تعجيل الزكاة لمساعدة متضرري كورونا
رقم الفتوى : 3240 الاثنين 6 شعبان 1441 - 30 مارس 2020 457 لجنة الفتوى - رابطة العلماء السوريين
نص الاستشارة أو الفتوى:
لا يخفى على فضيلتكم ما أصاب المسلمين من ضيق بسبب داء كورونا، والذي انتشر في كل أنحاء المعمورة، وقد اضطر كثير من إخواننا لإيقاف أعمالهم كليا أو جزئيا، وأصابهم ضرر بالغ، وقد وصل الحال ببعضهم أنه لا يجد قوته وقوت عياله مما أدخلهم في الحاجة والعوز، فهل يجوز تقديم زكاة الأموال قبل أن يحول عليها الحول، وذلك لنجدتهم ومساعدتهم؟ وجزاكم الله خيرا.
نص الجواب:
يجوز تعجيل زكاة الأموال التي يشترط لها الحول قبل حلول الحول، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول عدد من السلف، منهم: الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم ابن سلام وغيرهم.
ويشهد لذلك عدد من الأدلة، منها ما رواه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : «أَن العباس سأَل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته، قبل أن يَحوَل الحَولُ، مُسارَعَة إِلى الخير، فأذِنَ له في ذلك». [رواه أَبو داود، والترمذي]
بل إن ديننا يدعونا في مثل هذه النوازل والكوارث أن ينهض كل قادر لنجدة المحتاج بكل ما يستطيع، ولا يقتصر الأمر على دفع الزكاة، فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من كان معه فضلُ ظهر فلْيَعدُ به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليَعُد به على من لا زاد له ، وذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حَقَّ لأحد منا في فضل" [رواه مسلم].
كما ذهب كثير من أئمة العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وجوب إغاثة المسلمين إذا أصابتهم شدة وفاقة من أموال الأغنياء إذا لم تكفِ الزكاة في سد فاقتهم.
ولنتضرع جميعاً إلى الله تعالى في صلاتنا وجميع أوقاتنا أن يكشف الله الغمة، ويفرج الكرب، ويصرف هذا البلاء الذي أحاط بالعالم أجمع.
وسوم: العدد 870