مقتل ياسر عرفات بين السياسة والقانون
د. السيد مصطفى أحمد أبو الخير
رئيس المجلس الاستشاري للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)
الأستاذ في القانون الدولي العام
ياسر عرفات عاش زعيما وقتل زعيما حتى وهو في قبره مازال زعيما، هو رمز رغم الاختلاف معه وعليه، عاش مقاوما وكانت حياته نضال ومقاومة سواء عسكريا أو سياسيا، رغم اختلاف الكثير معه إلا أنهم كانوا يدركون حقيقة وقيمة الرجل الرمز، حتى وهو في قبره مازال يثير الخلاف والاختلاف حوله، هل قتل أي نال الشهادة التي قال أنه يطلبها ويتمناها، أم أنه مات طبيعيا على سرير المرض وكبر السن ووهن العظم، رغم أنه توفى عام 2004م، إلا أن سبب وفاته لازال غامضا وبين الحين والحين يفتح ويغلق ثانية، دون الوصول إلى قول فصل في هذا الأمر.
وقد نشرت قناة الجزيرة تقريرا جاء فيه أن عرفات قتل بسم البولونيوم الذى وجد بكمية في ملابسه، وقد صدر التقرير عن مركز أبحاث سويسري، بذلك أكد التقرير ما صرح به أكثر من مسؤول فلسطيني، منذ وفاة عرفات وحتى اليوم، وأيضا ما أكدته وقالت به لجنتي التحقيق في وفاة عرفات، سواء لجنة ناصر القدوة أو لجنة أحمد قريع، وقد طالبتا أكثر من مرة استخراج جثة عرفات للتحقيق والتحقق في سبب وفاته، إلا أن المسؤولين في السلطة الفلسطينية رفضوا ذلك، وقد صرح الدكتور أشرف الكردي الطبيب الخاص بعرفات في 8/8/2007م بأن محمود عبّاس رفض التحقيق في وفاة عرفات.
فضلا عن أن هناك عدة وقائع حدثت أثناء مرض عرفات، سواء في رام الله أو باريس، تأكد أن عرفات نال الشهادة التي تمناها، وأن عمليه قتله عمليه مخابراتية تآمر فيها وأشترك فيها أكثر من جهة دولية وفلسطينية، من ذلك اختفاء عينات التحليل التي كانت في طريقها من رام الله لعمّان، وأخرى أرسلت لتونس وقت مرض عرفات، وأيضا لم يظهر أي نتيجة لهذه العينات بل لم يسأل عن سبب اختفائها وأين ذهبت، عدم إشراك طبيب عرفات الشخصي في علاجه في باريس ومنعه من السفر معه، علما بأن ذلك من أبجديات العلاج لأنه أدرى بحالة عرفات المرضية لأنه أستمر طبيبه الخاص حوالى عشر سنوات قبل وفاته، ومنها أيضا تعطيل نقل عرفات للمستشفى، رغم التوصية الطبية بذلك من قبل الفرق الطبية المختلفة الفلسطينية والمصرية والتونسية، مما أدى لتدهور خطير في حالته، لذلك فإن التقرير لم يأت بجدبد، بل يمكن اعتباره حجرا ألقى في مياه راكدة ليحركها إلى حين.
ويرى البعض أن تقرير الجزيرة وتوقيت نشره، لتحقيق عدة أهداف سياسية، وليس من أجل معرفة من الجاني وما هي الجهة سواء الدولية أو العربية الإقليمية أو الوطنية، لملاحقتها ومحاكمتها ومعاقبتها على اغتيال عرفات، فهناك من يرى أن ذلك تم لمحاولة استعادة الجزيرة لمكانتها في الوطن العربي نتيجة موقفها من الثورات العربية في الدول العربية، في تونس وليبيا ومصر واليمن، حيث كانت تساند مواقف دولية مضادة لهذه الثورات، والوقوف مع طواغيت العرب ضد الشعوب، كما أن هذا الموقف من الجزيرة يبعث برسالة إلى سلطة رام الله للضغط عليها للعودة للمفاوضات الإسرائيلية والقبول بشروط إسرائيل في المفاوضات للإسراع في إنهاء القضية الفلسطينية طبقا للرؤية الإسرائيلية، وترمى لتكريس الانقسام في الشارع الفلسطيني، بتمسك حماس بفتح تحقيق دولي في وفاة عرفات مع عزوف سلطة رام الله عن ذلك مما يجذر الإنقسام بينهما، لمنع وحدة الصف الفلسطيني، لأنه في حماس هناك من يعتقد أن مسؤولين كبار في سلطة رام الله تآمروا على عرفات واشتركوا في قتله لإبعاده عن الساحة الفلسطينية، ولكى تستمر مفاوضات السلام التي وصلت لطريق مسدود لتمسك عرفات ببعض الثوابت الفلسطينية وعلى رأسها القدس وعودة اللاجئين.
