عرض لكتاب رياضة الصِّبيان وتعليمهم وتأديبهم

عرض لكتاب رياضة الصِّبيان وتعليمهم وتأديبهم

لشمس الدين الأنبابي

محمد علي إبراهيم المالح

[email protected]

مقدمة:

لقد اهتم المسلمون بتربية وتأديب الأطفال أيما اهتمام، وكيف يغفلون عن ذلك والقرآن الكريم والسُّنة النبوية المشرفة تضع الأبناء أمانة في عنق والديهم، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: 6]، وقال النبي : «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ؛ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»([1]).

وإنَّ الله I يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما للأب على ابنه حقًّا؛ فللابن على أبيه أيضًا حقٌّ، فوصية الله للآباء سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. فمَن أهمل تربية وتعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى، فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين الحنيف وسُننه، فأضاعوها صغارًا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارًا.

ولكي تؤتي التربية أُكلها لا بدَّ أن يكون المحتوى التربوي والتعليمي والمنهج منبثقًا من منظومة القيم الإسلامية، وأيضًا إعداد المعلم المؤمن بهذه القيم، والذي سيقود العملية التربوية لتحقيق أهداف الأمة؛ فما أحوج الناشئة إلى معلم قدير ومربٍ فاضل ومنهج قويم يأخذ بأيديهم ويهذِّب أخلاقهم وينبتهم نباتًا حسنًا.

من هذا المنطلق انبرى للكتابة في هذا الموضوع الهام ثلة من العلماء لكي يتداركوا الخلل والاضطراب في مجال التربية والتعليم وإصلاح طرق التعليم، وإصلاح حال المتعلمين، فحالهم اليوم يندى له الجبين.. في زمن اختلط فيه الحق بالباطل، وضاعت فيه القدوة الطيبة، وازدحمت فيه الأفكار والمناهج، وغزت فيه الفضائيات البيوت، وغدا الفساد مجسمًا أمام أعين أبناء المسلمين على شاشات التلفاز وعلى مواقع الإنترنت وعلى صفحات المجلات والجرائد، وراجت الفاحشة أيما رواج، وأصبح اقتراف المنكر سهلاً ميسورًا حتى غدا أبناؤنا وبناتنا في فوضى أخلاقية هائلة، وكثرت الانحرافات والجرائم التي تهدد المجتمع المسلم بأسره، كان لا بدَّ من نور يلوح في الأفق، وداعٍ يدعو إلى الله على بصيرة.

التعريف بالمصنف:

وكان من هؤلاء العلامة الشيخ شمس الدين، محمد بن محمد بن حسين، الأنبابي، الشافعي، شيخ الجامع الأزهر، أبو الصلت، عالم مشارك في أنواع من العلوم، وتلقى جميع العلوم المتداولة في عصره بالأزهر ودرس فيه، وعيِّن أمينًا لفتوى مشيخة الأزهر، فشيخًا للأزهر مرتين، ولد بالقاهرة سنة 1240هـ، تعلم وحفظ القرآن والمتون بالجامع الأزهر، وولي شياخته مرتين، وتصدَّر للتدريس في سنة 1297هـ، وتوفي في 21 شوال سنة 1313هـ، وله عدَّة حواشٍ وتقارير على متون وحواشٍ في النحو، والبلاغة، والفقه الشافعي، والشروح الحديثية، وصنَّف رسالة «البسملة الصُّغرى»، و«الصياغة في فنون البلاغة»، ورسالة في علم الوضع، ورسالة (رياضة الصِّبيان وتعليمهم وتأديبهم)، وهي رسالة لطيفة مختصرة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة، موضوعها يدور حول كيفية تأديب الأطفال وتربيتهم تربية إسلامية راشدة، وتعويدهم على آداب الإسلام وأخلاقه وشمائله في المأكل والمشرب والمجلس والتحدُّث ومخالطة الناس... إلخ([2]).

