البعد الإنساني في الرسالة الإسلامية(7)

البعد الإنساني في الرسالة الإسلامية(7)

عدنان سعد الدين

الفصل السابع

السلم هو الأصل في العلاقات الدولية

في نظر الإسلام

استغرق الحديث عن السلم والحرب في الإسلام وقتاً طويلاً، وملأ بطون مجلدات صدرت عن مستشرقين وغربيين وكتاب، كالوا التهم جزافاً ضد الإسلام واتهموه بأنه انتشر بين الشعوب بحد السيف، ونعتوه بأوصاف ليس بريئاً منها فحسب، وإنما حاله على عكسها، لأن مبادئه الصريحة المستندة إلى نصوص قطعية تنكرها وتأمر بما يعارضها، كما تناول كتاب حاقدون نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام بتهم شنيعة دونما أساس أو مصدر يستندون إليه، وبهذه الروح العدائية الحاقدة شحنوا نفوس أبناء شعوبهم التي ينتمون إليها بالضغائن والأحقاد والمقت لكل ما هو عربي ومسلم، فألحق هذا السلوك بالبشرية أضراراً بالغة، وأفضى بها إلى حروب طاحنة وصراعات مدمرة، فأضاع الإنسان فرصاً ثمينة للتعاون بين الشعوب، والتحاور بين المفكرين والمصلحين، والتكامل الحضاري بين الأمم لما فيه خير الإنسان ورقيه والسمو به، وانتصار الروح الإنسانية على كل أسباب التعصب والحقد والانغلاق بين أبناء آدم وحواء.

السلام في الإسلام

فالإسلام منذ بزغ فجره بشر بأخوة إنسانية شاملة وكاملة، ودعا إلى الحوار بين الشعوب والتآخي بين الناس، واعتبر الإحسان إلى الآخرين عملاً مبروراً ومسعى مشكوراً، وفضيلة عظمى تتقدم ما عداها من الفضائل، ودعا إلى نشر السلام بين الأمم، وجهر بالدعوة إليه، وإلى رفع رايته والسعي إلى تحقيقه، وبذل كل جهد لإقراره وإرسائه، فالآيات القرآنية الكريمة تتالى في السور المدنية التي نزلت بأحكام التشريع في كل ساحات الحياة من الأحوال الشخصية إلى المعاملات المدنية، والعقوبات الجزائية والعلاقات الدولية، وكلها تحض المؤمنين على نشر الأمن والسلم، والابتعاد عن كيد الشيطان والحذر من وساوسه في إشعال نار الحروب وإيقاد الفتن بين الشعوب، يقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين}([1])، ويقول جل شأنه: {فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم، وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً}([2])، ويقول: {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً، تبتغون عرض الحياة الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمنّ الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيراً}([3]). فإذا نشبت حرب، وطويت راية السلم، فالسبب يكون عدواناً يقع على المسلمين، وفي هذه الحالة يُضطرون إلى خوض المعركة دفاعاً عن النفس والعقيدة والأرض ليس إلا، {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز}([4]). {وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين}([5]).

نخلص من ذلك إلى أن الإسلام اعتبر السلم هو الأصل (بشكل قاطع كما أكدته الآيات البينات) في علاقات المسلمين بغيرهم، وأن الحرب أمر طارئ على المجتمعات البشرية لدفع الشر والعدوان وحماية الدعوة، وليس للمغالبة أو المخالفة في الدين، وقد قرر جمهور الفقهاء أن الدعوة إلى الإسلام تكون بالحجة والبرهان، وليس بالسيف والسنان، لأن الإسلام يجنح دائماً للسلم وليس للحرب، وهذا الأمر تقرر فيما بعد لدى فقهاء القانون الدولي، إذ اعتبروا الحرب حالة عارضة مهما كان سببها([6])، وهذا ما سبق الإسلام إلى إقراره قبل قرون، وأكده بآيات محكمة غير منسوخة.

فالحروب التي خاضها المسلمون لم تكن يوماً للتشفي والانتقام: {ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى}([7]) وهي ليست للاستعلاء وبسط النفوذ والسلطان: {تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين}([8])، {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور}([9])، {ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون}([10]).

