مقترح .. لدستور الجمهورية العربية السورية
بسم الله .. وبه نستعين
تمهيد
نحن الشعب العربي السوري .. نعلن أننا كتبنا هذا الدستور بدمائنا ، وأرواحنا .. من خلال ثورتنا المباركة .. لتحقيق أهدافنا المقدسة .. من أجل الوصول إلى وطن ( آمن ، وعادل ) من خلال التزامنا بقيمنا ، ومبادئنا .. وامتثالا لأعرافنا وتقاليدنا السورية العريقة .. وانطلاقا من إيماننا الراسخ .. بوحدةِ الشعب السوري ، ووحدةِ أرضه ، وقدسيةِ سيادته وأمنه واستقراره .. وبتكاملِ مصالحه ، والتعايشِ العادل ، والآمن بين أبنائه .. وبقدسية حياة الإنسان السوري .. وكرامته ، وحريته .. وكذلك بسلامة البيئة السورية ، وأمن المجتمع السوري .. فإننا نؤكد إيماننا بما يلي :
· بأن القيم الدينية الربانية ، وثقافة وأعراف وتقاليد الشعب السوري ، والقيم الإنسانية والتجارب الحضارية الإيجابية للآخرين ، هي المرجع الأساس والضابط الآمن للمسيرة الحضارية السورية .· بأن إقامة العدل بين أبناء الشعب السوري ، هو المصدر الأساس .. لأمن وسلامة المجتمع واستقراره . · بأن الأسرةَ مؤسسةٌ أساسٌ من مؤسسات المجتمع السوري ، وأنها صاحبة الدور الأهم في إعداد سلوكيات أجياله ومسؤولياتهم .· باحترام خصوصية كرامة المرأة ، ورفعة مكانتها في المجتمع ، لكونها ينبوع الحياة , ومصدر الرحمة والحنان في تربية الأجيال , والشريك الأساس في مسؤولية بناء الوطن . · بأن رعاية الأطفال ، والعناية السليمة في تنشئتهم وتكوينهم التربوي والثقافي والخلقي ، هو الأساس الآمن لبناء المجتمع السوري واستقراره .· بأن المرأة ، والرجل .. شريكان متلازمان في تحمل مسؤوليات بناء الوطن ، وتسيير أموره .. على أساس من التكامل المنصف بينهما في ميادين الحياة . · بأن التكامل بين حقوق المواطن والمواطنة ، وواجباتهما . هو الأساس لإعادة التوازن بين سلوكيات الإنتاج وسلوكيات الاستهلاك لدى أجيال الشعب السوري .· بأن أبناء الشعب السوري .. شركاء في ثروات الوطن .. على أساس من احترام حق التملك ، وصون مشروعية الانتفاع .· بأن التكامل بين الأمن الوطني ، والإقليمي ، والدولي .. ينبغي أن يؤسس على احترام الخصوصيات الثقافية الإقليمية ، والكليات الثقافية الإنسانية المشتركة .· بالتكامل والتلازم بين مسؤوليات أمن المواطنة القطرية ، والمواطنة الإقليمية ، والمواطنة العالمية .. فلا يصح أن يقوم أمنُ دائرة منها على حساب الدوائر الأخرى.
يعتبر هذا ( التمهيد أعلاه ) جزء لا يتجزأ من هذا الدستور .. ومكملا ومتمما له في كافة بنوده ومواده .
الفصل الأول : نظام الحكم
المادة الأولى :
سورية جمهورية عربية .. ديمقراطية ، نيابية ، دستورية ، تعددية ، تداولية ، حضارية ، تنموية ، راشدة .. ذات سيادة تامة ، وذات وحدة سياسية لا تتجزأ ، ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها .. والشعب السوري جزء من الأمة العربية ، والإسلامية . يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية ، والتداول السلمى للسلطة ، والفصل بين السلطات الثلاثة ، والتوازن بينها .. واحترام حقوق الإٍنسان ، وحرياته، على الوجه المبين في الدستور .
