اللغة والشريعة

كتاب جديد للدكتور هارون بدر الدين ربابعة

د. حسن الربابعة

قسم اللغة العربية

جامعة مؤتة

[email protected]

عن دار  كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،صدر كتاب الدكتور هارون الربابعة استاذ التحو والصرف في جامعة الاسراء الاردنية الخاصة ،وعنون كتابه هو "اللغة والشريعة ـ اثر النحو والبلاغة في الاحكام الفقهية ـ بداية  المجتهد ونهاية المفتصد نموذجا "تضمن الكتاب (231) صفحة من القطع الكبير وبلغ عدد مراجعه ومصادره (151)نهض كتابه على اهداء لوالده   وجده   الشيخ احمد وهما عالمان جليلان وتمهيد ،وخمسة فصول ،اما التمهيد فذكر فيه مبحثين هما ترجمة القاضي ابي الوليد بن رشد الحفيد والثاني وعرف بكتاب "بداية المجتهد لحفيد ابن رشد )وعرض لاهمية الكتاب وتسميته ونوثيق نسبته اليه ، اما الفصل الاول فعنونه ب"اثر دلالة بعض حروف العطف في استنباط الاحكام الفقهية من نحو اثر الواو في الترتيب ،والموالاة في افعال الوضوء والترتيب بين اعضاء التيمم ،وهل فرض الرجلين الغسل او المسح ؟ والزواج باكثر من اربع نسوة في آن معا ؟ومسالة في مصارف الزكاة وحكم ما افتتح المسلمون من الارض عنوة . اما المحث الثاني فوسمه ب"اثر دلالة او في استنباط الاحكام الفقهية منها هل يجزئ التيمم عن الغسل؟ وما كفارة من جامع زوجته متعمدا في نهار رمضان وما كفارة صيد الجرم ووقف عند مسالة عقوبة المحاربين اما المبحث الثالث فوسمه ب"اثردلالة "ثم "في استنباط الاحكام الفقهية درس قيها مسالة الترتيب بين اعضاء الغسل اما الفصل الثاني فعنونه ب"اثر بعض  حروف الجر في استنباط الاحكام الفقهية وفيه اربعة مباحث هي اثر دلالة "الى "في استنباط الاحكام الفقهية كغسل المرفقين في الوضوء ووقت الوتر وانتهاء وقت الصيام وهل يدخل الكعبان في غسل الوضوء ؟اما المبحث الثاني فاثر دلالة "من "في استنباط الاحكام الفقهية ـ مسالة توصيل التراب الى اعضاء التيمم)والمبحث الثالث اثر "الباء في استنباط الاحكام الفقهية ومسالة القدر الواجب مسحه من الراس والمبحث الرابع اثر دلالة "اللام"في استنباط الاحكام الفقهية مسالة كفارة الظهار اما الفصل الثالث فغنونه ب"اثر دلالة المعارف في استنباط الاحكام الفقهية وهي تسع هي مس المصحف الشريف من المحدث،والتيمم للحاضر الذي يعدم الماء وهل يمكن ان يعد التيمم بدلا من الطهارة الكبرى والتيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء وحكم ميتة البحر وهل يجوز اكل صيد  كلب المجوسيالمعلم والضير في قواه نعالى "او يعقو الذي بيدع عقدة النكاح" واسم الاشارة في قوله تعالى "وحرم ذلك على المؤمنين "وهل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة ؟اما الفصل الرابع فعنونانه "اثر دلالة الاستثناءوهل الاحكام الفقهية وهو من ثلاث هي هل تقبل شهادة القاذف ؟ ومسالة سقوط حد الحرابة عن التائب وهل يجوز الجمع بين الامتين الاختين في الوطء؟اما الفصل الخامسالاخير "فهو بعنوان "اثر دلالة المعارف في استنباط الاحكام الفقهية وهو من سبع مسائل هي مسالة لمسالمرأة باليد ينقضالوضوء؟ ومسالة طلاق المرأة قبل مسبسها وما يحرم على المُظاهر من زوجه ؟ومسالة المباشرة في قوله نعالى "ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد "ومسالة الخلاف في طهارة سؤر المشرك وسؤر الخنزير وما حكم واالجلوس على القبور ؟وم طهارة الثوب في الصلاة ؟ ) والكتابقيم للاحكام الفقهية بلغة سليمة تفسد علماء العربية واهل القضاءالشرعي وفقهاء الامة .