المرأة المظلومة الظالمة .. والرجل الظالم المظلوم
خطوط عريضة ، و أفكار عامّة
(مقدّمة: من بحث موسّع ، حول الحقوق العامّة والسياسية، للمرأة، في الدولة الإسلامية)!
الظلم سلوك عامّ ، بين البشر، من ذكر وأنثى ، لا يبرأ منه ، إلاّ القلّة القليلة منهم .
وهو على حالتين : استعداد كامن في النفس، وسلوك ظاهر في الجوارح .
أساليب ردع الظلم ثلاثة : قانوني ، خلقي ، واقعي.
الحياة الغربية : سنّت قوانين ، لحماية المرأة ، إلاّ أنها لم تهيئ للمجتمع ، أخلاقاً تحمي القوانين ، من الاختراق !
الإسلام : وضع للمرأة ، سائر أنواع الحماية : القانونية ، والخُلقية ، والعاطفية.. وحَصّـنها بعقوبات أُخرَوية !
الإسلام : ربط المنصب العامّ ، بالكفاءة والأهليّة ، ولم يربطه بذكورة أو أنوثة !
المنصب العامّ : مُلك للمجتمع ، وُضع لخدمة المجتمع ، وحيثما وُجدت الأهليّة المناسبة له، كان أحقَّ بها ، وكانت أحقَّ به ؛ سواء أكانت لدى الرجل ، أم لدى المرأة ! وأيّ حرمان للمنصب ، من الأهليّة التي تنتفع بها الأمّة ، إنّما هو خيانة للأمّة .
سائر الولايات : الدنيا والعليا ، في الدولة ، يُنظر في تولّيها ، إلى الأهليّة ، أوّلاً ، بما في ذلك رئاسة الدولة ، ماعدا خلافة المسلمين - الولاية العامّة - كما يرجّح كثير، من علماء المسلمين .. وذلك ؛ عند وجود منصب الخلافة !)
لا يجوز اختيار مرشّح ضعيف فاشل ، أو سيّء الخُلق ، أو أحمق، لرئاسة الدولة، لمجرّد كونه ذكراً، وإبعاد المرأة ، الحازمة المدبّرة ، المؤهّلة للموقع، لمجرّد كونها امرأة ، عند تنافسهما ، على الموقع !
الصفات البدنية والنفسية ، لكلّ من الرجل والمرأة ، تدخل في حساب معادلة الأهليّة، كما تدخل الحالة الاجتماعية ، والأسَرية منها ، خاصّة ، في حساب معادلة الأهليّة !
تدخل في عمل المرأة ، عند تولّيها المناصب العامّة ، موازنة المصالح والمفاسد ، بين عملها في المنصب العام ، وعملها في بيتها.. فتُترك المصلحة المرجوحة ، ويؤخَذ بالمصلحة الراجحة ، وتُدفع المَفسدة الكبرى ، بالمفسدة الصغرى..!
(وكلّ ذلك مرهون ، بالطبع ، بقيام الدولة الإسلامية ! ولا يُمنع أحد ، من الحساب والترجيح ، في أيّ ظرف ، وأهل الحلّ والعقد ، في الدولة ، يستنبطون مايناسبهم ، من صيَغ للحكم ، تُمليها السياسة الشرعية الرشيدة ، وفق ضوابط الشرع الحنيف)!
وسوم: العدد 832