الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
سوري حر
بعد الحرب العالمية الثانية والثمن الباهظ الذي دفعته البشرية بنتيجة الاعمال الهمجية التي آذت الضمير الانساني، كان الشغل الشاغل للأمم المتحدة هوكيف تتعلم البشرية من اخطائها.
اعتمد الحلفاء الحريات الاربعة : حرية التعبير ، حرية التجمع ، التحرر من الخوف ،و التحرر من الحاجة ، كأهداف الحرب الرئيسية . ميثاق الأمم المتحدة "التأكيد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية ، وبكرامة الفرد وقدرة الشخص البشري"، وتلتزم به جميع الدول الأعضاء على تشجيع "الاحترام العالمي ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق الجنس، أو اللغة ، أو الدين " عندما اصبحت الفظائع التي ارتكبها الجيش النازي واضحة بعد الحرب العالمية الثانية ، كان توافق في الآراء داخل المجتمع الدولي أن ميثاق الأمم المتحدة لم يحدد بما فيه الكفاية الحقوق التي اشار إليها، و بالتالي ظهر الإعلان العالمي الذي يحدد حقوق الأفراد اللازمة لتنفيذ أحكام الميثاق بشأن حقوق الإنسان
وأدى ذلك إلى ظهور الاعلان العالمي لحقوق الانسان في تاريخ 10/12/1948
صاغته لجنة من كبار المثقفين في تاريخه ، رئيس اللجنة الكندي جون بيترز همفري ،وكان من مساعديه اليانور روزفلت من الأمم المتحدة، وجاك ماريتان ورينيه كاسان من فرنسا، شارل مالك من لبنان، وجيم - تشانغ من جمهورية الصين، وآخرين .
تمت صياغته أخذا بعين الاعتبار اغلب الثقافات والديانات للدول، منتشرة من روح المسيحية والاسلام والعلمانية حتى أن جيم تشانغ(صيني الجنسية) الذي شارك في لجنة صياغة الإعلان، طلب من اعضاء اللجنة القراءة عن الكنفوشية ، فكان الإعلان العالمي لحقوق الانسان هو ارضية مشتركة لكل الثقافات البشرية.
من الجدير بالذكر أن بعض الدول اعترضت في البداية عن بعض بنود الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لكن فيما بعد وافقت عليه طوعاً كل الدول حيث لم يصوّت احد ضده في الامم المتحدة، ويمكن اعتباره الآن هو أساس القانون الدولي لحقوق الانسان.
إن حقوق الإنسان ليست مجرد تراث مشترك لقيم عالمية تتسم بتجاوز حدود الثقافات والتقاليد، بل إنها تشكل أساساً قِيَماً محلية والتزامات قومية تستند إلى معاهدات دولية ودساتير وقوانين وطنية.
مواد الميثاق العالمي لحقوق الانسان:
المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم عضاً بروح الإخاء.
المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة 4. لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17.( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
المادة 18.لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
لمادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة 22.لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
المادة 23.( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته
المادة 24.لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
المادة 25.( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
المادة 26.( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة 27.( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة 28.لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
المادة 29.( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30.ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
المرجع: http://www.un.org/ar/documents/udhr/
بعد قراءة مواد هذا الميثاق يمكنك ان ترى أنه يضمن للأفراد الحقوق التالية:
حق اللجوء الي المحاكم وحق المحاكمة
حق التعامل بالتساوي امام المحاكم
حق الحياة والحرية والسلامة الشخصية
حق التمتع بالبراءة لحين الادانة
حق الكرامة
حرية التنقل
حق حرية اللجوء هربا من الاضطهاد
حق التمتع بجنسية
حق الزواج وتأسيس اسرة
حق التملك
حق حرية التفكير والضمير والدين
حق حرية الرأي والتعبير
حق حرية التنظيم الجماعي
حق الاشتراك في ادارة الشؤون العامة للبلاد مباشرة او بواسطة ممثلين
حق الانتخاب والتصويت والترشح للانتخاب
حق العمل
حق الراحة والحق باوقات فراغ
الحق في مستوى معيشي لائق
الحق في التعلم
الحق في اختيار طريقة تربية الاولاد
حق الام والطفل
حق حماية الملكية الفكرية والمصالح الادبية والمادية
يتولى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حمايتنا جميعاً، كما أنه يكرس حقوق الإنسان بكاملها. وصائغو هذا الإعلان قد تصوروا مستقبلاً خالياً من الخوف وبعيداً عن العوز أيضاً. وهم قد وضعوا كافة حقوق الإنسان على قدم المساواة، وأكدوا أن جميع هذه الحقوق ضرورية لحياة تتسم بالكرامة.
