فتاوى من أرض الثورة
فتاوى من أرض الثورة (6): تجيب عليها الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سوريا:
فتـــــوى/6 (في حكم العواينيّة ).
س. ما حكم ( العواينية ) ممن جندوا أنفسهم لخدمة الظلمة من تقديم تقارير ووشاية بالناشطين هل يقتلون ؟
الجواب: حمدًا لله وصلاة وتسليمًا على رسول الله أما بعد :
فالثوار على الأرض هم من يقدرون ذلك ، فإن رأوا أنَّ تهديده أو معاقبته بماله أو إيقاعَ الأذى به من دون قتله يردعه عن أفعاله السيئة فلهم ذلك ، هــذا إن لم يثبت عليه قتل أو مشاركة في القتل . وإن ترجَّح للثوار ضرورة التخلّص منه وتصفيته لشدّة خطره وأذاه على الثوار ، فيقتل عند ذلك لأنّ فعله من باب الإفساد في الأرض . وقد اختلفت أقوال العلماء في الجاسوس إن لم يثبت عليه القتل أو يتسبب به، فذهب القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وبعض المالكية والمشهور عند الشافعية إلى أنه يعزر ولا يقتل. وأما الإمام مالك والحنابلة فقالوا بقتله لأن فعله من باب الإفساد في الأرض. وينظر : الخراج ص205 وتبصرة الحكام 2/ 194 وتفسير القرطبي 18/ 52
الأحد 4/شعبان/1433هـ - 24/يونيو/ 2012م
لجنة الفتوى في الهيئة
فتاوى من أرض الثورة (7): تجيب عليها الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سوريا:
فتـــــوى/7 (في حكم الجنود المقاتلين تحت راية الظلمة ).
سؤال: ما حكم الجنود المقاتلين تحت راية الظلمة ممن يطلقون النار على المتظاهرين أو لا يطلقون النار ولكنهم قد يداهمون البيوت الآمنة وعلى أقل ضرر فإنهم يكثرون من سواد الظلمة وقتلة الشعب هل يقتلون مثل أمرائهم ؟
الجواب: حمدًا لله وصلاة وتسليمًا على
رسول الله أمَّا بعد : فكلّ ما مرَّ من القتل والتدمير وهتك الأعراض وانتهاك
الحرمات لا نستطيع أن نتصور أنَّ أحداً من هؤلاء الجنود الذين يقاتلون مع عصابة
النِّظام المجرم مغرّر بهم، كما أنَّ ذريعة الإكراه لا تبرئ ذمَّتهم من مسؤوليّة ما
يقومون به من جرائم. ولا بد أن نؤكّد على أنَّ الثوّار وأفراد الجيش الحرّ لا
يمكنهم أن يميزوا بين من كان مجرماً قاتلاً وبين من كان مكرهاً متعاطفاً، فلذلك نرى
أنَّ القول بجواز قتل من اصطفّ إلى جانب عصابة النظام ليس بعيداً ، وهذه جملة من
النصوص الفقهية التي تؤكد صحة ذلك:
قال الفقيه العلامة ابن نـُجيم – رحمه الله - في البحر
الرائق12/129: "المكابرة بالظلم وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة بأدنى شيء
له قيمة ، وجميع الكبائر والأعوان والظلمة والسعاة فيُباح قتل الكل ويُثاب قاتلهم .
وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن حسين با علوي – رحمه الله - في بغية المسترشدين:
"قال المحب الطبري في كتابه التفقيه: يجوز قتل عمال الدولة المستولين على ظلم
العباد، إلحاقاً لهم بالفواسق الخمس، إذ ضررهم أعظم منها. ونقل الإسنوي عن ابن عبد
السلام أنه يجوز للقادر على قتل الظالم كالمكـَّاس ونحوه من الولاة الظلمة أن يقتله
بنحو سُمٍّ ليستريح الناس من ظلمه، لأنّه إذا جاز دفع الصّائل ولو على درهم حتى
بالقتل بشرطه، فمن باب أولى الظّلم المتعدي".
لجنة الفتوى في الهيئة
فتاوى من أرض الثورة (8): تجيب عليها الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سوريا:
فتـــــوى/8 (حكم الأموال والآليات العائدة للدولة هل يجوز حيازتها؟).
سؤال: ما حكم الأموال والآليات العائدة للدولة هل يجوز حيازتها من قبل ثوار الجيش الحر والانتفاع بها ؟
الجواب: حمدًا لله وصلاة وتسليمًا على رسول الله أما بعد :
فالأصل في هذه الأموال أنها من الملك العام، الذي ينبغي على ولي الأمر أن يستخدمه في مصالح الناس، فإن أساء ولي الأمر استخدامه، أو استخدمه في إفساد مصالح الناس أو التعدي عليهم فعند ذلك يجوز نزعه من يده لمصلحة أفراد المجتمع ؛ مع الأخذ في الحسبان البعد عن الغلول الذي نهى عنه ربنا سبحانه في كتابه العظيم، وأكّد النهي في سنته نبينا الكريم – عليه أفضل الصلاة وأزكى التّسليم - والحال في سوريا اليوم أن أفراد الجيش الحر والثوار على الأرض هم في مواجهة سلطة باغية اغتصبت كل شيء لمصالحها الخاصة، وسخرت المال العام لقتل الشعب والتنكيل به، فلذلك أرى أن وضع اليد على المال العام من جهة الجيش الحر والثوار للاستفادة منه في مواجهة هذه العصابة المجرمة جائز لا حرج فيه، ما لم يعد ذلك بالأذى على أفراد المجتمع على أن ترجع هذه الأملاك لاحقاً للدولة بعد سقوط النّظام بعون الله تعالى، والله أعلم.
الأحد 4/شعبان/1433هـ - 24/يونيو/ 2012م
لجنة الفتوى في الهيئة
فتاوى من أرض الثورة (9): تجيب عليها الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سوريا:
فتـــــوى/9 (حكم من وقع أسيراً في أيدينا من العدو؟)
سؤال: ما حكم من وقع أسيراً في معركة مع الظلمة وخاصة إذا كان من الطائفة المؤذية الذي تأكد لدينا أنه إذا أطلق كان أشد ضرراً هل يقتل ؟
الجواب: حمدًا لله وصلاة وتسليمًا على رسول الله أما بعد :
فإن ثبت على هؤلاء الأسارى الوقوع في جرائم القتل والتمثيل والاغتصاب فنرى أن يقتلوا جزاء لهم بأفعالهم القبيحة، وما إقدامهم على هذه الأفعال إلا لفساد ظاهر فيهم . أما إن لم يثبت عليهم مثل هذه الأفعال الشنيعة، ولم يقروا بقتل أو اغتصاب أو ما شابهه، فنرى أن نغلب جانب العفو فيهم، ونستميلهم للوقوف إلى جانب الثوار بعد أن نعلم منهم الانحياز الصادق للثورة، كما للثوار أن يأخذوا لإطلاقهم فدية أو يبادلوهم بمعتقلين لدى العصابة الأسدية. فإن لم يتيسر شيء مما سبق وغلب على الظن خطر هؤلاء إن أطلقوا، فللثوار ساعتئذٍ قتلهم والتخلص منهم، والله – تعالى - أعلم.
الإثنين 5/شعبان/1433هـ - 25/يونيو/ 2012م
لجنة الفتوى في الهيئة