الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية
عبد الحميد حاج خضر
المقدمة
إن الكرامة الإنسانية، كقيمة كونية سامية، هي من أمر الله وقدره؛ ولا مناص من الإقرار بها وإعطائها حقها من الوقار والرفق- ما يحرم خدشها أو مجرد المساس بها.
إن الكرامة نقيض العبودية بكل أشكالها وصورها، وتقتضي تمكين المواطن والمواطنة من حق الاختيار، ومنحهم حرية الرأي والبيان والتعبير.
إن الدولة، بكل مؤسساتها وهيئتها وعمالها، ملزمة بصيانة الكرامة الإنسانية والدفاع عنها، كما يعتبر امتهان كرامة الإنسان من الكبائر الجنائية.
إن امتهان الكرامة هو أس الانحطاط والتردي للفرد والجماعة. لأن الكرامة مناط الإنسان للعلم والتكليف – بها يعلم ومنها يكلف.
تصان الكرامة:
بإقامة العدل على أسس متينة حتى يضمن لكل إنسان حقه دون رهبة أو تحيز، وذلك بدعم القضاء وتوطيد استقلاله؛ في ظل حكم جمهوري ديمقراطي نيابي حر- يضمن الحريات العامة الأساسية لكل مواطن ومواطنه.
العمل: على أن يتمتع المواطنون بالحريات العامة فعلاً في ظل القانون والنظام، لأن الحريات العامة هي أسمى ما تتمثل فيه معاني الشخصية والكرامة والمروءة.
إن هذا البيان الدستوري يهدف لنشر روح الإخاء، وضرورة تنمية الوعي الاجتماعي بين أبناء الوطن ليتذوق كل إنسان معنى أنه جزء في بنيان الوطن وأن الوطن في شوق وحاجة إليه؛ وعليه يتوجب الدفاع عن الوطن والجمهورية والدستور، وذلك بمساهمة كل مواطن بخصاصة ما يملك من مال وعمل وعلم.
إن هذا البيان الدستوري يهدي ويرسم إلى وجوب تحرير المواطنين من ويلات الفقر والمرض والجهل والخوف- بإقامة نظام اقتصادي واجتماعي يوازن بين سياسة السوق الاقتصادية الحرة وضرورة العدالة الاجتماعية- التي تحمي العامل والفلاح وتؤمن الضعيف والخائف، وتوصل كل مواطن إلى خيرات الوطن، وعليه فإن طرح الضرائب لا بد أن يخضع لمتطلبات العدل والمساواة في الوجبات العامة والحقوق التي قررها الدستور ونصت عليها القوانين.
إن التنمية، بكل مفرداتها، حق للشعب السوري وواجب على دولة الشعب الاضطلاع بأسبابها، وإن حجر الزاوية في التنمية هو: التنمية البشرية، والتي لا تقوم إلا بتقوية الشخصية الفردية وتثقفها وتعهدها بمكارم الأخلاق، وغرس روح المسؤولية فيها ( وقفوهم إنهم مسؤولون). لقد أزفت الساعة ليشعر كل مواطن أنه المسؤول الأول عن سلامة الوطن وعن حاضره ومستقبله، وأن الوطن حقيقة حسية ماثلة خالدة، كما أن السوريين جميعاً أمناء عليه حتى يسلموه إلى أولادهم وأحفادهم موفور الكرامة عزيز الجانب، ويكون ذلك بتثقف الشعب بثقافة وطنية حصيفة ورشيدة، بعيدة عن الغلو وأسبابه، تبسط العلم وتسهل نيله.
إن الدولة تسلم بحقيقة الدين وضرورة تمثل قيمه في حياة الناس، طوعاً دون إكراه، ولهذا تسعى الدولة إلى رعاية المرافق الضرورية لأداء العبادات والشعائر وتحصيل التعليم الشرعي في المعاهد والجامعات.
إن شعب سورية يألف ويؤلف، سواء بمحيطه العربي أم الإسلامي، ولهذا يرسم هذا البيان الدستوري ضرورة توطيد أواصر التعاون بينه وبين شعوب العالم العربي والإسلامي- بالسعي نحو سوق اقتصادية عربية مشتركة تكون نواتها تأمين حقوق العمال الاجتماعية: التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة.
إن الشعب السوري هو جزء من الأمة العربية الإسلامية، بتاريخه وحاضره ومستقبله؛ يتطلع إلى غد تكون فيه الجامعة العربية موازية للاتحاد الأوربي في فعلها وانجازها على أرض الواقع.