برأيي، اهم ما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان هو المادة الاولى:
"جميع الناس يولدون احرار متساويين في الكرامة والحقوق وقد وةهبوا عقلا وضميرا وعليهم ان يعاملوا بعضهم بروح الاخاء"
يجب ان تلزم كل الدول نفسها وطوعا بالالتزام بحقوق الانسان.
الامم المتحدة (حتى لو لم نرضى عن الفيتو والتمييز بين الدول الأعضاء) لكن هذا لا يمنع ان هيئة الامم هي هيئات وجدت لخدمة الانسانية لا يجوز رفضها لانها في وقت ما كانت ضد مصالنا او اخطأت في حق الضمير العالمي.
المقصود كل صمت الامم المتحدة عن جرائم اسرائيل (مثلاً) لا يبرر أن نطلب نحن منها السكوت عن جرائم اخرى في اماكن اخرى حتى لوكان من يرتكب الجرائم اصدقاء لنا أو دول لنا معها مصالح مشتركة.
ولا يبرر خروج احدى الدول عن هذا الميثاق ان تخرج عنه اي دولة اخرى. اميركا ضربت بهذا الميثاق عرض الحائط وهذا ليس مبرر ابدا لتضرب سورية عرض الحائط ((جارك سرق لا يعطيك الحق ان تسرق وتفلت من العقاب)). بل يجب ان يكون هاجس كل الدول الاعضاء هو الزام الاعضاء والكبار خصوصا بالالتزام بالميثاق وليس تشجيع الاخير بالاخلال.
كما قلنا أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان هو اساس القانون الدولي الذي هو مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات ابرمتها الامم المتحدة مع الدول الاعضاء فيها.
مثال اتفاقية محكمة العدل الدولية التي وافقت عليها سورية انشاءها...
إن هدفها ضمان القانون الدولي (مثل مجرمي الحرب..)
ولكن الامم المتحدة ضمن الاتفاقيات، بقيت تحفظ حقوق الناس الحياديين اذا تاثروا بهذا القانون...
الفصل السادس والسابع في الأمم المتحدة:
الفصل السابع هو الذي يبيح لمجلس الامن استخدام قوات بحرية وبرية وجوية لضرب الدول التي تخل بالسلام والامن الدوليين او التي تمارس اعمال اجرامية او قمعية تسيء للدول الاعضاء او غيرالاعضاء دولا او افراداً (او حتى الدولة نفسها).
ويحق للامم المتحدة وفق هذا البند التدخل لحماية حقوق الانسان وتحت الفصل السابع لان الاخلال بحقوق الانسان هو الذي يحل الحروب.
هذا الفصل الذي يخيف الكثير من الناس الذين لا يعلمون بمحتواه. لكن سبب الخوف من هذا الفصل هو عدم فهم الفصل السادس.
أليس من الغريب أن توقع كل الدول على هذا الميثاق كاملاً.. ؟ على الرغم من وجود هذا البند.
السبب هو أنه لا يمكن لمن يقرأ الميثاق كاملاً إلا ان يوافق عليه ويقرّه..
