أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ
28
رضوان سلمان حمدان
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾المائدة1
المعاني المفردة[1]
أَوْفُواْ: الوفاء هو القيام بمقتضى العهد وكذلك الإيفاء يقال وفى بالعهد وفاء وأوفى به إيفاء إذا أتى ما عهد به ولم يغدر.
بِالْعُقُودِ: والعقد هو العهد الموثق المشبه بعقد الحبل ونحوه والمراد بالعقود : ما يعم جميع ما ألزمه الله تعالى عباده وعقده عليهم من التكاليف والأحكام الدينية وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها مما يجب الوفاء به أو يحسن ديناً إن حملنا الأمر على معنى يعم الوجوب والندب.
أُحِلَّتْ: رُخِّصت.
بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ: البهيمة كل ذات أربع وإضافتها إلى الأنعام للبيان كثوب الخز والأنعام وهي الإبل والبقر والضأن والمعز. سميت البهيمة: بهيمة؛ لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها.
إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ: عن ابن عباس: هي: الميتة، والدم، ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به.
مُحِلِّي: مستحلي.
الصَّيْدِ: الصيد بمعنى المصدر أي الاصطياد في البر أو المفعول أي أكل صيده بمعنى مصيده.
حُرُمٌ: جمع حرام بمعنى محرم يقال : أحرم فلان إذا دخل في الحرم أو في الإحرام.
في ظلال النداء
إنه لا بد من ضوابط للحياة . . حياة المرء مع نفسه التي بين جنبيه؛ وحياته مع غيره من الناس ومن الأحياء والأشياء عامة . . الناس من الأقربين والأبعدين ، من الأهل والعشيرة ، ومن الجماعة والأمة؛ ومن الأصدقاء والأعداء . . والأحياء مما سخر الله للإنسان ومما لم يسخر . . والأشياء مما يحيط بالإنسان في هذا الكون العريض . . ثم . . حياته مع ربه ومولاه وعلاقته به وهي أساس كل حياة .
والإسلام يقيم هذه الضوابط في حياة الناس . يقيمها ويحددها بدقة ووضوح؛ ويربطها كلها بالله سبحانه؛ ويكفل لها
الاحترام الواجب ، فلا تنتهك ، ولا يستهزأ بها؛ ولا يكون الأمر فيها للأهواء والشهوات المتقلبة؛ ولا للمصالح العارضة التي يراها فرد ، أو تراها مجموعة أو تراها أمة ، أو يراها جيل من الناس فيحطمون في سبيلها تلك الضوابط . . فهذه الضوابط التي أقامها الله وحددها هي « المصلحة » ما دام أن الله هو الذي أقامها للناس . . هي المصلحة ولو رأى فرد ، أو رأت مجموعة أو رأت أمة من الناس أو جيل أن المصلحة غيرها! فالله يعلم والناس لا يعلمون! وما يقرره الله خير لهم مما يقررون! وأدنى مراتب الأدب مع الله - سبحانه - أن يتهم الإنسان تقديره الذاتي للمصلحة أمام تقدير الله . أما حقيقة الأدب فهي ألا يكون له تقدير إلا ما قدر الله . وألا يكون له مع تقدير الله ، إلا الطاعة والقبول والاستسلام ، مع الرضى والثقة والاطمئنان . .
هذه الضوابط يسميها الله « العقود » . . ويأمر الذين آمنوا به أن يوفوا بهذه العقود . .
وافتتاح هذه السورة بالأمر بالوفاء بالعقود ، ثم المضي بعد هذا الافتتاح في بيان الحلال والحرام من الذبائح والمطاعم والمشارب والمناكح . وفي بيان الكثير من الأحكام الشرعية والتعبدية . وفي بيان حقيقة العقيدة الصحيحة . وفي بيان حقيقة العبودية وحقيقة الألوهية . وفي بيان علاقات الأمة المؤمنة بشتى الأمم والملل والنحل . وفي بيان تكاليف الأمة المؤمنة في القيام لله والشهادة بالقسط والوصاية على البشرية بكتابها المهيمن على كل الكتب قبلها ، والحكم فيها بما أنزل الله كله؛ والحذر من الفتنة عن بعض ما أنزل الله؛ والحذر من عدم العدل تأثراً بالمشاعر الشخصية والمودة والشنآن . .
