المسؤولية عن جرائم العدوان التي تستهدف المتظاهرين (البصرة تطبيقاً)
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
بعد سنوات طوال من الفشل الحكومي في ميدان الخدمات المقدمة للمواطن العراقي عامة والبصري خاصة خرج الآلاف من المواطنين إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم واستنكارهم لحالة الصمت التي تعودت عليها الحكومة المركزية والحكومات المحلية إزاء المعاناة الكبيرة للمواطنين لاسيما في فصل الصيف.
والحقيقة التي لا تقبل الإنكار إن الشعب وهو مصدر السلطة والقادر على إسباغ المشروعية على ممارستها يملك الحق الكامل في حرية التعبير عن رأيه بكل الوسائل المشروعة وفي مقدمها المظاهرات السلمية، والتي خرجت بشكل عفوي رفضاً لآفة الفساد التي استنزفت كل الخيرات المتاحة في البلد وألقت بها في بطون الفاسدين، وأعقب ذلك المدن خراباً وبناها التحتية تدميراً ما انعكس على الحياة العامة في العراق فأضحت لا تطاق في بعض المدن لخصوصيتها ومنها البصرة، وما إن تناخ المواطنين للخروج معبرين عن موقفهم الصلب بوجه الظلم والانحراف والفساد إلا دليلاً عن الإيمان بالعراق وطناً أرضاً وشعباً.
المؤسف حقاً أن يجد المواطن العراقي نفسه يعيش أوضاعاً مأساوية بسبب التنافس السياسي على المناصب والمغانم الحكومية (المحاصصة الحزبية والفئوية) في الوقت الذي تتبرقع فيه الأحزاب والشخصيات السياسية ببرقع المصلحة الوطنية والخشية على أمن البلاد واستقراره، ويزيد الأمر سوءًا محاولات بعض المسؤولين الحكوميين تسوغ ما حصل من عدوان سافر راح ضحيته الكثير من الشبان المتظاهرين بحجج واهية لعلها أوهن من بيت العنكبوت إذ يتم التذرع بالحفاظ على الأمن أو حماية للمال العام وعدم الإضرار بهيبة الدولة، ونقول إن المتظاهرين هم أحرص على المال العام من المسؤولين أنفسهم بدليل حرصهم الكبير على سلمية حركتهم واحتجاجهم ومجاهدتهم لطرد المندسين الذين يمثلون إرادة الأحزاب المتضررة من الحركات الاحتجاجية، ممن لا تروق لهم رياح الإصلاح التي ستأتي على بنيانهم من القواعد، فأتوا بالبعض وأرسلوهم وسط المتظاهرين للتخريب والإساءة للتظاهر والمتظاهرين، وفيما يخص حجة المحافظة على الأمن نجد إن المتظاهرين هم أحرص الناس على الأمن بدليل إن جلهم ممن شارك في حرب العصابات الإرهابية (داعش) ضمن قوات الحشد الشعبي أو قوافل الإسناد اللوجستي وغير ذاك كثير.
وبالرجوع إلى القواعد القانونية النافذة نستشف إن حرية الرأي والتعبير من أهم حقوق وحريات الشعب العراقي التي كفلها الدستور العراقي لعام 2005 بالمادة (38) منه، ومن واجب السلطات العامة والمسئولين المحليين والاتحاديين المحافظة عليها وان يتم توفير الظروف الملائمة للتمتع بها في أجواء ديمقراطية، وذلك باحترام الرأي أياً كان مصدره والاستماع لصوت الشعب وتلبية تطلعاته، لا إن تكون السلطة المادية الممثلة بالقوات المسلحة أداة بيد القابض على السلطة لإرهاب المواطنين وتخويفهم وإجبارهم على الرضوخ للأمر الواقع والتسليم بالنزر اليسير من الخدمات التي تساق على صيغة التصدق عليهم، في حين هي من خالص أموالهم ومن أبسط حقوقهم، إذ إن القوات المسلحة العراقية مع ما قدمته من عظيم التضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن في الحرب العادلة ضد الإرهاب يراد إن تشوه صورتها في ذهنية المواطن العراقي بإلصاق جرائم القتل بها، بينما الواجب الإنساني والقانوني لها أن تحمي المتظاهرين وتعمل على ان تهيأ لهم كل المستطاع ليعبروا عما في أنفسهم، لذا فان احتمالية العمل على الإيقاع بين الشعب والقوات المسلحة فرضية قائمة يهدف إلى الوصول إليها الفاسدون والمخربون والذين لا يحبون الخير للبلد والشعب وهمهم أنفسهم وامتيازاتهم وهدفهم المحافظة عليها بأي صورة فلديهم (الغاية تبرر الوسيلة).