الفصل السادس لا يجيز التدخل العسكري مباشرة وانما يجيز فرض عقوبات واجراءات سلمية مثل عقوبات اقتصادية وحجب المواصلات وحق المرور أو حتى التمثيل الدبلوماسي، والكثير من الحلول السلمية لردع الظالم والظلم، لكن إذا لم تنفع كل تلك الاجراءات والعقوبات الرادعة ولم تف بغرضها، فلا بد لمجلس الأمن إلا من التدخل العسكري لاحلال السلام والأمن وحماية المظلومين
ويكون الحل العسكري هو الخيار الأخير
انا لا ادافع عن طلب الحماية الدولة والتدخل دولي، لكن عند فهم الميثاق كاملاً لا تستطيع عدم الموافقة عليه.
ان هدف الميثاق هو فرض واحلال السلام والسلم،حتى ضمن الدولة نفسها وليس شرط بين دولتين، حتى ضمن فئات طبقات طوائف واديان
مجلس الامن كهيئة فإن اعضاؤه هم فقط يحددون الحالات التي يتم فيها التدخل العسكري، ولا يطلب موافقة الدولة نفسها، وبنفس الوقت لا يلغي حق الدولة بالدفاع عن نفسها أو قيام الاحلاف الاخرى بالدفاع عنها.
حقوق الانسان في سورية:
بعد الاطلاع على الاعلان العالمي ولحقوق الانسان والحقوق التي يحققها للافراد والدول، وبعد معرفة ان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد صادقت عليه ومنها سورية، اريد لفت النظر إلى بعض النقاط:
جزء كبير من القوانين السورية مجحفة وتتعارض في بعض موادها تعارضاً صارخاً مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان
مثل قانون حماية رجال الامن والمخابرات والضابطة الجمركية من الملاحقة الاقضائية عن الجرائم المرتكبة (واردة بالحرف: "عن الجرائم التي يرتكبونها") وحصر احالتهم للمحاكم بين مدرائهم فقط وليس للجهاز القضائي
ومن الغريب ان نرى في نص هذا القانون أن الدولة تفرض أن المذكورين، سيرتكبون الجرائم. وبرأيي هو اكثر قانون نعاني منه.
حق التظاهر والتنظيم والتجمع ، قانون العقوبات يلغي الموجود في حقوق الانسان.
حق الانسان بادارة شؤون بلاده مباشرة او بالممثلين عنه، المادة الثامنة من الدستور تلغي هذا الحق.
حق التمتع بالجنسية، هو حق يفرضه الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وهذا ما يعانيه بعض الأكراد في سورية.
الحق في اختيار طريقة تربية الاولاد ، كلنا كنا اطفال طلائع البعث وحزب البعث، والمنج التعليمي الواحد، وليس لدينا حق الآن ان نربي اولادنا كما نشاء.
اذا قمت بإعادة قراءة مواد الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والحقوق الناتجة عنه.. ستلاحظ الكثير الكثير من التعارض بين القوانين وحياتنا في سورية مع هذه الحقوق. ومن منّا ضد هذه الحقوق. ولماذا؟
لماذا لا تريد ان نعيش في سورية هذه الحقوق.. وإلى متى سننتظر؟ 40 سنة مرة ثانية؟
من الجدير بالذكر القول بأن التزام اي دولة بالقانون الدولي وبالميثاق والاعلام العالمي لحقوق الانسان هو مؤشرعن مدى اسهام الدولة بالحضارة
في النهاية اتجرأ واسألك ، بعد قراءة مواد الميثاق العالمي لحقوق الانسان، والحقوق التي تعطيها لكل فرد ولكل دولة والتعمق فيها. والتأكيد على أن سورية وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قامت بالتوقيع والمصادقة على هذا الميثاق.
وبالتاكيد على انه لا يمكن الاعتراض على هذه الحقوق وضرورة تأمينها وحمايتها لكل فرد.