إن هذه المقدمة جزء لا يتجزأ من هذا البيان الدستوري، وضعت لتذكر المواطنين بالمبادئ التي قام عليه العقد العام، وكمرجعية لقانونهم الأساس. نحن "أعضاء المجلس الوطني المؤقت" نعلن أمام الله والشعب السوري: أننا سنحملها أمانة في أعناقنا نرعها بالحفاظ عليها وصياتها بتدبر أحكامها- لعل الله يمن علينا بمستقبل سديد يضارع ماضي مجيد.
الفصل الأول: المبادئ الأساسية
المادة الأولى: المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة ومن حق كل مواطن أن يعرّف اسمه بالسيد أو السيدة أو الآنسة، والدولة تعمل ما بوسعها لجعل المساواة، وخاصة بين الرجل والمرأة، واقع معاش.
المادة الثانية:1- لكل إنسان الحق في الانعتاق والتحرر وسلامة الحواس والبدن، والحرية الشخصية حق يقوم بالولادة وينتهي بالموت، وهذا الحق لا يقبل المساس أوالاختزال أوالتبعيض. هذا الحق لا يرفع أو يحجر عليه إلا بحكم قضائي مبرم؛ لهذا لا يجوز تحري أو توقيف أي إنسان إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية، أو القبض عليه بالجرم المشهود، أو بقصد إحضاره للمثول أمام السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
2-لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة؛ ويحدد القانون عقوبة رادعة لمن يقدم على ذلك.
3-لا يحق للسلطات الإدارية توقيف أحد احتياطياً إلا بموجب قانون في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية والحرب.
4-كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطياً خلال ستة ساعات أسباب توقيفه والنص القانوني الذي أوقف بموجبه ، كما يجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال أربع وعشرون ساعة على الأكثر من توقيفه.
يحق لكل موقوف أن يقدم، بذاته أو بواسطة محام أو قريب أو من يثق به، طلباً إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية التوقيف، فإذا وجد القاضي أن التوقيف غير مشروع أمر بإخلاء سبيل الموقوف في الحال.
5-حق الدفاع والتقاضي مصون في جميع مراحل التحقيق والدعوى؛ وأمام جميع المحاكم، وتكفل الدولة، لغير القادرين مالياً، تكاليف التقاضي والمحاماة- وفقاً لأحكام القانون.
6-لا يجوز إحداث محاكم جزائية استثنائية. كما يجب وضع أصول خاصة للمحاكمة في حالة الطوارئ، ولا يحاكم أحد أمام المحاكم العسكرية غير أفراد الجيش، ويحدد القانون من يستثنى من هذه القاعدة، ويجوز محاكمة المتهمين من القوات أمام المحاكم المدنية.
7-لا يحكم على أحد بسبب فعل أو ترك- لم يكن حين اقترافه معاقباً عليه بموجب القوانين المعمول بها، ولا تطبق عقوبة أشد من العقوبة النافذة أثناء ارتكابه.
لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً، ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
8- العقوبة شخصية : لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي مبرم.
9- تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها أو تسويفها من قبل الجهات الرسمية المختصة جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له حق مقاضاة المسؤول أمام المحكمة المختصة.
المادة الثالثة: 1-السجن دار عقوبة وهي وسيلة لإصلاح المجرم والجاني وإعادة تربيته وتخلقه بمكارم الأخلاق، وحمله على فعل الخير وصالح الأعمال، ويجب أن تعد لوائح للسجون تحقق هذه الغاية، يبقى السجين ،خلال فترة العقوبة، موفور الكرامة الإنسانية، ولا يعاقب بما لم ينص علية الحكم القضائي المبرم.
المادة الرابعة: 1-المساكن مصونة ولا يجوز اقتحامها أو الدخول من أبوابها أو تفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود؛ أو بإذن من صاحبها، أو بموجب أمر قضائي.
المادة الخامسة: 1- ينظم قانون خاص سرية وخصوصية المراسلات البريدية والمكالمات الهاتفية، والإلكترونية وما يستجد من وسائل التواصل.
المادة السادسة:1-إن المشيئة الحرة في الإيمان والاعتقاد وما يطمئن إليه ضمير الإنسان من تصورات معتبرة ومصونة. 2-من حق صاحب الدين أن يمارس عباداته دون حجر أو إزعاج أو تنغيص.
3 -لا يكره أي إنسان مسالم يرفض العنف أصلاً أن يلتحق بأعمال عسكرية قد يتخللها العنف المسلح.