وما شهدناه من جرائم قتل وعدوان على المتظاهرين يقيم المسؤولية الأخلاقية والسياسية للحكومة أولاً لفشلها في حماية شعبها من المنفلتين والخارجين عن القانون، فضلا عن المسؤولية الجنائية بحق كل من أمر بتفريق المتظاهرين بالقوة وكل من ساعد أو حرض أو اتفق على شيء من ذلك سواء كان من ضمن القوات المسلحة أو خارجها، بل وحتى من تكتم على الإجراءات التعسفية بحق المتظاهرين العزل أو من خرج للدفاع ليسوغ أو يبرر ونصب نفسه مدافعاً عن مسؤولين أمروا بقتل المتظاهرين، ونستطيع إن نجزم إن جل الاعتداءات كانت مبيتة من أشخاص وجهات خارج القوات المسلحة أو مندسة بلباس القوات المسلحة.
ويعد قيام القوات الأمنية أو غيرها بالتصدي للمظاهرات أمنياً باستعمال القوة المميتة أحد الوسائل البوليسية وغير الديمقراطية التي لا تتناسب مع الضمانات القانونية التي كفلها الدستور والقوانين النافذة للحق بالتظاهر، كما إن هذا الأسلوب يتسبب بردة فعل عنيفة من قبل المتظاهرين وإصرار على التواجد في الشوارع والساحات العامة، مما يتيح الفرصة للمندسين والمتحزبين من استغلال الفرصة وعزف إسفين الفرقة بين القوات الأمنية والمتظاهرين ويزيد من احتمالات وقوع إصابات وأضرار مادية غير مبررة، وفعل الاعتداء على المتظاهرين يعد وبحق جريمة جنائية تتطابق وأحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل ويمكن للضحايا من الجرحى والمتضررين مادياً أو معنوياً وذوي القتلى تحريك الدعاوى بحق المتسببين أمام المحاكم الجزائية ولا يكون ذلك الإجراء إزاء من أطلق الرصاص أو أمر باستعمال العنف بكل أشكاله، بل على المساهمين معهم فالمسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم تطال كل من الجاني ومن ساعده أو اتفق معه أو حرضه بأي وسيلة كانت على القيام بذلك، وتمتد المسؤولية لتطال من حضر مسرح الجريمة وكان بإمكانه الحيلولة دون ارتكاب الجريمة إلا انه لم يتخذ ما يلزم رغم إن القانون يفرض عليه ذلك بحكم وظيفته أو تكليفه العام، وما تقدم أكده قانون العقوبات العسكري العراقي رقم (19) لسنة 2007 في المادة (24) (أولاً: إذا كون الأمر الصادر لتنفيذ واجب عسكري جريمة فتترتب المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمة على الآمر.
ثانياً: يعد الأدنى رتبة شريكاً في ارتكاب الجريمة في إحدى الحالات الآتية:-
1- إذا تجاوز حدود الأمر الصادر إليه.
2- إذا علم إن الأمر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية أو مدنية.
كما إن قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 هو الأخر تضمن نصاً مماثلاً في المادة (22) يعاقب بالحبس الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- إذا طلب من المادون القيام بأعمال أو منفعة شخصية لا علاقة لها بالوظيفة.
ب- إذا أمر المادون بارتكاب جريمة ويعد فاعلاً أصلياً إذا تمت أو شرع فيها.
ج- يقصد المادون لأغراض هذا القانون من هو أقل رتبة أو قدماً أو منصباً.
والجرائم التي وقعت في البصرة ضد المتظاهرين العزل من قتل واعتداء وتوجيه إهانات متعمدة تنطق عليها النصوص الآمرة التي وردت في قانون العقوبات رقم (111) إذ أحال إليه قانون العقوبات العسكري نفسه في المادة (81) منه وقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي بالمادة (52) ليطلق في الحالات التي لم يرد بها نص خاص في تلك القوانين، أما إن كان الجاني من الخارجين عن القانون وليس انتسبا للقوات المسلحة فتطبق أحكام قانون العقوبات عليه مباشرة.