عظم مسئولية الوالدين تجاه الأولاد:

وقد استهل المصنف -رحمه الله- رسالته ببيان أهمية رياضة الصبيان وتعليمهم وتأديبهم وبيان عظم مسئولية الوالدين تجاه الأولاد؛ فهي من أهم الأمور وأوكدها، فالصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كلِّ نقش وصورة، وهو قابلٌ لكلِّ ما نُقِشَ فيه، ومائلٌ إلى كلِّ ما يُمال به إليه، والمصنف يشير بهذا للحديث الذي رواه أبو هُرَيْرَةَ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ»([3])، فإن عُوِّد الخير وعُلِّمه نشأ عليه وسَعِدَ في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه، أن رسول الله قال: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا وكَانَتْ فِيه، فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا؟!»([4])، وكل معلِّم له ومؤدِّب، عن أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ t قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «فَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ»([5])، وإن عُوِّد الشَّر وأُهمل إهمال البهائم شَقِيَ وهلك، وكان الوزر على قيِّمه ووليِّه، قال الله U: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6]، وإذا كان الأب يصونه عن نار الدنيا، فعن نار الآخرة أولى، وصيانته بأن يُؤدِّبه ويُهذِّبه، ويُعلِّمه محاسن الأخلاق، ويحفظه من قرناء السوء، ولا يُعوِّده التَّنعُّم والتَّزيُّن.

آداب الأكل واللباس:

ثم تحدث المصنف عن آداب الأكل واللباس، فأول ما يغلب عليه من الصفات شَره الطعام([6])، وتأديبه فيه ألا يأخذ الطعام إلا بيمينه، وأن يقول: «بسم الله» عند أخذه، وأن يأكل مما يليه، عن عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ t يَقُولُ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ : «يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ»، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ([7])، وألا يبادر إلى الطعام قبل غيره، وألا يُحدق النظر إليه، ولا إلى مَن يأكل معه، وألا يُسرع في الأكل، وأن يُجيد المضغ، وألا يُوالي بين اللُّقم، وألا يُلطِّخ يده ولا ثوبه، ولا يُعوِّده على نفائس الأطعمة والملابس، بل يُحبِّب إليه الخشن منهما، ويُقبِّح عنده كثرة الأكل، بأن يُشبِّه كل مَن يُكثر الأكل بالبهائم، ويذم بين يديه الصبي الذي يُكثر الأكل، ويمدح الصبي المتأدب القليل الأكل، ويُحفظ عن الصبيان الذين عوِّدوا التَّنعُّم والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة، وعن مخالطة كل ما يُلهيه.

آداب تلقي العلم ومخالطة الناس:

ثم تحدث المصنف عن آداب تلقي العلم ومخالطة الناس، وأن يُوجه الصبي إلى المكتب، فيتعلَّم القرآن وأحاديث الأخيار وحكايات الأبرار وأحوالهم؛ لينغرس في نفسه حبُّ الصالحين، ويُحفظ عن الأشعار التي فيها ذِكْرُ العشق وأهله، ويُحفظ عن مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من رقة الطبع؛ فإن ذلك ينبت في قلبه بذر الفساد.

وينبغي أن يُمنع عن النوم نهارًا؛ فإنه يُورث الكسل، ويُمنع من أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه والده أو بشيء من مطاعمه وملابسه أو لوحه أو دواته، بل يُعوَّد التواضع والإكرام لكلِّ مَنْ عاشره، والتلطُّف في الكلام معه، ويُمنع من أن يأخذ من الصبيان أو غيرهم شيئًا، بل يُعلِّمه أن الرِّفعة في الإعطاء لا في الأخذ، وأن الأخذ خسة ودناءة إن كان من أولاد المحتشمين، وإن كان من أولاد الفقراء، فيعلم أن الطمع والأخذ مهانة وذلة، وأن ذلك من دأب الكلاب.

