مشروعية سدل اليدبن في الصلاة
طلب مني الإمام أن أشتري له كتابين، فلبيت على الفور طلبه واشتريت الكتابين. أنهيت البارحة قراءة الكتاب الأول: "رسالة في مشروعية سدل اليدين في الصلاة"، وأنهيت اليوم قراءة الكتاب الثاني:"خطر الإفتاء بالشاذ والتحذير منه"، والكتابين للفقيه محمد بن جلول سالمي.
جاء في كتاب: "رسالة في مشروعية سدل اليدين في الصلاة"، للفقيه محمد بن جلول سالمي، دار السّادة المالكية، من 53 صفحة، دون سنة الطبع، ولا دار النشر، ولا مكان النشر:
1. الفقيه محمد بن جلول سالمي صاحب الكتاب: تلميذ الشيخ سيدي الحسن بن عبد الرحمن الأنصاري شيخ المدرسة العلمية بأنزجمير بولاية أدرار، وتلميذ العلامة محمد الطاهر آيت علجت، والشيخ محمد فال (أباه) الشنقيطي، والشيخ محمد ضياء الدين الدكالي المغربي وغيرهم. وهو الآن شيخ المدرسة العلمية بقرية العثامنية التابعة لبليدة جليدة بولاية عين الدفلى، وقد تخرّج عليه عدد من الطلبة والمشايخ والفضلاء. صفحة 2
2. يقول السّادة المالكية بسنية السدل دون المذاهب الثلاث. 3
3. الأصل هو السدل الثابت بالسنة والإجماع معا، لأنّ السدل هو عدم الفعل باعتباره هو الهيئة الطبيعية، وما جاء على أصله لا يسأل عنه كالسدل. 7
4. قول الصحابي:؛ "كنا نؤمر" دليل على أنّهم كانوا على الأصل من الإرسال، ثمّ بالوضع، ثمّ نسخ ذلك. 7
5. الذين قالوا بالسدل أسيادنا: أبي بكر، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن حسن، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن جريح، وإبراهيم النّخعي، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، والباقر، واللّيث بن سعد، والشافعي، والثوري، وهشيم، ومغيرة، ومجاهد، ويونس، وعمرو بن دينار، وسعيد بن جبير، وأبا أمامة – يعني ابن سهل رضوان الله عليهم جميعا. 8- 18
6. قال سيّدنا الأوزاعي: "إنّما أمروا بالاعتماد إشفاقا عليهم لأنّهم كانوا يطيلون القيام". 14 و 45
7. جاء في كتاب: "التاريخ الكبير" لابن أبي خثيمة 2/297، أنّ: سيّدنا الإمام مالك روى حديث السدل عن سيّدنا عبد الله بن الحسن بن سيّدنا علي بن أبي طالب بن سيّدتنا فاطمة الزهراء عن سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 15
8. لم يكن أحد من أهل المدينة يقبض بل كلّهم يسدلون. 17
9. أخرج الحافظ العراقي في كتابه: "البدور الملتمعة في أدلة الأئمة الأربعة" ( ما زال مخطوطا) فيما نقله عن كتاب: "منهاج الواردين في التفقه والدين"، قال: روى الأوزاعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "ترك رسول الله صلى الله عليه وسلّم القبض في صلاة الفريضة قبل أن يفارق الدنيا ستة وثلاثين يوما وسدل يده في صلاة الفريضة". 18-19
10. المشهور عند سيّدنا الإمام مالك هو السدل وإرسال اليدين في الصلاة. 19
11. روى ابن بطال عن سعيد بن جبير: "أنّه رأى رجلا يصلي واضعا يمينه على شماله فذهب ففرّق بينهما". 20
12. هؤلاء الأئمة وهم غير المالكية ومع أنّهم لا يقولون بالسدل ولكن يعرفون جميعا أن الأشهر عن سيّدنا مالك الإرسال. 21
13. السدل غير مخصوص بالإمام مالك رضي الله عنه. 21
14. وردت أحاديث كثيرة عن القبض ولكن لا يصح عندنا منها ولا حديث واحد على كثرتها. 22
15. ذكر الفقيه 3 علل موجودة في الحديث الذي رواه سيّدنا البخاري عن القبض والذي نقله بدوره عن سيّدنا الإمام مالك، الذي لم يجد سيّدنا البخاري غيره. 22-24 ، ومنها: علّة الوقف، وعلّة الإعلال، وعلّة الإرسال. وأضاف قائلا: "الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال خاصة المعترض". 24
16. ذكر الفقيه 3 علل في الحديث الذي رواه سيّدنا مسلم عن القبض والذي لم يذكر غيره، ومنها علّة الانقطاع، والاضطراب، والزيادة المبطلة للقبض. 25-27
17. رغم أنّ الأحاديث التي رواها أسيادنا البخاري ومسلم والترمذي رضوان الله عليهم عن القبض إلاّ أنّ في الأحاديث علل كثيرة تجعل القبض لا يأخذ به، ناهيك عن ما دونه من الأحاديث الضعيفة حتّى عند الخصوم. 27
18. لم يصح ولا حديث واحد في القبض. 28
19. كلّ الأحاديث الخاصّة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم لم يذكر فيها القبض. 28
20. سيّدنا الصحابي "حميد" الذي روى صفة صلاة سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمام 10 من أسيادنا الصحابة رضوان الله عليهم، وذكر أنّه كان يسدل ولم يذكر أنّه كان يقبض، لم ينكر عليه أحد من سادتنا الصحابة وسكتوا جميعا تأييدا له، ما يدل على أنّهم جميعا يقرّون بمشروعية السدل. 29