أَيْ أعز مكاناً وأكثر جمعاً وأوسع سلطاناً، فهذه أهداف مرفوضة في ميزان الإسلام وطبقاً لأحكامه.

قال الحنفية: الكفر من حيث هو كفر ليس علة لقتالهم، وشبيه بقول الأحناف ما قاله المالكية والحنابلة، وقال الكمال بن الهمام الحنفي في قوله تعالى: {وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة}، أن قتالنا المأمور به جزاء لقتالهم ومسبب عنه، وكذا قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} أي لا تكون فتنة منهم للمسلمين عن دينهم بالإكراه والضرب والقتل، واتفق جمهور المسلمين ـ كما سبق ـ على أنه لا يحل قتل غير المقاتلة كالنساء والصبيان والرهبان([11]).

دار السلم والحرب والعهد

إن تقسيم الفقهاء العالم إلى دارين، دار سلام ـ أو إسلام ـ ودار حرب، إنما هو اجتهاد فقهي أملته ظروف معينة وفترات محددة، وليس حكماً شرعياً. فمن غير المنطقي، ومن غير المعقول أن يكون العالم دارين لا ثالث لهما، وهما دار إسلام ودار حرب، فالمسلمون اليوم يقيمون علاقات دبلوماسية مع عشرات الدول التي يغلب على سكانها الديانة المسيحية، أو الأديان غير السماوية، كما يعقدون اتفاقات مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة والهيئات المتفرعة عنها، كما يفتتح المسلمون في الديار الأجنبية وعلى أراضي الحكومات غير الإسلامية مدارس وجامعات ومكاتب للتجارة وخطوطاً للطيران، ويرسلون أبناءهم للالتحاق بجامعات الغرب بعشرات الآلاف، فكيف وبأي منطق نسمي هذه الدول بدار حرب؟!! لقد سبق بعض الفقهاء المجتهدين، وتحدثوا عن دار ثالثة هي دار الموادعة أو دار العهد كما رأى ذلك محمد بن الحسن الشيباني كبير فقهاء الأحناف، والمذهب الشافعي سبق عصره في هذا الخصوص، ونص على دار العهد ليفسح المجال أمام المسلمين لإقامة علاقات دولية بين المسلمين والمجتمعات الأخرى، وهذا ما نص عليه وانتهى إليه الفقهاء المعاصرون المختصون بالحقوق الدولية، لأن الحرب في نظرهم أمر استثنائي، والسلم هو الأصل الذي يتيح للدول والحكومات من كل الأديان والمذاهب والقوميات أن تقيم علاقات ودية وتعاونية فيما بينها، فالإمام الشافعي رحمه الله اعتبر الدنيا كلها في الأصل داراً واحدة، ورتب على ذلك أحكاماً باعتبار أن تقسيم الدنيا إلى دارين أمر طارئ، وكل ذلك يؤيد أن الأصل في العلاقات الدولية هو السلم من الوجهة الإسلامية، والإسلام نفسه مشتق من السلام، وتحية المسلمين هي السلام، ومن أسماء الله الحسنى السلام، والجنة دار السلام، والحياة لا ترتقي وتزدهر إلا في ظل السلام([12]).

ومن الجدير ذكره والتنويه إليه أن حقوق الإنسان في الإسلام ليست اجتهاداً فقهياً أو قراراً سياسياً، بل هي تشريع رباني لا يخضع للظروف ولا لاجتهاد البشر، ولعل نظرة عجلى إلى المرتكزات أو الأسس التي تقوم عليها حقوق الإنسان في الإسلام نجدها ترتبط بأصل العقيدة، وهي ذات الصلة بمبدأ الخلق، وتساوي أبناء آدم منذ لحظة الولادة في جميع الحقوق.

مشروعية المعاهدات بين المسلمين وغيرهم

دلت النصوص التشريعية على مبدأ مشروعية المعاهدات مع الأعداء في السلم وفي الحرب، في مثل قول الله تعالى: {إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق}([13])، وقوله جل شأنه: {وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق}([14])، وقوله جل من قائل: {إلا الذين عاهدتم من المشركين، ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين}([15])، وقوله جل وعلا: {إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين}([16]).

