو طالب مسجل في كلية الشريعة ببيروت كما تثبت بطاقته، و حتى لو لم يكن رجل دين بالمعنى الرسمي فإن من حقه الاحتفاظ بلحيته خاصة أن شريعتنا الإسلامية الغراء توجب على عموم المسلمين إعفاء لحاهم، وبعد مراجعتنا للمحامين المعنيين أكدوا لنا ذلك واستدلوا بالنصوص القانونية التالية:

"المادة ١١٠ من المرسوم رقم١٤٣١٠ الذي ينظم السجون وأمكنة التوقيف حيث تنص تلك المادة على ما يلي: يجب أن تكون شعور المسجونين قصيرة جداً وأن يحلقوا لحاهم مرتين في الأسبوع على الأقل إذا لم يكونوا مرسلين لحاهم قبل دخولهم السجن. 

إن الفعل الجرمي الذي ارتكبه ضباط وعناصر الشرطة العسكرية بحلق لحى الشيخين هو عمل جرمي مخالف أيضاً للمادة ٩ من الدستور اللبناني التي تنص على ما يلي:

حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.

كما أن ذلك الفعل الجرمي المرتكب من قبل العناصر العسكرية يخالف المادة ١٨ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على ما يلي:

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

إضافة إلى أن بيان مديرية الجيش يعاقب عليه القانون بموجب المادة ٤٧٤ من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على ما يلي: من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة ٢٠٩ على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .

كما أن فعل العناصر العسكرية بحق الشيخين هو عمل جرمي ينال من الوحدة الوطنية ويعكر الصفاء بين مكونات البلد حيث تنص المادة ٣١٧ من قانون العقوبات اللبناني على ما يلي: كل عمل وكل كتابة يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة".

وأخيرًا نتساءل: لماذا تجاهل بيان قيادة الجيش التجاوزات والمخالفات القانونية الأخرى التي تمارس أثناء التحقيق من التعذيب الوحشي والتجريد من الملابس وإهانة الكرامات فضلاً عن تجاوز الفترة القانونية للاحتجاز رهن التحقيق؟!

وهل يعتبر هذا التجاهل إقراراً ضمنياً بحصول هذه الممارسات؟!

المكتب الإعلامي في
هيئة علماء المسلمين في لبنان
الثلاثاء ٢٠١٤/٣/٢٥م
١٤٣٥/٥/٢٤ه