انتهاكات حقوق الإنسان العراقي في سجن أبو غريب(4)

د.وصال نجيب العزاوي

انتهاكات حقوق الإنسان العراقي

في

سجن أبو غريب

د.وصال نجيب العزاوي

عميد كلية العلوم السياسية / جامعة النهرين

(4)

المنظمات الحقوقية الإنسانية ترفض الانتهاكات

تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق العراقيين (1).

في عام 1993 أنشئ منصب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (2) ، وفي العام التالي أقرت الجمعية العامة تسمية أول مفوض سام لحقوق الإنسان (3) ومقر عمله في جنيف ويقدم تقريراً سنوياً عن ما يضطلع به من أنشطة إلى لجنة حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي . وبشكل موجز فإن المفوض السامي يتولى ما يأتي :

1 . تعزيز وحماية حقوق الإنسان .

2 . زيادة التعاون الدولي من أجل حقوق الإنسان وحمايتها .

3 . يؤدي واجباته بطريقة محايدة وموضوعية وانتقالية وفاعلية في إطار ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة .

4 . التنسيق مع أجهزة المم المتحدة والأجهزة الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان وترشيدها وتكييفها وتعزيزها .

وقد استعان المفوض السامي في تقريره عن العراق بالتقارير بالتقارير التي قدمها المقرر الخاص عن العراق منذ عام 1991 وحتى هذا العام والبالغة 25 تقريراً ، بالإضافة إلى تقارير جمعيات حقوق الإنسان في العراق (في بغداد والبصرة وسامراء) وتقريره عن انتهاكات قوات الاحتلال للفترة من 9/4/2003 ولغاية 15/5/2004 مقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إضافة إلى وثائق وتقارير مقدمة من منظمات الأمم المتحدة الأخرى . ويمكن تصنيف أهم ما ورد في التقرير إلى العناوين التالية :

·انتهاكات حقوق المعتقلين .

·المحاكم الاستثنائية .

·مقترح إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان .

انتهاكات حقوق المعتقلين

1 . الإطار القانوني للقواعد الإنسانية الدولية :

في ظل الاحتلال فإن الوضع في العراق يخضع إضافة إلى قواعد لاهاي لعام 1907 فإنه يخضع أيضاً للاتفاقيتين الثالثة والرابعة من اتفاقيات جنيف في آذار 2/8/1955 ، وإن معظم الأسرى من العسكريين والمدنيين الذين اعتقلوا خلال العمليات الحربية قد انتهى اعتقالهم ، وإذا كان هناك تظلم بشأن حالة أي شخص معتقل خلال تلك الفترة ينبغي أن تعرض على المحكمة المختصة كما هي موضحة في المادة (5) من اتفاقية جنيف الثالثة وأن هؤلاء المعتقلين ممن ارتكبوا أعمال عدائية بما فيهم المشتبه بهم ضد قوات التحالف فإنهم اعتقلوا باعتبارهم معتقلين جنائيين ويملكون الحق على القوات المتحالفة أن يتمكنوا من تقرير مصيرهم بواسطة المدعي العام العسكري خلال (21) يوماً لكل حالة اعتقال ، وعلى قوات الاحتلال أن تؤمن مرحلة ثانية من الإجراءات لهؤلاء وذلك بعرضهم أمام قاض كلما كان ذلك ممكناً خلال فترة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ الاعتقال (4).

وينبغي التمييز بين المعتقل الجنائي والمعتقل المدني الذي لم ينتهك قانون العقوبات الذي تسنه قوات الائتلاف ، إلا أنه اعتقل لأسباب تتعلق بالأمن .

ووفقاً لتفسير الاتفاقية الرابعة فإنه لا يجوز أن تتم إجراءات الاعتقال بشكل جماعي وإنما كل قضية تقرر بشكل منفرد وتتبع إجراءات تضمن المبادئ الإنسانية بحيث يملك المعتقل المدني لأسباب أمنية حق استئناف قرار الاعتقال ، ويتجدد حقه بالاستئناف كل ستة أشهر (5).

وإن استخدام التعذيب والأشكال الأخرى للإكراه الفيزياوي ضد المعتقلين يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ومحظوراً (6). والأدلة التي تحصل عليها قوات الاحتلال بواسطة الإكراه لا يمكن اعتمادها قانوناً (7).

وإذا مورس التعذيب والمعاملة اللاإنسانية ضد المعتقلين المحميين بالقانون الدولي الإنساني ، تعد انتهاكاً جسيماً وفقاً لاتفاقيات جنيف (8) والقانون الدولي الإنساني سواء في الحرب أو في السلم .