والمعاهدات في الإسلام لم تكن مجرد قصاصة أو حبراً على ورق، كما هو الشأن عند كثير من الدول غير الإسلامية المعاصرة، ولا وسيلة لخداع العدو، ولا شعاراً لتنفيذ أهداف معينة، ولا شعاراً لفرض القوي سلطانه الغالب على الضعيف، ولا من أجل تقرير سلم ظالم غير قائم على الحق والعدل، وقد رغب الخلفاء الراشدون في معاهدات الصلح وحذروا من نقضها أو الغدر بمن عاهدوهم من الأعداء، قال علي بن أبي طالب في كتابه للأشتر النخعي واليه على مصر: ولا تدفعن صلحاً دعاك إليه عدوك ولله فيه رضا، فإن في الصلح دعة لجنودك، وراحةً من همومك، وأمناً لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب ليتغفل، فخذ بالحزم، واتهم في ذلك حسن الظن، وارع ذمتك بالأمانة، واجعل نفسك جُنَّةً دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض الله شيء، الناس أشد عليه اجتماعاً (مع تفرق أهوائهم، وتشتت آرائهم) من تعظيم الوفاء بالعهود، فلا تغدرن بذمتك، ولا تخيسنَّ بعهدك، ولا تختلنَّ عدوك، فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي([17]).

إعطاء الأمان والوفاء بالعهد

كان للأمان الذي يعطيه المسلمون لأعدائهم أو للآخرين حرمة كبيرة وقدسية عظيمة في نفوسهم، ولو كلفهم حياتهم، جاء في كتاب الله: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه}([18]) وقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تنفيذ الأمان الذي يعطيه المسلم لغيره مهما كانت الظروف والأوضاع فقال: (أيما رجل من أقصاكم أو أدناكم، من أحراركم أو عبيدكم أعطى رجلاً منهم أماناً أو أشار بيده، فأقبل بإشارته، فله الأمان حتى يسمع كلام الله، فإن قبل، فأخوكم في الدين، وإن أبى فردوه إلى مأمنه، واستعينوا بالله) ـ ذكره الإمام زيد في الروض النضير جـ4 ص229 ـ ([19]).

كما التزم المسلمون بالوفاء بالعهود، شرعاً إلهياً عادلاً، لإقامة سلم لا ينطوي على أي عدوان، ولا يجوز نقضها، ولا الإخلال بشروطها ما لم ينقضها العدو، تنفيذاً لأمر الله في آيات متعددة:

{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} سورة المائدة الآية 1.

{وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} سورة النحل الآية 91.

{وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا} سورة الإسراء الآية 34.

{فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم} سورة التوبة الآية 4.

{فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} سورة التوبة الآية 7.

فالوفاء بالعهد ملازم لصفة الإيمان، ونقض العهد شأن المنافقين لا المؤمنين:

{الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق} سورة الرعد الآية 20.

{والموفون بعهدهم إذا عاهدوا} سورة البقرة الآية: 177.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له)([20])، وقال عليه السلام: (ألا أخبركم بخياركم؟ الموفون بعهودهم)([21]).

ومن أمثلة الوفاء بالعهد في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم، ما فعله أبو عبيدة قائد وأمير المسلمين في بلاد الشام، وما حدث لغيره في هذا الصدد من قادة المسلمين من الالتزام بالعهود والمواثيق مهما كلفهم ذلك من عنت وتضحيات، فعندما حشد الروم جموعهم على حدود البلاد الشمالية في الشام، كتب أبو عبيدة إلى كل والٍ خلفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا على السكان أموالهم، لأنه قد بلغنا ما جُمع لنا من الجموع، وإنا كنا قد أخذنا منكم أموالاً على أن نحميكم وندافع عنكم، ونحن لكم على الشرط إن نصرنا الله عليهم([22]). وحدث مثل هذا في الحروب الصليبية، فقد رد صلاح الدين الأيوبي الأموال إلى نصارى الشام حين اضطر إلى الانسحاب منها، وفي مصر أعطى عمرو بن العاص لأهلها الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبَرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقض كما مر معنا آنفاً.

