فتوى جواز نقل الأضحية إلى بلد أشدّ فاقة

د. عبد الله سلقيني

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

الأضحية سنّة مؤكّدة للقادر عليها عند بعض الأئمة وواجبة عند البعض لمن يملك نصاب الزكاة ، وهو مقيم غير مسافر ، والأصل في الأضحية أن يذبحها صاحبها ، ويجوز له أن يوكل غيره ، وإذا جاز توكيل فرد جاز توكيل جماعة مأمونة ، كتوكيل الجمعيّات الخيريّة .. وعلى الجمعيّة أن تضبط أسماء المضحّين ، فيذكر عند الذبح إسم المضحّي ثم يسمي الله ويذبح .

ويجوز أن يأكل من ذبيحته ويهدي ويعطي الفقراء ، كما يجوز أن يؤثر الفقراء بها كلها ودليله مراعاة حاجة الدّافة في ( أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، أنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ , ثنا الْقَعْنَبِيُّ , فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : قَالُوا : " يَا رَسُولَ اللَّهِ , نَهَيْتَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ حَضْرَةَ الأَضْحَى , فَكُلُوا ، وَتَصَدَّقُوا ، وَادَّخِرُوا " ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ . ) ، وإن كان هنااك حاجة ماسّة في بلد آخر من بلدان المسلمين جاز نقلها وذبحها في بلد المحتاجين بشروط الوكالة المذكورة سابقاً بل ربما يكون إعطاؤها للمحتاجين في بلد آخر أفضل وأكثر أجراً إن كانت الحاجة تصل إلى حد المجاعة ، كالمحاصرين من قبل الفجار مثلاً أو المتفرّغين للجهاد من الفقراء .

وكيف لا يجوز نقل الأضحية إلى من هم أكثر حاجة وهي سنّة ، ويجوز نقل الزكاة المفروضة من بلد إلى بلد أشد حاجة في بلاد المسلمين .. والله أعلم .

الخميس 1/ذي الحجة/1435

الموافق  25 / إيلول /2014

د. عبد الله سلقيني

رئيس ملتقى البيت الحلبي