المادة الثانية :
السيادة للشعب يمارسها ، ويحميها .. ولا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها .. وتقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب .. وهو مصدر السلطات ، والمسؤول عن حماية وحدته الوطنية القائمة على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص ، وذلك على الوجه المبين في الدستور . السوريون والسوريات جميعاً أسرةٌ واحدةٌ ، ربُهم وخالقهم واحد ، متساوون في الكرامةِ والحقوقِ والواجباتِ ، وهم أمامَ العدلِ سواء لا تمايز بينهم بحال . المجتمعُ السوري يقومُ على التعدديةِ الدينيةِ ، والقوميةِ ، والعرقيةِ ، والمذهبيةِ ، والطائفيةِ ، والفكريةِ ، والسياسيةِ .. في إطار ( قدسية وحدة الشعب السوري ، وقدسية وحدة أرضه ، وقدسية سيادته ، وأمنه واستقراره ) . المواطنة السورية .. حق مقدس لكل سوري ، وسورية .. والجنسية السورية ( لا تُلغى ) بقرار سياسي لأغراض سياسية أو لأغراض أخرى بحال من الأحوال . من حقِ كلِ مواطنةٍ ومواطنٍ المشاركة في الشؤون السياسية ، والعمل السياسي ، وتولّي مسؤوليات أي منصب سياسي في إدارة شؤون الدولة بدون استثناء . بناءُ الوطن ، والمحافظةُ على وحدة أرضه وأمنه واستقراره ، وإقامةُ العدل والمساواةِ .. مسؤوليةُ كل مواطنٍ ومواطنةٍ ، وأمانةٌ مقدسةٌ في أعناقهم .
المادة الثالثة :
دين الدولة الإسلام ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومصدر التشريع كتاب الله ، وسنة نبيه محمد صل الله عليه وسلم . دين رئيس الجمهورية الإسلام . حرية الاعتقاد مصونة .. والدولة تحترم جميع الشرائع السماوية ، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها .. على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ، والأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفق شرائعهم ، ولهم حرية اختيار قياداتهم الروحية .
المادة الرابعة : عاصمة الجمهورية العربية السورية دمشق .
المادة الخامسة :
مواصفات العلم السوري : طوله ضعفا عرضه ، وهو ذو ثلاثة الوان متساوية متوازية ، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم على ثلاثة كواكب حمر خماسية الاشعة . يبين شعار الجمهورية ، ونشيدها الوطني بقانون .
الفصل الثاني : المبادئ الأساسية للمجتمع والدولة
المادة السادسة :
المواطنةُ والمواطنُ السوري شأنهما شأن كل إنسان حرٌ مطلق الحرية ، لا يجوزُ بحال انتهاكُ قدسيةِ حياتهِ وحريتهِ وكرامتهِ وحقوقهِ . الرجلُ والمرأةُ في المجتمع السوري .. تتكاملُ مسؤولياتُهما وحقوقُها ووجباتُهما .. في كافةِ مؤسساتِ المجتمع ، وفي كافة ميادين الحياة . من حقِ المرأةٍ السورية أن تتمتعَ بكاملِ استقلاليتها المالية ، وعلى الدولة والمجتمع حمايةُ هذا الحق واحترامه للمرأةِ حقُ الرعايةِ والإنفاقِ على والدها وزوجها وعلى الذكور من أبنائها وإخوانها وخاصة أقاربها . من حقِ المرأة السورية .. أن تُخففَ عنها الأعباءُ والواجباتُ ، تقديراً لواجبها العظيم .. في تحمّل أعباءِ الأمومة وتنشئة الأطفال ورعايتهم . من حقِ الطفل ( الأنثى ، والذكر ) التمتعِ بكامل حنان الأمومة ، والرعاية الأسرية من الوالدين ، وأن يعيش في بيئة سليمة ، وأن يتلقى التعاليم التربوية والدينية والإنسانية السليمة .. وعلى الدولة ، والمجتمع حماية وكفالة هذا الحق . للأبوين على الأبناء .. حق الطاعة ، وحق الرعاية ، والإنفاق .
المادة السابعة :
من حقِ الإنسان ( الذكر ، والأنثى ) أن يعيشَ آمناً في عقله ، ونفسه ، ودينه وماله ، وخصوصياته .. وعلى الأسرة ، والمجتمع ، والدولة .. حمايةُ هذه الحق ورعايته . التدهورُ الأخلاقي ، وانتشارُ الجريمة ، وتعاطي المسكرات والمخدرات .. أوبئةٌ فتاكة يجب على المجتمعات والدول محاربتُها ، واعتبارها من جرائم الإفساد العام . لكلِ إنسانٍ الحقُ في الاستقلالية التامة بشؤون حياته الخاصة ، في أسرته ومسكنه ، وماله .. فلا يجوز التجسس عليه أو انتهاك حرمة خصوصياته .. أو الإساءة إلى سمعته أو التدخل التعسفي في شؤونه .
المادة الثامنة :
لكلِ مواطن .. على المجتمع والدولة .. حقُ الرعاية الثقافية والروحية والأمنية والصحية والغذائية والوظيفية . لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة ، وفقاً لمعايير الجودة .. وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ، ودعمها .. والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل . تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة .. لا تقل عن ٥ % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية . تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل .. لجميع السوريين .. يغطى كل الأمراض ، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها .. طبقاً لمعدلات دخل الفرد . يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . تخضع جميع المنشآت الصحية ، والمنتجات والمواد المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة .. وتشجع الدولة مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للأنظمة .