حصانة الرسل والسفراء في الإسلام

لقد كفل الإسلام للرسل والمبعوثين والسفراء كل ألوان الحماية والرعاية والحصانة والتكريم، حتى ولو أساؤوا مع المسلمين، فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم رسل مسيلمة الكذاب، وقال: لو كنت قاتلاً رسلاً لقتلتكما. ورد رسول الله مبعوث قريش إليهم، بالرغم من إعلان إسلامه بمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (إني لا أخيس بالعهد ـ لا أنقضه ـ إشارة إلى البنود التي تضمنها صلح الحديبية، ولا أحبس البرود ـ الرسل ـ ولكن ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه فارجع) ([23])، والفقهاء أجمعوا على مشروعية الأمان وحماية الرسل والسفراء، وأجازوا للمبعوث السياسي أن يدخل بلاد المسلمين بدون حاجة إلى عقد أمان، ولم يجيزوا الغدر برسل العدو حتى ولو قتل الأعداء رهائن المسلمين الموجودين لديهم، فلا تقتل رسلهم، بينما كان الصليبيون يقتلون رسل المسلمين، فلا يعاملهم صلاح الدين بالمثل، تمسكاً بأحكام الإسلام وتوجيهاته، واقتداء بسلوك الصحابة رضوان الله عليهم، وفاء بعهد من غير غدر، خير من غدر بغدر، وهذا ما التزم به المسلمون منذ أيام الإسلام الأولى.

لقد سبق الإسلام القانون الدولي العام في إقامة العلاقات الدولية والسياسية مع سائر شعوب الأرض بصرف النظر عن معتقداتها وأنظمة الحكم في ربوعها، وفي إعطاء الأمان والوفاء بالعهود وإبرام المعاهدات دون إحراج أحد في وأفكاره ومعتقداته، وضمن الإسلام كذلك للدبلوماسيين والسفراء حقوقاً لم يبلغها المجتمع الدولي إلا في مطلع القرن العشرين عندما حرمت القوانين الغربية الغدر بالسفراء في عام 1907م وعام 1949 للميلاد.

نماذج من العلاقات الدولية

ومن الأمثلة البارزة والمضيئة لمعاهدات الصلح الدائمة التي تحدد حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي وتحفظ للإنسان حقوقه وحريته وكرامته، ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران اليمن: (ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، لا يغير أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، ليس عليهم دنية ولا دم جاهلية، ولا يخسَّرون ولا يعسّرون، ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقاً فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين) ([24]) وقد مر معنا ذكر هذه المعاهدة من قبل.

ومن معاهدات الصلح التاريخية البارزة كذلك صلح الخليفة عمر بن الخطاب مع أهل القدس، والذي جاء فيه: هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها أن لا تسكن كنائسهم، ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيِّزها ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم، شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان، وكتبت سنة خمس عشرة هجرية، وقد رفض عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي في الكنيسة عندما حضرته الصلاة خشية أن يقتدي به المسلمون فتصبح الصلاة داخل الكنيسة حقاً يمهد إلى الاستيلاء على الكنيسة([25]). كما مر معنا في هذا الكتاب.

في هذا السياق نذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد صلحاً دائماً مع طوائف المدينة وفّق فيه بين الأوس والخزرج من جهة وبين اليهود من جهة أخرى، أقر فيه اليهود على دينهم وأموالهم، فكانت أول معاهدة سياسية بالمعنى الصحيح بين المسلمين وبين اليهود حرم فيها الاعتداء بين أطراف المدينة، والالتزام بالتعاون والتضامن لدرء العدوان الخارجي والتحالف الدفاعي والاتفاق المشترك في سبيل الدفاع عن المدينة ونحو ذلك مما ينظم صلات المسلمين مع الآخرين من الأمم المتجاورة.

إن المدخل إلى واحة السلام لا يكون إلا بالتحرر من التمييز العنصري، والإقرار بأن الناس يولدون أحراراً، والاعتراف بحق الإنسان بالحياة الكريمة، وبحقه في المشاركة الاجتماعية والسياسية والفكرية وإبداء الرأي، وحقه في الملكية والعمل والمسكن والملبس والزواج وتكافؤ الفرص، وحفظه من أي إيذاء في جسده أو نفسه أو كرامته، وبحقه في التعليم والصحة وضمان شيخوخته، وبحقه في إقامة العدل على الأرض، ومحاربة الجور والظلم، فهذه جميعها وأمثالها من الثوابت التي تمس حقوق الفرد والجماعة. والتي لا يجوز أن تخضع لقرارات أو أهواء، وإنما هي بمثابة التعاليم الإلهية، وتدخل في صميم الحقوق والواجبات والفروض التي أقرها وكفلها الإسلام.