وان ما وقع يشكل بلا شك جرائم ضد الأمن والسلم والأمن الاجتماعي ولابد للقضاء العراقي ان يقول كلمته فيها بعد إحالة المسؤولين عن ارتكابها عليه، فالواجب المهني يحتم على الادعاء العام ونقابة المحامين العراقيين وجميع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان ان تحرك الدعوى الجزائية بحق الجناة وفق المواد القانونية الآتية:
1- جريمة القتل العمد: (المادة 405: من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت. وتكون العقوبة الإعدام وفق المادة (406) إن اقترن بالفعل ظرف مشدد كسبق الإصرار أو الترصد أو تعدد المجني عليهم...الخ)
2- جريمة الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة: (المادة 412: من اعتدى عمداً على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصداً إحداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.... وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس إذا نشأت عن الفعل عاهة مستديمة دون إن يقصد الجاني إحداثها.)
3- جريمة الاعتداء المفضي إلى ضرر جسدي: (المادة 413: من اعتدى عمدا على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فيسبب له أذى أو مرضاً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة...وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا نشأ عن الاعتداء كسر عظم أو نشأ أذى أو مرض اعجز المجني عليه من القيام بإشغاله مدة تزيد على عشرين يوماً، وتكون العقوبة الحبس إذا كان الاعتداء باستعمال سلاح ناري...) ونرى إن الإفراط في استعمال قنابل الغاز المسيل للدموع أو خراطيم المياه الساخن تنطبق كأفعال غير مشروعة والنص المتقدم.
4- جرائم التهديد وهي الأخرى مجرمة بموجب قانون العقوبات المادة (430) وما بعدها والتي نصت على (إن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد أخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور مخدشة بالشرف...) وما أوردته المادة (433) من تطبيقات جريمة التهديد: (كل من هدد أخر بالقول أو الفعل أو الإشارة كتابة أو شفاهاً أو بواسطة شخص أخر...) وبحسب إفادة الكثير من قادة الحراك الاجتماعي في البصرة إنهم تعرضوا للتهديد المباشر وغير المباشر.
والمؤسف في موضوع تظاهرات مدينة البصرة إنها انطلقت منذ أكثر من شهر وسبق إن أطلقت الحكومة حزمة من الوعود للقضاء على معاناة الأهالي إلا إن شيئاً منها لم يحصل على أرض الواقع ما يثير مسؤولية الحكومة السياسية أمام مجلس النواب كونها قد خالفت المواد الدستورية التي تلزمها بالحرص على أداء المهام الموكلة إليها بكل جد واجتهاد، فعلى سبيل المثال ورد في المادة (79) من الدستور ان رئيس وأعضاء مجلس الوزراء يؤدون اليمين وفق ما ورد في المادة (50) إذ جاء في المادة الأخيرة ان صيغة اليمين هي: (أقسم بالله العلي العظيم، إن أودي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفان وإخلاص، وان أحافظ على استقلال العراق، وسيادته، و أرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة،..)، ولا يفوتنا التذكير إن المنفذين لجرائم الاعتداء مسؤولين مسؤولية جنائية مباشرة إن كانوا هم من أطلق النار، ولا يمكن إعفاءهم من المسؤولية إلا إن ثبت براءتهم في محاكمة قانونية عادلة، فلابد من سوق المسؤول الحقيقي عن هذه الأفعال إلى ساحة العدالة لينال جزاءه الذي يستحق.
وما القائد العام للقوات المسلحة ببعيد عن هذه المساءلة إذ إن الواجب يقتضي مساءلته وتحميله جزء من المسؤولية بوصفه المسؤول عن الأمن وقوات الأمن ومقتضى واجبه إن يترك التصارع على السلطة والحكومة القادمة ويحضر في مدينة البصرة للنظر في مقتضيات رفع الحيف عن أهلها وإنقاذهم بدل تحميل العزل منهم مسؤولية أعمال التخريب التي رافقت بعض الفعاليات الاجتماعية، كما إن رئيس الوزراء والوزراء الأمنيين وكل المسؤولين مطالبين بكشف الحقائق للشعب العراقي بإعلان الجهات التي خربت المرافق العامة وأضرمت النيران في الممتلكات العامة قبل وصول المتظاهرين حتى إلى جوار مجلس المحافظة فلعلها جهات تريد إن تخفي ملفات الفساد الكبيرة التي استنزفت موازنة البصرة لسنوات واعتاشت على خيراتها، إذ ترك أهلها يواجهون النقص الحاد في الخدمات الأساسية.