المادة التاسعة :
التربية والتعليم حقٌ لكل مواطن ومواطنة ، وعلى الأسرة والمجتمع والدولة حمايةُ هذا الحق ، وتوفيرُ كل الأسباب والوسائل والنظم والقواعد التي تضمن تحقيق هذا الحق . يجبُ أن تكون مناهجُ التعليم والتربية مما يكفلُ بناءِ شخصية المواطن والمواطنة وتنشئتهما على قيم الاستقامة وروح المسؤولية والإنتاج ، وقيم حب الخير وكراهية الشر والفساد ، وتغرس في نفسهما احترام حقوق الغير وكرامة الآخرين ، وترسخ القيم الروحية والرقابة الذاتية في وجدانهما ليكونا مؤهلين لأداء واجباتهما في ميادين الحياة بأمانة وإخلاص . يجبُ على المناهج الإعلامية ووسائلها .. التزامُ القيم الدينية ، الثقافية والأخلاقية ، والعادات ، والتقاليد الإيجابية للمجتمع السوري .. وألا تتناقض معها . تلتزم الدولة بتوفير مناهج التعليم ، ووسائله .. وفقاً لمعايير الجودة العالمية . تكفل الدولة مجانية التعليم .. بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية ، وفقاً للقانون . تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم .. لا تقل عن ٥% من الناتج القومي الإجمالي .. تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية . تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني ، والتقني ، والتدريب المهني وتطويره .. وفقا لمعايير الجودة العالمية ، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل . تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية .. وتوفير ، وتطوير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية .. وتكفل مجانتيه في جامعات الدولة ومعاهدها ، وفقا للقانون . المعلمون ، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم .. الركيزة الأساسية للتعليم .. تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية ، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه . تكفل الدولة حرية البحث العلمي ، وتشجيع مؤسساته .. باعتباره وسيلة لتحقيق وبناء اقتصاد المعرفة .. وكذلك تكفل الدولة وترعى الباحثين والمخترعين ، وتخصص لهم نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي .. تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية .
الفصل الثالث : الحقوق ، والواجبات العامة
المادة العاشرة :
يجبُ على كل مواطنٍ ومواطنةٍ .. تَحمّلُ مسؤوليةِ المساهمة في المحافظة على أمن ومصالح مجتمعه ووطنه وبذلُ كل ما يُنمّي موارده وتقدّمه وارتقائه . يجبُ على كلِ مواطنةٍ ومواطنٍ .. أن يؤدي بأمانةٍ وإخلاص كلَّ ما يُسند إليه من عمل و مهام للنهوض بمصالح مجتمعه وأمن وازدهار وطنه . يجبُ على كل مواطن ومواطنة .. المحافظةُ على نظافة البيئة ، وعدم تلويثها ، والمحافظةُ على نظافة بلده وسلامة مجتمعه من الفساد وتدهور الأخلاق . يجبُ على كل مواطنة ومواطن .. كلٌ في ميدان عمله واختصاصه .. المحافظةُ على ثروات المجتمع وعدم إهدارها ، وتحسينُ إنتاج بلده وتنميته . يجبُ على كل مواطن ومواطنة كلٌ في مجال اختصاصه.. تحمّلُ واجب البحث العلمي والتكنولوجي وواجب البحث الأدبي ، والثقافي ، والاجتماعي ، والتخطيط ، والتطوير .. وعلى الدولة ، والمجتمع .. رعاية هذا الواجب وتنظيمه .
المادة الحادية عشرة :
من حقِ كلِ مواطن ومواطنة .. التمتعُ بأساسيات الحياة مثل المسكن ، والطاقة ، والغذاء ، والماء ، والعلاج والدواء .. وعلى المجتمع والدولة حماية هذا الحق وتنظيمه . يُحرّمُ الاحتكارُ ، والغشُ ، والسرقةُ ، والفسادُ ، والاستغلالُ ، والجشعُ ، والاستئثارُ ، والهيمنةُ بشكلٍ قاطعٍ في المجتمع السوري . لكلِ مواطنة ومواطن .. حقُ التملّك بالطرق المشروعة .. وعلى الدولة والمجتمع حمايةُ هذا الحق ، وتنظيمُه واحترامه في إطار المصلحة العامة وحق الآخرين . لكلِ مواطنة ومواطن الحقُ في الكسب المشروع من دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو الآخرين ومن غير استغلال لحاجة الفقراء والمعوزين .
