هل توثيق النكاح شرط في صحته وما مشروعية ما يسمى بالزواج العرفي ؟

أثارت قضية عضوي الإصلاح والتوحيد زوبعة إعلامية لا زالت تداعياتها تتناسل يوما بعد يوم . ولقد خاض في هذه القضية كثير من الناس  بعلم وبغير علم ، وبدوافع سياسية أو انتخابية ، فمنهم الشامت ،ومنهم المستهزىء، ومنهم المدافع...  وبعيدا عن الخوض المغرض في القضية سواء كان شماتة  وتشهيرا أو استهزاء وسخرية أو دافعا ونصرة يبقى السؤالان  المطروحان على فقهاء الأمة من أهل العلم هما : " هل توثيق النكاح شرط في صحته ؟ " " وما مشروعية ما يسمى بالزواج العرفي ؟ "  والذي استوجب هذي السؤالين هو القول بأن عضوي الإصلاح والتوحيد كانا مرتبطين بما يسمى نكاحا عرفيا ،وهو النكاح غير الموثق لدى  محاكم الأسرة أو غيرها . وفي انتظار أن يجيب أهل العلم والاختصاص عن السؤالين نسجل بعض ما قيل في الموضوع :

ـ الاتفاق على الزواج بين رجل وامرأة وحدهما ودون شهود لا يعتبر زواجا صحيحا وشرعيا.

ـ لا يصح الزواج إلا بولي  وشاهدي عدل وصداق يدفع كله أو بعضه .

ـ الاتفاق على الزواج بين رجل  وامرأة  مع وجود ولي وشاهدي عدل ومع دفع صداق كله أو بعضه ودون توثيق هو زواج صحيح وشرعي .

ـ ليس التوثيق شرطا في صحة الزواج مع أنه يحمي الزوجين معا بحيث لا يمكن لأحدهما التنكر للعلاقة الزوجين أو التملص مما يترتب عنها من حقوق وواجبات.

ـ المفروض في الزواج الشرعي أن يعلن وأن لا يكون سرا بين الزوجين .

ـ لا يؤثر عدم إعلان الزواج الشرعي على صحته ومشروعيته .

ـ إذا كان الدين يكتب ويوثق  حفاظا على مصلحة الدائن والمدين فالزواج أولى بأن يوثق حفاظا على مصلحة الزوج والزوجة .

ـ تشديد محاكم الأسرة في الترخيص للتعدد أو التعديد هو السبب في لجوء البعض إلى ما يسمى الزواج العرفي  أو الزواج غير الموثق لدى هذه المحاكم .

ـ لم يثبت أن وثق النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته النكاح  بعد انعقاده.

ـ تعرف البوادي والمناطق النائية شيوع الزواج العرفي غير الموثق .

ـ تعتمد الجالية المسلمة المقيمة في البلاد الأجنبية الزواج العرفي  في الغالب ثم توثقه لدى محاكم الدول الأجنبية ومحاكم الأسرة عندنا .

ـ لا يمكن العبث في موضوع الزواج العرفي لوجود حديث اختلف  فيه علماء الحديث وهو : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة " وفي رواية أخرى :" ثلاث من قالهن لا عبا فهي جائزات عليه الطلاق والعتاق والنكاح ".

ـ لا يعتبر نكاح المتعة الذي يعتمده الشيعة نكاحا عرفيا لأنه محرم عند أهل السنة.

ـ لا يمكن شرعنة الزنى بتبريره عند وقوعه بذريعة الزوج العرفي لأن الأعمال في الإسلام بالنيات .

ـ لا يعتبر الزنى مشروعا وإن شهد عليه شهود .

ـ لا تعتبر الخطوبة زواجا عرفيا  ولا زواجا موثقا .

وأخيرا نأمل أن يتدخل أهل العلم والاختصاص للبث في الموضوع ،وذلك لوضع حد ما يخوض فيه الخائضون بغير علم من  الذين يتخذونه موضوع تندر وسخرية أو يتخذونه وسيلة لتصفية الحسابات الحزبية والسياسوية ، أو يتخذونه تبريرا للوقوع  في الفاحشة .

وسوم: العدد 683