مؤتمر نقابة المحامين بالرقة

مداخلة للمحامي عبد الله الخليل

لمؤتمر نقابة المحامين بالرقة 6/3/2008

السيد رئيس المؤتمر .

السادة أعضاء النقابة المركزية .

السيد وزير العدل , السيد محافظ الرقة , السيد قائد شرطة المحافظة ممثل وزارة الداخلية .

السادة الضيوف وأعضاء الهيئة العامة .

إن كثيرا ًمن النقاط الواردة في التقرير السياسي تستحق الوقوف عندها , منها ما يستحق التثمين خاصة الفقرة المتعلقة بالوضع في العراق والمحرقة الإنسانية في غزة وان كلمة محرقة قليلة على ما يحصل وأبناء جلدتها (غزة ) من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر يتفرجون على الذبح .

 من النقاط الواردة  تتطلب التوضيح وإبداء الرأي , التعليق عليها يتطابق ويتداخل مع أوضاع المهنة.

 في التقرير وردت عبارة ((ديمقراطية القتل والجريمة ونهب خيرات الشعوب)) نقول إننا نرفض هذا الخيار رفضا قاطعا أي((اما جحيم الحكام او نار الديمقراطية الأمريكية على الطريقة العراقية )) ,  لا نقبل الديمقراطية عن طريق المحتل , ومن خلال الدبابة كما إننا لا نقبل الاستبداد وتسلط الحكام في الوطن العربي عامة وان التفضيل بين الخيارين أمر مرفوض ,  إما أن تقبل بي حاكما مستبدا وتقبل بالنهب والفساد(( مع الملاحظة ان هذه الدول هي التي تنشر الفساد في بلادنا من خلال صفقات الأسلحة والعقود النفطية وغيرها )) والى ما هنالك من مصطلحات أضحت ممجوجة من كثرة تكرارها او يأتيك المحتل , هذان الخياران مرفوضان وهما يخدمان بعضيهما البعض , سأرفع صوتي عاليا ً,  ومطالبي بوجه الحاكم , وليدخلني السجن ولن اقبل بالمحتل , أما الثانية تحدث الزميل عن احترام سيادة القانون ( الواقع خلافا لذلك)  سأورد لكم مثالا مهما  , أصدر رئيس الجمهورية المرسوم رقم 4 لعام 2005  يقضي بإخضاع الأراضي الغير مستثمرة من مشروع الرائد لأملاك الدولة , شكل المحافظ لجنة لحصر هذه الأراضي مؤلفة من ثمانية أعضاء اسماها لجنة القرار1035 , المرسوم  لم ينفذ ولم يحترم , ثلاثة موظفين مهمين في المحافظة هم من قرر ماهية هذه الأراضي واعتبرت كافة الأراضي الموصوفة بمخططات الاستصلاح سواء مزروعة أو لا  سابقا أو لاحقا , خارج المرسوم , وأضحى المرسوم لا قيمة له , من يريد أن يطلع على الوثائق مستعد لتزويده بها وهي محفوظة لدي .

