ماذا يعني قانون منح الحصانة

لممارسي التعذيب والإرهاب والقتل وجريمة معتوق

مؤمن محمد نديم كويفاتيه/ سوري في اليمن

[email protected]

الإعدامات والاختطافات وممارسة التعذيب في سجون البُغاة وإرهاب النّاس وإفقارهم وقهرهم وتجاوز القوانين الدولية والإنسانية المُتعارف عليها  في المحاكمات ، والاعتقالات الجماعية هي سمة من سمات النظام الشمولي في سورية ، مُعتمداً في ذلك على نظام قضاء مبني على الطبقية والعنصرية والتمييز الممجوج ، القائم على أهواء الأفراد المتسلطين خدمةً لمصالحهم ، وليس على اُسس القانونين والتشريعات المعمول فيها مُعظم بلدان العالم ، فالمواطن العادي المدني يُحاكم عسكرياً بقرارات استثنائية دائمة من السلطان، والعسكري المتجاوز على المواطنين بالقتل أو النهب أوبممارسة التعذيب والأعمال المُنافية للأخلاق لا يُحاكم البتّة لأنه محمي بقانون حماية المجرمين والجريمة الذي لا وجود لمثله بين أقطار العالم وتحت مظلّة قانون أمن الدولة ، الذي يُتيح للعتاولة والقتلة وحُثالة المجتمع أن ترتع وتلهو في ممتلكات ودماء وأعراض النّاس كيف تشاء دون حسيب أو رقيب ، وليس هذا فحسب !! بل اللصوص وناهبي البلد والمُفسدين في الأرض ينالون سنوياً في ظلّ هذا النظام عفواً عاماً أو جزئياً ، دون غيرهم من المُعتقلين والمحكومين ظُلماً من أصحاب الرأي والفكر والسياسة ودُعاة الإصلاح .

ولم يُكتفى بكل هذه الديماغوجية وهدر الحقوق ليُتحفنا هذا النظام الأُسري القمعي بتحائف جديدة استكمالاً للقانون المعمول به منذ عقود وقت تسلم الزمرة العسكرية زمام الأمور في سورية بقوّة الحديد والنّار ، عندما اُنشئ بموجب إنشاء جهاز أمن الدولة الإرهابي الذي يحمي العتاولة والقتلة ومنتهكي الحقوق من المُنتسبين الى الجيش والمخابرات العسكرية والعامّة والجوية ويمنع مُقاضاتهم مدنياً عبر المحاكم العادية تحت دعوى أنّ تلك الانتهاكات تتصل "بممارسة عملهم ، فلا يجوز محاكمتهم إلاّ عسكرياً وعبر قرار من رئيس الدولة الذي لم يصدر مثل هكذا قرار منذ عقود بحق أحد رغم كل المجازر والمذابح وتهديم المُدن وكُل الإنتهاكات التي اُرتكبت على مدار العقود الأربع الماضية من قبل الوحدات العسكرية والتشكيلات المليشيوية الحزبية ، ليُتبع بقانون آخر جديد منذ أيّام لحماية البقيّة من المُسيئين من عتاولة الشرطة والأمن السياسي وشرطة الجمارك والأقسام الأمنية التابعة لهم ، التي تنتهك الحقوق وتُمارس التعذيب أيضاً يحميهم من أي مُلاحقة قضائية مدنية بل فقط عبر محاكم الجيش أيضاً والتي لا تُقام أبداً فيما يخص انتهاكات حقوق المدنيين ، لتُثبت السلطة من جديد بأنه لا يعنيها قضايا حقوق المواطنين بشيء ، وأنّها ماضية في انتهاكاتها لحقوق الإنسان السوري الى ابعد حد ،والتي بموجب هذا القانون المُلحق الذي لا يعني إلا رفع الغطاء الأمني كاملاً عن المواطن  ، لتتركه دون أي حماية من العصابات المُنظمة داخل تلك المُنظمات المُسلّحة التي تلبس الميري لتكون رسميةً مُقننة كما هو قانون العار 49لعام 1980 الذي يُشرعن للقتل ويُقننه ، والذي كان من أُولى نتائجه السريعة قتل الناشط في حقوق الإنسان والمراسل للمرصد السوري الشهيد سامي معتوق والمُعاق جوني سليمان برصاص الغدر والإستقواء البوليسي الإستخباراتي ، اللذان رُفض كتابة أو تسجيل أي ضبط عن الحادثة أو الجريمة والتحقيق بشأنها ، بالرغم من بقاء أثار الجريمة ماثلاً الى هذا اليوم من أثار الرصاص على الجدران والدم البريء المُسال ، تطبيقاً لقانون حماية الجريمة ، وبالتالي نستطيع ان نقول بأنه لا أمان لأحد بعد اليوم البتّة في سورية الحبيبة ، ومن سيقتل ببنادق تلك العصابات فدمه مهدور مهدور مهدور

وإننا في كمواطنين سوريين وكمعارضة  إذ نُدين مثل تلك القوانين الجائرة بحق شعبنا الحبيب ، ونُدين عملية القتل البشعة التي تعرّض لها الناشط في حقوق الإنسان والمُعاق جوني اللذان قضيا على يد من كان يجب أن يحميهما وبأسلوب فظيع ومُرعب وبدم بارد يبعثُ على الخوف والهلع من تكراره بأي مواطن سوري تنفيذاً لمثل هكذا قوانين جائرة، وبهذا الصدد لا يسعنا إلاّ أن نُحمّل المنظمات الإقليمية والدولية الإنسانية والحقوقية وكذلك الحكومات مسؤوليتها في حماية شعبنا الأعزل ومُلاحقة القتلة بعدما رُفع عنه الغطاء ، وصار عُرضةً للنهب والقتل والابتزاز ، وإنشاء الله لن يضيع دم مظلوم حر أبي أبداً ، وإرادة الشعوب هي الأقوى وستنتصر بإذن الله.