ويمكن تسمية هكذا أفعال جرائم حرب من قبل المحكمة المختصة ، لأن حماية الأشخاص يجب أن تتم في كل الأوقات وبطريقة إنسانية (9) وأن تضع سلطات الاحتلال باعتبارها منع وسائل التعذيب وأي شكل من المعاملة غير الإنسانية . وجميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ملزمة بممارسة سلطاتها للتحقيق ومقاضاة ومعاقبة مثل هذه الانتهاكات .

إن حظر التعذيب قد اقر في القانون الدولي الإنساني من خلال حالات النزاع الحربية ، وتم التأكيد عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان سواء في أوقات السلم وأوقات النزاع المسلح . وهو يشمل أي ممارسة للتعذيب أو أشكال القسوة واللاإنسانية أو سوء المعاملة وانتهاكات القواعد الدولية لحقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين هما طرفان في عهد الحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والأشكال الأخرى للقسوة واللاإنسانية وسوء المعاملة والمعاقبة . وهذا ما تبنته لجنة حقوق الإنسان في جلستها (18) في آذار 2004 حيث أكدت الدول المشاركة بأن الحقوق المقررة في الاتفاقية تشمل جميع الأشخاص الذين هم داخل إقليم الدولة والأشخاص الذين تحت سيادتها ونفوذها ، وهذا يعني كل الأشخاص الذين تحت سيطرة ونفوذ الدولة التي هي طرف في الاتفاقية مشمولون بأحكام الاتفاقية .

2 . انتهالكات الاحتلال لحقوق المعتقلين :

إن أول استغاثة عن سوء معاملة المعتقلين من قبل قوات الاحتلال أعلنت من قبل أجهزة دولية لحقوق الإنسان ومن ضمنها منظمة العفو الدولية (10) ، وقد أشير إلى أنواع عديدة من سوء المعاملة مثل (الضرب ، الصدمات الكهربائية ، الحرمان من النوم ، التعليق ، الوقوف الإجباري لفترة طويلة) . وقد أشار إلى ما تقدم أيضاً الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول سوء أوضاع المعتقلين وكيفية معاملتهم (11) .

وقد ورد دليل من قوات الاحتلال ذاتها يثبت انتهاكاتها لحقوق المعتقلين ، مثلما ورد في تقرير الجنرال الأمريكي (تاغوبا) إلى القسم الجنائي المؤرخ 28/1/2004 ، حيث أشار فيه إلى وقوع جرائم إساءة معاملة للمعتقلين في سجن أبو غريب ومن بينها (الاعتداء الجنسي ، اغتصاب المعتقلات ، الصدمات الكهربائية ، التصوير بأوضاع جنسية ، التهديد بالسلاح ، التهديد بالكلاب ، خلع الملابس والتعذيب بالماء البارد) وقد شاركت منظمة الصليب الأحمر بتأييد وقوع الانتهاكات في تقريرها إلى مدير سلطة الاحتلال وإلى القائد الأمريكي في شباط 2004 ، حيث تضمن ملاحظات المنظمة وتوصياتها عن مدى الالتزام بالاتفاقيات الدولية في العراق خلال الاعتقال وأسلوب المعاملة للمعتقلين خلال الفترة من آذار 2003 إلى تشرين الثاني 2004 .

ومن أبرز ما ورد في التقرير وجود حالات إساءة معاملة المعتقلين مثل (الوحشية في المعاملة المؤدية إلى الموت أو إلحاق الضرر، إخفاء المعلومات عن عوائل المعتقلين ، استخدام وسائل الإكراه الفيزياوية خلال الاستجواب ، الحجز الانفرادي في غرفة مظلمة ، الاستيلاء على المقتنيات الشخصية ، تعليق المعتقلين في أوضاع خطرة).

وفي منتصف أيار 2004 صدر تقرير منظمة العفو الدولية الذي قدمت صورة منه لتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني وقد أكد التقرير أن 37 مدنياً عراقياً قتلوا على أيدي القوات البريطانية خلال أقل من 3 أشهر وأن عمليات قتلهم كانت تتم بإطلاق الرصاص عليهم من مسافة قريبة لا تزيد على 50 متراً وأنه لم يتم التحقيق في هذه الحالات ؛ وأن المواطنين في جنوب العراق يعيشون في خوف ولا يثقون في الكشف عن هذه الجرائم لعدم توفير القوات البريطانية الحماية لهم ..

المحاكم الاستثنائية

1 . المحكمة الجنائية المركزية :

تم إنشاء هذه المحكمة في حزيران 2003 وبدأت عملها في شهر آب من العام ذاته (12). ولا تخضع هذه المحكمة لنظام السلطة القضائية في العراق من حيث القانون الذي ينظم عملها وطريقة الطعن بقرارتها وخضوعها لهرم المحاكم العراقية . ولم يتم نشر القضايا التي نظرتها ولم يوضح كيفية التعامل مع إجراءاتها كما لم يعرف كيفية البدء بإنشائها . وبموجب قانون هذه المحكمة فإن المدير الإداري لسلطة الائتلاف هو الجهة الرئيسية لإحالة القضايا إلى المحكمة وقد تم تخويل الدبلوماسيين لإحالة القضايا إلى هذه المحكمة اعتباراً من 1/7/2004 حتى يفسح المجال للسفير الأمريكي ليمارس هذا التخويل .