وتحقيق ذلك يتطلب تطبيقاً جاداً لمبادئ الإسلام يتجاوز النصوص النظرية في الدساتير والقوانين واللوائح التي ليس لكثير منها وجود على الأرض، ولا تدخل في حيز التطبيق، كما يتطلب تعاوناً دولياً يجمع كل القوى الحريصة على حياة الإنسان وسعادته ومستقبله، فعلى المسلمين المخلصين أن يمدوا أيديهم لهذه القوى المخلصة والصادقة، سواء أكانت في الشرق أو الغرب من أوربا ومن أمريكا أو من أي بقعة من بقاع الأرض، لحماية الكرة الأرضية والحياة البشرية ضد النظرة المتخلفة المعادية للإنسان وحقوقه وكرامته وعقله وخيره([26]). ونختم هذا الفصل أو هذا الكتاب بالنداء القرآني العلوي: {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون}([27]).

*          *          *

 ملحق رقم (1)

البيان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان([28])

مـدخـل

شرع الإسلام ـ منذ أربعة عشر قرناً ـ حقوق الإنسان في شمول وعمق، وأحاطها بضمانات كافية لحمايتها، وصاغ مجتمعه على أصول ومبادئ تمكن لهذه الحقوق وتدعمها.

والإسلام هو ختام رسالات السماء، التي أوحى بها رب العالمين إلى رسله ـ عليهم السلام ـ ليبلغوها للناس، هداية وتوجيهاً على ما يكفل لهم حياة طيبة كريمة، يسودها الحق والخير والعدل والسلام.

ومن هنا كان لزاماً على المسلمين أن يبلغوا للناس جميعاً دعوة الإسلام امتثالاً لأمر ربهم: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}([29]).

ووفاءً بحق الإنسانية عليهم، وإسهاماً مخلصاً في استنقاذ العالم مما تردى فيه من أخطار، وتخليص الشعوب مما تئن تحته من صنوف المعاناة.

إننا معشر المسلمين ـ على اختلاف شعوبنا وأقطارنا ـ انطلاقاً من عبوديتنا لله الواحد القهار، ومن إيماننا بأنه ولي الأمر كله في الدنيا والآخرة، وأن مردنا جميعاً إليه، وأنه وحده الذي يملك هداية الإنسان إلى ما فيه خيره وصلاحه بعد أن استخلفه في الأرض، وسخر له كل ما في الكون، ومن رغبتنا الصادقة، في الوفاء بمسؤوليتنا تجاه المجتمع الإنساني كأعضاء فيه، ومن حرصنا على أداء أمانة البلاغ التي وضعها الإسلام في أعناقنا، من أجل إقامة حياة أفضل، تقوم على الفضيلة، وتتطهر من الرذيلة، يحل فيها التعاون بدل التناكر، والإخاء مكان العداوة، يسودها التعاون والسلام، بديلاً من الصراع والحروب، حياة يتنفس فيها الإنسان معاني الحرية والمساواة والإخاء والعزة والكرامة، بدل أن يرزح تحت ضغوط العبودية والتفرقة العنصرية والطبقية والقهر والهوان، وبهذا يتهيأ لأداء رسالته الحقيقية في الوجود، عبادة لخالقه تعالى، وعمارة شاملة للكون، تتيح له أن يستمتع بنعم خالقه، وأن يكون باراً بالإنسانية التي تمثل ـ بالنسبة له ـ أسرة أكبر، يشده إليها إحساس عميق بوحدة الأصل الإنساني التي تنشئ رحماً موصولة بين جميع بني آدم.

انطلاقاً من هذا كله، نعلن نحن معشر المسلمين، حملة لواء الدعوة إلى الله في مستهل القرن الخامس عشر الهجري هذا البيان باسم الإسلام عن حقوق الإنسان، مستمدة من القرآن الكريم والسُّنة النبوية، ومن تصديقنا بوحدة الدين الحق، الذي جاءت به رسل ربنا، وَوَضَعَ كلٌ منهم لبنةً في صرحه، حتى أكمله الله تعالى برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا اللبنة الأخيرة وأنا خاتم النبيين([30]).