 الإصلاح القضائي , أي إصلاح يقصد السيد رئيس الفرع ؟ عنوانه ((محامي الرقة لا يصلحون لهذه المهنة)) , ألا يوجد بين المحامي المتقدمين واحد خارج الشبهة ؟ أنا اجزم أن واحد منهم "أستطيع الدفاع عنه"  وهذا الأمر ليس تفضيلا ً عن الأخرين ولكنني مستعد للمواجهة به وهو زميلي وصديقي في السراء والضراء ,  وتشهد له نقابة المحامين بالرقة بنظافة اليد , الشهادة تعانق عنان السماء وبناء ثابت بالأرض , اما اذا كان الزميل يقصد بقاء احد القضاة في منصبه وتسليمه منطقة قضائية اوسع من المنطقة التي كان حاكما عليها على الرغم من عدم قدرته السيطرة على شرطي والتهم تنهال عليه من كل حدب وصوب وفتح أبواب المحكمة ليجعلها مركزا للتعذيب فانا اعتقد أن هذا الأمر نقطة سوداء في سجل القضاء السوري وان تبرير الهيئة العامة لمحكمة النقض لجهة ان القاضي لم يتخذ موقفا ضد الممارسات غير القانونية مبعثه تسلط مدير الناحية وعدم احترامه لقدسية المحكمة والعدالة والقضاء وعدم رغبة القاضي في خلق حالة منازعة أمام رجال الشرطة .... هذا الامر يعتبر من القاضي اتصاف بالحكمة " من يوافق على التعذيب داخل المحكمة ولا يمنعه ولا يصدر أمرا بتوقيف مدير الناحية والشرطة ووقف التعذيب يعتبر قاضيا حكيما في سوريا , الهيئة العامة أساس 851 قرار 298 تاريخ 25/6/2007 والادهى من ذلك ان محكمة استئناف الجزاء الثانية بالرقة تعلن براءة من لا يحترم المحكمة والعدالة وقدسية القضاء((وصف الهيئة العامة )) , القرار رقم 2855 تاريخ 27/11/2007 السؤال : لماذا نترك تلك الصورة تشوه قضائنا السوري الذي يحتوي على جوانب اخرى ناصعة ومضيئة وفي محافظة الرقة سواء في الصلح او البداية او الاستئناف او القضاء الجزائي , فإنني أطالب بوضع النقاط على الحروف ومحاسبة المسيئ ومكافأة النظيف ولا أملك سوى تحية من لا يمد يده من قضاتنا ويحكم ضميره ووجدانه بما يحكم والخزي كل الخزي لمن يمد يده , ان لم يناله العقاب في الدنيا فالأخرة تنتظره بجمرها .

الإصلاح السياسي لا يوجد , وهو مؤجل كما تدعي وتقول الحكومة .

 تحسين مستوى المعيشة فالأمر يخالف الواقع ومعيشة المحامين تصل أغلبيتهم إلى ما دون خط الفقر((وينهب رزقهم من قبل بعض زملائهم في المهنة الذين يشكلون شركة مغلغة مع بعض القضاة وعلى مرأى ومسمع الأخرين )) , والآخرين (العمال والفلاحين والمزارعين وجزء كبير من صغار الملاك للأراضي الزراعية ومربي الأغنام في هذه المحافظة فهم منكوبين ويطالهم الفقر بشكل واضح والحكومة لم تقدم لهم أي حل بل على العكس من ذلك ارتفاع أسعار وتعقيد في المعاملات وارتفاع بمستلزمات الإنتاج وفوق هذا وذاك الظروف الجوية السائدة , الناس في المحافظة يتداولون أحاديث مفادها أن ارتفاع نسبة الفساد والفسق هي السبب وان القحط هو غضب رباني نتيجة لذلك  ) , ولا ادري عن اية عملية تنمية يتحدث الزميل رئيس الفرع وعن أي احترام للحريات والاختلاف بالرأي وأية مكاشفة ومصارحة فأبواب السجن والأحكام الجائرة  مفتوحة لمن يكتب أو يتحدث أو يبدي رأيا ً لا توافق عليه تلك الجهة او غيرها . تلك كانت المقدمة للمداخلة أما العنوان  هو :

إلغاء حالة الطوارئ والعمل بالأحكام العرفية .  وإعادة دراسة قانون الطوارئ من حيث المدة ومكان التطبيق ,(( هذا القانون لم يمنع ولم يكشف الاختراقات الأمنية من الدول الأخرى العدوة وغيرها وتنفيذ عمليات داخل الوطن سواء في العاصمة أو في الرقة وأضحت بعض الأحزاب نفسها قادرة على هذا الاختراق , اغتيال عماد مغنية , الغارة على دير الزور , اغتيال مصطفى عمر خليل في الرقة وغيرهم في حلب  ))  هذه المطالب  سأظل متمسكا ً بها إلى حين تحقيقها , لأننا أصبحنا الدولة الوحيدة في العالم التي تستمر بها حالة الطوارئ هذه الفترة الطويلة "وانني أطالب المؤتمر الفرعي والمؤتمر العام تبني قرار الهيئة العامة لنقابة المحامين بدمشق عام 1987 المصدق من المؤتمر العام واتحاد المحامين العرب حينذاك المرفق طيا ً مع المداخلة  .

