دعوة تأديبية

المنظمة العربية لحقوق الانسان

            سورية

         مكتب الاعلام

دعوة تأديبية

بتاريخ 19-12-2004 قرر رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بحلب إحالة المحامي مصطفى سليمان إلى الدعوى التأديبية بحجة استقباله لبعض زملائه وأصدقائه في مكتبه ، وقد تم في هذا الاستقبال حوار عام حول بعض القضايا الحقوقية .

ولما كانت المادة \87\ من النظام الداخلي لنقابة المحامين قد نصت على انه :

" يحظر على المحامي أن يدلي بمعلومات معدة للنشر في وسائل الإعلام في دعوى هو وكيل فيها "

ومن قراءة المادة المذكورة يتضح أن المشرع قد فصل بين المحامي المهني والمحامي المواطن ، إذ لم يقيد المشرع المحامي المواطن بأية قيود ، الأمر الذي يجعل ما قام به المحامي مصطفى سليمان لدى استقباله زملائه في مكتبه لا يرقى إلى مستوى الاجتماع المنصوص عنه في المادة \87\ من قانون تنظيم مهنة المحاماة وبالتالي لا يشكل زلة مسلكية .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ لا ترى في تصرف المحامي الأستاذ مصطفى سليمان زلة مسلكية ، تطالب مجلس فرع نقابة المحامين في حلب حفظ الدعوى المذكورة .

 مجلس الإدارة                                             دمشق في 26-12-2004

  حول محاكمة المحامي مصطفى سليمان

 عقدت اليوم صباحا أولى جلسات محاكمة المحامي مصطفى سليمان المحال إلى محكمة تأديبية في مقر نقابة المحامين في مدينة حلب .

وكان المحامي قد أحيل إلى تلك المحكمة بناء على تقرير امني قد وصل إلى النقابة عن استقباله في مكتبه لبعض نشطاء في حقوق الإنسان .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان كلفت عضو مجلس الإدارة الأستاذ المحامي ثائر الخطيب بالدفاع عن الأستاذ مصطفى سليمان، وأدلى اليوم برغبته في الدفاع أمام مجلس المحكمة حيث لم يتسن للمنظمة إجراء الوكالة لسرعة الإحالة المسلكية .

وقال المحامي ثائر الخطيب " انه لا يجوز لمجلس فرع نقابة المحامين بحلب أن يحاكم الزميل مصطفى سليمان بموجب المادة \85\ من فانون تنظيم مهنة المحاماة لان تلك المادة نصت على انه حتى يحاكم المحامي مسلكيا ، يجب أن يخرج في عمله عن أهداف النقابة أو أن يخل بواجب من واجبات المحاماة أو يتصرف تصرفاً يحط من كرامة المهنة أو قدرها في حياته الخاصة ، وهذا ما لم يتحقق في الشكوى المسلكية لفرع النقابة .

مجلس الفرع قرر قبول وكالة الخطيب وقرر تأجيل الدعوى حتى 30-1- 2005 ليتم إبراز الوكالة وتقديم الدفاع .

هذا وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد طالبت فرع نقابة المحامين بحلب في بيان سابق لها ، بحفظ الدعوى لان المحامي لم يخالف أي قانون ولان المشرع قد فرق بين المحامي المواطن وبين المحامي المهني .

 26-12-2004