سوريا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

دراسة قانونية

سوريا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

د. محمود عطور

ما يحدث في سوريا فاق كل وصف ، شعب مظلوم لم يهنأ بحرية منذ أربعين عاما ، على الرغم من أنها أحد الأهداف الرئيسية للحزب قائد الدولة والمجتمع ، فلم يستطع هذا الحزب طيلة هذه المدة تحقيقها ، بل حكم بحالة الطوارئ المعلنة منذ عام  1963 وعندما أعلن عن إلغائها إزداد القمع والبطش ، فتحولت إحدى أغنى دول المنطقة وأكثرها حيوية وثراء إلى دولة يعيش ما يقارب نصف سكانها بحالة من الفقر والعوز ، طغى الفساد والإستبداد على مناح الحياة المختلفة ، فتراجعت المرافق العامة من تعليم وصحة وإدارة لتحتل مراتب متدنية بالمقارنة مع باقي دول العالم ، تربى جيل على أدبيات وأهداف الحزب القائد ، لكن هذا الجيل أبى الظلم ورفض الإستكانة فخرج في مدنه وباديته وقراه يهتف لكرامة مهدورة ، خرج بحركة سلمية يطالب بحقوقه المسلوبة ، فتمت مواجهته بالحديد والنار ، أطلق الرصاص عليه من أبناء جلدته بسلاح دفع الشعب ثمنه ، أرتكبت جرائم بحق هذا الشعب الأعزل إلا من إرادة لا تلين وتصميم لا يقهر لنيل الحرية والكرامة .

المسألة السورية لها أبعاد عدة ، منها ما هو أمني ومنها ما هو سياسي ، المطالبة الشعبية غير المسبوقة بتغيير النظام الحاكم في دمشق أهم ركائز الحراك الميداني ، غير أن هذا المطلب له تداخلاته الإقليمية التي تريد الحفاظ على هذا النظام لأنه يحقق مصالح إستراتيجية مهمة لدول في المنطقة ، فإيران التي هيمنت على المشهد السياسي العراقي ودخلت في تحالفات غير معلنة مع أفغانستان ، تريد أن يكون لها إمتداد لتصل إلى شواطئ المتوسط لتحكم قبضتها وتفرض إرادتها على منطقة الخليج ، والنظام السوري في تحالفه مع إيران يخدمها في مخططها كما وأن إسرائيل تجد مبررا لوجود النظام القائم في دمشق بإعتباره حاميا للحدود الشمالية ومحافظا على وجودها في هضبة الجولان التي تؤمن إضافة للمصلحة العسكرية مصلحة أخرى لا تقل أهمية تتعلق بالأمن المائي لها والتي تؤمن 37% من مصادر المياه العذبة ، وبالتالي فهي لن تتنازل عن مصلحتها في بقاء هذا النظام لنظام سياسي قادم غير محدد المعالم . 

الجيش السوري حماة الديار أقسم الولاء للوطن والدفاع عن شعبه وترابه ، لم يكف النظام الحاكم قوات الأمن والشبيحة في تصديه للحركة الجماهيرية المطالبة سابقا بالإصلاح فتحولت أمام التعنت وفقدان المصداقية وعدم الثقة بالنظام الى المطالبة بتغييره ، فزج النظام الحاكم بالجيش السوري ليواجه الشعب السوري الهاتف للحرية ، فجاء من يقول "ما نوع الحرية التي يريدون" وكأنها لغز يصعب حله ، لم تتم محاسبة المسيئين فتفاقم الوضع وإزداد تعقيدا وأخذت الحالة السورية أبعادا وطنية وإقليمية ودولية ، كما أن تداعياتها لن تبق محصورة في النطاق الجغرافي السوري ، فالسوريين الخارجين من مناطق عدة حفاظا على أرواحهم لجئوا إلى دول الجوار وهذا يتطلب عمل إغاثي ، أما الإنتهاكات التي تحدث على الأرض فتشكل بعدا إنسانيا وحقوقيا وآلة القتل التي تحصد المئات كل يوم سواء من مدنيين في أغلبهم ومن عسكريين قتلوا إما نتيجة لإطلاق النار من المدافعين عن أنفسهم وأما لرفضهم الإنصياع لأوامر القتل التي يتلقونها من قادتهم الميدانين هذه القضايا تشكل بعدا قانونيا ، إنشق عن الجيش ضباط وجنود بواسل إيمانا ووفاء منهم بقسمهم في حماية الوطن والدفاع عن الشعب ، لم يرتضوا توجيه بنادقهم وأسلحتهم لأبناء شعبهم فشكلوا الجيش السوري الحر الذي يؤمن الحماية بقدراته المتواضعة ولكن بروح معنوية عالية لبعض المناطق والمدن .

أمام هذا الوضع ما البعد القانوني الذي ينطبق على حالات القتل والإعتقال والإغتصاب والتعذيب والتشريد التي تلحق بالشعب السوري ، وهل ترتكب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية ، نستعرض ذلك إستنادا للقواعد والمعالجات القانونية بمعايير دولية .

