حرية اللباس والطعام
الحقوق الخاصة أو الشخصية
لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي
دندل جبر
1- حرية اللباس:
لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي صورتان تكادان تكونان متقابلتين من حيث السماحة والتشدد.
- الصورة الأولى: وتمثل عصر الرسالة والخلفاء الراشدين، وتمتد إلى أواخر القرن الهجري الثاني تقريباً. وهي صورة السماحة بنصاعتها الإسلامية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال وأفعال الخلفاء الراشدين، وقادة الفتح الإسلامي بعهودهم التي أعطوها لغير المسلمين.. وقد ذكرت في مقالات سابقة – في سلسلة هذه المقالات – الآيات القرآنية التي تدعو إلى حسن التعامل مع أهل العهد من غير المسلمين وحسن العشرة وعدم ظلمهم أو إلحاق الأذى بهم.
ومن ذلك قوله تعالى: (لا إكراه في الدين) التي تعتبر القاعدة الأساسية في منحهم حرية العقيدة وما يتفرع عنها من عبادات وممارسات وأداء شعائر، ولم ير في القرآن الكريم ما يلزم غير المسلمين بلباس معين وزي معين غير ما كانوا يعتادونه قبل عهد الصلح معهم.
وقد كانت وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم بغير المسلمين في المجتمع الإسلامي غاية في السماحة وحسن العشرة وعدم إيذائهم ولو بكلمة تجرح مشاعرهم، لأنهم بعهدهم مع المسلمين صاروا في ذمة الله وذمة رسوله وذمة المسلمين ودينهم.
ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ألزم غير المسلمين لباساً معيناً غير ما كانوا عليه قبل العهد، وعهده صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران يثبت ذلك، حتى قيل: "إن نجران ظلت (جزيرة) مسيحية تعيش في المحيط الإسلامي، تبحث عن الأمن وتناله في ذمة المسلمين وجاءت عهودها معبرة عن ذلك. (الدكتور عبد العزيز كامل – حقوق الإنسان في الإسلام – المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية – مؤسسة آل البيت – سلسلة معاملة غير المسلمين في الإسلام – جـــ1 ص88 – عمان – 1989م).
وتتكرر هذه الصورة من السماحة الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب مع أهل بيت المقدس، وفي عهود قادة الفتح في زمن الخلفاء الراشدين في بلاد الشام وفي العراق من أمثال أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد، وهذه العهود خالية من أي لزام لغير المسلمين بزي أو لباس معين أو إجبارهم على مثل ذلك.
- الصورة الثانية: وهي الصورة التي تضمنتها "الشروط العمرية" التي بنى عليها الإمام ابن القيم الجوزية كتابه "أحكام أهل الذمة" والتي من بينها موضوع الغيار وإلزام غير المسلمين في المجتمع الإسلامي بلباس معين وزي معين ووضع الزنار في الوسط.
وقد ظهرت هذه الشروط بعد القرن الهجري الأول، وفي صورتها التشدد مع أهل العهد وإلزامهم ببعض اللباس والزي المعينين، وبسلوكية وإجراءات مما يتعارض مع ما كان يلاقيه هؤلاء من معاملة حسنة في الصدر الإسلامي الأول وما يلقونه من السماحة والتكريم والعدل والمساواة.
وقد كان لمحقق كتاب "أحكام أهل الذمة" الدكتور صبحي الصالح رأي فيهما ورد فيه من أحكام بناها المؤلف ابن القيم على ما سمي بالشروط العمرية، نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فهو مع اعتزازه بابن القيم والثناء عليه، وجّه اعتراضاً على هذه الشروط، يمكن إيجازه بما يلي:
1- لم يحقق ابن القيم صحة إسناد هذه الشروط إلى عمر بن الخطاب، واستغنى عن ذلك بشهرة هذه الشروط، وما كانت الشهرة تغني عن الإسناد بحال من الأحوال، ولا سيما في موضوع خطير كموضوع هذه الشروط.
2- تضارب الروايات الثلاث التي جرى فيها هذا العهد.
3- إبهام اسم المدينة التي جرى فيها هذا العهد، أو اسم أهلها الذين عقد معهم العهد.
4- اختلاف نصوص الشروط العمرية عن نصوص العهود التي أعطاها القائد خالد بن الوليد لأهل الشام، وكذلك عهود عمر لأهل حمص وبيت المقدس حيث كانت عهوداً بالغة السماحة والبساطة، وليس فيها من قريب أو بعيد ما ورد بتلك الشروط.