أما المطالب فهي:

1-  إعادة دراسة الدستور وتعديله وصياغته, باعتباره أبا  لكافة قوانين البلاد , بدءاً من إلغاء المادة الثامنة التي تحصر سيطرة حزب البعث على الدولة بنص القانون مرورا بالمواد المتعلقة بترشيح رئيس الجمهورية التي أضحت الحالة الوحيدة في العالم , ((وجود هذا النص افقدني الحق كمواطن عربي سوري التنافس على المنصب )) من خلال الصندوق الانتخابي , انتهاء بإلغاء كافة القوانين المتعارضة أصلا ً مع الدستور القائم والتعديلات المقترحة   .

2-  فصل السلطات الثلاث , القضائية , التشريعية , التنفيذية , عن بعضها البعض , وان تكون الهيئات الثلاث تابعة للدولة وليست للحزب ((القيادة القطرية ))

3-  استقلال السلطة القضائية و التفتيش القضائي , و مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة عن السلطة التنفيذية  , والحاق جميع الهيئات القضائية في سورية لمجلس القضاء الأعلى , هذا يستوجب الفصل بين وزارة العدل والمجلس  وحصر عمل وزارة العدل فقط بالعمل الإداري .

4-  إلحاق مجلس الدولة بمجلس القضاء الأعلى(بدلا من رئيس مجلس الوزراء ," ليس من المعقول ان يكون المشكو منه هو الحكم ")  .

5-  إلغاء محكمة أمن الدولة والمحاكم الميدانية , وان يكون القضاء العسكري تحت إشراف الغرفة العسكرية بمحكمة النقض .هذا الأمر يمنح القضاء السوري حصانة وقوة ومنعة.

6-  إعادة صياغة قانون نقابة المحامين وإنهاء علاقتها مع حزب البعث او غيره بنص القانون , اذ ان ممثل المكتب المختص هو استمرار للمادة الثامنة من الدستور وانعكاسا ً لها في قانون نقابة المحامين , وان القانون اصلا ً جاء في ظروف استثنائية هدفت من خلاله السلطة السياسية السيطرة على نقابة المحامين أثناء أحداث الثمانينيات .

7-  المطالبة بإلغاء كافة القوانين المانعة للحرية , ورفع القيد عن المواد من 25 وحتى 45 من  الدستور وتفعيلها وإلغاء كافة التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية التي تحد من هذه المواد, هذا الأمر يدفعنا باتجاه المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة والكاتب الاستاذ ميشيل كيلو والزميل المحامي الاستاذ أنور البني  ,اضافة الى الموقفين الجدد وأولهم زهرة الوطن فداء حوراني ,  كما يتطلب تطبيق نصوص هذه المواد من خلال المحافظة على حق التظاهر والاعتصام المدني .

8-  المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون السوري أينما وجدت , وهذا يدفعنا الى المطالبة بإلغاء القانون رقم 49 الذي اضحى معروفا للجميع , مع الملاحظة أن محكمة أمن الدولة المطالب بإلغائها لم تعد تطبق هذه العقوبة واصبحت تستبدلها بالحبس اثنتا عشر سنة , هذا القانون يمنع  عودة أحفاد من كانوا من الإخوان المسلمين وماتوا في الخارج  الى بلدهم والمساهمة في بنائه , وبالتالي ندعو السيد رئيس الجمهورية  لما له من صلاحيات تشريعية لإصدار مثل هذا الإلغاء وإصدار عفوا عاما عن السياسيين والجنائيين مستثنيا ً من هذا العفو  سارقي أموال البلاد,  تمهيد لخلق أرضية صالحة للبناء وعودة الجميع الى بيوتهم سواء من هم داخل السجون والمعتقلات او منهم خارج البلاد  .  

9-  إخضاع المحافظة لعملية تحديد وتحرير جديدة لحل  التداخل والتجاوز والتضارب بين القوانين والتعليمات وخاصة ما صدر من القيادة القطرية وما تبعه من بيوع لهذه الملكية , هذا الأمر انعكس سلبا ً من الناحية القانونية حتى على العمل القضائي .

