فتاوى من أرض الثورة 11-12-13
فتاوى من أرض الثورة
(11): تجيب عليها الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سوريا:
فتـــــوى/11 (حكم أصحاب الأفران الذين يتلاعبون بأقوات النّاس)
سؤال: ما حكم أصحاب الأفران الذين يتلاعبون بقوت الناس فيبيعون الديزل والطحين في السوق السوداء بينما يتعلّلون بسوء الأوضاع، وأنهم لم يحصلوا من الدولة على هذه المواد، وقد كذبوا وتمّ نصحهم بلا جدوى , وهل يجوز مصادرة الطحين لديهم من قبل الجيش الحرّ وتوزيعه على المحتاجين من العوائل النازحة ؟.
الجواب: حمدًا لله وصلاة وتسليمًا على رسول الله، أ...مَّا بعد :
فإنَّه من البدهيّ أنَّ ما يقوم به هؤلاء محرَّم لا يرضى عنه الله ولا رسوله؛ فالأصل في هذه المخصّصات التي تأتي للأفران أنها من حقّ أفراد المجتمع، ولا يجوز لصاحب الفرن أن يتصرّف فيها بأيّ وجه من الوجوه، كما أنَّ الكسب الذي يكسبه من بيع هذه المخصّصات هو سُحت وحرام، وإنَّ معالجة هذا الموضوع يكون بالتدرّج كإرسال من تُسمع كلمته إليهم فيناقشهم في تصرفاتهم بالحسنى، فإن استجابوا فبها ونعمت، وإن لم يستجيبوا يُنذروا بالتشهير والفضح بين الناس إن تكرّر منهم الأمر، فإن لم يستجيبوا وتمادوا في تصرفاتهم، وأصرّوا على فعلهم فيمكن أن يُنفَّذ التهديد بهم بأن يُمنعوا عن فعل ذلك بالقوَّة، وتُسلّم ما لديهم من مُؤن ومخصّصات لأهل الثقة لتوزيعها بين الناس مع تعويض أصحابها ثمنها، وتقدّر الأمور بقدرها، حتى يعودوا إلى الحقّ والصواب، والله أعلم.
لجنة الفتوى في الهيئة
فتـــــوى/12 (حكم من تعامل بالبضائع المسروقة والمغتصبة من المواطنين، وقد سبق تحذيرهم).
سؤال: ما حكم من تعامل بالبضائع المسروقة والمغتصبة من المواطنين، وقد سبق تحذيرهم
بلا جدوى؟.
الجواب: حمدًا لله وصلاة وتسليمًا على رسول الله أمَّا بعد :
... فإنّه من المعلوم أنَّ هذه المسروقات ملك لأفراد المجتمع، والسّارق لا يملكها بسرقتها، وإن دخلت بحوزته، وبالتالي من علم بحرمة مصدر هذه الأغراض والبضائع لا يجوز له أن يشتريها، بل إنه لا يملكها بالشراء، وهو بفعله هذا مجرم مشارك بجريمة السطو والسرقة، وما يكسبه من مال هو سحت وحرام، وعليه فإنَّه يجب أن تنزع هذه البضائع من يده بالقوة، وتردّ إلى أصحابها إن أمكن معرفتهم، وإلا تبقى أمانة في يد من انتزعها، ويحذّر هذا الذي يقوم بهذا الفعل أشد التحذير، فإن أصرَّ على فعله فلا بد من تهديده بالقوة، مع نزع هذه المشتريات منه بالقوة، والله أعلم.
لجنة الفتوى في الهيئة
فتاوى من أرض الثورة (13): تجيب عليها الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سوريا:
فتـــــوى/13 (حكم أخذ الزكاة عنوة من الأغنياء الذين أداروا ظهورهم للثورة وصرف هذه الأموال في مصلحة الثورة).
سؤال: هل يجوز أخذ الزَّكاة عنوة من الأغنياء الذين أ...داروا ظهورهم للثورة وصرف هذه الأموال في مصلحة الثورة؟.
الجواب: حمدًا لله وصلاة وتسليمًا على رسول الله أمَّا بعد :
فلا بدَّ أن نميز بين تاجر يمنع الزكاة وحقّ الله في المال، وبين تاجر يؤدي الزكاة إلا أنه وقف على الحياد من الثورة. فإن كان من الصّنف الثاني فليس لأحد أن يتعدى على ماله، وعدم وقوفه مع الثورة
لايسقط حرمة ماله، إلا أنه يمكن أن يتواصل معه بعض المخلصين من رجال الثورة، ويقدّموا له النّصح ويحاولوا إقناعه بأن يقف إلى جانب الثورة بماله، مع إزالة الشبهات التي تحول دونه ودون الوقوف إلى جانب الثورة.
أما الصّنف الأول من التجار ممن لا يؤدي حق الله في ماله مطلقاً فهذا يمكن أن يجبر على دفعها وتصرف في مصارفها، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مانع الزكاة تؤخذ الزكاة منه قهراً، ولا يؤخذ شيء آخر معها من ماله، وذهب بعض الفقهاء ومنهم الشافعي في القديم وإسحاق بن راهويه وبعض الحنابلة إلى أنه تؤخذ منه الزكاة قهراً مع شطر ماله.
والحكمة ضرورية في مثل هذه الحالة، كما قال تعالى: "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ"، ولا ينبغي أن ننفر الناس من الثورة على الظلم والطغيان، بسوء تصرفات منا قد تنسب إلى الظلم والعدوان، والله أعلم.
لجنة الفتوى في الهيئة