  

أولا     : وفقا للتحديد الذي أوردته المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما بتاريخ 17/7/1998 هذه المادة التي تحدثت عن الجرائم ضد الإنسانية بقولها :

1.    لغرض هذا النظام الأساسي يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى إرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم

 

أ‌.       القتل العمد ب. ....        ج. ....        د. ....        

ه. السجن أو الحرمان الشديد على نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي .     

و. التعذيب    

ز. الإغتصاب أو الإستعباد الجنسي ...

2. لغرض الفقرة 1 :

أ. تعني عبارة "هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين" نهجا سلوكيا يتضمن الإرتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بإرتكاب هذا الهجوم أو تعزيزا لهذه السياسة .

.......

ه. يعني التعذيب تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواء بدنيا أو عقليا بشخص موجود تحت إشراف المتهم وسيطرته ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها .

ثانيا    : أما المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد تحدثت عن جرائم الحرب بقولها

1.    يكون للمحكمة إختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة إو في إطار عملية إرتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم .

2.    لغرض هذا النظام الأساسي تعني "جرائم الحرب" :

أ‌.       الإنتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب 1949 ، أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص ، أو الممتلكات الذن تحميهم أحكام إتفاقية جنيف ذات الصلة :

1.    القتل العمد .

2.    التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية ...

3.    تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة .

4.    إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والإستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عبثية .

5.    ....

6.    تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية .

ب‌.  ..... النزاع المسلح الدولي

ت‌.  في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي ، الإنتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة بين إتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب 1949 وهي أي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين إشتراكا فعليا في الأعمال الحربية ، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الإحتجاز أو لأي سبب آخر :

1.    إستعمال العنف ضد الحياة والأشخاص ، وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه ، والمعاملة القاسية ، والتعذيب .

2.    الإعتداء على كرامة الشخص ، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .

3.    أخذ الرهائن .

4.    إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنها

د. تنطبق الفقرة  2 (ج) على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الإضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة .

ه. الإنتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ، في النطاق الثابت للقانون الدولي ، أي أي من الأفعال التالية :

1.    تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية

2.    تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ...

3.    تعمد توجيه هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشأت أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة المساعدة الإنسانية ...

4.    تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو العلمية أو الفنية أو الخيرية ...

5.    ....

................

و. تنطبق الفقرة 2 (ه) على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الإضطرابات والتوترات الداخلية ، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة ، وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكومية جماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات .

ليس في الفقرتين /ج و د ما يؤثر على مسؤولية الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية ، بجميع الوسائل المشروعة .

ثالثا    : الإستخدام المفرط للقوة على المستوى الداخلي :

تنص المادة الثالثة المشتركة من إتفاقية جنيف لعام 1949 على ما يلي :

" في حال قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الطراف السامية المتعاقدة ، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :

1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية ، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم ، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الإحتجاز أو لأي سبب آخر ، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية ، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون ، أو الدين أو المعتقد ، أو الجنس ، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر .

ولهذا الغرض ، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه ، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :

أ. الإعتداء على الحياة والسلامة البدنية ، وبخاصة القتل بجميع أشكاله ، والتشويه ، والمعاملة القاسية والتعذيب

         ب. أخذ الرهائن

    ج. الإعتداء على الكرامة الشخصية ، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة

     د. إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا ،   وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة .

2. يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم

ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة ، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر ، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع

وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك ، عن طريق إتفاقات خاصة ، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الإتفاقية أو بعضها .

وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع .  

أما البروتوكول الثاني لعام 1977 المكمل لإتفاقيات جنيف فقد أشار إلى الإنتهاكات التي تحدث في الصراعات المسلحة غير الدولية ، وجاءت نصوص قانونية في النظام الأساسي للمحاكم الدولية الخاصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية والتي منها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب (مثل محكمة نورمبرج وطوكيو ، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا ) لتشمل محاكمة الأفراد المتهمين بإنتهاكات حقوق الإنسان ومخالفة أحكام المادة الثالثة المشتركة من إتفاقيات جنيف والبروتوكول المكمل لها .  