2 . المحكمة العراقية الخاصة :

في 10/12/2003 أنشأ مجلس الحكم المؤقت المحكمة الخاصة لمحاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والجرائم التي ستحدد وفقاً للقانون العراقي . وبصدد القانون الأساسي لهذه المحكمة يمكن إيراد الملاحظات التالية :

أ‌)إن قانون هذه المحكمة قد صدر من قبل مجلس الحكم المؤقت وهو جهة ليست تشريعية كما أن المدير الإداري لسلطة الاحتلال لا يجوز له تخويل صلاحياته التشريعية المخولة له بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1483 لسنة 2003 .

ب‌)إن قانون هذه المحكمة لم يأخذ بالتطورات العميقة والحديثة في القانون الجنائي الدولي ، كما هو الحال مع مبدأ شرعية الإجراءات ، فالمحكمة تعتمد قواعد للمحاكمة والإجراءات دون مراعاة للنطاق الزمني (مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي) ويعد هذا المبدأ مسألة جوهرية لا يمكن تجاوزها في القضايا الجنائية حصراً . وإن الانتقاد الرئيسي بهذا الخصوص يتعلق بانتهاك قانون المحكمة الخاص لالتزامات العراق الدولية .

ت‌)ويبدو أن إنشاء المحكمة الخاصة يمثل المحاولة لاستيعاب الجرائم ذات الصفة الدولية ، مثل جريمة الإبادة الجماعية التي تقتضي إجراءاتها اتباع القواعد القانونية الدولية بدقة . وكان ينبغي استطلاع رأي المنظمات غير الدولية قبل إقرار الصيغة النهائية لهذه المحكمة.

ث‌)يسمح قانون المحكمة بالمساعدة الدولية للقضاة والادعاء العام والمحققين ، وإن جهة دولية

قدمت لهذا الطرف مبلغاً قدره (75) مليون دولار تم جمعه لتغطية إجراءات وتكاليف المحاكمات ، كما تم رصد مبلغ (214) مليون دولار من خزينة الدولة العراقية لأغراض هذه المحكمة .

مقترح إنشاء لجنة وطنية لحماية حقوق الإنسان

سبق للجمعية العامة أن أصدرت القرار 134/48 في 20/12/1993 الذي تبنت فيه مقترح إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتولى متابعة التعهدات القانونية وتفحص الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وذلك طبقاً لمبادئ باريس . وتتضمن اللجنة أيضاً مكتب المفتش العام للتعامل مع الشكاوى مع صلاحيات للتحري بمبادرة منه تتعلق بأي ادعاء بشأن أعمال سلطات الحكومة التي تعتبر تعسفية أو مخالفة للقانون .

إن إنشاء مثل هذه اللجنة في العراق ينبغي أن يكون في أولويات الحكومة العراقية المؤقتة ، ومن المهم جداً أن تكون إجراءات تعيين وإقالة أعضاء هذه اللجنة مفتوحة وشفافة وينبغي أن يكون أعضاء هذه اللجنة من المستويات الثقافية العالية والنزيهين مع خبرة في مجال حقوق الإنسان ويمثلون قطاعات المجتمع المختلفة ، ويتم تأكيد استقلالية أعضاء اللجنة من خلال أحكام ملزمة في التشريعات النافذة .

ومن المفضل أن يتم اختيار لجنة بالتوافق مع كل القوى الاجتماعية المؤثرة في العراق ، وتقوم هذه اللجنة بتقديم توصيات إلى الحكومة العراقية المؤقتة لتعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . ويمكن للحكومة أن تعين رئيساً لهذه اللجنة أو أن تقوم اللجنة باختيار رئيسها .

وأن يمثل أعضاء اللجنة كل الإثنيات العرقية والجماعات الدينية في العراق من داخل العراق ومن العراقيين المهجرين كما هو الحال مع العراقيين اللاجئين والمجتمعات المرحلة ، وجميع أضاء اللجنة هم من العراقيين ، ويكون عددهم يتناسب مع سعة حجم الدولة العراقية ما بين (7إلى 11) عضو ويمكن أن تقوم هذه اللجنة بالوظائف التالية :

1)تقديم الاستشارة إلى الحكومية العراقية المؤقتة بشأن التشريعات المستقبلية وأي جهاز مختص في المسائل المتعلقة بتشجيع وحماية حقوق الإنسان .