وصرحت سلطة رام الله أنه لا يوجد لديها موانع من استخراج جثة عرفات والكشف عنها كما طالبت تونس عن طريق وزير خارجيتها الجامعة العربية بالتحرك في أتجاه عمل لجنة دولية، للاستفادة من تقرير الجزيرة وما ورد فيه، ولإنهاء هذا الملف الشائك والوقوف على حقيقته، وتنظر الآن الجامعة العربية في الطلب التونسي، مع العلم بأن الجامعة يمكنها تحريك هذا الملف في الاتجاه القانوني الصحيح إن هي أرادت ذلك، فهي تملك الطرق والآليات القانونية لذلك، والمتمثلة في تشكيل لجنة تحقيق دولية عن طريقها أو طلب ذلك من مجلس الأمن، الذى من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو لتعطيل ذلك بزعم أن ذلكـ لا يخدم عملية السلام، ويمكن للجامعة وأعضائها وهم أعضاء في الأمم المتحدة أيضا ومعهم أعضاء، منظمة المؤتمر الإسلامي الضغط في هذا الاتجاه، لاستخدام الاتحاد من أجل السلم في تمريرها هذه اللجنة التي نص في المادة الأولى منه على أنه في حالة فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بشأن مسألة تهدد السلم والأمن الدوليين بسبب الفيتو تعود اختصاصات مجلس الأمن الواردة المادة (24) من ميثاق الأمم المتحدة للجمعية العامة.
تعتبر عمليات الاغتيالات لقادة وأفراد فصائل المقاومة الفلسطينية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها، مخالفة صريحة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، سواء في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م أو البرتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م( )، وخاصة المادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص علي:( تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون.).
وأكدت ذلك المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والتي تنص علي الآتي( ..... يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:(ب) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب) والمواد(27) و32 و 146و 147) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (75/2) من البرتوكول الإضافي الأول عام 1977م لاتفاقيات جنيف لعام 1949م والتي تنص علي( تحظر الأفعال التالية حالاً واستقبالاً في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون :أ) ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص: أولاً : القتل). وكذلك المادة (85) من البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977م لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والتي نصت علي 3- تعد الأعمال التالية، فضلاً على الانتهاكات الجسيمة المحددة من المادة 11، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للنصوص الخاصة بها في هذا اللحق "البروتوكول"، وسببت وفاة أو أذى بالغاً بالجسد أو بالصحة : 5- تعد الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول" بمثابة جرائم حرب وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق هذه المواثيق.).
ويشكل اغتيال عرفات خرقاً فاضحاً لأحكام العديد قواعد القانون الدولي الإنساني، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م، وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية، عمليات الاغتيال جريمة حرب تنتهك القانون الدولي، كما أنها تشكل جريمة من جرائم الحرب التي نص عليها في المادتين الخامسة الفقرة (ج) والثامنة الفقرة الأولي والثانية (أ/1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويعتبر اغتيال عرفات مخالفة صريحة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد نص في كافة العهود والمواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان على حماية الحق في الحياة وحرمة الاعتداء عليه أهمها المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 التي نصت علي ( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه) والمادة الخامسة من ذات الإعلان التي نصت علي ( لا يتعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة) والمادة السادسة الفقرة الأولي من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م نصت علي ( 1 - لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة. ويحمي القانون هذا الحق. ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي.)
وهناك المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان والتي فرضت حماية قوية للحق في الحياة، منها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1945م المادة الثالثة التي نصت علي( لكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية وسلامة شخصه ويحمي القانون هذه الحقوق). وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1997م في المادة الخامسة التي نصت علي ( لكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية وفي سلامة شخصه ويحمي القانون هذه الحقوق) والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1979م نص علي حماية حق الإنسان في الحياة، بالمادة الرابعة فنص( لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا.) والاغتيال يعتبر حرمانا للحق في الحياة بطريقة تعسفية، والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950م نصت في المادة الثانية الفقرة الأولي بالقسم الأول علي (1 - حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون، ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحمن قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة.).