10- بالرغم من معرفتي ان ما يتقاضاه الشرطي في سوريا لا يكفي للخبز والشاي فقط , الا ان هذا الامر يحتاج الى حل جذري من الدولة ولا يبرر حالة اللامبالاة وعدم الاكتراث في تطبيق القانون , فنجد ان شخصا ما يُطلب للعدالة ولا تتمكن كل عناصر الشرطة من إلقاء القبض عليه ويسرح ويمرح في البلاد طولا وعرضا ً وهناك امثلة كثيرة , او تعطيل لإجراءات التبليغ سواء عن قصد او بدونه , وهنا لابد من المقارنة البسيطة " فلو كان المطلوب صاحب رأي مخالف في هذا البلد لرأيت زوار الفجر يداهمون المنزل ولايسمح له حتى بتغيير ثيابه " تلك المعادلة ايضا ً عصية على الفهم والحل . اضافة لذلك فمن الملاحظ بالأونه الأخيرة ارتفاع حالات تعذيب الموقفين في اقسام الشرطة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى .

11-  المطالبة بالاسراع ببناء قصر عدل في هذه المحافظة المنكوبة , اذ ان التدافع اليومي بين الناس وداخل الدواوين كافة اضحى حالة مأساوية , كما ان هناك بعض محاكم المناطق حالتها مرثي لها على سبيل المثال "المنصورة " وتمتلك الدولة ابنية خالية فيها ,  متروكة للهواء وتخسر الموزانه العامة سنويا على بند الصيانة لهذا البناء مبلغاً  مرقوما بالرغم من ان الهواء هو الوحيد في اغلب الغرف " انعاش الريف "

12-  حل المسألة الكردية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية  معتبرا ان القومية الكردية هي القومية الثانية في البلاد ووعد بحل كافة الاشكالات , منها المتعلقة بمسائل الجنسية السورية اذ انها اضحت حلما لهؤلاء الناس ,وبالتالي فانني ادعو نقابة المحامين الفرعية والمركزية المساعدة في حل هذا الاشكال.

13-  واخيرا ً ,  من يدافع عن حقوق الناس عليه ان يعطي حقوق العاملين لديه , لكي تصح المعادلة , فمستخدمي فرع نقابة المحامين بالرقة لازالوا يعانون من عدم تسوية أوضاع رواتبهم وهو ايضا ً مطلبا متكررا ً . شكرا لإصغائكم وحسن استماعكم واعتذر ان اطلت

الرقة 6/3/2006

*              *                *

ملاحظات :

1-  اعتبر السيد وزير العدل ان قرار الهيئة العامة الوارد في هذه المداخلة صحيحا وسليما ً, كما اعتبر ان الخطأ الحاصل هو كبيضة الديك تحصل لمرة واحدة .

2-  امين فرع حزب البعث الحاكم اعلن ان لاتغيير في الدستور , المادة الثامنة باقية , المطالبين بتغييرها كانوا يعزفون سمفونيات اخرى عندما وضعت او كانوا نائمون , ان تصريح الولايات المتحدة بعدم وجود اصلاح سياسي تلك شهادة حسن سلوك (( المداخلة لاتضم هذه العبارة اصلا ً )) سورية لم تستخدم حالة الطوارئ , تحدثت ان الطائرات الاسرائيلية قصفت شمال الرقة وعن اتفاق مع حكومة تركية السابقة ((على الرغم ان المداخلة لم تتحدث عن هذا الموضوع والمنطقة هي غرب دير الزور وليست شمال الرقة, كما يبدو ان امين الفرع لايعرف مكان الضربة الاسرائيلية)) , اعلن ان هناك ورشات عمل لمنح الجنسية للأكراد , تهكم على طلب اطلاق سراح المعتقلين , ولايحفظ اسم فداء حوارني او اسم والدها على الرغم ان والدها هو مؤسس الحزب الذي اجلسه على الكرسي   .

