دوائر مختلفة

كثيرا ما يحدث التداخل بين دائرة العقيدة ودائرة الفقه في مسألة تعامل المسلم مع الآخرين، وهذا خطأ كبير وله عواقب عملية سيئة.

فالمسلم مثلا لا يؤمن بما يؤمن به اليهودي والنصراني والوثني والبوذي والهندوسي على المستوى العقدي، لكن الأمر في التعامل على المستوى الفقهي العملي سيكون مختلفا، والأحكام مختلفة، فالعدل، وحرمة الظلم، وصيانة الأنفس والأموال والأعراض، وحسن الجوار، وصدق الحديث، والوفاء، والأمانة مثلا، هذه كلها واجبة مع الجميع مسلما كان أو غير مسلم، إسلاميا كان أو علمانيا، طائعا كان أو عاصيا.

لكن هناك بعض الأحكام الفقهية العملية التي تتعلق بأهل الكتاب خاصة دون غيرهم،  من مثل أكل ذبائحهم والزواج من نسائهم.

وبعض الاحكام الخاصة المتعلقة بالعاصي مثل إعانته على معصيته،  أو كونه داعيا ومروجا لها، 

وغيرها مما هو مبسوط في كتب الفقه.

أما حالات الاعتداء واسترداد الحقوق، فلها أحكام فقهية أخرى وحق المسلم المسلم في رد الاعتداء وأخذ الحق، لا علاقة له بعقيدة المقابل ولا بطاعته أو معصيته ولا بإسلاميته أو علمانيته.

فالمواقف والأحكام العقدية لا ترتبط بالمواقف والأحكام الفقهية العملية.

عندما حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فليس ذلك لأنهم يهود بل لأنهم حاربوه.

وعندما دخل في جوار وحماية المطعم بن عدي _ وهو مشرك _ إلى مكة، فإنه لم يقر عقيدة المطعم لكنه قبل حمايته.

وسمح لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن تواصل أمها مع أنها مشركة.

وكان يحفظ أمانات المشركين عنده في مكة بعد البعثة.

لقد كان هذا التداخل والفهم الخاطئ من أسباب التطرف والغلو في التعامل مع الآخرين، وذلك حين يتم إنزال دائرة الأحكام والمواقف العقدية على دائرة الأحكام العملية الفقهية فحصل الإشكال، وظن هذا المخطئ أن باستطاعته أن يفعل ما يشاء مع من يخالفه فكريا أو مذهبيا أو دينيا.

وسوم: العدد 836