عدالة الشريعة الغراء
عدالة الشريعة الغراء
الطيب عبد الرازق النقر
الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا
بسط العدل وإقراره هو أهم الدعائم الأساسية التى يقوم عليها صرح الدين الإسلامى، فالعدل أساس الحكم، والنبى الخاتم عليه الصلاة والسلام تحرى القسط والسوِّية فى كل معاملاته، وفى شتى ضروب حياته، وبتتبع سيرته الزاخرة بالعظا والعطاء نجده قد دعا إلى العدل فى الحكومة، وحَسَم مادة الخصومة، وآثر الإنصاف، ولزم حلسه، ونزع الخلاف، وإتقى الجور والشطط، والعدل هو قاعدة من قواعد الشريعة الاسلامية فالله سبحانه وتعالى يقول﴿ َقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾الحديد:20. وقال عز من قائل﴿ ِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾النمل:9.
والعقوبة هى "عباره عن ردة فعل المجتمع تجاه العدوان الذى وقع عليه أو وقع على بعض أفراده، بدون وجه حق، والعدوان فى مواجهة العدوان يعتبر عدل، لأنه قضاء على أسباب هذا العدوان ومنع إنتشاره فى ربوع المجتمع وإنقاذ سفينته من أن تهوى فى أعماق البحار".فالعقوبة إذن من شأنها أن تعيد العدل والحق إلى نصابه كقيمة ثابتة يفنى المجتمع ويتناحر دونها، ويعتدى القوى منهم على الضعيف المهيض الجناح، وتجعل قانون الغاب هو السائد على ظهر البسيطة، وبالأضافة إلى ذلك فإن الجريمة "تثير شعور هذه الإنفعالات الجماعية بانزال العقاب على كل يعتدى على قيم المجتمع، وإلا اتخذت هذه الإنفعالات الجماعية شكل الانتقام من الجانى أو ذويه".
ومن شعائر العدل المساواة فى الشريعة الاسلامية أنها عامة تشمل جميع شرائح المجتمع شريفهم ووضيعهم، أميرهم وخادمهم، دون النظر إلى شرف المذنب الأثيل، ومجده الأصيل، أو علمه الغزير، بل نجدها تطبق على كل من اجترح ذنباً، أو اكتسب إثماً، ضاربة بهيبته ومكانته الإجتماعية عرض الحائط "، حتى أن الدية المقدرة فى الشريعة الإسلامية حقاً للمجنى عليه أو ولى دمه فى جرائم القتل والجروح، وإتلاف الأطراف تتساوى بين كافة الناس أياً كان المركز الاجتماعى للمجنى عليه، فهى لا تزيد ولا تنقص بزيادة أو نقص قدره".
ومبدأ المساواة فى العقوبة لم يكن فى شريعة الإسلام مجرد نظريات تحفل بها طيات الكتب، وثنايا الفكر، وخطفات الأحاديث، بل كان واقعاً ملموساً عاشته البشرية على أوسع نطاق فى عهود الاسلام الزاهرة، فالسيرة العطرة لخير البرية عليه أزكى الصلاة وأفضل التسليم، وخلفائه البررة الميامين، وصحابته الأجلاء عليهم رضوان الله ورحمته، تخبرنا عن أبواب الجور التى كانت موصدة، ونيران الحيف التى كانت خامدة، وسيول العسف التى كانت هامدة، تلك الحمم والنيران التى لم تستعر وتفدح كاهل الأنام فى شتى أرجاء المعمورة بالمؤن المجحفة، والأجعال الثقيلة، والعدوان الموبق، إلا بعد أن طوى الزمان خيرة القرون الثلاثة، فهناك الكثير من الأحداث والوقائع التى سجلها التاريخ بكل فخر وإعزاز، تروى عظمة هذا الدين وسعيه الدؤوب لتطبيق دعائم العدل والإنصاف، ويكفى أن القران الكريم ذلك الكتاب المحكم السبك، الدقيق العبارة، الذى يأخذ بعضه برقاب بعض، قد حوى بين دفتيه على أعظم برهان يدعو للعدل ويطبقه بتجرد ضارباً بالسخائم والأحقاد عرض الحائط، يتجلى فى قوله تعالى﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾المائدة:8.
أما السنة فهى حافلة بالأمثلة التى تدعو إلى نهج الهدى وسواء السبيل "فعن عائشة رضى الله عنها أنّ قريشاً أهَمّهُمْ شأن المرأة المخزومية التى سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى اللهعليه وسلم ؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أتشفع فى حد من حدود الله؟" ثم قام فاختطب فقال:"إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايْمُ الله لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها".وفى رواية:"فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أتشفع فى حد من حدود الله؟" قال أسامة: استغفر لى يارسول الله، قال:ثم أمربتلك المرأة، فقُطِعت يدها". وأيضاً قوله عليه الصلاة والسلام فى حجة الوداع:"يا أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ولا فضل لعربى على عجمى، ولا عجمى على عربى، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا هل بلغت؟ فليبلغ الشاهد الغائب"، إن هذا المبدأ السامى الذى وضعه نبى الإسلام هو الذى جعل وفود الناس تترى طائعة مختارة لحمى الدين الخاتم، لائذة به من مرائر العنت والجور، ففى ذلك العهد مات ضمير الإنسان، وتأسنت روحه وسادت معالم الظلم والشطط على قيم العدالة والأخاء، فى تلك الحقبة تغول الجبابرة ووجهاء القوم على مهيضى الجناح ممن لم يرزقوا منعة القبيلة، أو عزوة الحسب والمال، فسلبوهم حريتهم وسخروهم لإرضاء نزواتهم وشهواتهم، وقيض الله لهم الحرية على يد هذا الدين العظيم الذى أبان فيه نبيه المعصوم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أن أساس التفاضل ليس النسب الرفيع أو المال الوفير، أو نفوذ القبيلة وسطوتها بين القبائل، وإنما أساس التفاضل قيمة سامية هى التى تحدد مكانة الشخص ورتبته عند الخالق عزوجل وعند عباده فالتقوى والورع هو الذى يقود العبد إلى مقامات رفعية، وفضاءات لا يحلق معها جاه عريض، أو شرف تليد.
والمساواة هى أهم عامل جذب أولئك القوم لإعتناق الإسلام، والزود عن حياضه، بعد أن لاح لهم أن الناس كافة شريفهم ووضيعهم أمام الشرع سواء، وأن الدين الخاتم لا يكترث لتلك التقاليد الممجوجة التى كانت سائدة قبل فترة وجيزة فيفضل عرق على عرق، ويعضد لون على لون، بل الناس جميعهم بإختلاف مشاربهم وسحناتهم سواء، "لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى" ففى هذا الحديث نستشف حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على توطيد مبدأ المساواة، ومحاربة عادات تغلغت فى الصدور، ورسخت فى الأفهام، وصارت سجية يزوالها الناس دون إكتراث أو إستهجان، وهى قضية التباهى بالأنساب وتصنيف الخلق إلى طائفتين الأولى ذات شرف باذخ، وعزوة تناطح النجوم، وتزاحم موكب الجوزاء، وأخرى وضيعة النسب، موصومة الحسب، ينظر لها ذوى السيادة ومن ينزعون إلى عرق كريم، كما ينظر الرجل إلى قلامة ظفره، لقد كانت هذه الفوارق غائره فى أعماق المجتمعات، ولعلها ما زالت و لا يحطمها إلا تقرير هذا المبدأ السامى الذى يرد الناس جميعهم باختلاف مشاربهم وسحناتهم إلى رب ذرأهم من عدم، وأنشأهم من فراغ، ولهذه الأحاديث صور تفوق الإحصاء.
ولقد سعت التشريعات الحديثة أن تقتفى أثر الاسلام فى هذا التطبيق من حيث المبدأ، لكنها "لم تبلغ ما بلغه الاسلام من الكمال فى التطبيق حتى فى أرقى الدول المتقدمة وأشدها حرصاً على الديمقراطية، فالتعويض عن المجنى عليه يتفاوت بتفاوت الوضع الاجتماعى للمجنى عليه، وللعقوبة حد أدنى وأعلى كما للقاضى سلطة تقديرية فى أن يختار منها مايراه تبعاً لمصلحة الجانى أو مراعاة الصالح العام".
إن الحكم الإسلامى يلزم الراعى والرعية على حد سواء بحقوق وواجبات، يخضع لها الأقوياء فضلاً عن الضعفاء، وتسرى أطرها على الناس قاطبة تدفع عنهم شراً، وتورد عليهم سروراً بقدر متساو، ولا تكن حكر على عرق دون عرق، ولا على طائفة دون أخرى، فالجميع أمام شرع الله سواء.
ومن أوجه العدالة، فى عقوبات الحدود والقصاص والتعازير، أن العقوبة تتناسب مع الجريمة تناسب تاماً، فلم يشرع سبحانه وتعالى كما يقول ابن قيم الجوزية فى "الكذب قطع اللسان ولا القتل، ولا فى الزنا الخصاء، ولا فى السرقة اعدام النفس، وأن ما شرع لهم فى ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه واحسانه وعدله، ومن المعلوم أن النظرة المحرمة لا يصلح الحاقها فى العقوبة بعقوبة مرتكب الفاحشة، ولا الخدشة بالعود بالضربة بالسيف، ولا الشتم الخفيف بالزنا والقدح فى الأنساب، ولا سرقة اللقمة والفلس بسرقة المال الخطير العظيم".
وينبغى أن نلاحظ أن الشريعة الاسلامية الغراء لم تكفل العدالة للمعتدى عليه فحسب، بل شملت المتهم والجانى أيضاً، فلقد وضعت ضوابط ومعايير حتى لا يعاقب الشخص بدون جريرة أو دليل دامغ، فالأصل براءة الذمة والحدود تدرأ بالشبهات،كما وضعت أحكاماً خاصة فى طرق إثبات الجناية.