2)نشر مقترحاتها وآرائها وتوصياتها وتقاريرها .

3)فحص وتقديم التقارير حول الأحكام التشريعية والإدارات النافذة وتقديم مسودات القوانين والمقترحات وتقديم توصيات مناسبة لتأكيد تلك الأحكام التي تؤلف المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان .

4)التوصية لتبني تشريعات وتعديل التشريعات النافذة ، وتبني أو تعديل الإجراءات الإدارية.

5)التحري وتقديم التقرير في محاولة تسوية أي وضع لانتهاك حقوق الإنسان .

6)تهيئة تقارير بشأن وضع العراق فيما يتعلق بحقوق الإنسان بشكل عام وبشكل خاص لقضايا محددة .

7)وجيه الأحكام بشأن أوضاع حقوق الإنسان في أجزاء العراق التي تنتهك فيها واقتراح للبدء بوضع أسباب لهذه الأوضاع عندما تستدعي الحاجة لتقديم رأي بشأن الحالات لرد فعل الحكومة .

8)تشجيع وتأكيد الأحكام والتشريعات والتطبيقات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وفعالية تنفيذها .

9)المساعدة في صياغة برامج التعليم والبحث في مجال حقوق الإنسان وتنفيذها والجماعات.

10)نشر حقوق الإنسان والجهود ومراجعة أشكال التمييز وزيادة الضمانات العامة وبالأخص المعلومات والتعليم وباستخدام مختلف الوسائل .

11)التنسيق مع الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وأي منظمة في الأمم المتحدة والإقليمية لمنظمة حقوق الإنسان .

12)مكتب المفتش العام سوف يؤكد أن تطويق الإدارات السيئة يشكل دعماً لحقوق الإنسان وأن التمتع بحقوق الإنسان وتشجيعها من خلال مواجهة الإدارات والحد من تجاوزاتها .

تقارير لجنة الصليب الحمر الدولية التي قدمتها للجنة الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أثبت أن 43 ألف عراقي اعتقلتهم قوات الاحتلال في السجون العامة وداخل مقار القيادة وأن ما يتراوح بين 70% و90% من الحالات تم اعتقالهم بطرق خاطئة ومحظورة ومخالفة للقانون الدولي الإنساني وتم حرمانهم من حقوقهم وحرياتهم الأساسية ولم يتم فقط سوى إحالة 600 سجين إلى السلطة القضائية العراقية ممن اعتقلوا أثناء مداهمة المنازل دون دليل ضدهم ويجري انتهاك آدميتهم منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم خاصة بالمثلث السني بشمال ووسط العراق الذي يخوض حرب مقاومة شرسة ضد الاحتلال ..

وأكد تقرير لجنة الصليب الأحمر أن 90% من المعتقلين العراقيين البالغ عددهم 8 آلاف سجين تحت يد القوات البريطانية تعرضوا لأساليب قاسية وتعذيب وضغوط لا إنسانية تمارس ضدهم لجعلهم مصادر استخباراتية محتملة ، وأن محنة السجن زادت من رفضهم للاحتلال وإصرارهم على المقاومة وأن قيادة الجيش البريطاني في العراق حققت فقط في 33 حالة انتهاك لحقوق السجناء ومازالت 11 حالة منها رهن التحقيق نهاية صيف 2004 .

تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان : وكانت المنظمة التي سبقت الجميع في كشف الانتهاكات في السجون العراقية حيث صدر في 11 آذار 2004 تقريرها وكشفت عما يحدث في السجون العراقية من مآسي قبل إعلانها عبر الإعلام الأمريكي بشهرين ، وقد حرصت بعثة المنظمة التي ضمت المحامي الجزائري جمعة بوغشير والمحاميين المصريين أحمد عبيد وعلاء شلبي وثلاثتهم من خبراء الرصد والتقصي في قضايا حقوق الإنسان .. حرصت البعثة على رصد وتسجيل شهادات المغدورين من العراقيين .. وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن أصدرت تقريرها الهام (تجارة التعذيب في العالم) .

حيث تم رصد أشهر أدوات التعذيب المحرمة دولياً التي تستخدمها أمريكا وبريطانيا ضد السجناء في السجون العراقية وأبرز هذه الأدوات : حقنة الحقيقة (عقار نيتوثال الصوديوم) / الصعق بالصدمات الكهربائية / استخدام التكبيل (القيود الميكانيكية) / الغاز المسيل للدموع / كراسي التقييد/ قنبلة رذاذ الفلفل الحار / مسدسات الصعق ودروع الصعق ومسدسات النبال / أحزمة الصعق بالصدمات الكهربائية .