وفي معرض التوصيات نقدم مجموعة من الخطوات العملية لكل من الحكومة والبرلمان العراقي والقوى الأمنية في البلد علها تكون منهج يتبع مستقبلاً:
1- إن يتاح لكل العراقيين حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية، وان تكون القوات الأمنية الحارس الأمين للشعب ومكتسباته الدستورية والحقوقية، ولا تطع الأوامر التي من شأنها ان تتسبب في الصدام العنيف مع أبناء الشعب مهما كلف الأمر، إذ يقتصر دور قوات الأمن على حماية المتظاهرين وتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة حرية التجمع السلمي.
2- على البرلمان العراقي في دورته الرابعة إن يسعى لسن قانون ينظم حرية التظاهر على إن تتكفل مواد القانون بإدراج الضمانات القانونية والقضائية اللازمة والتي من شأنها إن تسهل على الأفراد والمجموعات التجمع والتعبير عما تعتقد به بحرية تامة.
3- على المفوضية العليا لحقوق الإنسان المؤسسة في العراق إن تأخذ دورها الحقيقي في نصرة الشعب وقضاياه العادلة، وتمارس الوسطية بكل ما تحمله من معنى بنقل الصورة إلى الرأي العام في داخل العراق وخارجه وتتعامل مع الأحداث المؤسفة آنيا، إذ يقع على عاتقها واجب التصدي لجميع محاولات النيل من الحقوق والحريات العامة والخاصة الشعب العراقي وبالخصوص حرية التظاهر والتجمع السلمي وان يكون لها الحضور الميداني لرصد التجاوزات من قبل الجهات الأمنية وغيرها من الجهات المندسة وفتح التحقيقات اللازمة بذلك وإعلان نتائج التحقيق بكل وسائل الأعلام المتاحة، وان تنسق مع المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة في هذا الخصوص.
4- يتعين على الحكومة العراقية والبرلمان فتح قنوات التواصل مع المتظاهرين عبر منابر التواصل الاجتماعي ونوافذ الحكومة الإليكترونية والاستماع إلى مطالبهم الرئيسة، والسعي الجاد بكل الوسائل إلى تلبيتها على الفور، ومغادرة سياسة التسويف والمماطلة والكلام الإعلامي الفارغ من المحتوى الحقيقي.
5- يفترض بالسيد رئيس الجمهورية وهو حامي الدستور وفق ما ورد بالمادة (67) أن يأخذ دوره الحقيقي في نصرة الشعب وانتشاله من معاناته، فلا تكفي عبارات الشجب والاستنكار التي باتت كلماتها تثير الاشمئزاز، إذ الواجب يحتم عليه اتخاذ خطوات عملية تجاه الحكومة والبرلمان فعلى سبيل المثال يمكنه إن يدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة وفق المادة (58) لمناقشة المطالب الشعبية بحضوره لتتخذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص، كما يمكنه ان يطلب من مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية وإعلامه بكل القرارات المتخذة والخطوات اللازمة لترجمة المطالب الشعبية إلى واقع.
6- يتعين على القائد العام للقوات المسلحة والوزراء ذوي العلاقة عقد جلسة طارئة في محافظة البصرة وإدارة ملفات الخدمات بأنفسهم وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون الاستجابة الفورية لنجدة محافظة البصرة وشعبها من المحنة الحالية التي تمر بها.
7- يلزم وكإجراء عاجل لتهدأ النفوس إقرار تعويضات حكومية عاجلة للضحايا وذويهم من قتلى ومصابين، كما ننصح هؤلاء الضحايا وذويهم بإقامة الدعاوى القضائية أمام المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض العادل عن الإصابات التي طالتهم والاعتداءات التي انصبت عليهم، بل ننصح نقابة المحامين فرع البصرة بان تقيم دعوى قضائية باسم البصرة للمطالبة بحقوقها بالماء والخدمات التي حرمت منها ظلماً، والتوجه نحو القضاء الدولي لمقاضاة دول الجوار التي تسببت بكوارث الماء المالح في البصرة.
وسوم: العدد 793