المرصد الأورومتوسطي: ممارسات تمييزية قبيحة ضد طالبي اللجوء في كرواتيا
جنيف- أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له اليوم عن قلقه البالغ إزاء الوحشية المتزايدة والقوة المفرطة التي تستخدمها الشرطة الكرواتية بشكل غير قانوني ضد طالبي اللجوء، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف تلك الاعتداءات ومحاسبة الفاعلين.
وأبرز الأورومتوسطي حادثة طلاء الشرطة الكرواتية رؤوس طالبي لجوءٍ برمز "الصليب" قبل إعادتهم إلى البوسنة وصربيا، ما يشكل إجراءً عنصريًا ينتهك القوانين الدولية والأوروبية ذات العلاقة، ويعكس الممارسات غير الإنسانية التي تعامل بها الشرطة الكرواتية أشخاصًا فرّوا من منازلهم طلبًا للأمن والحماية.
وقال الأورومتوسطي – مقرّه جنيف – إنّه خلال الشهر الماضي، اشتكى عشرات من طالبي اللجوء الذين حاولوا العبور إلى كرواتيا من البوسنة من تعرّضهم لممارسات تمييزية وحشية، إذ أقدمت الشرطة الكرواتية على رشّهم بطلاء برتقالي على رؤوسهم، ومصادرة بعض ممتلكاتهم الشخصية بما في ذلك الهواتف المحمولة وما معهم من مال قبل إعادتهم إلى البوسنة بشكل قسري وغير قانوني.
وأكد أنّ طلاء طالبي اللجوء ووضع علامات كرمز الصليب على رؤوسهم بشكل متكرر لا يهدف سوى إلى الإمعان في إهانتهم، وترويع غير المسيحيين منهم، ويعكس عنصرية قبيحة تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ الأمم المتحدة وثقت أخيرًا ارتكاب الشرطة الكرواتية انتهاكات ممنهجة أخرى ضد طالبي اللجوء، شملت إطلاق النار والسطو والضرب وحتى تجريدهم من ملابسهم قبل إعادتهم، ما يعكس إخفاقًا خطيرًا في الامتثال لأبسط مبادئ القانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحق في اللجوء، وعدم مشروعية استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المدنيين.
ودعا الأورومتوسطي الحكومة الكرواتية إلى وضع حد فوري لكافة الممارسات غير القانونية والتمييزية ضد طالبي اللجوء، وفتح تحقيق مستقل في مثل هذه الانتهاكات، كما حث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ جميع الإجراءات التأديبية اللازمة ضد كرواتيا، والتحقيق في انتهاك الشرطة الكرواتية الصارخ لقوانين ومبادئ الاتحاد الأوروبي الداخلية.
وطالب الأورومتوسطي كرواتيا بوضع معايير واضحة للتحقق من طلبات اللجوء والبت فيها وفقًا للّوائح ذات الصلة، والامتناع عن إعادة طالبي اللجوء إلى البوسنة أو أي دولة أخرى إذا كانوا يرغبون في طلب اللجوء في البلاد.
خلفية قانونية
تنص المادة 18 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي على أنه "يكفل حق اللجوء بالاحترام الواجب لقواعد اتفاقية جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وبروتوكول 31 يناير 1967 الذي يتعلق بوضع اللاجئين وطبقاً للمعاهدة التي تنشأ المجتمع الأوروبي". بينما تشدد اتفاقية جنيف لعام 1951 في المادة 3 على مبدأ عدم التمييز "على أساس العرق أو الدين أو بلد المنشأ" كما يحظر في المواد 31 و32 و33 فرض عقوبات على اللاجئين وطالبي اللجوء أو طردهم لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام.
خلفية
تمتلك كرواتيا أطول حدود خارجية للاتحاد الأوروبي مع صربيا والبوسنة، وعادةً ما يعبر طالبو اللجوء طريق البلقان عبر البوسنة أو صربيا إلى كرواتيا للوصول إلى ملجأ آمن في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، تتعامل معهم الشرطة الكرواتية (المزودة بمسدسات وهراوات ونظارات للرؤية الليلية) بوحشية وقوة مفرطة، وتعد ذلك ضروري "لحماية الحدود". وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه في الأشهر الأربعة التالية لشهر سبتمبر 2019، أعادت السلطات الكرواتية 100 طالب لجوء قسرًا إلى البوسنة وصربيا.
وسوم: العدد 877