الأوقات التي تكره فيها صلاة النافلة

     تُكره صلاةُ النافلة المطلقة، أيْ: التي ليس لها سبب عند عامة الفقهاء في الأوقات الثلاثة التالية: 

     الأول: من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشـمس قليلاً ـ أي: بعد شروقها بحوالي ثلث ساعة ـ. 

     والثاني: وقت زوال الشمس وهو قبيل وقت الظهر بحوالي ثلث ساعة، إلى دخول وقت الظهر. 

     والثالث:من بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث أخرجه مسلم: ( ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلِّي فيهنَّ ـ أيْ: النافلة ـ وأن نقْبُر فيهن موتانا: حين تطلُع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائمُ الظهيرة حتى تزول، وحين تَضَيَّفُ ـ أي: تميل ـ الشمس للغروب ).  

     أما إن كان لصلاة النافلة في هذه الأوقات سبب كركعتي تحية المسجد، أو ركعتي الوضوء، أو نحو ذلك، فلا حرج ولا كراهة في ذلك عند جمهور الفقهاء ـ خلافاً للحنفية القائلين بكراهتها أيضاً ـ لما صح أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم: ( أنه رأى رجلاً يصلي بعد الصبح ركعتين، فقال له: أصلاةُ الصبح مرتين؟ فقال الرجل: إني لم أكن صليتُ ركعتين قبلها، فصليتُهما الآن، فسكتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ). أخرجه أبو داوود وأحمد والحاكم وفيه ضعف.

وسوم: العدد 711