المادة الثانية عشرة :
لا يجوزُ للدولةِ احتجازُ الأموال ، أو مصادرتُها بدون وجهة حق ، ولا يجوزُ نزع الملكية إلا للمصلحة العامة وبمقابل تعويض مناسب وعادل وفوري . يجبُ على كل مواطنة ومواطن احترامُ حق الآخرين ، وعدمُ الاعتداء على أموالهم وممتلكاتهم ، ولا يجوزُ استخدامُها بدون وجهة حق أو بدون إذن مسبق من أصحابها . الدفاعُ عن النفس والممتلكات ، والدفاعُ عن سيادة الوطن وأمنه ، حقوقٌ مشروعةٌ مقدسةٌ ، يجبُ على كل مواطن ومواطنة ترسيخُ ثقافةِ هذا الحق المقدسِ .. وعلى المجتمع والدولة حمايةُ هذه الحقوق والدفاع عن مشروعيتها .
المادة الثالثة عشرة :
أصلُ العلاقة بين المجتمع السوري ، والمجتمعات الدولية .. يقوم على العدل والأمن والاحترام المتبادل وعلى التعايش والتعاون والتنافس في إقامة ونشر قيم الخير والفضيلة ، ومقاومة كل أسباب الفساد والشر والعدوان . التعدديةُ في الرأي ، وتنوع الوسائل حقٌ مكفولٌ للجميع ، وهو إثراءٌ لتعددِ قدرات المجتمع وتنوعِ خياراته في التنمية والارتقاء . واجباتُ الحاكمِ ومسؤولياتُه أمانةٌ كبرى عليه عدمُ انتهاكها ، وعدمُ الاستبداد والظلم ، وعليه التزام مبادئ العقد الاجتماعي ومبادئ الدستور ، والتشاور والتعاون المستمر مع الشعب عبر المؤسسات المعنية من أجل تحقيق خير المجتمع والوطن .
المادة الرابعة عشرة :
يتحمّلُ كلُ مواطن ومواطنة كلٌ في ميدان عمله واجبات ومسؤوليات مراقبة الحاكم والنصح له .. والتشاور والمشاركة معه في تحسين إدارة شؤون مصالح المجتمع . العلاقةُ بين واجبات الحاكم ومسؤولياته .. وواجبات الشعب ومسؤولياته .. تحددها وتنظمها مبادئ وقيم العقد الاجتماعي بينهما ، وتضبطُها قواعد ومبادئ الدستور الممثل لإرادة الشعب السوري .
المادة الخامسة عشرة : المواطنون أمام القانون سواء .. وهم متساوون في الحقوق ، والحريات ، والواجبات العامة .. لا تمييز بينهم بسبب الدين ، أو الأصل ، أو العرق ، أو اللون ، أو المستوى الاجتماعي ، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي .. فالتقاضي حق مصون ومكفول للكافة .. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي ، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا ، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .
المادة السادسة عشرة : التمييز ، والحض على الكراهية .. جريمة يعاقب عليها القانون ، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز .. وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض .
المادة السادسة عشرة :
1. الحرية الشخصية حق طبيعي لكل مواطن ، وهى مصونة لا تُمس .. ولا يجوز القبض على أي إنسان ، أو تفتيشه ، أو حبسه ، أو تقييد حريته .. إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ، أو في حالة الجرم المشهود .2. يجب أن يُبلغ فوراً .. كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ، ويحاط بحقوقه كتابة ، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا .. وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته .3. لا يبدأ التحقيق مع الموقوف أو المتهم .. إلا في حضور محاميه ، فإن لم يكن له محام ، أو ليس له القدرة المالية على تعيين محام .. تُعين له الدولة وعلى نفقتها محام للدفاع عنه ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة وفقاً للإجراءات المقررة في القانون .4. ولكل من تقيد حريته ، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء ، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء .. وإلا وجب الإفراج عنه فوراً .5. ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ، ومدته ، وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي ، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بإلغائها .6. لا يجوز محاكمة المتهم ( في الجرائم التي يجوز الحبس فيها ) إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب من طرف الدولة .
المادة السابعة عشرة :
1. كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته .. تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ، ولا يجوز تعذيبه ، ولا ترهيبه ، ولا إكراهه ، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا .. ولا يكون حجزه ، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لائقة إنسانيًا وصحياً .. وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة .. ومخالفة أي شيء من ذلك يعتبر جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون .2. للمتهم حق الصمت .. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم ، أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه .
المادة الثامنة عشرة : للحياة الخاصة حرمة .. وهى مصونة لا تمس .. وللمراسلات البريدية ، والبرقية ، والإلكترونية ، والمحادثات الهاتفية ، وغيرها من وسائل الاتصال ( حرمة ، وسريتها مكفولة ) ولا يجوز مصادرتها ، أو الاطلاع عليها ، أو رقابتها .. إلا بأمر قضائي مسبب ، ولمدة محددة ، وفى الأحوال التي يبينها القانون .