تقرير المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان

رصد وتوثيق وفضح انتهاكات حقوق الإنسان :

أولاً : إصدار تقرير (عام من الاحتلال) الذي وثق حالة المعتقلين لدى قوات الاحتلال في العراق والظروف الإنسانية والصحية التي يمرون بها . وتضمن التقرير تفصيلاً لحالات الاعتقال التعسفية وحالات التعذيب وأنواعه والانتهاكات الأساسية الأخرى لحقوق المعتقلين مثل حقهم في معرفة أسباب اعتقالهم ووقت الاعتقال ذاته أو لاحقاً ، ومعرفة التهم الموجهة إليهم ومبررات اعتقالهم ، وإتاحة الفرصة لهم للاتصال بمن يختارون من المحامين للدفاع عنهم وذلك في أول فرصة بعد اعتقالهم ، وحق الكشف الطبي عليهم بعد التوقيف مباشرة ثم كلما دعت الضرورة إلى ذلك فيما بعد وحقهم في الاتصال الدوري بعائلاتهم وبأصدقائهم . وقد أرفقت المنظمة بالتقرير توصياتها فيما يتعلق بالمعتقلين وتضمنت ما يأتي :

1 . وقف الاعتقالات التعسفية .

2 . الكف عن انتهاك الحقوق الأساسية للمعتقلين .

3 . وقف أعمال التعذيب وغيرها من أساليب المعاملة اللاإنسانية .

4 . مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات .

5 . تدخل الأطراف المعنية بحقوق الإنسان .

وقد تم نشر التقرير بتاريخ 9/4/2004 وتوزيعه على المهتمين .

ثانياً : إصدار كراس يضم أسماء أكثر من ثمانية آلاف معتقل في مختلف المعتقلات الأمريكية في العراق . مع معلومات مفصلة عن اسم المعتقل ومحل وتأريخ الميلاد ، ورقم وتأريخ ومكان الاعتقال الحالي لكل معتقل .

ثالثاً : اللجنة الدورية لزيارة المعتقلين :

تقوم منظمة حقوق الإنسان الإسلامية بزيارات دورية أسبوعية للمعتقلين ممثلة لجهة المنظمات غير الحكومية بالاشتراك مع محافظة نينوى وتقوم بالتأكد من الظروف الإنسانية والصحية التي يمر بها المعتقلون لدى قوات الاحتلال ومتابعة قضايا المعتقلين وحالات الإفراج وتبليغ أهالي المعتقلين عن معتقليهم والعكس .

رابعاً : قامت المنظمة بزيارة إلى معتقل (أبو غريب) بتأريخ (9/6/2004) وتم فيها الاطلاع على أحوال بعض المعتقلين والاستماع إلى بعض إفاداتهم والتقت ببعض النساء المعتقلات هناك وطالبت القائمين على المعتقل بتحسين الظروف والأحوال السيئة الأخرى .

خامساً : إقامة المؤتمر الشعبي الأول تحت شعار (معاً من أجل المعتقلين) بتأريخ (12/4/2004) وتناول قضية المعتقلين وما يعانونه من انتهاكات لحقوقهم ابتداءً من تعذيبهم وإهانتهم وسوء معاملتهم مروراً بعدم تحديد فترة للاعتقال وعدم توجيه تهمة وعدم السماح للمعتقلين بتوكيل محام أو التواصل مع الأهل . والكثير مما يتم خرقه وعدم الالتزام به من جهة قوات الاحتلال مما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وملحقيها .

سادساً : إصدار كراس تناول قضية المعتقلين ف يسجن (أبو غريب) في تقارير المنظمات الدولية ، حيث ضم الكراس التقارير الرسمية لعدة منظمات دولية معروفة تتناول جميعها معتقلي (أبو غريب) ، ومن هذه التقارير: تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان ، وبيان مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب . وقد صدر هذا الكراس في أيار 2004 .

سابعاً : توثيق الانتهاكات المترتبة على المداهمات التي تقوم بها قوات الاحتلال لمنازل المواطنين وما يتبع ذلك من أضرار مادية ومعنوية تلحق بالمواطنين فضلاً عن الاستيلاء على الهويات والمستمسكات والأوراق والوثائق الرسمية والأموال والممتلكات الأخرى . وقد تمكنت المنظمة من استرجاع العديد من تلك الأوراق والمستمسكات وقامت بإعادتها إلى أصحابها وهي لا زالت مستمرة بذلك.

ثامناً : المشاركة الفاعلة في التجمع الشعبي لمقاومة الاعتقال الذي أقامته هيئة علماء المسلمين في العراق / فرع الموصل في مدينة الموصل بتأريخ 31/5/2004 ، وقد قدمت المنظمة في مجموعة من الوثائق الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق التي ترتكبها قوات الاحتلال . فضلاً عن التوصيات التي قدمتها إلى المؤتمر والتي تمت إضافتها إلى البيان الختامي للمؤتمر.