ونص ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي لعام 2000م علي حماية الحق في الحياة في المادة الثانية الفقرة الأولي( كل شخص له الحق في الحياة).
والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان الصادر عن منظمة الدول الأمريكية بالقرار رقم (30) الصادر في المؤتمر التاسع للدول الأمريكية عام 1948م في المادة الأولي منه علي الحق في الحياة فنص علي ( كل إنسان له الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.) والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969م أوردت( لكل إنسان الحق في أن تكون حياته محمية. وهذا الحق يحميه القانون وبشكل عام، منذ لحظة الحمل. ولا يجوز أن يحرم أحد من حياته بصورة تعسفية.).
توجد عدة محاكم دولية يمكن محاكمة المتهمين في هذه الجريمة، هي المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية للدول التي وقعت الجريمة علي أراضيها أو أرتكب أي فعل مادي من الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة علي أرضها، أو المحاكم الوطنية بناء علي الاختصاص العالمي الوارد في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م، أو المحاكم الدولية التي يشكلها مجلس الأمن مثل محكمة يوغوسلافيا ورواندا، أو محكمة جنائية ذات طابع دولي كما حدث في اغتيال رفيق الحريري.
يكمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في حق الدول العربية المصدقة علي النظام الأساسي لهذه المحكم أن تحرك الدعوي الجنائية ضد المتهمين، أو أي دولة من الدول الإسلامية وخاصة الإفريقية المصدقة علي النظام الأساسي للمحكمة، ويمكن للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية أن يحرك الدعوى الجنائية ضد المتهمين طبقا للمادة (15/1) والتي نصت علي(1 - للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه علي أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.)يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تساعد في ذلك بتقديم ما تملكه من مستندات وأدلة تفيد في ذلك.
وهناك محاكم الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م حيث أعطت اتفاقيات جنيف الأربع اختصاصًا عالميًا للدول الأطراف ، فقد ألزمتهم في المواد المشتركة بين الاتفاقيات الأربع م/49جنيف الأولى ، م/50جنيف الثانية ، م/129جنيف الثالثة، م/146 جنيف الرابعة بملاحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها وتقديمهم إلى محاكمها أيًا كانت جنسيتهم، أو تسليمهم لطرف آخر معني بمحاكمتهم، أي من حق أي دولة طرف فيهم ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي المخالفات الجسيمة سواء علي أرضها ، أو علي أرض أي دولة فيهم.
وأكد ذلك ما ورد في المادة (86/1) من البروتوكول الأول التي طالبت الدول المتعاقدة وأطراف النزاع بقمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بمنع كافة الانتهاكات الأخرى لاتفاقيات جنيف ، فالاختصاص العالمي الذي منحته اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول بقمع الانتهاكات الجسيمة ، والتي تشكل جرائم حرب يشمل جميع الدول الأعضاء والدول أطراف النزاع.
فضلا عن محاكم الدول الأطراف في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية: والتي عرضت للتوقيع والانضمام بقرار الجمعية العامة (2391) الدورة (23) في 26/11/1968م، والتي دخلت حيز التنفيذ في 11/11/1970م، أو أمام محاكم دولية خاصة لمجلس الأمن بناءً على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تشكيل محاكم دولية خاصة على غرار محكمتي يوغسلافيا في العام 1993 ، ورواندا في العام 1994م.
أو محاكم وطنية: يمكن لأي من الدول في المجتمع الدولي خاصة الدول العربية والإسلامية أن تنشأ بقانون وطني محكمة وطنية لهذا الغرض خاصة في الدول التي ارتكبت فيها الجريمة كاملة أو أي فعل من الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة، أو محاكم الدول التي أعطت محاكمها الاختصاص العالمي بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل بلجيكا وفرنسا وأسبانيا طبقا للمادة (86/1) من البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949م التي نصت علي(1- تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع على قمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع كافة الانتهاكات الأخرى للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"، التي تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب الأداء.).
ويمكن للسيدة سها عرفات أن تقيم دعوى أمام أي محكمة أوربية فقد أعطت دول الاتحاد الأوروبي محاكمها حق الاختصاص العالمي في ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، ويسهل هذا الأمر لو كانت السيدة سها عرفات تحمل جنسية أي دولة أوربية.