المادة التاسعة عشرة : للمنازل حرمة مقدسة .. لا يجوز دخولها ، أو تفتيشها ، أو مراقبتها أو التنصت عليها .. إلا بأمر قضائي مسبب ، وبحضور لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية .. وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية التي ينص عليها .. ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها ، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن .
المادة العشرون : الحياة الآمنة حق لكل إنسان .. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن ، والطمأنينة لمواطنيها ، ولكل مقيم على أراضيها .
المادة الواحد والعشرون : لا يحاكم أي مواطن .. أمام المحاكم العسكرية ( غير أفراد الجيش ) ويحدد القانون ما يستثنى من هذه القاعدة .
المادة الثانية والعشرون : للسوريين حق الاجتماع ، والتظاهر بصورة حضارية سلمية ، ودون سلاح ضمن حدود القانون للتعبير عن رأيهم .
لمادة الثالثة والعشرون :
للسوريين حق تأليف أحزاب سياسية .. على أن تكون غاياتها مشروعة ، ووسائلها سلمية .. وذات نظم ديمقراطية ، ومشاريع بناءة تخدم الوطن والمواطن . ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الادارية بتأليف الأحزاب ، ومراقبة مواردها . لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي ، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني ، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو العرق أو على أساس طائفي أو جغرافي ، أو ممارسة نشاط سرى ، أو ذو طابع عسكري . لا يجوز حل أي حزب سياسي أو اجتماعي .. إلا بحكم قضائي .
المادة الرابعة والعشرون : لا يجوز ابعاد المواطن السوري عن أرض الوطن لأي سبب كان .. ولا يحق لأحد سحب الجنسية منه ، إلا في حالة خيانة الوطن .
المادة الخامسة والعشرون : للمواطنين حق تكوين ، وتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية .. على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار .. وتمارس نشاطها بحرية ، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها ، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي .
المادة السادسة والعشرون : إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي .. حق يكفله القانون ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتمارس نشاطها بحرية ، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ، وحماية مصالحهم ... وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي .
المادة السابعة والعشرون : الجندية في الجيش السوري .. ليست إجبارية ، وإنما تطوعية .
المادة الثامنة والعشرون : يُمنح من يتطوع بكامل إرادته في الجيش العربي السوري ، وسام وبطاقة تكريم .. تعطيه الأفضلية في جميع خدمات الدولة عن غيره .
الفصل الرابع : السلطة التشريعية ( مجلس النواب )
المادة التاسعة والعشرون : يتولى مجلس النواب سلطة التشريع ، وإقرار السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية ، والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة .. ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على النحو المبين في الدستور .
المادة الثلاثون :
يُنتخب النواب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً .. وفقاً لأحكام قانون الانتخاب . النائب يمثل الشعب كله ، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط .. وعليه أن يمارسها بمخافة من الله تعالى . يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية .. ويصرف له راتب أساسي ، وبدل سكن ، وسيارة ، ومكافآت يحددها القانون . لا يسأل النواب جزائياً أو مدنياً .. عن الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان . يتمتع النواب .. بالحصانة خلال مدة اجتماع المجلس ، ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً ، ولا تنفيذ حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على اذن من مجلس النواب .. ولا يجوز توقيفهم إلا في حالة الجرم المشهود ، وعندئذ يجب اعلام المجلس بذلك فوراً .
المادة الواحدة والثلاثون : يحق لكل سوري .. أن يرشح نفسه للنيابة .. إذا توافرت فيه شروط الناخب ، وكان متعلماً ، ومتماً الثلاثين من عمره ، ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب .
المادة الثانية والثلاثون :
مدة المجلس أربع سنوات كاملة .. تبدأ من تاريخ المرسوم المتضمن اعلان نتائج الانتخاب القطعية .. ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون . ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء مدة المجلس .. فان لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من الأسباب .. يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد ، وفي جميع الأحوال تبقى سلطة المجلس قائمة حتى اعلان النتائج القطعية للانتخاب العام . ينتخب المجلس في اجتماعه الأول .. رئيسه ، وأعضاء مكتبه .
المادة الثالثة والثلاثون : الناخبون ، والناخبات .. هم السوريون والسوريات .. الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم ، وكانوا مسجلين في سجل الأحوال المدنية .. توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب .
المادة الرابعة والثلاثون : يجب أن يتضمن قانون الانتخاب .. نصوصاً تكفل سلامة عملية الانتخاب .. وكذلك حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية ، وعقاب العابثين بإرادة الناخبين .