تاسعاً : إصدار قوائم أسبوعية بأسماء وعناوين المعتقلين الذين تتم زيارتهم من قبل المنظمة كل أسبوع في معتقل المطار في مدينة الموصل ويتم توزيع هذه القوائم إلى جميع الجهات والهيئات والجوامع والمحلات العامة .

عاشراً : شاركت المنظمة في إعداد التقرير الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن الوضع الإنساني في العراق وذلك في عمان بالأردن للفترة من 25 إلى 28 أيار 2004 . حيث زودت المنظمة لجنة حقوق الإنسان بمعلومات مهمة تتعلق بتوثيق الانتهاكات وتسجيل الدعاوى والوثائق والإصدارات الأخرى التي وضعتها المنظمة بين يدي اللجنة . وجدير بالذكر أن اسم المنظمة قد أورد في التقرير ضمن الجهات المعتمدة في الحصول على المعلومات مع الوثائق التي قدمتها المنظمة وتم اعتمادها.

(5)

أمريكا تروج لحقوق الإنسان رغم انتهاكات سجن أبو غريب

تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية في تقريرها السنوي الخاص بـ " دعم حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم " وبالعمل على تحسين هذا الملف في شتى أنحاء العالم . فيما اعتبر عدد من الأساتذة الأمريكيين هذا التقرير نوعاً من " النفاق " بعد فضائح الانتهاكات التي ارتكبها جنود الاحتلال الأمريكي ضد المعتقلين العراقيين بسجن " أبو غريب " وسجون عراقية أخرى .

وشددت الخارجية الأمريكية ـ في تقريرها الصادر بتاريخ 17/5/2004 في 270 صفحة ـ على العمل الذي أنجزته واشنطن في مجال حقوق الإنسان في العراق خلال عامي 2003 ـ 2004 ! وتعمدت الخارجية تأخير نشر التقارير 12 يوماً خشية تفسيره بشكل خاطئ بعد فضيحة أبو غريب .

وقال نائب وزير الخارجية ريتشارد أرميتاج في تصريحات للصحفيين : " لقد رأينا مؤسساتنا تتزعزع في الأسابيع الأخيرة بعد الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان مثيرة للصدمة من قبل أمريكيين ... لا يكفي معاقبة أولئك الذين لم يحترموا مبادئنا " ، في إشارة إلى انتهاكات سجن أبو غريب ، وأضاف : " نؤكد على ضرورة ترك تراث إيجابي من شأنه أن يسمو بحقوق الإنسان والديمقراطية في العالم " .

ولم يشر التقرير إلى عمليات التعذيب المنظمة التي ارتكبت ضد العراقيين ، لكنه تحدث عن البرامج التي أعدتها الولايات المتحدة ومنظمات مولتها واشنطن في العراق لضمان احترام حقوق الإنسان في هذا البلد ، مذكرة في هذا الشأن بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان بالعراق ، وتدريب عاملين في ميادين القضاء والشرطة وقوات الأمن .

وجاء في التقرير الذي يصدر بطلب من الكونغرس الأمريكي أن " الولايات المتحدة تدافع عن حقوق الإنسان وتمول مشروعات المعونة وتدعم نشطاء حقوق الإنسان المحليين في أكثر من 100 دولة من الدول ذات السجلات الأسوأ في مجال حقوق الإنسان ".

واتهمت في هذا التقرير عدداً من الدول بانتهاك حقوق الإنسان وعدم احترامها لها ، وكانت من تلك الدول روسيا والصين والسعودية ومصر والجزائر ونسبت إلى كل دولة منها نوعاً أو أكثر من أنواع الانتهاكات لتلك الحقوق ، فاتهمت الجزائر مثلاً بمصادرة حرية الرأي وحرية الصحافة وما إلى ذلك .

وبصرف النظر عن مدى مصداقية تلك الاتهامات فإن أمريكا نفسها تعد اليوم من أكثر المنتهكين لحقوق الإنسان ، فالإعلان المعارض لأمريكا ولمشاريعها العدوانية وغيرها إعلام مضطهد ومضيق عليه ومطارد أحياناً وهذا ينطبق على أغلب الإعلام العربي والإسلامي الذي لديه شيء من المصداقية في نقل الأخبار والأحداث كما هي ولا سيما فيما يتعلق بسياستها في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها من البلدان ، حيث استعملت كافة أنواع التهديد والوعيد على كثير من وسائل الإعلام كسجن بعض الصحفيين والمراسلين وغلق بعض المكاتب الصحفية والإعلامية وتعدى الأمر إلى إزهاق أرواح عدد من الصحفيين والمراسلين كـ (طارق أيوب ـ مراسل قناة الجزيرة الفضائية) و (علي الخطيب وعلي عبد العزيز ـ مراسلي قناة العربية الفضائية) و (مازن الطميزي ـ مراسل قناة الإخبارية الفضائية).