آداب المجلس والجالس:

ثم تحدث المصنف عن آداب المجلس والجالس، ولقد وضع المصنف جملةً من الآداب التي ينبغي مراعاتها في المجالس؛ منها: ألا يمتخط أو يبصق في مجلس غيره، ولا يستدبر غيره، ولا يضع رِجلاً على رِجلٍ، ولا يضع كفَّه تحت ذقنه، ولا تحت رأسه؛ فإن ذلك دليل الكسل، ويُعلَّم كيفية الجلوس.

آداب الكلام والحديث:

ثم تحدث المصنف عن آداب الكلام والحديث، وهي من الآداب الاجتماعية الهامة التي ينبغي على المربين أن يُعيروها اهتمامهم وتعويد الولد منذ الصغر على آداب الكلام وأسلوب الحديث وأصول الحوار حتى إذا ترعرع الولد وبلغ سن البلوغ عرف كيف يحدِّث الناس، وكيف يسمع منهم، وعلم كيف يحاورهم ويدخل السرور عليهم، ومن هذه الآداب أن يُمنع كثرة الكلام، وقد وردت أحاديث كثرة الكلام، فعن جَابِرٍ t أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ، فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ: «الْمُتَكَبِّرُونَ»([8])، ويُبيَّن له أن ذلك فعلُ أبناء اللِّئام، ويُمنع من الحلف رأسًا([9]) صادقًا كان أو كاذبًا حتى لا يعتاد ذلك في الصِّغر.

ويُمنع من أن يبتدأ الكلام، ويُعوَّد ألا يتكلم إلا جوابًا وبقدر السؤال، وألا يُهمل كلام مَن خاطبه، وأن يقوم لمن فوقه، ويوسِّع له المكان، ويجلس بين يديه، ويُمنع من لغو الكلام وفُحشه، ومن اللعن والسَّبِّ، ومن مخالطة مَن يجري على لسانه شيءٌ من ذلك؛ فإنه يَسري لا محالة إليه من قرناء السُّوء.

نصائح مهمة للمعلمين:

ثم يتوجه المصنف بنصائح مهمة للمعلِّم تجاه الأولاد؛ منها: أن يَمنعه من الصُّراخ والتَّشفُّع بالناس عند الضرب، ويُقبِّح ذلك عنده، وألا يُلجئه إلى التعلُّم دائمًا، وإلا كان مُتسببًا في موت قلبه، وإبطال ذكائه، وتنغيص عيشه، حتى يطلب الحِيلة في الخلاص منه رأسًا، وأن يُعلِّمه طاعة والديه ومعلمه وكل مَنْ هو أكبر منه سنًّا من قريب وأجنبي، وهذا مشروط بألا يكون في معصية الله تعالى، فإنما الطاعة في المعروف، روى ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أن النَّبِيَّ قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ»([10])، ومن هذه الآداب أن يَنظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم، وأن يُعلَّم ترك اللعب بين أيديهم.

وينبغي أن يُعلَّم كل ما يحتاج إليه من حدود الشَّرع، ويخوَّف من السرقة وأكل الحرام، ومن الخيانة والكذب والفُحش، وكل ما يَغلب على الصبيان، وألا يتسامح في ترك الطهارة والصلاة ونحوهما.

مبدأ الثواب والعقاب:

ثم يتعرض المصنف لقضية مهمة تؤثر على التربية النفسية للطفل ألا وهي قضية الثواب والعقاب، فيرشدنا إلى حُسن استخدام مبدأ الثواب والعقاب، وجعل أساسهما الحب، ثم مهما ظهر منه خُلق جميل وفعل محمود؛ فينبغي أن يُكرم عليه ويجازى عليه بما يفرح به، ويُمدح به بين الناس، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة؛ فينبغي أن يتغافل عنه، ولا يهتك ستره، ولا يُظهر له أنه اطلع عليه، لاسيما إذا بالغ الصبي في إخفائه وستره؛ فإن إظهار ذلك ربما يُفيده جَسارة([11]) حتى لا يُبالي بالمكاشفة، فعند ذلك إنْ عاد ثانيًا ينبغي أن يُعاتبه سرًّا، ويُعظِّم الأمر فيه ويقول له: «إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا، فتفتضح بين الناس».

