الأصل براءة الذمة
الطيب عبد الرازق النقر
الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا
هذه القاعدة تعد من كبريات القواعد الفقهية لارتباطها بأبواب مهمة في الفقه كالقضاء والحدود، ومعنى القاعدة: أن الأصل في ذمم الناس فراغها، لأن المرء يولد دون أن يكون محملاً بالتزام، وأن ما يتحمله من التزامات، ويتعلق به من مسؤوليات إنما هى أمور طارئة»، «فيستصحب الأصل المتيقن به وهو فراغ الذمة، إلى أن يثبت العكس». أي «تستمر هذه البراءة لذمة الإنسانية طالما لم يطرأ ما يزيل هذه البراءة، ويشغلها بحق للغير بناء على بينة أو إقرار أو يمين».
فإذا ادعى شخص على آخر بقرض والمدعى عليه أنكر ذلك القرض «فالقول للمدعي عليه مع اليمين والمدعي مكلّف بإثبات خلاف الأصل، أي إثبات شغل ذمة المدعى عليه، فإذا أقام المدعي البينة، فيكون قد وجد دليلاً على خلاف الأصل، فيحكم حيئنذ بالبينة»، وبعبارة أخرى، «إذا ادعى أحد شيئاً في ذمة آخر وجب عليه إثباته، لأن المدعي عليه يعتبر بريء الذمة في الأصل، ومنها إذا أتلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره، يكون القول للمتلف، والبينة على صاحب المال لإثبات الزيادة»، ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدة أخرى وهي: «الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين»، كمن شك في أداء دينه فإن انشغال الذمة به متيقن، ولن يكون في حِل منه بمجرد الشك، بل لا بد من برد اليقين. وقاعدة «الأصل براءة الذمة» تقررها النظم الجنائية الحديثة، التي تجعل «الأصل في الإنسان البراءة» وذلك باعتبار الجريمة صورة من صور السلوك الشاذ الخارج عن المألوف، ومن ثم يجب الاحتياط في نسبتها إلى شخص معين، وذلك بافتراض براءته حتى يثبت بدليل قاطع عكس ذلك.
ومن أمثلة الدساتير التي تنص على هذا المبدأ: الدستور السوداني الصادر في سنة 1973، حيث تنص المادة 69على أن «أي شخص يلقى القبض عليه متهماً في جريمة ما، يجب ألا تفترض إدانته ولا يجب أن يطلب منه الدليل على براءة نفسه، بل المتهم بريء إلي أن تثبت إدانته دونما شك معقول»، وكذلك القانون المصري الصادر سنة 1971م الذي قضت مادته 67 بأن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه» ومن المواثيق ذات الصبغة الدولية التي حفلت بالنص على مبدأ افتراض براءة المتهم إعلان حقوق الإنسان والمواطن، الصادر غداة الثورة الفرنسية سنة 1789 والذي نص في مادته التاسعة على أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تتقرر إدانته.
وإذا كان المجال الذي تعمل فيه قاعدة افتراض البراءة في النظم القانونية المعاصرة هو المجال الجنائي فحسب، حفاظاً على حريات الأفراد من أن يتهددها التعسف الإجرائي، أو يعصف بها الظلم الموضوعي، فإن قاعدة «الأصل براءة الذمة» المقررة في الفقه الإسلامي تعمل في نطاق أوسع من النطاق الجنائي، إذ نجد الفقه الإسلامي يعمل هذه القاعدة في كل فروع القانون، بل في كل صور الواجبات والتكليفات حتى الدينية البحتة أو التعبدية المحضة، وإذا كانت القاعدة الفقهية الإسلامية أوسع نطاقاً في تطبيقها من القاعدة القانونية، إلا أنهما تلتقيان في المجال الجنائي، حيث تفترضان أو تتطلبان إدانة المتهم على دليل جازم يثبت التهمة ويرفع ما ثبت له أصلاً في افتراض البراءة، ومتى افتقرت الدعوى الجنائية إلى مثل هذا الدليل فإنه يتعين الحكم بتبرئة المتهم».