واتهمت السعودية وزمصر بانتهاك حقوق الأديان ولم نر شيئاً من ذلك واضحاً في ممارسات هاتين الدولتين بقدر من ممارسات أمريكا لانتهاك حقوق الإنسان في هذا المجال ، حيث الضغوط المكثفة على المسلمين دون سواهم بالمراقبة والمتابعة لهم ، وزج الكثير منهم في السجون بلا تهم واضحة وأدلة قاطعة لأيام أو شهور لا لشيء إلا لأنهم مسلمون متهمون ظناً أو زوراً بالإرهاب المزعوم ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى متابعة أموالهم وأرصدتهم في البنوك ومشاريعهم الخيرية والإنسانية .

فكم من مؤسسة خيرية وإسلامية في أمريكا وفي العالم أغلقت وجمدت أو صودرت أموالها ولم يلتفت دعاة حقوق الإنسان والحريصون عليها إعلامياً إلى حقوق من يعود عليهم ريع تلك المؤسسات من الفقراء والمحرومين والأرامل وغيرهم من المحتاجين من المسلمين ، بينما لم تغلق مؤسسة خيرية أو إنسانية مسيحية أو يهودية واحدة ، بل تشجع هذه المؤسسات وتعان بإيعازات سخية من الحكومة الأمريكية بشكل مباشر .

واتهمت دول غير التي ذكرنا بأنواع أخرى من الانتهاكات لحقوق الإنسان كالسجن للمعارضين والخصوم وتعذيبهم وقتلهم وما إلى ذلك مع أنها قامت ولا تزال تقوم بكل أنواع هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان حيث سجنت مئات الألوف من معارضيها في سجون احتلالها في العراق وأفغانستان وغيرها من دول العالم وألحقت بأكثرهم أنواعاً من الأذى النفسي والتعذيب البدني الذي فاق كثيراً ما ينسب إلى أكثر الأنظمة ديكتاتورية وظلماً .

ولعل ما جرى ويجري في سجون احتلالها في سجن أبي غريب وسجن بوكا في البصرة وسجن غوانتنامو وغيرها من سجونها المنتشرة في العالم إضافة إلى عشرات الآلاف إن لم نقل مئات الآلاف الذين قتلتهم ولا زالت تقتلهم في العراق وأفغانستان وبكل إسراف ووحشية لا لشيء إلا لأنهم يرفضون احتلالها وتحكمها في مصائرهم ، وهو حق كفلته لهم الشرائع السماوية والقوانين الأرضية لأدلة واضحة على انتهاكها لحقوق الإنسان وعدم احترامها لها .

فهل يحق بعد هذا لمن ينتهك هذه الحقوق أن يتهم غيره بانتهاكها ؟ وهل يصدق برفعه لمثل هذه الشعارات الجوفاء ؟ أم أن حقوق الإنسان أصبحت أداة لابتزاز الآخرين وتخويفهم لإخضاعهم للهيمنة الأمريكية وإدخالهم لبيت طاعتها لا غير.

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال : (إذا لم تستح فاصنع ما شئت).

(6)

الخلاصة

إن ما حدث في السجون العراقية وخصوصاً في سجن (أبو غريب) كان امتداداً لما تمارسه سلطات الاحتلال في خارج السجون ، فمنذ احتلال العراق بدأ التأريخ الأسود للاحتلال يلقي بأساليبه البشعة وانتهاكاته المتعمدة واللاإنسانية ليشمل كل العراق أرضاً وشعباً ومدناً وقرى حتى النخيل وهي رمز العراق قطع الأمريكان رؤوسها ، وسحقت دباباتهم كل الحقول والبساتين ودمروا المباني ، ونهبوا تراث وآثار العراق ، وقاموا بقصف عشوائي طال المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ والمساجد والكنائس والمتاحف ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه والصرف الصحي .

ولا ننسى عمليات النهب والسلب التي قام بها الجنود من المحتلين والمرتزقة والصهاينة والتي شملت الآثار والكتب التراثية والذهب والأموال من البنوك وممتلكات الأفراد وما تحويه المنازل مما غلا ثمنه وخف وزنه ، إضافة إلى الممارسات اليومية في القتل المتعمد والاعتقالات والمداهمات ونصب الأسلاك الشائكة والموانع الكونكريتية وغلق الطرق متى شاءوا وكيفما يريدوا ولا أحد يستطيع إيقاف هذا الجنون السادي لمستعمر القرن الحادي والعشرين .