5- ما ورد في الشروط من فرض عمر على الذميين (المعاهدين) ربط الكسنيجات – وهي الزنانير العريضة المدورة، أي المنطق أو الحزام على الوسط – وكذلك ما ورد فيها من أمره بختم أعناق الذميين (المعاهدين) عند جباية جزية الرؤوس، كل هذا يتناقض مع ما ذكره ابن القيم نفسه عن النبي وعمر من نهي المسلمين عن تعذيب الذميين وأمرهم بالرفق بهم.
6- المؤرخون الذين أسهبوا في مواد هذا العهد وتفصيلاته – ولا سيما في موضوع الغيار وإلزام الذميين (المعاهدين) بالزنار– كانوا من المتأخرين، فما عرض قط لأزياء الذميين (المعاهدين) ابن جرير الطبري ولا البلاذري من أئمة التاريخ المتقدمين.
7- لم يقصد ابن القيم اقتران الغيار (باللباس) بمدلول الإذلال لغير المسلمين، وإنما قصد أن يتشبه الذمي (المعاهد) بقومه ليعرفه المسلمون بزيه، ويربطه بمفهوم المغايرة، ولم يغفل عن اختلاف الأزياء باختلاف العصور.
8- كانت شدة ابن القيم في عرض أفكاره متأثرة بالتشدد الديني الذي كان يسود عصره، بالحروب القائمة مع غير المسلمين، وبانتقاض النصارى لعهدهم مع المسلمين وقيامهم بإحراق الجامع والمنارة وسوق السلاح في الشام. (انظر مقدمة التحقيق للدكتور صبحي الصالح في المجلد الأول خاصة من كتاب "أحكام أهل الذمة" لابن القيم، وخاصة الصفحات 15 و29 و 36 و43 و46، وفي المجلد الثاني – الهوامش ص657 وما بعدها).
- ويقول الشيخ محمد الغزالي: "إن هذا العهد مزعوم (يقصد بذلك الشروط العمرية).. وأنكر على من قال بصحته بأنه نقله من كتاب القلقشندي "صبح الأعشى في تعليم صناعة الإنشا" وهو كتاب لا يعد مصدراً للتاريخ والدين، وألفه صاحبه بعد عمر بسبعة قرون، وقصد منه أن يعين التلاميذ على اصطناع الأساليب المحسنة" (انظر: كتاب التعصب والتسامح – ص50 وما بعدها).
- ومن غير المسلمين من المستشرقين تحدثوا عن هذه الشروط أيضاً، فقال بعضهم بعدم صحة نسبتها إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي هذا يقول المستشرق سيرتوماس وأرنولد: "تنسب بعض الأجيال المتأخرة إلى عمر عدداً من القيود التي حالت بين المسحيين وبين إقامة شعائرهم الدينية في حرية وطلاقة، إلا أن ذي غوية degoeite وكيتانيcaeteni ، قد أقاما الدليل الذي لا يدع مجالاً للشك على أن هذه القيود قد استحدثت في بعض العصور المتأخرة...".
ثم يقول: إن أول من ذكر هذه الوثيقة ابن حزم المتوفى حول منتصف القرن الخامس الهجري، وتمثل شروطها ما كان في العصور المتأخرة من تصرفات أشد تعصباً وأبعد عن التسامح... وذلك بعد أن أثبت ما اتبعه الخلفاء من تسامح في القرن الأول الهجري، مما يتعارض ويتناقض كلية مع هذه الشروط". (سيرتوماس وأرنولد – الدعوة إلى الإسلام – ص75 – 77).
- ويلاحظ أن المستشرق آدم متز قد أرجع التعليمات الخاصة باللباس إلى الخليفة هارون الرشيد عام 191هـــ، ولم يقل في كتابه – مع كثرة مصادره – بنسبتها إلى عمر (انظر كتاب الحضارة الإسلامية – ص101 وما بعدها لآدم متز).
- ويقول المستشار الدكتور عبد المنعم أحمد بركة: "يتبين من مطالعة العهد المزعوم أنه خاص بنصارى مدينة كذا وكذا – دون ذكر لها – ولا يتضح السبب في قصر هذا العهد على النصارى دون غيرهم من أتباع الأديان الأخرى، ولو كان ذلك سياسة لتناول جميع الرعايا غير المسلمين في البلاد المفتوحة، وأرى أن هذه الحقيقة – مع ما سلف بيانه – تنفي حجية هذا العهد في رسم سياسة معينة مع أهل الذمة (العهد) في خلافة عمر، وهي تناقض وصايا الرسول وعمر نفسه من نهي المسلمين عن الإساءة للذميين (المعاهدين) وأمرهم بالرفق معهم، وهي الوصايا الثابتة ولا خلاف في صحتها، أما العهد وشروطه فقد أحيط بالشك من جميع نواحيه" (المستشار الدكتور عبد المنعم أحمد بركة – الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين – طــ1 – 1410هــــ - 1990م- ص188).