ولا يُكثر العتاب عليه كل وقت؛ فإنه يهوِّن عليه سماع الملامة وركوب القبائح، فإذا عاد أدَّبه بما يليق به من توبيخه، وتأخيره عن الأولاد في النزول من المكتب، وضربه بما يكون جُرْمُه ورطوبته معتدلين عرفًا، ونحو ذلك.

صفة الضَّرب:

ثم تطرق المصنف إلى بيان صفة الضَّرب، وألا يَضرب المعلم الولد ضربًا مبرحًا -وهو ما يعظُمُ ألمه- وإن لم يُفِد إلا هو، ولا يَرتقي لمرتبة من مراتب التأديب، وهو يرى ما دونها كافيًا، وعليه أن يَتقِيَ الضرب على المهالك والوجه، عن أَبِي هُرَيْرَةَ t عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ»([12]).

الإذن في الضرب:

ولا يجوز للمعلم ضرب الصغير إلا إنْ أَذِن له أبوه وإنْ علا، ومثله الأم -أي: وإنْ عَلَتْ- ومَن الصبي في كفالته أخذًا مما قالوه في تعليم أحكام الصلاة والضرب عليها»، ولا يجوز الإقدام على الضرب إلا بالتصريح، فليس مجرد الإذن في التعليم إذنًا في الضرب؛ لأنه لا يستلزمه، فإذا وُجِدَ الإذنُ المعتبر، جاز للمعلم الضرب على كلِّ خُلقٍ سيِّئ صدر من الولد، وعلى كلِّ ما فيه إصلاحٌ للولد، والظن أنه يرجع في الضرب للإصلاح؛ كتكاسله عن الحفظ، وتفريطه فيما علمه إلى ظنِّه واجتهاده.

وأما الضرب لوقوع فُحش منه؛ كهربه أو إيذائه لغيره، أو نُطقه بما لا يليق؛ فلا بدَّ من تيقُّنه، أو من إخبار مَن يُقْبَلُ إخبارُه بأنه فعل ذلك، ولا يُنافي هذا قولهم: «لا يجوز للقاضي القضاء بعلمه في حدٍّ([13])، ولا تعزير([14])»؛ لأن القاضي مُتهم، وليس بمحتاج إلى إصلاح الغير قبل إقامة البينة الشرعية عليه، بخلاف المعلِّم فيهما؛ فإنه غير متهم، ويحتاج إلى الإصلاح، فلو توقَّف على البينة الشرعية لتعطَّل عليه الأمر، وفات المقصد من التعليم والتربية، فسومح له في الاعتماد على علمه أو ظنِّه المؤكد بكون الولد فعل مقتضيًا للتعزير.

ويجوز للمعلم الضرب فيما يتعلق بنفسه؛ كأن أساءه الولد بنحو شتم أو سرقة ماله، وإذا جاز للمعلم التعزير فله الضرب، ويَلزمه أن يكون على حسب ما يراه كافيًا بالنسبة لجريمة الولد، فلا يجوز له أن يرتقي إلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافيًا؛ كدفع الصَّائل([15]).

قَدْر أسواط التَّعزير:

ثم تحدث المصنف عن بيان قَدْر أسواط التَّعزير، وبيان اختلاف المذاهب الفقهية في أكثر ما ينتهي إليه ضرب التعزير، ولا يجوز له أن يَبْلُغ بالضرب أربعين في الحر، وعشرين في غيره، بل يلزمه النقص عن ذلك؛ لقوله × كما ورد في خبر مرسل: «مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ؛ فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ»([16]).

وأما خبر الصحيحين: «لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى»([17])؛ فهو محمولٌ على ما هو الأولى غالبًا، وإلا فقُبح الذَّنب قد يقتضي الزيادة، أو منسوخٌ لعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار.