إن ما حدث في سجن أبو غريب يتكرر في ستة عشر سجيناً عراقياً يديرها 3400 جندي أمريكي وبريطاني بلا رحمة ولا رقابة ولا أخلاقيات ولا قواعد دولية تحدد كيفية التعامل مع الأسرى والمحتجزين والسجناء ، فضلاً عما يزيد على مائة مركز للاحتجاز حيث يتم إلقاء القبض العشوائي على المواطنين العراقيين ويتم احتجازهم في مقار أقسام الشرطة أو مناطق في الخلاء بجوار المعسكرات لحين نقلهم إلى السجون وفي خلالها يتعرضون للتعذيب والضرب والسباب والإهانة المستمرة للإنسانية .

لقد تعمدت الإدارة الأمريكية والبريطانية في تسريب ونشر الصور وكما أكدته صحيفة الواشنطن بوست حيث نشرت أن لديها 1000 صورة بالإضافة إلى شريطي فيديو تثبت هذه الأفعال .. والهدف الأساسي من نشر هذه الصور هو لتغطية فشلها في مواجهة المقاومة العراقية وتغطية خسائرها البشرية فأرادت من هذه الصور تخويف المقاومة العراقية إلا أنها وكما يقال انقلب السحر على الساحر، فقدمت دليل إدانتها وانكشفت أكاذيبها للعالم فقد وعدت أن تجعل من العراق نموذجاً للديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان وقد أنجزت ذلك فعلاً ، وما الصور المقززة والمقرفة والبشعة للتعذيب والإهانة وانتهاك لشرف وإنسانية البشر إلا شكل فاضح لهذا الوحش السادي المادي الذين يريدون تسويق قيمه الشيطانية لنا وللعالم .

والأمر المثير للدهشة هو ما صدر من الرئيس الأمريكي مؤخراً من تعليمات تقتضي بتعليم العراقيين ممن ينضمون للإعداد لتكوين الجيش العراقي بأخذ دروس لكيفية احترام حقوق الإنسان ؟؟؟

التوصيات :

1 ـ على سلطات الاحتلال الأمريكي والبريطاني تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسدية لحقوق الإنسان وخاصة الذين ظهرت صورهم إلى المحاكمة العسكرية .

2 ـ على سلطات الاحتلال أن تقوم على الفور بتنظيم وفحص كل أماكن الاعتقال وتعيين مفتش دولي وعربي ومفوض لمراقبة احترام حقوق الإنسان في العراق وتقديم تقارير دورية وتوصيات لمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان .

3 ـ على قوات الاحتلال الأمريكي والبريطاني المتواجدة في العراق تلقي دروس وتدريبات في كيفية احترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها واحترام الخصوصية الثقافية والدينية للشعب العراقي واستيعاب كل النصوص الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع وتطبيقها .

4 ـ على الحكومة العراقية المؤقتة أن تنشئ لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وإنشاء لجنة إصلاح قانونية وقضائية للقيام بإصلاح القوانين العراقية لتتلاءم مع قواعد حقوق الإنسان الدولية ووضع شروط لتفعيل الحماية بما ينطبق والتزامات العراق الدولية .. وطالما أن العديد من القوانين لم يتم إصلاحها بشكل جوهري منذ 1960 فإن اللجنة يجب أن تأخذ على عاتقها إصلاح الإطار القانوني طويل الأمد .

              

الهوامش :

(1)قدم هذا التقرير بتاريخ 9/6/2004 ليكون أحد بنود جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان في نيسان 2005.

(2)بموجب قرار العامة 48/141 في 20/12/1993 .

(3)تم تعيين السيد خوسيه أيالالاسو أول مفوض سام لحقوق الإنسان .

(4)رقم 3 من قسم (6/د) من مذكرة سلطة الائتلاف .

(5)المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة .

(6)المواد (13 ، 130 ،14) من اتفاقية جنيف الثالثة ، والمواد (147 ، 32 ، 27) من الاتفاقية الرابعة .

(7)المواد (99 ، 87 ، 17) من الاتفاقية الثالثة ، والمواد (32 ، 31 ، 5) من الاتفاقية الرابعة .

(8)المادة (130) من الاتفاقية الثالثة ، والمادة (147) من الاتفاقية الرابعة .

(9)المادة 13 من الاتفاقية الثالثة ، والمادة 7 من الاتفاقية الرابعة .

(10)تقرير منظمة العفو الدولية في 7/5/2003 حول جرائم الحرب البربرية في سجن أبو غريب .

(11)خلال مقابلة لمدير سلطة الائتلاف في 15/7/2003 .

(12)تم إصدار قانون جديد لهذه المحكمة في نيسان 2004 حتى يتسنى لسفير الولايات المتحدة أن يحل محل المدير الإداري في صلاحيات إحالة القضايا إلى هذه المحكمة .