المادة الخامسة والثلاثون : قبل أن يتولى النواب عملهم .. يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدستور البلاد .. مدافعاً عنه ، وعن استقلال الوطن ، وحريات الشعب ، ومصالحه وأمواله ، وكرامته .. وأن احترم قوانين البلاد و، أقوم بمهمة النيابة بشرف وصدق واخلاص .. "
المادة السادسة والثلاثون : يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق ، أو ينتدب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في كل أمر .. ويجب على الوزراء ، وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم تحت طائل المسائلة .
المادة السابعة والثلاثون :
يترأس الجلسة الأولى من كل عام .. أكبر الأعضاء سناً، ويقوم العضوان الأصغران سناً بأمانة السر .. ويشرع حالاً في انتخاب رئيس المجلس ، ثم أعضاء مكتب المجلس .. وفقاً للنظام الداخلي . ينتخب رئيس المجلس .. بأكثرية مجموع النواب المطلقة . يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه .. والمحافظة على النظام داخله .. وتصدر بقانون . يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله .. ويتولى ذلك رئيس المجلس . جلسات مجلس النواب علنية .. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية ، بناءً على طلب رئيس الجمهورية ، أو رئيس مجلس الوزراء ، أو رئيس المجلس ، أو عشرين من أعضائه على الأقل .. ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه .. تجرى في جلسة علنية أو سرية . للمجلس حرس خاص .. يأتمر بأمر رئيس المجلس ، ولا يجوز لقوة مسلحة أخرى دخول المجلس ، أو الوقوف على مقربة منه .. إلا بطلب الرئيس .
المادة الثامنة والثلاثون :
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء .. إلا إذا فقد الثقة والاعتبار .. أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها ، أو أخل بواجباتها .. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه . يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه ، ويجب أن تقدم مكتوبة .. ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو .
المادة التاسعة والثلاثون :
لرئيس الجمهورية ، ولمجلس الوزراء ، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين .. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب ، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس .. ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة في الموضوع . لا يحال الاقتراح بالقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية ، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات ، ووافق المجلس على ذلك .. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون ، وجب أن يكون قرارها مسبباً . كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس .. لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه .
المادة الأربعون :
على من يطلب رئيس المجلس حضوره من الوزراء أن يحضر الجلسة . لكل نائب أن يوجه إلى الحكومة الاسئلة ، والاستجوابات .. وعليها الاجابة في الميعاد المحدد في النظام الداخلي. يحدد النظام الداخلي للمجلس أصول المناقشات ، والمذاكرات ، والاسئلة ، والاستجوابات ، والتصويت ، واختصاص المكتب واللجان وسائر أعمال المجلس . للنظام الداخلي قوة القانون ، ولا يجوز تعديله الا وفقاً للأصول المذكورة فيه . لا ينظر المجلس في طلب حجب الثقة عن الوزارة ، أو عن أحد أعضائها .. إلا إذا تقدم به خمسة عشر نائباً فاكثر .. فاذا قرر المجلس بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة حجب الثقة عن الوزارة .. فعلى الوزير الذي حجبت عنه الثقة أن يستقيل . ينتخب المجلس لجنة .. للنظر في جميع الشكاوى التي يتقدم بها فرد أو جماعة من المواطنين .. وعلى اللجنة الاستيضاح عن الشكوى ، واعلام صاحبها بالنتيجة .
الفصل الخامس : السلطة التنفيذية
الباب الأول : رئيس الجمهورية
المادة الواحد والأربعون : رئيس الجمهورية .. هو رئيس الدولة ، ورئيس السلطة التنفيذية .. يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ، ويلتزم بأحكام الدستور ، ويُباشر اختصاصاته ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور .
المادة الثانية والأربعون : يُنتخب رئيس الجمهورية .. لمدة أربع سنوات ميلادية .. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة فقط .. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل .. ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل .. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة .
المادة الثالثة والأربعون : يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية .. أن يكون سوريًا أباً عن جَد ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية .. ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى .
المادة الرابعة والأربعون : يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية .. أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب .. أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في عدة محافظات على الأقل ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها .. وفى جميع الأحوال ، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .
المادة الخامسة والأربعون : يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر .. وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية .
المادة السادسة والأربعون : يجب أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه ، أمام مجلس النواب .. اليمين التالية : ( أقسم بالله العلي العظيم .. أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور ، والقانون .. وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان اكون أميناً على حريات الشعب ، ومصالحه ، وأمواله .. وأن أحافظ على استقلال الوطن ، ووحدته ، وسلامة أراضيه ) .
المادة السابعة والأربعون : يحدد القانون مرتب ، ومكافآت ، ومزايا رئيس الجمهورية .. ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها ، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب ( بالذات أو بالواسطة ) أي مهنة حرة ، أو عملاً تجاريًا ، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة .. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب ، وعند تركه .. وإذا تلقى بالذات أو بالنيابة هدية نقدية ، أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة .
المادة الثامنة والأربعون : يُعين رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ، ويكلفه بتشكيل الحكومة ، وعرضهم على مجلس النواب للحصول على الثقة أو طلب التعديل .. والحصول علي الثقة يكون بموافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب ، خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر .
المادة التاسعة والأربعون : لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها .. بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء ، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وبما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس .
المادة الخمسون : لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء ، أو لنوابه ، أو للوزراء .. ولا يجوز لاحد منهم أن يفوض غيره ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .
المادة الواحدة والخمسون : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة .. ولا يعلن الحرب .. ولا يرسل القوات المسلحة في مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة .. إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء .
المادة الثانية والخمسون : يعين رئيس الجمهورية .. الموظفين المدنيين ، والعسكريين ، والممثلين السياسيين .. ويعفيهم من مناصبهم ويعتمد كذلك الممثلين السياسيين للدول ، والهيئات الأجنبية .. وفقاً للقانون .
المادة الثالثة والخمسون : لرئيس الجمهورية .. إعلان حالة الطوارئ في البلاد .. بعد اخذ رأى مجلس الوزراء .. على النحو الذي ينظمه القانون .. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية .. ليقرر ما يراه بشأنه بتصويت أغلبية أعضاءه .. ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .. وتمدد في حالة الضرورة لمدة أخرى مماثلة ، ولكن بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس .
المادة الرابعة والخمسون :
يحق لرئيس الجمهورية .. العفو عن العقوبة ، أو تخفيفها .. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون ، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .
المادة الخامسة والخمسون :
1. يجوز لمجلس النواب .. اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية ، واجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، بناءً علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل ، وموافقة ثلثي اعضائه .2. بمجرد الموافقة علي اقتراح سحب الثقة .. يطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام ، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء .3. فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة .. يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ، ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً .. وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .4. أما اذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض .. يُحل مجلس النواب حُكما ، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب .. خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل .
المادة السادسة والخمسون : الحكومة هي السلطة التنفيذية ، والإدارية العليا للدولة .. وتتكون من : رئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ، والوزراء ، ونوابهم .. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة .. ويشرف على أعمالها ، ويوجهها في أداء اختصاصاتها .
المادة السابعة والخمسون :
يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء .. أن يكون سورياً أبا عن جد ، وألا يحمل جنسية دولة أخرى .. وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .. وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف. ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة .. أن يكون سوريا ، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .. بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التكليف . ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة ، وعضوية مجلس النواب .. وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين .
المادة الثامنة والخمسون : يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية .. قبل مباشرة مهام مناصبهم ، اليمين التالية : ( أقسم بالله العلي العظيم .. أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور ، والقانون .. وأن أرعى مصالح الشعب ، وأحافظ على حريته وأمنه وأمواله .. وأن أحافظ على استقلال الوطن ، ووحدة وسلامة أراضيه ) .
المادة التاسعة والخمسون : يحدد القانون .. مرتب ، ومكافآت ، ومزايا رئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة .. ولا يجوز لأى منهم أن يزاول طوال مدة توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة ، أو عملاً تجاريًا ، أو ماليًا ولا أن يشتري ، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو شركات القطاع العام ، ولا أن يؤجرها ، أو يبيعها شيئا من أمواله ، ولا أن يقايضها عليه ، ولا أن يبرم معها عقد التزام ، أو توريد ، أو مقاولة ، أو غيرها .. ويقع باطلا أي من هذه التصرفات .. ويتعين على رئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وإذا تلقى أي منهم ، بالذات أو بالواسطة .. هدية نقدية ، أو عينية بسبب منصبه ، أو بمناسبته .. تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة .. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
المادة الستون :
تشترك الحكومة مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة ، والإشراف على تنفيذها . يجب على الحكومة أن تحافظ على أمن الوطن ، وحماية حقوق المواطنين ، ومصالح الدولة . توجه الحكومة أعمال الوزارات ، والجهات ، والهيئات العامة التابعة لها ، والتنسيق بينها ، ومتابعتها . إعداد مشروعات القوانين ، والقرارات . إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون ، ومتابعة تنفيذها . إعداد مشروع الخطة العامة للدولة . إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة . تنفيذ القوانين .
المادة الواحدة والستون :
يتولى الوزير .. وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ومتابعة تنفيذها ، والتوجيه والرقابة .. وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة . تشمل مناصب الادارة العليا لكل وزارة .. وكيلاً دائما .. بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ، ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها . يجوز لأى من أعضاء الحكومة .. إلقاء بيان أمام مجلس النواب ، أو إحدى لجانه .. عن موضوع يدخل في اختصاصه .. ويناقش المجلس ، أو اللجنة هذا البيان ، ويبدى ما يرى بشأنه .