شروط ضرب التعزير:

ثم اشترط المصنف في جواز ضرب التعزير للمعلم شروطًا؛ منها: أن يَظُنَّه زاجرًا له، وألا يكون الضرب مبرِّحًا، ويظهر من كلامهم ضبطه بأنه الشديد الإيذاء، بحيث لا يُحتملُ عادةً، وإن لم يُدْمِ البدن، فإذا ظَنَّ أنه لا يفيد فيه إلا المبرِّح، فلا يجوز المبرِّح إجماعًا ولا غيره على الأصحِّ؛ لأنه لا يُفيد، والعقوبةُ إنما جازت لنحو الصبي على خلاف الأصل؛ لظنِّ إفادتها زجرًا له أو إصلاحًا، فإذا ظنَّ انتفاء فائدتها، فلا مُقتضى لجوازها.

كيفية ضرب التعزير:

ثم تحدث المصنف عن كيفية ضرب التعزير بأن يكون مفرَّقًا، لا مجموعًا في محل واحد، وأن يكون في غير وجه ومقتل، وأن يكون بين الضربتين زمنٌ يخفُّ به ألمُ الأول، وأن يرفع الضَّاربُ ذراعه ليثقل السَّوط لا عَضُدَه([18]) حتى يُرى بياضُ إبطه، فلا يَرفعه؛ لئلا يَعظُمَ ألمه، ولا يَضَعه عليه وَضعًا لا يتألم به، عن أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ t قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ t بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ فَقَالَ: أُرِيدُ أَلْيَنَ مِنْ هَذَا، ثُمَّ أُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَشَدَّ مِنْ هَذَا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ، فَقَالَ: اضْرِبْ وَلاَ يُرَى إِبْطُكَ وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ ([19]).

صفة السوط:

ثم تحدث المصنف عن صفة السوط الذي يضرب به، فيجب أن يكون معتدل الحجم، فيكون بين القضيب([20]) والعصا، وأن يكون معتدل الرُّطوبة، فلا يكون رطبًا يَشُقُّ الجلد لثقله، ولا شديد اليُبُوسة فلا يؤلم لخفته، فقد روي أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ بِسَوْطٍ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ: «فَوْقَ هَذَا»، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ، فَقَالَ: «دُونَ هَذَا»، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ فَجُلِدَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ»([21])، ولا يَتعيَّن لذلك نوعٌ، بل يجوز بسوطٍ -وهي سيور تُلوى- وبعودٍ، وخشبةٍ، ونعلٍ، وطرف ثوبٍ بعد فتله حتى يَشتد، وهذه الأنواع كلها وردت عن النبي ^، فقد روى أَبو هُرَيْرَةَ t أُتِيَ النَّبِيُّ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ: «اضْرِبُوهُ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ. قَالَ: «لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ»([22]).

وأبان المصنف أنه يجوز للزوج الضرب بالسَّوط وغيره، فهما سواء في ذلك، وإن فرَّقوا بينهما بأن الأولى للزوج العفو؛ لأنه لحظِّ نفسه، والأولى لمؤدب الصغير عدمه؛ لأن المصلحة تعود على المضروب، ومن ثَمَّ قال ×: «لأَنْ يُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ بِسَوْطٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْه بِصَاعٍ([23])»([24]).

ويُقبل قولُ المعلم في عدم تعدِّيه بالضَّرب، فلو ادَّعى الولي الآذن تعدِّي المعلم، وأنكر المعلم، صُدِّقَ المعلم؛ لأن المعلم وكيلُ الولي، والموكِّلُ إذا ادَّعى على وَكيله أنه تَعدَّى فيما وكَّله فيه، كان القول قول الوكيل.