رابعا    : جريمة الحرب والجرائم ضد الإنسانية كجرائم دولية وخطورتها :

أدرك العالم المتمدن خطورة أعمال الإنتهاكات الممنهجة لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي بإستخدام العنف سواء في الصراعات بين الدول أم داخل الدول ، فقد أسفرت هذه الممارسات عن إزهاق أرواح بريئة وإصابة أشخاص بتشوهات جسيمة وتشريد إناس وتحويلهم إلى لاجئين أو نازحين وغير ذلك من مآسي إنسانية ، أسباب وأساليب الإنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون متعددة ، ومن أشكالها القتل والتنكيل بالمواطنين في دولة تحت ظل نظام جائر متسلط لا يتورع عن القتل ويعمل إلى فرض جبروته على البلاد ، غير آبه بحقوق العباد والبلاد ، متجاوزا كل الحدود الحقوقية والتشريعية السماوية والوضعية ، وتشكل هذه الإنتهاكات تحديا سافرا ليس للإنسان ووجوده فحسب بل للضمير الإنساني الجماعي أيضا على المستوى الأخلاقي ، أما على المستوى القانوني فإنها تمثل إنتهاكا صارخا وصريحا لقواعد قانونية دولية راسخة تجد مصدرها في قواعد عرفية عامة ومبادئ قانونية دولية تواتر العمل بها ونصوص قانونية إتفاقية أجمع العالم على خطورتها بإعتبارها تمثل إنتهاكا لحقوق الإنسان يجرى تجريمها دوليا ، وعلى مستوى الأمن الجماعي فإن هذه الإنتهاكات المنظمة على نطاق واسع ومتواصل لحقوق الإنسان تشكل إهدارا لهذه الحقوق وإستخفافا بها وبقيم الحرية والكرامة الإنسانية مما يؤدي إلى تفسخ التآلف الإجتماعي وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الإستقرار الإقليمي وهذا يعني بشكل أو بآخر إخلال بالأمن والسلم الدوليين محل عناية وإهتمام جميع المواثيق الدولية مما يستدعي تدخل المنظمات الدولية الإغاثية والإنسانية وتلك المهتمة بالسلام والأمن الإقليمي والدولي وتحرك المجتمع الدولي أو بعض دوله لإعتبارات إنسانية وتدخلها بأشكال مختلفة في الشأن الوطني للعمل على وقف الإنتهاكات والحد منها وإتخاذ تدابير وقائية لمنع تكرارها .

من الجرائم الدولية جرائم الحرب والتي تتعلق بالإنتهاكات الخطيرة للأحكام الإتفاقية والعرفية للقواعد القانونية والتي تهدف إلى حماية البشر وبيئتهم من الأضرار التي تترتب على إستخدام القوة المسلحة ليس فقط بين الدول وإنما داخل المجتمعات ، هذه الأفعال المجرمة المتعلقة بإنتهاكات قواعد "قانون الحرب" وقواعد "القانون الدولي الإنساني" والتي بني عليها نظام قانوني مركب والمتمثلة على وجه الخصوص بالقتل والتعذيب وإحتجاز الرهائن ... متى تم ذلك ضمن سياسة عامة وعلى نطاق واسع خاصة مع إستهداف الأطفال والنساء مما يرتب مسؤولية جنائية على الأفراد من قادة وجنود .

أما الجرائم ضد الإنسانية فهي إرتكاب أعمال كجزء من إعتداء شائع أو منظم موجه ضد أي سكان مدنيين مع إدراك لهذا الإعتداء ، وعلى الخصوص منها القتل والتعذيب والإغتصاب والإبعاد القسري وإحتجاز الرهائن ... هذه الأفعال التي ترتكب سواء زمن الحرب أم زمن السلم تشكل إنتهاكا للقواعد القانونية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية متى وجهت ضد المدنيين أم أي منهم وكجزء من إعتداءات على نطاق واسع .

خامسا  : الخلاصة

في الحالة المتواترة عن سوريا فإن الأفعال المشار إليها من قتل وتعذيب وإمتهان للحرية والكرامة الإنسانية وإعتقال عشوائي وإعدام ميداني دون محاكمة وإغتصاب للنساء وتهجير وإعتداء على الجرحى والمصابين ومنع قوافل الإغاثة والمنظمات الإنسانية من الوصول إلى الأماكن المنكوبة لتقديم العون والمساعدة ومنع الغذاء والدواء وقطع وسائل الإتصال وعدم التصريح لوسائل الإعلام المحايدة من الوصول إلى مناطق الحدث وإستهداف الصحفيين بالقتل والجرح وبشواهد وقرائن وبينات كثيرة قد تم ممارستها على نطاق واسع ضد مدنيين وعسكرين ضد مدن وقرى ضد مستشفيات ومرافق عامة وإستخدام أسلحة ثقيلة لقصف المدن والقرى كل ذلك تم بحركة ممنهجة وعلى نطاق واسع خلافا لقواعد قانون الحرب والقانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان ولفترة تقارب السنة وفي مختلف المناطق والمدن السورية ، والتي كانت محل إدانة من قبل الجامعة العربية بإصدارها قرارا يتضمن تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في المنظمة الإقليمية وأجهزتها إحتجاجا على العنف الذي تمارسه السلطة ومحل إدانة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومن أكثرية دول العالم ، هذه الأفعال والإنتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالمفهوم القانوني كما تم إستخلاصها من القواعد القانونية العرفية والإتفاقية ويرتب المسؤولية الجنائية التي لا يشملها التقادم فهي محل مساءلة قضائية جنائية وطنية ودولية مهما طال عليها الزمن .