زكاة الأسهم

هناك إشكالات في زكاة الأسهم

فعلى من أراد براءة الذمة ان يخرج اليقين

والاشكال يظهر في اسهم الشركات الزراعية

لان له حقا يوم حصاده بالنص

والسهم يمثل الاعيان الزكوية  والاصول والنقد

ففي السهم الزراعي ...

إن كان اشتراه للمضاربة به فكل هذه الثلاثة صارت محلا للتقليب والاتجار فعليه زكاة تجارة ...

الا أنه يشكل عليه محصول العام الحاضر لانه خارج من الارض الآن وليس عروض تجارة فيزكى مستقلا زكاة الزروع

ثم يضم الى راس مال الشركة فيصير حينئذ عروض تجارة لا زكاة عليه في عامه هذا حتى لا تجتمع زكاتان في عين واحدة

ولكنه يصير سلعة تجارية بعد ذلك فيزكى تجاريا

فالسهم الزراعي الموضوع للمضاربة لابد من اعتبار هذا فيه

اما إن قصد استغلال السهم الزراعي  فيما يعود من ريع

فاليفين تزكية ريعه السنوي الشامل للاعيان السلعية الزراعية  المستفادة او  النقد الذي بيع به الانتاح او اي نقد للشركة

فهذا كله تشمله زكاة التجارة اما محصول هذا العام فله حكم مستقل

هذا ما اراه من اليقين في الزكاة

ولا يدخل مستغلات الشركة الاصول كالاراضي الزراعية التابعة للشركة

وتدخل في تقويم السهم المستغل مع الريع لكن لا تدخل تلك الاصول في زكاته لان زكانه في ريعه

وكذا لا يزكي  اصول الشركة مما هي للانتاج  كمزارع الابقار والدواجن

بل ريعها ان كان السهم للاستغلال

اما للمضاربة فقيمته كاملة القيمة السوقية

أما من يزكي ... فالشركة وكيل والمالك هو المساهم

وعموم من اموالهم راجع الى المالك

لا الوكيل  وما في يد الوكيل لا يضعف ملك الاصيل في شيء فإن كانت الشركة مخولة ان تزكي  بأي صورة ملفوظة او عرفية او مكتوبة او مقننة زكت ذلك بالوكالة ...

وسوم: العدد 848