المادة الثانية والستون :
يصدر رئيس مجلس الوزراء .. اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل ، أو تعديل ، أو إعفاء من تنفيذها .. وله أن يفوض غيره فى إصدارها .. إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه . يصدر رئيس مجلس الوزراء .. القرارات اللازمة لإنشاء المرافق ، والمصالح العامة ، وتنظيمها .. بعد موافقة مجلس الوزراء . يصدر رئيس مجلس الوزراء .. لوائح الضبط .. بعد موافقة مجلس الوزراء .
المادة الثالثة والستون : يخضع رئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة .. للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق ، والمحاكمة .. في حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها .. ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها .. وتطبق في شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى .
المادة الرابعة والستون : إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة .. وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية .. وإذا قدم أحد الوزراء استقالته .. وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء .
المادة الخامسة والستون : تقسم الدولة .. إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية .. منها المناطق ، والمحافظات ، والمدن ، والقرى .. ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .. ويراعى عند انشاء أو الغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها .. الظروف الاقتصادية والاجتماعية .. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون .
المادة السادسة والستون :
تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية . تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون . يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة .. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة السابعة والستون :
ينظم القانون .. شروط وطريقة تعيين أو انتخاب رؤساء المناطق ، والمحافظين ، ومدراء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى ، ويحدد اختصاصاتهم . تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر ، لمدة أربع سنوات .. ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية ، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى . تختص المجالس المحلية .. بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ، ومراقبة أوجه النشاطات المختلفة ، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية .. وكذلك في سحب الثقة من مدراء الوحدات المحلية ، على النحو الذى ينظمه القانون .. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى ، ومواردها المالية .
المادة الثامنة والستون :
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية .. ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها .. إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود ، أو الإضرار بالمصلحة العامة ، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى . يضع كل مجلس محلى موازنته ، وحسابه الختامي ، على النحو الذى ينظمه القانون .
الفصل السادس : السلطة القضائية
المادة التاسعة والستون :
القضاة مستقلون .. لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية .. وليس لأحد التدخل في القضاء . القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام . لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام . لا تجوز مخاصمة القضاة – بسبب أعمال وظيفتهم – إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم .
المادة السبعون :
أولا : المحاكم في الجمهورية العربية السورية .. تتكون مما يلي:
المحكمة العليا : ومن أهم اختصاصاتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، وما يصدره رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب من أنظمة لا تتعارض معها .. ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة. محاكم الاستئناف : وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ، ونظام الإجراءات الجزائية. محاكم الدرجة الأولى .. وهي :
أ- المحاكم العامة : وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها.
ب- المحاكم الجزائية : وتشكل من دوائر متخصصة.
ت- محاكم الأحوال الشخصية : وتشكل من دائرة أو أكثر.
ث- المحاكم التجارية : وتشكل من دوائر متخصصة.
ج- المحاكم العمالية : وتشكل من دوائر متخصصة.
ثانيا : ديوان المظالم .. هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة برئيس الجمهورية .. ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه. . ويختص بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، وبالقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وكذلك الدعاوى التأديبية .. كما يختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية. ثالثا : المجلس الأعلى للقضاء .. يتولى ما يلي :
النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة. إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها. إصدار لائحة للتفتيش القضائي .إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي ، وتأليف الدوائر فيها. الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبنية في هذا النظام. تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم. إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم .إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة. تنظيم أعمال الملازمين القضائيين. تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية. رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له. إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى رئيس الجمهورية .
رابعا : المحكمة العليا .. ويكون مقرها العاصمة دمشق .. وتتولى المهام والاختصاصات التالية :
مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، وما يصدره رئيس الجمهورية من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام . مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، .. بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها . مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف .. المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها .. وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا .. متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
أ- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره رئيس الجمهورية من أنظمة لا تتعارض معها.
ب- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه الدستور وغيره من الأنظمة.
ت- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
ث- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم .
وختاماً .. نأمل من كل مواطنٍ ومواطنةٍ سوريةٍ ، ومن كلِّ الأصدقاءِ في العالم .. دراسةَ هذا المقترح .. والتفضلَّ بالمبادرةِ إلى المساهمةِ في إثرائه وتحسينه ، ليكونَ دستورا مؤهلاً لبناء سورية الغد ، وتحقيق رسالتها الحضارية العادلة الراشدة .
وسوم: العدد 721