خاتمة:

وختم المصنف رسالته ببيان اختلاف المذاهب في إجازة أن يجمع ضربات التَّعزير في موضع واحد من البدن بخلافه في الحدِّ، وأن يضرب فيه بسوط فوق سوط الحدِّ، وأن يكون الضرب فيه أقوى من الضرب في الحدِّ، وأبان أن ذلك في غاية الغرابة. ومنهم مَن يخصُّ لفظ التَّعزير بما يفعله الإمام أو نائبه، ويُسمِّي غير ذلك؛ كضرب المعلم للصبي، والزوج لزوجته -تأديبًا لا تعزيرًا، ومنهم مَن يُطْلِق التَّعزير على الكلِّ، وهذا هو الأشهر.

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحزابه، وأصهاره وأحبابه، المتخلقين بخُلقه، والمتأدبين بآدابه في السِّر والعلن، الذين أعطوا الأجيال المتعاقبة نماذج فريدة في تربية الأبناء وتكوين الأمم، وعلى التابعين وتابعيهم، وعلى مَن نهج نهجهم واقتفى أثرهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبله مني، وأن يكون خالصًا لوجهه الكريم.

أهم المصادر والمراجع:

- الزركلي: الأعلام.

- عبد الرزاق البيطار: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر.

- عمر كحالة: معجم المؤلفين.

- أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين.

- الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.  

- ابن طولون: فص الخواتم فيما قيل في الولائم.

- أبو يحيى زكريا الأنصاري: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج.

- ابن قيم الجوزية: تحفة المودود بأحكام المولود، مكتبة دار البيان، دمشق، الطبعة الأولى، (1391هـ- 1971م)، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط.

- شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال، بتحقيقنا.

- أحمد بن عرضون: مقنع المحتاج في آداب الأزواج وتربية الولدان، بتحقيقنا.

- أحمد بن محمد السحيمي: السِّهام الحداد في أعناق معلمي الأولاد، بتحقيقنا.

- د/جمال عبد الهادي وعلي لبن: المهام التربوية للآباء في مجال بناء الشخصية المتكاملة وتحقيق الصحة النفسية للأبناء، 23 شوال 1418هـ- 21 فبراير 1998م، المركز المصري للطفولة، القاهرة، الطبعة الثانية.

- عبد الله ناصح علوان: تربية الأولاد في الإسلام، دار السلام، القاهرة، الطبعة الرابعة، (1417هـ-1997م).

- محمد سعيد مرسي: فن تربية الأولاد في الإسلام، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى، (1418هـ-1998م).

               

([1]) أخرجه البخاريُّ في «النِّكَاحِ»، باب: «﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾»، ح(4789)- ومسلمٌ في «الْإِمَارَةِ»، باب: «فَضِيلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ وَالْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ...»، ح(3408).

([2]) انظر: الزركلي: الأعلام، (7/75)، وعبد الرزاق البيطار: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، (2/198)، وعمر كحالة: معجم المؤلفين، (11/209- 210).

([3]) أخرجه البخاريُّ في «الْجَنَائِزِ»، باب: «إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ...»، ح(1271)- ومسلمٌ في «الْقَدَرِ»، باب: «مَعْنَى كُلِّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ...»، ح(4804).

([4]) أخرجه الحاكم في «المستدرك»، (2/236)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه »، ووافقه الذهبي.

([5]) أخرجه الترمذي في «الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ»، باب: «مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ»، ح(2609)، وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي»، ح(2685).

([6]) الشَّرَهُ: أَسْوَأُ الحِرْصِ، شَرِهَ فلانٌ إلى الطعام يَشْرَهُ شَرَهًا إذا اشْتَدَّ حِرْصُه عليه [لسان العرب، (شره)].

([7]) أخرجه البخاري في «الْأَطْعِمَةِ»، باب: «التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ»، ح(4957)- ومسلمٌ في «الْأَشْرِبَةِ»، باب: «آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا»، ح(3767).