3-  المحافظ لم يرد على المداخلة واعتبر ان ما هو مكتوب تم الرد عليه في العام الماضي .

4-  لم تتم قراءة بعض شروح المطالب بسبب ضيق الوقت .

-- ------

ملحق :

-القرار رقم (1)- الصادر عن الهيئة العامة لمحامي دمشق في عام 1978 بالغ الأهمية وأدرج هنا خلاصة مطالب المحامين .

(فإن الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في دمشق ، تطلب من مجلس فرعها ، وتوصي المؤتمر العام الذي سينعقد في الأيام القريبة القادمة ، بما يأتي :

أولاً : المطالبة برفع حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم 2 تاريخ 8/3/1963 فوراً .

ثانياً : السعي لتعديل قانون الطوارئ بحيث يقيد إعلان تلك الحالة بأضيق الحدود والقيود ، وعلى أن تقصر مدتها بثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى مدة مماثلة بعد استفتاء الشعب مباشرة .

ثالثاً : اعتبار الأوامر العرفية الصادرة خلافاً لأحكام قانون الطوارئ والتي أضحت شبه مؤسسة تشريعية سرية ، معدومة انعداماً مطلقاً .والطلب إلى الأساتذة المحامين والقضاة إهمالها وعدم التقيد بمضمونها وعدم المرافعة استناداً إليها ، ومقاطعتها مقاطعة تامة .

رابعاً : اعتبار أي محامي وخاصة محامي الداوئر الرسمية والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام الذي يشير على تلك الجهات بالعمل والسعي لاستصدار أوامر عرفية بمصادرة أموال المواطنين والاستيلاء عليها وحجز حريتهم وتجاوز الأحكام القضائية، بل وتجاوز القضاء برمته000 إنما يرتكب زلة مسلكية يجب مساءلته عليها أمام مجلس التأديب . لأنه بذلك يكون قد نكس باليمين الذي أقسم ، وأخل بالعهد الذي ألتزم . وتصرف تصرفاً يحط من كرامة مهنة المحاماة ويخفض من قدرها العالي .

خامساً : السعي لإلغاء المحاكم الاستثنائية تحت أية تسمية كانت ، وإحالة القضايا المعروضة عليها إلى المراجع المختصة في القضاء العادي 000 واعتبار أن كل ما صدر عنها ويصدر من أحكام خلافاً لأحكام القانون ومبادئ العدالة ، إنما هو معدوم .

سادساً : الطلب إلى الأساتذة المحامين عدم المثول والمرافعة أمام المحاكم الاستتثائية ومقاطعتها مقاطعة تامة تحت طائلة المساءلة المسلكية أمام مجلس التأديب ، ذلك حتى لا تكون مؤسسة المحاماة المقدسة ستاراً يضفي الشرعية على أعمال تلك المحاكم .

سابعاً : تحريم جميع صور الكبت والقهر والقمع والتعذيب الجسدي والنفسي المنافية للكرامة الإنسانية والوطنية ، وتطبيق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء العادي ، وتمكينه من أداء واجباته بحرية تامة وإنهاء كل حالات الاعتقال الكيفي وإطلاق سراح المعتقلين بسبب الرأي أو الفكر أو العقيدة ، أو إحالتهم على القضاء العادي لمحاكمتهم محاكمات عادلة وعلنية يؤمن لهم فيها حق الدفاع ، وتحترم فيها حقوقهم الأساسية .

ثامناً: التصدي لجميع أنواع الاعتقال والامتهان وفرض العقوبة ، التي تمارسها جهات غير قضائية لا تخضع إجراءاتها لأية رقابة قانونية أو قضائية .

تاسعاً : اعتبار مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدستور الأساسي للمواطن وتقديم أحكامه على أي نص تشريعي محلي مهما كان نوعه في حال تعارض أحكامهما .

عاشراً : تأليف لجنة خاصة في فرع النقابة في دمشق ، تكون مهمتها تنفيذ هذا القرار وذلك برصد جميع الأعمال التي تشكل تجاوزاً على حقوق المواطن وحريته وعلى أن تقدم تقريرها إلى الهيئة العامة في أول جلسة قادمة).