سلسلة الانتخابات- لكل رئيس دستور ولكل دستور قانون انتخاب -1-
كيف يعرض المترشحون برامجهم الانتخابية على الناخب ؟ وكيف يتم فرز الأصوات ؟ وكيف تحدد النتائج وكل الإجراءات التي تتخذ في العملية الانتخابية ؟
الإجابة على هذه الأسئلة توضح بجلاء " النظام الانتخابي" الذي هو العمود الفقري في النظم السياسية الديمقراطية؟ وهو يتجسد في مجموعة من القوانین المتعلقة بالعملیة الانتخابیة و المؤسسات و الهیئات الإداریة التي لها ارتباط وثیق برقابة العملیة الانتخابیة. وبالانتخاب "العصب الحساس" للعملية يتم تداول السلطة بمبادئ أهمها الحرية في اختيار الحكام. يشترط لمعايير النظم الانتخابية : السهولة واليسر, التحفيز علي المشاركة .تشجيع التعددية .ابرز الأنظمة الانتخابية أنظمة التمثيل القائمة على الأكثرية-الأغلبية، وشبه-النسبية، والنسبية. وفي العادة يكون التركيز الذي تسلـّطه الأنظمة القائمة على الأكثرية-الأغلبية على التمثيل عبر استخدام الدوائر الانتخابية الصغيرة ومن بينها أنظمة الانتخاب القائمة على الأكثرية والانتخاب النهائي أو الحاسم الذي ينتخب فيه مرشح واحد بأغلبية الأصوات، ونظام الكتلة القائم على التصويت الجماعي داخل الحزب، ونظام الانتخاب الخياري وهو نظام يتيح الفرصة لانتخاب المرشح المرغوب ليس على أساس التوزيع السكاني.وتتم الانتخابات عبر طريقتين هما :الانتخاب المباشر و الانتخاب غير المباشر: في نظام الانتخاب المباشر يقوم الناخبون باختيار ممثليهم بصورة مباشرة دون وساطة أحد, كالأحزاب أو المندوبين, أما في نظام الانتخابات غير المباشر فيقوم الناخبون باختيار مندوبين عنهم ويقوم هؤلاء باختيار رئيس الجمهورية, أو أعضاء البرلمان, ويرى أنصار هذه الطريقة إن عملية الانتخابات تجعل الاختيار بيد فئة مميزة أكثر قدرة على الاختيار أما معارضوها فيرون إنها تحد من قدرة الناخبين على اختيار من يرغبون.ويمكن تقسيم الأنظمة الانتخابية إلى عدة أنظمة وأكثرها شيوعاً هى: 1- نظام الانتخاب الشامل ونظام الدوائر.2- نظام الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة
في الجزائر كان لكل رئيس( دستور يليه قانون انتخاب ) ينسجم معه فدستور بن بلة 1963 تلاه قانون 1963(1). ودستور بومدين1975 تلاه قانون 1980(2), وكان لدستور التعددية الحزبية والانفتاح الديمقراطي الأول في لجزائر " دستور الشاذلي 1989 القانون 1989(3).وبعد توقيف المسار الانتخابي وفي ظل تعيين زروال تم إصدار دستور زروال 1996 أين تلاه صدور الامر97-07 (4). وكان العهد البوتفليقي الاكثر تعديلا للدستور ولنظام الانتخاب ايضا مع خاصية جديدة التعديل لا يتم عبر الاستفتاء؟ فكان اول تعديل سنة 2002 .يليه 2008 .ثم 2016؟ تلاه طبعا التعديل الملزم؟ بالقانون العضوي 04-01 المؤرخ في 07 فيفري 2004 (5) والقانون العضوي 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 ( 6) ثم القانون العضوي 16-10 المؤرخ في : 25 أوت 2016 ( 7) .وهنا یسجل البعض ملاحظة انتقال المشرع من التشريع بأوامر ( استثناء ؟) إلى ملاحظة التشريع بقوانین بل وعضوية؟ ( " الشاملة للسياسة الطويلة والعميقة والأكثر أهمية من القانون العادي والذي يتميز برقابة قبلية ومصادقة 2/3 تلثي البرلمان ويتم أصلا بموجب مشروع قانون حكومي " منقحا "وخارج نطاق أحادية صلاحيات رئيس الجمهورية .) وليس ببعيد عن التأثر واتباع المشرع الفرنسي . لكن المدقق في التاريخ يلاحظ ان كل القوانين والدساتير اللاحقة لدستور التعددية الحزبية 1989 . وقانون الانتخاب الذي تلاه تعد بحق تراجع عن لب الديمقراطية الحقيقية التي تسمح للجميع ممارسة السياسية دون أي قيد أو شرط شرعي ومشروع بدأ من تأسيس الأحزاب واعتمادها وانتهاء برقابة الانتخابات وما بعد بعد الانتخابات تداولا للسلطة بعيدا عن أي ضغط ؟ ...