المادة السابعة: 1- تكفل الدولة حرية الرأي والبيان والتعبير، ولكل سوري أن يعرب بحرية عما يعتقد، بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير، كما يتمتع حكماً بحق نشر قناعاته في الأوساط التي يراها- بمسؤولية وبدون استفزاز يضفي إلى فتنة شعبوية.
2-لا يؤاخذ فرد على آرائه إلا إذا تجاوز الحدود المعينة في القانون- الذي يحمي غير المكلفين من النشء، ويصون شرف الأفراد من القدح والذم، كما يحمي وقار الدين والقيم والأعراف.
3-إن حرية الصحافة والطباعة ووسائل النشر الأخرى، الإذاعات والتلفزة والسينما، معتبرة مصانة- لا مجال للرقابة عليها، سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
4- لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفقاً لأحكام القانون، وحكم قضائي مبرم.
5-في حالة الكوارث والطوارئ فإن السلامة والأمن العام وأغراض الدفاع الوطني شديدة الاعتبار، وينظم قانون الطوارئ شأن الصحافة والنشر بما يوفي غرض الاستثناء.
6-إن للفنون والآداب والعلوم والبحث ومذاهبها شأن عظيم في ارتقاء الأمم، والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور أسها ومادتها.
المادة الثامنة: 1-للسوريين حق الاجتماع والتظاهر بصورة سلمية ودون سلاح، وينظم القانون هذا الحق.
المادة التاسعة: 1- للمواطنين وللمواطنات حق تأليف الروابط والنوادي والجمعيات المدنية والانتساب إليها على أن لا يكون هدفها محرم قانونياً أو يدعوا لعنصرية بغيضة تؤلب الناس بعضهم على بعض.
2- ينظم قانون المجتمع المدني طريقة إخبار السلطات الإدارية بتأليف الجمعيات ومراقبة مواردها.
3 - إن العمل الصالح ضرورة وفضيلة وحق، والنقابات أو اتحادات الشغل مؤسسات تهتم بهذا الشأن الجلل، وهي التي تطالب الدولة وأرباب العمل بتأمين فرص العمل المجزية، وتحسين
ظروف العمل وشروطه، كما تعنى بالثقافة المهنية والمدنية، وترفع من شأن العمال الاجتماعي
والمعنوي، وللنقابات واتحادات الشغل حق تنظيم الاحتجاجات والإضرابات السلمية.
4- إن حرية التجمع والتظاهر وعقد المؤتمرات والندوات مصانة معتبرة.
5-لا يجوز تجريم العمل النقابي أو احتقاره. كما إن اللوائح التي تنظم عمل النقابات والاتحادات شأن خاص بها ما دام لا يتعارض مع ما يرسم الدستور والقوانين ذات الشأن.
المادة العاشرة: 1- لكل مواطن ومواطنه حق الإقامة والتنقل في ربوع البلاد . إن حق الإقامة والتنقل لا يرفع أو يحدد إلا بقانون أو حكم قضائي، حيث يتعذر توفر شروط العيش الطبيعية في مناطق محذوره ، أو تشكل خطراً على الجمهورية ونظامها الديمقراطي، أو لمتطلبات الحجر الصحي في المناطق الموبوءة.
المادة الحادي عشر: 1- الفارون بدينهم أو بمعتقدهم السياسي، أو انتماءهم العرقي، أو دفاعهم عن الكرامة والحرية في بلادهم، تمتعهم الدولة بحق الاستجارة واللجوء حتى يبلغوا مأمنهم.
2- تسليم المجرمين والفارين من وجه العدالة يتم حسب الأصول والضوابط والاتفاقيات الدولية الملزمة.
المادة الثانية عشر:1- للمواطنين والمواطنات حق اختيار المهنة، ومكان العمل، والتكوين المهني؛ وقد تقتضي الضرورة أن ينظم القانون ممارسة المهنة مكاناً وزماناً – لأسباب لامناص منها تقتضيها المصلحة العامة.
2-لا يجوز إكراه أي موطن أومواطنة علي القيام بأعمال معينه إلا ضمن النفير العام- للإغاثة ودفع الكوارث.
3- أعمال السخرة أي كان درجاتها، وخاصة لأغراض شخصية بحته، محرمة؛ ولكن للقضاء حق فرض السخرة والأعمال الشاقة كعقوبة على مستحقيها.
4- إصدار قانون للمعوقين يرسم حق المعوقين في وأصحاب العاهات الدائمة والمؤقتة في التأهيل المهني والاجتماعي، وتأمين فرص العمل المجزية لهم، وفرض نسبة من فرص العمل على المؤسسات العامة والخاصة لاندماجهم المعوقين في عملية الإنتاج.
