حُكم الاستعانة بالكافرين على المسلمين وإنْ كانوا بُغاةً أو ظالمين
[من كتاب: "الجهاد وأوضاعنا المعاصرة"، ص179، تأليف: حسان عبد المنان المقدسي]
ذَهَبَ جمهورُ الأئمة من فقهائها وعلمائها إلى أنّ المسلمين بحالٍ من الأحوال لا يجوز لهم أن يستعينوا بالمشركين على المسلمين وإن كانوا بُغاةً أو ظالمين.
وهذا مبسوطٌ في كتبهم دون شرطٍ أو قيد. أذكرُ لك من ذلك قول الماوردي في "قتال أهل البغي" [من "الحاوي الكبير" ص156]:
قال: أمّا الاستعانة بأهل العهد والذمّة في قتال أهل البغي [من المسلمين] فلا يجوز بحال، لقول الله تعالى: (ولن يجعلَ الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً). {سورة النساء: 141}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يعلو ولا يُعلى". [لم يصحّ مرفوعاً، وإنما صح موقوفاً على ابن عباس فيما علّقه البخاري 3/218]، ولأنهم غيرُ مأمونين على نفوسهم وحريمهم لما يعتقدونه ديناً من إباحة دمائهم وأموالهم التي أوجبَ الله تعالى حظرَها، وأمرَ بالمنع منها.
وعليه نصَّ ابنُ جماعة [في "تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام" ص245]، فقال: ولا يُستعان على قتال أهل البغي من المسلمين بكُفّار.
وسوم: العدد 921