وكاد الأمر أن يستمر بتلك التراكمية وكلما حدث حدث أو قامت جهة بضغط أو مطالب يتم إسكاتها بتعديل دستوري ( لاحظ مثلا تعديل الدستور 2002 حيث أضاف التاما زيغت كلغة وطنية ثم عدله مرة أخرى سنة 2008 ليلغي عدد العهدات المنتخبة ولكنه مع تعديل سنة 2016 أعاد رد المادة كما في السابق وأيضا جعل المادة التي تتكلم على العهدات ضمن المواد التي لا تعدل" وهذه بالذات ستذكر لاحقا حول التامزيغت ؟' مع ترسيمها كيوم وطني ؟). لولا أن الحراك المبارك 22 فيفري 2019 حال دون ذلك ولو مؤقتا. حيث كانت أولى النتائج تطبيق الشعارات الشعبية المرفوعة الرافضة للعهدة الخامسة ولكل الوجوه القديمة بما فيها رئيس الدولة بالاسم مع مدنية الدولة , وكانت المغالبة باختيار انتخابات رئاسية وتعديل دستوري في زمن كورونا دون توقف الحراك الذي كان رافضا لذلك إلا أن ذلك لم يوقف عجلة "الدستور قانون الانتخابات " فصدر دستور تبون 2021 .والأمر رقم 21-01. المؤرخ في :10 مارس 2021 يتضمن القانون العضوي ؟ المتعلق بنظام الانتخابات الذي تناول الموضوع في في ابواب تسعة وفي 321 مادة .جاء فيه :
الباب الأول: إدارة العمليات الانتخابية ومراقبته . السلطـة الوطنيـة المستقلـة للانتخابـات 3-49
الباب الثاني : الأحكـام المتعلقـة بتحضيـر العمليـات الانتخابية والاستفتائية. 50-72
الباب الثالث : الحملة الانتخابية وتمويلها 73- 122
الباب الرابع : الأحكـــام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت 123-168
الباب الخامس : انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 169-244
الباب السادس : انتخــاب رئيس الجمهورية والاستشارات 245-263
الباب السابع : الّلجان الانتخابية 264- 275
الباب الثامن : الجــرائم الانتخابية 276- 313
الباب التاسع : أحكام انتقالية وختامية 314- 321.
عبد المجيد تبون
ويمكن المقارنة مع :القانون عضوي 16-10 مؤرخ في 22ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت 2016 يتعلق بنظام الانتخابات في ابواب ثمانية و 225 مادة :
الباب الاول : احكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية ( 3-64)
الباب الثاني : الاحكام المتعلقة بانتخاب اعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي والوطني ومجلس الامة ( 65-134).
الباب الثالث : الاحكام المتعلقة بانخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء ( 135-151)
الباب الرابع : الاحكام الخاصة باللجان الانتخابية ( 152-163)
الباب الخامس : الاحكام المتعلقة بمراقبة عمليات التصويت والمنازعات الانتخابية ( 164-172)
الباب السادس : الحملة الانتخابية والاحكام المالية ( 173-196)
الباب السابع : الاحكام الجزائية (197-223)
الباب الثامن : احكام ختامية ( 224-225)
عبد العزيز بوتفليقة .
وكلاهما يمكن مقارنته بالقانون 89-13. الصادر في 7 أوت 1989 المتضمن قانون الانتخابات ، في خمسة ابواب و168 مادة .الذي كان نتاج مباشر للدستور المؤرخ في : 23 فيفري 1989م. الشاذلي بن جديد .
وقد يطول المقال لو حاولنا اجراء مقارنة دقيقة لكن لكل مقام مقال فهذا مقام 1 وله هذه المقال 1 قد يتبع باذن الله بعدة مناشير والسلام .
--------- تهميش ------------
1- القانون 63-305. الصادر بتاریخ 20 أوت 1963 ، المتعلق بنظام الانتخابات
2- القانون 80-80 الصادر في 28 أكتوبر 1980 ، المتضمن نظام الانتخابات
3- القانون 89-13. الصادر في 7 أوت 1989 المتضمن قانون الانتخابات ، العدد 32 الصادر في . 1989
4- الأمر 07-97 الصادر في 6 مارس 1997 و المتضمن نظام الانتخابات ، ج. ر. ج .ج ، العدد 12 .
5- القانون العضوي 04-01 المؤرخ في 07 فيفري 2004 المتعلق بالاحكام الجديدة لنظام الانتخابات
6- القانون العضوي رقم 12-01 ، المؤرخ في 12 جانفي 2012 ،یتعلق بنظام الانتخابات ، عدد 02 .
7- القانون العضوي رقم 16-10. المؤرخ في 25 غشت سنة 2016 ، یتعلق بنظام الانتخابات ، العدد 50
وسوم: العدد 1094