المادة الثالثة عشر: 1- حق الملكية والإرث مصان، للدولة والأشخاص الاعتبارية كما للأفراد حق التملك ضمن حدود القانون.
2- ينظم القانون ملكية الأجانب وشروطها.
3- الملكية الخاصة مصونة، ويعين القانون كيفية حيازتها والتصرف بها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية. لا يجوز نزع الملكية الخاصة لمصلحة عامة- إلا لتحقيق منفعة عامة مؤكدة تربو على المصلحة الخاصة. ويدفع لصاحب الملكية الخاصة تعويض عادل.
4- لكل شخص الحق في حماية مصالحه المادية والمعنوية الناشئة عن جهده لصالح.
5-الدولة بمحافظتها الأربعة عشر المالك وصاحبة الحق في المناجم والمعادن الصلبة والسائلة والمشعة وأشباهها والثروات الدفينة في الأرض والمياه والشلالات والحراج العامة، والغابات والطرق العامة وجميع مصادر الثروة الطبيعية.
6- يحدد القانون شروط منح رخص التنقيب عن المعادن وأشباهها، كما يمنح حق استثمار المعادن والثروات الباطنية، والمصلحة الوطنية العليا تحدد أولويات المنح.
المادة الرابعة عشر: 1-إن أس الحياة والعمران ورونقها يمكن في رعاية ألفلاحة والزراع، ولكن قد يضفي العمل الزراعي إلى عبودية الإنسان للأرض والسكة، ولذا لا بد من أن تعمل الدولة ما في وسعها لمكنة الزراعة وتمكين العاملين بها من الوسائل الحديثة وتشيع الصناعات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني، ومن واجبات الدولة جعل البنية الأساسية والتنمية البشرية في القرى والأرياف واقع معاش.
2- تأمين القروض، بدون فائدة، للفلاحين لتحسين الإنتاج وظروف السكن وتأمين الماء والكهرباء، والاستثمار في الطاقة الشمسية على نطاق واسع.
3- كل أنواع المكية في الحقل الزراعي مباح على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
المادة الخامسة عشر: 1-المصادرة العامة في الأموال المنقولة ممنوعة. لا تفرض المصادرة الخاصة إلا تنفيذاً لحكم قضائي. تجوز المصادرة الخاصة بقانون – لضرورات الحرب ودفعاً لويلات الكوارث.
المادة السادسة عشر: لا يحق للدولة أن تأمم المؤسسات والشركات والمشاريع لأسباب اقتصادية ريعية.
المادة السابعة عشر: النظام الضريبي يهدف إلى تشجيع الإنتاج وتأمين فرص العمل ويتوخى المساواة والعدالة الاجتماعية- على قاعدة: التكليف على قدر الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
المادة الثامن عشر: 1- العمل المجزي حق لجميع المواطنين، وهو مصدر الثروة ومادة العمران، والإنسان العامل قطب الرحى في المعادلة الاجتماعية، وعلى الدولة وأرباب العمل أن ترسخ أولاً الضمانات الاجتماعية الثلاثة: الضمان ضد البطالة، الضمان ضد المرض، الضمان ضد الشيخوخة.
2- إصدار قانون ينظم مهام وصلاحيات الاتحاد العام لنقابات العمل، وكذلك النقابات المهنية التي تشاطر الاتحاد الهدف وتنافسه بالوسيلة، فالتنظيم النقابي حر ضمن حدود القانون؛ للنقابات شخصية اعتبارية. سن قانون ينظم المجالس الشورية العمالية داخل الشركات والمؤسسات والهيئات، ويحدد صلاحيات المجالس الشورية وحدود مشاركة المجالس، كممثل للعاملين والمستخدمين، في صناعة القرارات التي تتعلق بالشؤون الاجتماعية والمهنية والإنتاجية وظرف العمل داخل الشركات ومؤسسات العمل.
المادة التاسع عشر: 1- المعرفة والعلم والدراية والعمل بها من أهداف الإنسان الأساسية وسر خلافته في الأرض، ولما كانت المدرسة وسيلة الإنسان لكسب الأهلية لذلك، فإن الدولة تتعهد بمجانية وإلزامية التعليم الابتدائي والإعدادي وحتى سنة السابعة عشر.
2- البرامج الدرسية في المرحلة الابتدائية موحدة وعلى المدارس الخاصة الالتزام بالبرنامج الموحد.
3- التعليم الثانوي والمهني في مدارس الدولة مجاني. تحدد جعالة معتبرة لطلبة المهارات المهنية والفنية والذوقية.
4- تسهيل سبل التعليم العالي، وتمنح مؤسساته الاستقلال المالي والإداري.