تسليمنا بعجز العقل البشري عن وضع المنهاج الأقوم للحياة، مستقلاً عن هداية الله ووحيه، ومن رؤيتنا الصحيحة في ضوء كتابنا المجيد، لوضع الإنسان في الكون، وللغاية من إيجاده، وللحكمة في خلقه، ومن معرفتنا بما أضفاه عليه خالقه من كرامة وعزة وتفضيل على كثير من خلقه، ومن استبصارنا بما أحاطه به ربه جل وعلا من نعم لا تعد ولا تحصى، ومن إدراكنا العميق، لما يعانيه عالم اليوم من أوضاع فاسدة ونظم آثمة، ومن تَمَثُّلِنا الحق لمفهوم الأمة التي تجسد وحدة المسلمين على اختلاف أقطارهم وشعوبهم، وهي حقوق أبدية لا تقبل حذفاً ولا تعديلاً، ولا نسخاً ولا تعطيلاً، إنها حقوق شرعها الخالق سبحانه، فليس من حق بشر ـ كائناً من كان ـ أن يعطلها، أو يعتدي عليها. فلا تسقط حصانتها الذاتية، لا بإرادة الفرد تنازلاً عنها، ولا بإرادة المجتمع ممثلاً فيما يقيمه من مؤسسات أياً كانت طبيعتها، وكيفما كانت السلطات التي تخولها. إن إقرار هذه الحقوق هو المدخل الصحيح لإقامة مجتمع إسلامي حقيقي:

1- مجتمع: الناس فيه سواء، لا امتياز ولا تمييز بين فرد وفرد، على أساس من أصل أو عنصر أو جنس أو لون أو لغة أو دين.

2- مجتمع: المساواة فيه أساس التمتع بالحقوق، والتكليف بالواجبات، مساواة تنبع من وحدة الأصل الإنساني المشترك: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى}([31])، ومما أسبغه الخالق جل جلاله على الإنسان من تكريم: {ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا}([32]).

3- مجتمع: حرية الإنسان فيه مرادفة لمعنى حياته، يولد بها، ويحقق حياته في ظلها، آمناً من الكبت والقهر والإذلال والاستعباد.

4- مجتمع: يرى في الأسرة نواة المجتمع، ويحوطها بحمايته وتكريمه، ويهيئ لها كل أسباب الاستقرار والتقدم.

5- مجتمع: يتساوى فيه الحاكم والرعية، أمام شريعة من وضع الخالق سبحانه دون امتياز ولا تمييز.

6- مجتمع: السلطة فيه أمانة، توضع في عنق الحاكم، ليحقق ما رسمته الشريعة من غايات، وبالمنهج الذي وضعته لتحقيق هذه الغايات.

7- مجتمع: يؤمن كل فرد فيه أن الله وحده هو مالك الملك كله، وأن كل ما فيه مسخر لخلق الله جميعاً، عطاءً من فضله، دون استحقاق سابق لأحد، ومن حق كل إنسان أن ينال نصيباً عادلاً من هذا العطاء الإلهي: {وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه}([33]).

8- مجتمع: تقرر فيه السياسات التي تنظم شؤون الأمة، وتمارس السلطات التي تطبقها وتنفذها بالشورى: {وأمرهم شورى بينهم}([34]).

9- مجتمع: تتوافر فيه الفرص المتكافئة، ليتحمل كل فرد فيه من المسؤوليات بحسب قدرته وكفاءته، وتتم محاسبته عليها دنيوياً أمام أمته، وأخروياً أمام خالقه: (كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته)([35]).

10- مجتمع: يقف فيه الحاكم والمحكوم على قدم المساواة أمام القضاء، حتى في إجراءات القاضي.

11- مجتمع: كل فرد فيه ضمير مجتمعه، ومن حقه أن يقيم الدعوى ـ حسبة ـ ضد أي إنسان يرتكب جريمة في حق المجتمع، وله أن يطلب المساندة من غيره، وعلى الآخرين أن ينصروه ولا يخذلوه في قضيته العادلة.