افتتاح السورة على هذا النحو ، والمضي فيها على هذا النهج يعطي كلمة « العقود » معنى أوسع من المعنى الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة . ويكشف عن أن المقصود بالعقود هو كل ضوابط الحياة التي قررها الله . . وفي أولها عقد الإيمان بالله؛ ومعرفة حقيقة ألوهيته سبحانه ، ومقتضى العبودية لألوهيته . . هذا العقد الذي تنبثق منه ، وتقوم عليه سائر العقود؛ وسائر الضوابط في الحياة .
وعقد الإيمان بالله؛ والاعتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته؛ ومقتضيات هذا الاعتراف من العبودية الكاملة ، والالتزام الشامل والطاعة المطلقة والاستسلام العميق .. هذا العقد أخذه الله ابتداء على آدم - عليه السلام - وهو يسلمه مقاليد الخلافة في الأرض ، بشرط وعقد هذا نصه القرآني : { قلنا : اهبطوا منها جميعاً . فإما يأتينكم مني هدى ، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } فهي خلافة مشروطة باتباع هدى الله الذي ينزله في كتبه على رسله؛ وإلا فهي المخالفة لعقد الخلافة والتمليك . المخالفة التي تجعل كل عمل مخالف لما أنزل الله ، باطلاً بطلاناً أصلياً ، غير قابل للتصحيح المستأنف! وتحتم على كل مؤمن بالله ، يريد الوفاء بعقد الله ، أن يرد هذا الباطل ، ولا يعترف به؛ ولا يقبل التعامل على أساسه . وإلا فما أوفى بعقد الله .
ولقد تكرر هذا العقد - أو هذا العهد - مع ذرية آدم . وهم بعد في ظهور آبائهم . كما ورد في السورة الأخرى : { وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ، وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم؟ قالوا : بلى شهدنا! أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم . أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ } فهذا عقد آخر مع كل فرد؛ عقد يقرر الله - سبحانه - أنه أخذه على بني آدم كلهم وهم في ظهور آبائهم . . وليس لنا أن نسأل : كيف؟ لأن الله أعلم بخلقه؛ وأعلم كيف يخاطبهم في كل طور من أطوار حياتهم . بما يلزمهم الحجة . وهو يقول : إنه أخذ عليهم هذا العهد ، على ربوبيته لهم . . فلا بد أن ذلك كان ، كما قال الله سبحانه . . فإذا لم يفوا بتعاقدهم هذا مع ربهم لم يكونوا أوفياء!
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل - كما سيجيء في السورة - يوم نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم . . وسنعلم - من السياق - كيف لم يفوا بالميثاق؛ وكيف نالهم من الله ما ينال كل من ينقض الميثاق .
والذين آمنوا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - قد تعاقدوا مع الله - على يديه - تعاقداً عاماً على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ، وأثرة علينا ، وألا ننازع الأمر أهله « .
وبعضهم وقعت له بعد ذلك عقود خاصة قائمة على ذلك التعاقد العام . . ففي بيعة العقبة الثانية التي ترتبت عليها هجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة ، كان هناك عقد مع نقباء الأنصار . . وفي الحديبية كان هناك عقد الشجرة وهو » بيعة الرضوان « .
وعلى عقد الإيمان بالله ، والعبودية لله ، تقوم سائر العقود . . سواء ما يختص منها بكل أمر وكل نهي في شريعة الله ، وما يتعلق بكل المعاملات مع الناس والأحياء والأشياء في هذا الكون في حدود ما شرع الله - فكلها عقود ينادي الله الذين آمنوا ، بصفتهم هذه ، أن يوفوا بها .
إذ أن صفة الإيمان ملزمة لهم بهذا الوفاء ، مستحثة لهم كذلك على الوفاء . . ومن ثم كان هذا النداء :
﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾. .
ثم يأخذ في تفصيل بعض هذه العقود :
إن هذا التحريم والتحليل في الذبائح ، وفي الأنواع ، وفي الأماكن ، وفي الأوقات . . إن هذا كله من « العقود » . . وهي عقود قائمة على عقد الإيمان ابتداء . فالذين آمنوا يقتضيهم عقد الإيمان أن يتلقوا التحريم والتحليل من الله وحده؛ ولا يتلقوا في هذا شيئاً من غيره . . ومن ثم نودوا هذا النداء ، في مطلع هذا البيان . . وأخذ بعده في بيان الحلال والحرام : ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام - إلا ما يتلى عليكم -﴾. .
وبمقتضي هذا الإحلال من الله؛ وبمقتضى إذنه هذا وشرعه - لا من أي مصدر آخر ولا استمداداً من أي أصل آخر - صار حلالاً لكم ومباحاً أن تأكلوا من كل ما يدخل تحت مدلول { بهيمة الأنعام } من الذبائح والصيد - إلا ما يتلى عليكم تحريمه منها - وهو الذي سيرد ذكره محرماً . . إما حرمة وقتية أو مكانية؛ وإما حرمة مطلقة في أي مكان وفي أي زمان . وبهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم؛ ويضاف إليها الوحشي منها ، كالبقر الوحشي ، والحمر الوحشية والظباء .
ثم يأخذ في الاستثناء من هذا العموم . . وأول المستثنيات الصيد في حال الإحرام : ﴿غير محلِّي الصيد وأنتم حرم﴾.
والتحريم هنا ينطبق ابتداء على عملية الصيد ذاتها . فالإحرام للحج أو للعمرة ، تجرد عن أسباب الحياة العادية وأساليبها المألوفة وتوجه إلى الله في بيته الحرام ، الذي جعله الله مثابة الأمان . . ومن ثم ينبغي عنده الكف عن بسط الأكف إلى أي حي من الأحياء . . وهي فترة نفسية ضرورية للنفس البشرية؛ تستشعر فيها صلة الحياة بين جميع الأحياء في واهب الحياة؛ وتأمن فيها وتؤمن كذلك من كل اعتداء؛ وتتخفف من ضرورات المعاش التي أحل من أجلها صيد الطير والحيوان واكله؛ لترتفع في هذه الفترة على مألوف الحياة وأساليبها ، وتتطلع إلى هذا الأفق الرفاف الوضيء .
وقبل أن يمضي السياق في بيان المستثنيات من حكم الحل العام ، يربط هذا العقد بالعقد الأكبر ، ويذكر الذين آمنوا بمصدر ذلك الميثاق : { إن الله يحكم ما يريد } . . طليقة مشيئته ، حاكمة إرادته ، متفرداً - سبحانه - بالحكم وفق ما يريد . ليس هنالك من يريد معه؛ وليس هنالك من يحكم بعده؛ ولا راد لما يحكم به . . وهذا هو حكمه في حل ما يشاء وحرمة ما يشاء . .
هداية وتدبر[2]
1. أخرج الإمام أحمد عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما قال: أنزلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم سورة المائدة، وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله، فنزل عنها.
2. نَقَلَ الأَلُوسِيُّ عَنِ الْجَلَالِ السُّيُوطِيِّ فِي بَيَانِ ذَلِكَ: أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ قَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَى عِدَّةِ عُقُودٍ صَرِيحًا وَضِمْنًا; فَالصَّرِيحُ عُقُودُ الْأَنْكِحَةِ، وَعَقْدُ الصَّدَاقِ، وَعَقْدُ الْحِلْفِ، وَعَقْدُ الْمُعَاهَدَةِ وَالْأَمَانِ، وَالضِّمْنِيُّ: عَقْدُ الْوَصِيَّةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْعَارِيَةِ وَالْإِجَارَةِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ ، الدَّاخِلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ فَنَاسَبَ أَنْ تُعَقَّبَ بِسُورَةٍ مُفْتَتَحَةٍ بِالْأَمْرِ بِالْوَفَاءِ بِالْعُقُودِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الَّتِي فُرِغَ مِنْ ذِكْرِهَا فِي السُّورَةِ الَّتِي تَمَّتْ وَإِنْ كَانَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ أَيْضًا عُقُودٌ .
3. { إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ } والمعنى أنه تعالى أباح الأنعام في جميع الأحوال، وأباح الصيد في بعض الأحوال دون بعض، فلو قال قائل: ما السبب في هذا التفصيل والتخصيص كان جوابه أي يقال: أنه تعالى مالك الأشياء وخالقها فلم يكن على حكمه اعتراض بوجه من الوجوه، وهذا هو الذي يقوله أصحابنا أن علة حسن التكليف هي الربوبية والعبودية لا ما يقوله المعتزلة من رعاية المصالح. اختلفوا في المراد بالعهود هاهنا على خمسة أقوال:
أحدها: أنها عهود الله التي أخذها على عباده فيما أحل وحرم وهذا قول ابن عباس ومجاهد
والثاني: أنها عهود الدين كلها قاله الحسن
والثالث: أنها عهود الجاهلية وهي الحلف الذي كان بينهم قاله قتادة
والرابع أنها العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب من الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قاله ابن جريج.
والخامس أنها عقود الناس بينهم من بيع ونكاح أو عقد الإنسان على نفسه من نذر أو يمين وهذا قول ابن زيد.
4. يجب على المؤمن أن يوفي بعقده مع ربه، ولا يجب عليه أن يوفي بعقده مع نفسه أو مع غيره إذا كان إيفاؤه بعقد منهما يخل بإيفائه بعقد ربه. فإذا حلف على ما فيه مخالفة أمر ربه فليحنث فى يمينه وليوف عقده مع ربه ولا يوف بما حلف عليه ؟ ولهذا ورد فى الحديث: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ[3]«. وإذا عقد عقدًا أو شرط شرطًا يقضى بتحليل محرم أو تحريم حلال أو التزام بباطل شرعًا فعليه أن يوفى بعقده مع ربه ولا يوفى بما يخالفه من عقود وشروط ؟ ولهذا ورد فى الحديث:» الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا [4]«.
5. وقد خاطب الله المخاطبين فى أمرهم بالإيفاء بالعقود بوصف الإيمان ليشير إلى أن الإيفاء بالعقود مما يقتضيه الإيمان، وفى هذا حث على امتثال الأمر والإيفاء بالعقد. وهذا الذى أشار إليه القرآن صرح به رسول الله فى سنته إذ عد الوفاء بالعهود من شعائر الإيمان وآيات المؤمن، ففى الحديث: " آية المؤمن ثلاث : إذا حدث صدق ، وإذا اؤتمن أدى ، وإذا وعد وفى "
6. قال عليّ بن طلحة : قال ابن عباس : يعني بالعهود ما أحل الله وما حرم ، وما فرض ، وما حدّ في القرآن كلّه ، ولا تغدروا ولا تنكثوا . وقال زيد بن أسلم : العقود ستة : عهد الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين . قال الزمخشريّ : والظاهر أنها عقود الله عليهم في دينه ، من تحليل حلاله وتحريم حرامه .
7. أبو بكر الجزائري:1- وجوب الوفاء بالعهود التي بين الله تعالى وبين العبد والمحافظة على العقود التي بين العبد وأخيه العبد لشمول الآية ذلك. 2- إباحة أكل لحوم الإبل والبقر والغنم إلا الميتة منها. 3- تحريم الصيد في حال الإحرام وحليته بعد التحلل من الإحرام وهو صيد البر لا البحر3[5].
[1] . تفسير روح البيان. توفيق الرحمن. زاد المسير في علم التفسير. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير.
[2] . روح المعاني. زاد المسير في علم التفسير. زهرة التفاسير. محاسن التأويل. تفسير المنار. تفسير مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير/ الرازي.
[3] . حديث 3801 - الأيمان والنذور - سنن النَسائى.
[4] . حديث 2931 - البيوع - سنن الدارقطنى.
[5] . لأن صيد البحر حلال في الإحرام وغيره لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلّ لَكمْ صَيْد البَحْر ما دُمْتم حُرما﴾.