القواعد الفقهية مرتكزات الفهم والإعمال لنصوص لشريعة الإسلامية
القواعد الفقهية : نصوص موجزة تقعّد الفهم الفقهي وتضبطه.
اتفق عليها الفقهاء الحقيقيون استنباطا وإعمالا .. وهي كما قال عنها الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله في كتابه المدخل الفقهي العام " أصول فقهية كلية، في نصوص موجزة دستورية، تتضمن أحكاما شرعية عامة تدخل تحت موضوعها" وقوله دستورية ، لا يقصد به الدستور الذي هو القانون العام ، في البلدان، ولكنه القانون العام الذي يضبط عقل الفقيه واجتهاده.
سأرصف - في هذا المقام - جملة مهمة بين يدي القارئين ، الذين يحبون أن يتعلموا ليقولوا إذا قالوا سدادا ، وليكتبوا إذا كتبوا رشادا ، وليتوقف قوم عن تجزيء الإسلام، واختزاله فيما يتواءم مع طبائعهم الفردية ، وثقافتهم الشخصية ..
القاعدة الأولى : "لا ثواب إلا بنية ."
القاعدة الثانية : "الأمور بمقاصدها."
القاعدة الثالثة : "اليقين لا يزول بالشك. "
القاعدة الرابعة : "المشقة تجلب التيسير ." ومثلها " الأمر إذا ضاق انفرج"
القاعدة الخامسة: "الضرر يزال ". ويعبر عنها بعضهم " لا ضرر ولا ضرار"
القاعدة السادسة " العادة محكمة "
القاعدة السابعة: "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد "( فاجتهاد المجتهد الثاني أو الثالث أو الخامس لا ينقض الاجتهاد الأول ، ما دام يرد عليه باجتهاد مثله ، أو بنص لم يثبت عند الأول ، أو له اجتهاد في فهمه )
القاعدة الثامنة : " إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام "
القاعدة التاسعة:" الإيثار بالقربات مكروه "
القاعدة العاشرة " التابع تابع " يأخذ التابع حكم المتبوع في كل شيء . وما أجمل تطبيقها في السياسة.
القاعدة الحادية عشرة " تصرف الإمام بالرعية منوط بالمصلحة " ولا تطلقوا على متسلطي الجور والإكراه أئمة ..
القاعدة الثانية عشرة " الحدود تدرأ بالشبهات "
القاعدة الثالثة عشرة "الإعمال أولى من الإهمال " بمعنى إعمال النص، والمترادف وألفاظ التوكيد أولى من إهمالها واعتبارها تكرارا أو تأكيدا أو حلية لفظية ..
القاعدة الرابعة عشرة :"الخراج بالضمان ". ومن صيغها " الغرم بالغنم "
القاعدة الخامسة عشرة : " السؤال معاد في الجواب" ، وصيغتها لو سأل : هل على الناسي إذا أكل في نهار رمضان شيء ؟ فأجاب المفتي لا شيء عليه. فإجراء القاعدة : أنه لا شيء على من أكل في نهار رمضان ناسيا .
القاعدة السادسة عشرة : " لا ينسب إلى ساكت قول ، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان "
القاعدة السابعة عشرة : " الفرض أولى من النفل"
القاعدة الثامنة عشرة : " ما حُرّم أخذه حرّم عطاؤه "
القاعدة التاسعة عشرة " من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه "
القاعدة العشرون " الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة "
القاعدة الحادية والعشرون : "لا عبرة بالظن البيّن خطؤه "
القاعدة الثانية والعشرون:" ذُكر ما لا يتجزأ كذكره كله "
القاعدة الثالثة والعشرون " إذا اجتمع المباشِر والمتسبب أضيف الحكم للمتسبب" المباشِر الذي باشر الفعل بنفسه ، ولو مدفوعا من آخرين.
القاعدة الرابعة والعشرون " الخروج من الخلاف مستحب" بمعنى أن يكون وضوؤك صحيحا على جميع المذاهب ، فتقدم النية ، وتراعي الترتيب ، وتجدد الوضوء للمس امرأة، أو لرعاف ، أو لقهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود .
ويزيد الفقهاء إلى هذه القواعد قواعد أخرى، ويعبر عنها كل أصحاب مذهب بطريقتهم. ومن أجمل من تناولها : ابن نجيم الحنفي ، في الأشباه والنظائر .
نضبط عقولنا وفهومنا بهذه النصوص . التي قال عنها الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله تعالى " نصوص موجزة دستورية " ويعني بالدستورية هنا أنها كلية عامة .
وقد شرحت هذه القواعد شرحا مبسطا بلغة مدرسية ، تحت عنوان "سبيل إلى البصيرة " على موقع مركز الشرق العربي ، وهو مباح لمن يشاء ...
وسوم: العدد 922