- وإذا نظرنا في الصورتين الخاصتين بلباس أهل العهد وزيهم، يبدو لنا أن الصورة الثانية كانت نتيجة لظروف طارئة تمر بها الدولة الإسلامية أو نتيجة ظروف اجتماعية تختل فيها قيم التعامل بين أهل العهد والمسلمين، أو لأسباب أخرى غير ذلك، ولعل الحديث عن بعض هذه الأمور يوضح هذه الصورة:
1- عندما دخل التتار بغداد وعملوا على تخريبها عام 656هـــ - 1258م، وقد عقّب ابن طباطبا على ذلك بقوله: "فجرى من القتل الذريع، والنهب العظيم، والتمثيل البليغ، ما يعظم سماعه جملة، فما تظن بتفاصيله" (الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية – ص336) ففي تلك الحادثة العظمى والسنوات العصيبة كان بعض الذميين (المعاهدين من الأقليات الدينية) في صف التتار وضد المسلمين. (الدكتور عبد العزيز كامل – حقوق الإنسان في الإسلام – المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية – مؤسسة آل البيت – سلسلة معاملة غير المسلمين في الإسلام – جـ1 ص89 – عمان – 1989م).
2- اتخذ الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز مع بعض أهل الكتاب من النصارى موقفاً، بأن أمرهم أن يمبزوا بلباس خاص، ولكن يتضح أن ذلك إنما كان بسبب اتصالهم بالإمبراطورية الرومانية التي كانت تشن حروباً عدوانية على دولة الإسلام، وقد أمر عمر بمصادرة ما يوجد في دورهم من سلاح، مما يشير إلى وجود مؤامرة مع الإمبراطورية الرومانية، وكان القصد من اللباس الخاص تمييزهم حتى يسهل كشف المؤامرة..." (خالد محمد خالد – الدولة في الإسلام – ص150- 151).
3- أمر الخليفة العباسي هارون الرشيد أن يأخذ أهل الذمة (أهل العهد) بمدينة السلام (بغداد) بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين في لباسهم وركوبهم، ولكن ذلك كان أثراً من آثار سوء العلاقات السياسية بين الدولة الإسلامية والمملكة البيزنطية، لا أثراً للتعاليم الدينية، وإلا فلم كان أمر الرشيد مختصاً بأهل الذمة (العهد) في بغداد دون سائر الأقطار الإسلامية؟
والحقيقة أن الأوامر بمخالفة الذميين (المعاهدين) في لباسهم تنمو مع نمو سوء العلاقات السياسية حتى بلغت أشدها في أيام الحروب الصليبية صدى لما كان من معاملة الروم للمسلمين (أحمد أمين – ضحى الإسلام – جــ1 ص362).
4- حين رأى ابن تيمية – رحمه الله – وقوف بعض الذميين في صف التتار عندما دخلوا بغداد وخربوها، كان لا بد أن يتخذ موقفاً يحترس فيه المسلمون من مكائدهم "فنادى بإلزام الذميين (المعاهدين) بالغيار وشدد عليهم النكير، وتابعه على ذلك تلميذه ابن القيم في كتابه "أحكام أهل الذمة" (الدكتور صبح الصالح مقدمة كتاب: أحكام أهل الذمة لابن القيم).
5- لما غزا المغول دمشق سنة 658هــــ - 1260م– أخذ هولاكو على عاتقه حماية نصاراها الذين استبدت بهم النشوة فجاهروا بشرب الخمر في رمضان وإهراقه على ملابس المسلمين ورشهم به وإراقته على أبواب مساجدهم، وكانوا إذا خرجوا محتفلين بالصليب أرغموا أصحاب الحوانيت على الوقوف لهم، فمن رفض الامتثال لأوامرهم أساءوا معاملته، وكانوا يقيمون الاحتفالات تمجيداً لدينهم وهم يصيحون: "لقد انتصر اليوم دين المسيح"، فإذا تذمر المسلمون ضربوهم، وقد حبا هولاكو القسوس بكل مظاهر التبجيل والاحترام، فلما طرد التتار شرع المسلمون في نهب بيوت النصارى وهدموا كل ما استطاعوا إلى هدمه سبيلاً، وحطموا كنيستين، وذبحوا كثيراً من النصارى واسترقوا بعضهم، وبذلك تم لهم الانتقام لأنفسهم من أولئك الذين خربوا مساجدهم، ولم يكتفوا بما ألحقوه بالمسيحيين فانثالوا على بيوت اليهود نهباً وصيروها أكواماً من القمامة" (المقريزي – السلوك – طبعة كاترمير – جـ1 ص98 و106، والدكتور أ.س. ترتون –أهل الذمة في الإسلام – ط3) ذلك أنه لما استولى المغول على حلب كان كنيس اليهود أحد البيوت التي أمن اللائذون بها من الذبح (أبو الفدا – المختصر سنة 658هــــ).