([8]) أخرجه الترمذي في «البر والصلة»، باب: «مَا جَاءَ فِي مَعَالِي الأَخْلاَقِ»، ح(2150)- وأحمد في «حديث أبي ثعلبة الخشني»، ح(18204)، وقد صححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي»، ح(2018).

([9]) أي: كليةً.

([10]) أخرجه البخاريُّ في «الْأَحْكَامِ»، باب: «السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً»، ح(6611)- ومسلمٌ في «الْإِمَارَةِ»، باب: «وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ...»، ح(3423).

([11]) جَسَرَ يَجْسُرُ جَسارَةً: مضى ونفَذ، والجَسَارة: هي الجَراءَةُ والإِقدام على الشيء، لسان العرب، (جسر).

([12]) أخرجه البخاريُّ في «الْعِتْقِ»، باب: «إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ»، ح(2372)- ومسلمٌ في «الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ»، باب: «النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ»، ح(4728).

([13]) الْحَدُّ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْمَنْعُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْبَوَّابُ حَدَّادًا لِمَنْعِهِ النَّاسَ مِنْ الدُّخُولِ، وسُمِّيَتْ الْعُقُوبَاتُ حُدُودًا؛ لِكَوْنِهَا مَانِعَةً مِنْ ارْتِكَابِ أَسْبَابِهَا. وَفِي الشَّرْعِ: اسْمٌ لِعُقُوبَةٍ مُقَدَّرَةٍ تَجِبُ حَقًّا للهِ تَعَالَى.

([14]) التَّعْزِيرُ لُغَةً: التَّأْدِيبُ مُطْلَقًا، وَشَرْعًا: الْعُقُوبَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى جِنَايَةٍ لا حَدَّ فِيهَا، كَوطْءِ امْرَأَتِهِ فِي دُبُرِهَا أَوْ حَيْضِهَا، أَوْ سَرِقَةِ مَا دُونَ النِّصَابِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ يُسَمَّى تَعْزِيرًا؛ لأَنَّهُ مَنَعَ مِنْ الْجِنَايَةِ.

([15]) الصَّائِلُ مُشْتَقٌّ مِنْ الصِّيَالِ وَهُوَ الِاسْتِطَالَةُ وَالْوُثُوبُ، والصَّؤُول من الرجال الذي يَضْرب الناسَ ويَتَطاول عليهم، وَالصَّائِلُ ظَالِمٌ فَيُمْنَعُ مِنْ ظُلْمِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ، تاج العروس، (صول).

([16]) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (2/110)، و«السنن الصغرى»، (3/33)- وأبو نعيم في «حلية الأولياء»، (7/266)، وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة والموضوعة»، ح(4568).

([17]) أخرجه البخاريُّ في «الْحُدُودِ»، باب: «كَمْ التَّعْزِيرُ وَالْأَدَبُ»، ح(6344)- ومسلمٌ في «الْحُدُودِ»، باب: «قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ»، ح(3222)، واللفظ لمسلم.

([18]) العَضُدُ: الساعد، وهو من المِرفق إلى الكتف، وفيه أربع لغات: عضَد، وعضِد، وعَضْدٌ، وعُضْدٌ. الصحاح، (عضد).

([19]) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (8/326)- وابن أبي شيبة في «المصنف»، (6/538).

([20]) القَضِيب: الغُصْن الرَّقِيق جِدًّا.

([21]) أخرجه مالك في «الْحُدُودِ»، باب: «مَا جَاءَ فِيمَنْ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا»، ح(1299)- والبيهقي في «السنن الكبرى»، (8/326)، و«السنن الصغرى»، (3/32).

([22]) أخرجه البخاري في «الْحُدُودِ»، باب: «الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ»، ح(6279).

([23]) الصَّاع: مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد، والمد هو ما يملأ الكفين.

([24]) أخرجه الترمذي في «الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ»، باب: «مَا جَاءَ فِي أَدَبِ الْوَلَدِ»، ح(1874)، وضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي»، ح(2034).