21. ترك سيّدنا الإمام مالك رضوان الله عليه العمل بالقبض رغم أنّه ضمن السلسلة الذهبية ورواها في "الموطأ" ونقلها عنه أسيادنا البخاري ومسلم رضوان الله عليهما، لأنّ أهل المدينة لم يعملوا بالحديث، كما أنّه لم يعمل بحديث: " المتبايعان بالخيار، والرضعات الخمس الذي روته سيّدتنا أمّنا عائشة رضوان الله عليها". 30
22. يأخذ سيّدنا الإمام مالك بعمل أهل المدينة لأنّ: "عمل الجماعة من الصحابة ثمّ التّابعين بعدهم يفيد اليقين، واليقين يقدّم على الظنّ قطعا كحديث الآحاد وإن صحّ سنده". وأهل المدينة أدرى بما كان عليه سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم وبآخر أعماله كالسدل حين التحق بالرفيق الأعلى. 32
23. سيّدنا سعيد بن المسيب راوي حديث السدل، أدرك العشرة المبشّرين بالجنّة باستثناء سيّدنا الصّديق رضوان الله عليهم، ولم يغب عن المدينة إلاّ للحج ومات بها، حتّى أنّ سيّدنا ابن عمر كان يسأله عن أبيه سيّدنا عمر بن الخطاب. 33
24. يقول أسيادنا المالكية: كان القبض لعلّة ثمّ نسخ، والأحاديث الصحيحة في صفة صلاة سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم لم يذكر فيها القبض. 36 – 37
25. أسيادنا ابن الزبير والحسن رضي الله عنهما رويا حديث القبض ولم يعملا به فدلّ على نسخه عندهما. 37
26. سيّدنا الإمام مالك ترك العمل بحديث القبض لأنّ الصحابة القاطنين في المدينة المنورة ومنهم العشرة المبشّرون بالجنّة لم يعملوا به وكذا التّابعون لهم رضوان الله عليهم جميعا. 38
27. أسيادنا الحسن والأوزاعي واللّيث كلّهم يقول بالسدل، وقد استدل بهم سيّدنا الإمام أحمد بن حنبل ضوان الله عليهم جميعا. 39
28. قول الإمام مالك عن القبض: " لا أعرفه"، معناه: "لا أعرف سنّته معمولا بها، وهذا دأبه في كل سنّة لم يصحبها العمل غالبا"، كتركه للسجود في ثانية الحج، والنجم، والانشقاق، وتركه التسليم على اليسار، وجلسة الاستراحة، وترك البسملة في الفاتحة، وعدم الزكاة في الخضروات، وإن ورد بكل ذلك أحاديث فالعمل على خلافها. 40-41
29. القبض من عمل أهل الكتاب، وقد كان سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم يحبّ في أوّل أمره موافقة أهل الكتاب، لأنّ أهل زمانه كانوا متمسكين ببقايا من شرائع الرسل، وأهل الكتاب كانوا يضعون أيمانهم على شمائلهم. 42
30. أسيادنا كبار التابعين كما روى سيّدنا ابن شيبة عن أبي مجلز وأبي عثمان النهدي وأبي الجوزاء ومجاهد، يرون أنّ القبض من عمل أهل الكتاب. 43
31. حديث سيّدتنا أمّنا عائشة: "ثلاث من النبوة وفيه القبض"، وحديث: "إنما أدرك الناس من كلام النبوة"، وهذا دليل على أنّ سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم أحب مخالفتهم وأمر بالسدل في آخر حياته. 44-45
32. يرى السّادة المالكية أنّ الإرسال أقرب للعبودية والذل من القبض، لأنّها حالة الميت المكفن وهي أشدّ في الذل من هيئة الخاشع، بينما القبض هو إظهار الخشوع وسيّدنا الإمام مالك يكره التصنع. 47
33. موتى المسلمين تسدل أيديهم وموتى أهل الكتاب توضع أيمانهم على شمائلهم في توابيتهم، وهذا مما خالفناهم فيه نحن في الموت والحياة ولله الحمد. 47
34. أجمع السلف والخلف على جواز الإرسال ولم ينقل عن واحد منهم أنّه قال بكراهيته إلاّ ما شذّ عن بعض الشافعية أنّه قال بكراهته، وقد ردّ عليه الشافعية أنفسهم وقد قيل. 48
35. لم يرد بسند صحيح عن صحابي وتابعي واحد أنّه وضع يمينه على شماله. 49
36. رواية العراقيين يحرّمون القبض لأنّه إدخال في الصلاة ما ليس منها، ولم تثبت عندهم أحاديث القبض، ومنهم من أبطل صلاة القابض. 50
37. جاء في كتاب: "هيئة الناسك": لا يجوز لمالكي استفتي في شأن السدل والقبض أن يفتي بغير السدل". 50
38. القبض شبهة عند السّادة المالكية. 50
39. اعتمد الفقيه محمد بن جلول سالمي في إعداد كتابه: "رسالة في مشروعية سدل اليدين في الصلاة" على كتب: "إبرام النقض"، و "القول الفصل"، و "هيئة الناسك"، و"رسالة مشروعية السدل في الفرض". 50
40. ختم الفقيه كتابه بقاعدة ذهبية وحكمة بالغة، حين قال: "لا ينبغي للقابض أن ينكر على السادل، ولا السادل ينكر على القابض". 53
وسوم: العدد 795