12- مجتمع: يرفض كل ألوان الطغيان، ويضمن كل فرد فيه: الأمن والحرية والكرامة والعدالة، بالتزام ما قررته شريعة الله للإنسان من حقوق، والعمل على تطبيقها، والسهر على حراستها، تلك الحقوق التي يعلنها للعالم هذا البيان.

*          *          *

ملحق رقم (2)

الإسلام والرفق بالحيوان

نعرج في هذا الملحق على بحث ذي دلالة مدهشة في رعاية الإسلام للمخلوقات كافة، سواء ما كان منها في عالم الإنسان، أو عالم الحيوان أو العوالم الأخرى، كيلا تحجب هذه الحقائق عن المهتمين بعالم المعرفة والوقوف على معجزات الإسلام.

مما تضمنته مبادئ الإسلام في مجال الرفق بالحيوان أن تقرر أن عالم الحيوان كعالم الإنسان له خصائصه وطبائعه وشعوره: {وما من دابة في الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم}([36])، فله حق الرفق والرحمة كحق الإنسان: (الراحمون يرحمهم الرحمن)([37])، بل إن الرحمة بالحيوان قد تُدخل صاحبها الجنان: (بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنـزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى ـ التراب ـ من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنـزل البئر، فملأ خفه ماءً، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله تعالى له فغفر له، قالوا: يا رسول الله: وإن لنا في البهائم لأجراً؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر)([38])، ويمضي الإسلام في تشريع الرحمة بالحيوان، فيحرم المكث طويلاً على ظهره وهو واقف، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي) ([39])، كما تحرم الشريعة إجاعة الحيوان وتعريضه للهزال والضعف، فقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه فقال: (اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة) ([40])، كما تحرم الشريعة التلهي في الصيد، قال عليه السلام: (من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب: إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني منفعة) ([41])، كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً([42]) أي: هدفاً لتعليم الإصابة)، وحرم الإسلام وسم الحيوانات أي كيها بالنار، فقد مر عليه الصلاة والسلام على حمار قد وسم في وجهه فقال: (لعن الله الذي وسمه) ([43])، وقال عليه السلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ليحد أحدكم شفرته ولْيُرحْ دابته([44])، قال عبد الله بن مسعود: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأينا حُمَّرة معها فرخان فأخذناهما، فجاءت الحمرة تعرش (ترفرف بجناحها)، فلما جاء عليه السلام قال: (من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها) ([45]).

يقرر الفقهاء المسلمون من أحكام الرحمة بالحيوان ما لم يخطر بالبال، فهم يقررون أن النفقة على الحيوان واجبة على مالكه، فإن امتنع أجبر على بيعه أو الإنفاق عليه أو تركه، وذهبوا إلى أبعد من ذلك، فقال بعضهم: إذا لجأت هرة عمياء إلى بيت شخص وجبت نفقتها عليه، ومنعوا تحميل الحيوان أكثر مما يطيق، وحسبنا أن نجد في ثبت الأوقاف القديمة أوقافاً خاصة لتطبيب الحيوانات المريضة، وأوقافاً لرعي الحيوانات المسنة العاجزة([46]).

تم بحمد الله وعونه

              

المصادر والمراجع

1- القرآن الكريم.

1- القرآن الكريم.

2- الحديث الشريف.

3- السيرة النبوية لأبو الحسن الندوي.

4- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبو الحسن الندوي.

5- بحث في جريدة الرأي الأردنية تاريخ 16/1/2000 للباحث مهدي الحافظ.

6- من أصول الفكر السياسي للدكتور محمد فتحي عثمان الطبعة الثانية ـ مؤسسة الرسالة.

7- طبقية المجتمع الأوربي للدكتور محمد البهي.

8- كتاب الأمة للدكتور منير حميد البياتي ص58.

9- مقال حول الأسس الفكرية لمفهوم حقوق الإنسان للأستاذ منير شفيق.

10- الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية للأستاذ محمد المبارك.

11- من روائع حضارتنا للشيخ الدكتور مصطفى السباعي.

12- الإسلام وحقوق الإنسان للأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي.

13- ندوة روما عن حقوق الإنسان في الإسلام، جريدة الشرق الأوسط 26/2/2000 ـ 27/2/2000.