- مما مر معنا نخلص إلى أن الصورة الأولى في موضوع اللباس والزي لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي، تمثل الأصل والثابت في موقف الإسلام من هذا الموضوع وهي صورة السماحة وحسن العشرة وطيب المعاملة ومسلك الكريم بالرفق بهم وطيب المعشر، وأداء حقوقهم الإنسانية في إطار المواطنة والمساواة فيها تحت مظلة أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق العدل والإنصاف لهم، وعدم ظلمهم أو إيذائهم ولو بكلمة تمس مشاعرهم أو تجرح أحاسيسهم.
وهذه الصورة مستمدة من كتاب الله وسنة الرسول الكريم وعهوده وسنة الخلفاء الراشدين وعهودهم – وخاصة منهم عمر بن الخطاب – وعهود قادة الفتح الإسلامي التي أعطوها لغير المسلمين في زمن هؤلاء الخلفاء الراشدين.
أما الصورة الثانية، فيمكن القول أنها تخضع لظروف طارئة وخاصة، تمر بها الدولة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي – كما لاحظنا من الأمثلة السابقة – وهذه الظروف يمكن أن تكون حربية أو اجتماعية أو سياسية أو غير ذلك، وهي ظروف تقتضي من أصحاب الشأن في الدولة الإسلامية اتخاذ بعض الإجراءات المؤقتة بالنسبة لغير المسلمين حفاظاً على أمن الدولة من الخارج وأمن المجتمع من الداخل، ودرءاً لكل مفسدة يمكن أن تحل بالمسلمين.
فإن قلنا: أن الصورة الأولى – صورة السماحة والرفق وحسن التعامل– هي الأصل والثابت في الشريعة الإسلامية، فإن الصورة الثانية تمثل الطارئ والمتغير الذي ينتهي أمره بانتهاء الظرف الذي كان سبباً لوجوده.
2- حرية الطعام والشراب:
عرف الإسلام بالتسامح مع أصحاب الديانات الأخرى في المجتمع الإسلامي وخاصة في حرية عقائدهم والآثار التي تنتج عنها، ومن ذلك أنه أباح لغير المسلمين أي طعام أو شراب يتعاطونه إلا ما توافق على تحريمه في الديانة الإسلامية ودياناتهم، أما ما كان مباحاً في دياناتهم فقد أباحه الإسلام لهم، ولو كان محرماً في شريعة المسلمين، ومثال ذلك: إباحة الإسلام للنصارى أكل لحم الخنزير وشرب الخمر على أساس أنهما مباحان في ديانتهم ومحرمان في الشريعة الإسلامية.
فالإسلام لم يضيق على غير المسلمين بتحريم ما حرمه في تشريعه، بل أطلق لهم حرية التعامل في الطعام والشراب مع ما أباحته دياناتهم، تمشياً مع سماحته المعهودة مع أصحاب الديانات الأخرى في المجتمع الإسلامي.
ونخلص في النهاية إلى أن تحديد هيئة الزي أو الثياب من الأمور التي لم يرد فيها نص في القرآن أو السنة، إذ أنه من الأمور التي تختلف فيها الأحكام باختلاف العصور والأعراف (الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية – المجلد العاشر – الفتوى رقم 1821 تاريخ 8 ربيع الأول 1401هــــ - 14 يناير 1981م – المفتي: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق – ص3473 – 3476- طبع وزارة الأوقاف – المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية – 1403هـــ - 1983م).
فلغير المسلمين "حريتهم في اللباس والطعام والشراب، بشرط عدم استثارة شعور المسلمين أو إشعارهم بالتحدي، أو أن يكون ذلك مؤدياً إلى الفتنة والفساد، فإن كان ذلك، كان من واجب الدولة التدخل لمنع انتشار الفساد الذي قد يفضي إلى انهيار المجتمع الإسلامي، ويكون تدخل الدولة عندئذٍ من باب سد الذرائع، بمعنى إغلاق الطرق المؤدية إلى المحرم.
ألا ترى أن أية دولة أو نظام في الدنيا، في عصرنا الحاضر قد يتدخل للحيلولة دون انتشار وباء الفساد، الذي يؤدي بنظر تلك الدولة إلى دمار مجتمعها كالحيلولة دون انتشار المخدرات ونحوها؟!" (الفتاوى الإسلامية – المجلد السابع – الفتوى رقم 1057 – ورقم 1059 – المفتي الشيخ علام السيد نصار بتاريخ 5 ذو القعدة 1369هـــ - 29 أغسطس 1950م – 19 ذو القعدة 1370هـــــــ - 22 أغسطس 1951م – ص2475 و 2480 وما بعدها).