14- الوصية النبوية للأمة الإسلامية للدكتور فاروق حمادة.

15- بحث للأستاذ عادل غانم، جريدة الحياة، تاريخ 25/3/2000.

16- العلاقات الدولية في الإسلام للشيخ محمد أبو زهرة.

17- عمر بن الخطاب للدكتور الصلاّبي.

18- الترغيب والترهيب للمنذري.

19- حقوق الإنسان في الإسلام للدكتور عبد الواحد وافي.

20- حقوق الإنسان وحرياته في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة للدكتور عبد الوهاب الشيشاني.

21- الحرية السياسية في الإسلام للأستاذ أحمد شوقي الفنجري.

22- حقوق الإنسان في الإسلام للشيخ محمد الغزالي.

23- اللجوء السياسي للسيد حسام محمد سعد سباط.

24- القضاء في الإسلام للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس.

25- كتاب مجموعة الوثائق السياسية للأستاذ حميد الله.

26- اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها للمؤرخ البريطاني جيبون.

27- ندوات علمية طباعة دار الكتاب اللبناني.

28- المرأة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى السباعي.

29- حقوق أهل الذمة في الإسلام للأستاذ أبو الأعلى المودودي.

الهوامش:  

([1]) سورة البقرة الآية 208.

([2]) سورة النساء الآية 90.

([3]) سورة النساء الآية 94.

([4]) سورة الحج، الآيتان 40،39.

([5]) سورة التوبة الآية 36.

([6]) العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث لوهبة الزحيلي ص94.

([7]) سورة المائدة الآية: 8.

([8]) سورة القصص الآية 83.

([9]) سورة الحج الآية 41.

([10]) سورة النحل الآية 92.

([11]) المرجع السابق ص102،101.

([12]) المرجع السابق ص102.

([13]) سورة النساء الآية 90.

([14]) سورة الأنفال الآية 72.

([15]) سورة التوبة الآية 4.

([16]) سورة التوبة الآية 7.

([17]) العلاقات الدولية في الإسلام للشيخ الزحيلي ص132.

([18]) سورة التوبة الآية 6.

([19]) العلاقات الدولية للزحيلي ص132.

([20]) رواه أحمد في >مسنده< 3/135، وابن حبان في >صحيحه< (194).

([21]) رواه أحمد بنحوه 6/268.

([22]) المرجع السابق ص135، ومن روائع حضارتنا للسباعي ص102 نقلاً عن كتاب الخراج لأبو يوسف وكتاب فتوح البلدان للبلاذري.

([23]) رواه أبو داود (2758) وأحمد في >مسنده< 6/8.

([24]) كتاب مجموعة الوثائق السياسية لحميد الله ص345.

([25]) المرجع السابق لحميد الله ص345.

([26]) من مقال للأستاذ منير شقيق بعنوان: حول الأسس الفكرية لمفهوم حقوق الإنسان في القرآن.

([27]) سورة آل عمران الآية 64.

([28]) أعلن هذا البيان في اجتماع عقد بمقر اليونسكو في باريس بتاريخ 19/9/1981، وقد شارك في إعداده السيد أحمد بن بله، والمجلس الإسلامي الأعلى في لندن.

([29]) سورة آل عمران الآية 104.

([30]) رواه البخاري (3535) ومسلم (2286).

([31]) سورة الحجرات الآية 13.

([32]) سورة الإسراء الآية 70.

([33]) سورة الجاثية الآية 13.

([34]) سورة الشورى الآية 38.

([35]) رواه البخاري (893)، ومسلم (1829).

([36]) سورة الأنعام الآية 38.

([37]) رواه أحمد 2/160 والترمذي (1924) وأبو داود والحاكم 4/175، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

([38]) أخرجه البخاري (2466) ومسلم (2244).

([39]) رواه أحمد في >مسنده< 3/441.

([40]) رواه أبو داود (2548) وابن خزيمة في >صحيحه< (2545).

([41]) رواه النسائي (4446).

([42]) رواه ومسلم (1958).

([43]) رواه مسلم (2117).

([44]) رواه أبو داود (5268).

([45]) من كتاب من روائع حضارتنا للشيخ السباعي ص113.

([46]) المرجع السابق ص115.