5- تقدم الدولة منح دراسية للنابغين والمتفوقين وأبناء الفقراء والمعوقين، وتسهم مؤسسة الأوقاف والزكاة والشؤون الدينية في تمويل المشاريع التعليمية الخيرية.
6- يجب أن يهدف التعليم الرسمي والخاص إلى إنشاء جيل قوي بجسمه وتفكيره، مؤمن بالله متحل بمكارم الأخلاق، متمكن من اللغة العربية ومعتز بالتراث، بعيداً عن الغلو والتطرف، محباً للخير وسباقاً إليه. عاملاً للمصلحة العامة، مشبع بروح التضامن والأخوة بين المواطنين.
7- للدولة حق الإشراف على جميع مدارس ومعاهد وجامعات البلاد، للدولة وحدها حق منح الشهادات المدرسية والجامعية ومعادلتها.
8- ترعى الدولة الحركة الرياضية والكشفية والفتوة في المؤسسات المدرسية والجمعيات والأندية، وتعمل على حمايتها وتطويرها ودعمها مالياً.
9- إن تطوير وإنجاز مهام الإعداد والتعليم، ورسم سياسة تعليمة تضارع الماضي وتستلهم المستقبل- يقتضي إصدار قانون يرسم إنشاء مجلس للمعارف ويحدد عدد أعضاءه ومؤهلاتهم والكيفية التي يتم بها انتدابهم. المهمة الأساس لهذا لمجلس اقتراح الخطط والبرامج العملية لجعل التعليم في مختلف درجاته وأنواعه محققاً الغايات المتوخاة منه. يرفع مجلس المعارف تقاريره واقتراحاته وتوصياته إلى مجلس الوزراء لترتيب أولوياتها وتنفيذها.
10- تصون الدولة الآثار ولأماكن واللقى الأثرية، كما تحمي الأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.
المادة العشرون: 1-الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع، وهي في حمى الدولة. تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتزيل العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه.
2- ينظم قانون الأحوال الشخصية الحياة الأسرية في الزواج والطلاق، وما يترتب عليها من نفقة وحضانة وإرث، كما يحدد الأصول الإجرائية وأصول التقاضي، فيما يشجر بين الزوج وزوجه وحقوق الحضانة.
3- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.
الفصل الثاني: في الجمهورية العربية السورية ومبادئها.
المادة الحادية والعشرون: سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة تعمل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها وتشمل الجمهورية العربية السورية المحافظات التالية : دمشق العاصمة، محافظة ريف دمشق ، محافظة درعا، محافظة السويداء، ومحافظة القنيطرة، محافظة حمص، محافظة حماة، محافظة طرطوس، محافظة اللاذقية، محافظة ادلب، محافظة حلب، محافظة الرقة، محافظة دير الزور، محافظة الحسكة. والجمهورية العربية السورية عضو في الجامعة العربية، والشعب السوري جزء من الأمة العربية.
المادة الثانية والعشرون: 1-السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو عصبية أوحزب ادعاؤها. تقوم السيادة على مبدأ: حكم الشعب بالشعب وللشعب. يمارس الشعب السيادة ضمن الأطر والأشكال والحدود المقررة في الدستور.
2- تمارس السيادة نيابة عن الشعب لأربع سنوات- عبر مجلس نيابي منبثق عن انتخابات عامة، حرة، مباشرة، متساوية، وسرية.
3- إن مرجعية المجلس النيابي الملزمة هو الدستور وعليه، فإن المجلس النيابي هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية، ويمنح الثقة أو يجبها عن رئيس الوزراء والوزراء ، كما ينتخب المجلس النيابي أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وقضاة مجلس القضاء الأعلى.
4- إن من يسعى إلى تحجيم أم تقويض النظام الجمهوري الديمقراطي النيابي الذي ترسمه المادة الحادية والعشرون والثانية والعشرون يعتبر عدو للشعب السوري يتوجب التصدي له بكل الوسائل الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها الدستوري.
المادة الثالثة والعشرون: اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
المادة الرابعة والعشرون: عاصمة الجمهورية العربية السورية دمشق، ويجوز نقل العاصمة مؤقتاً إلى مدينة أمنة أخرى لأسباب أمنية لا مناص عنها.
المادة الخامسة العشرون: يكون علم الجمهورية العربية السورية على الشكل التالي: طوله ضعف عرضه وهو ذو ثلاثة ألوان متساوية الأحمر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم على كوكبين خضر خماسية الأشعة. يبين شعار الجمهورية ونشيدها الوطني بقانون.
المادة السادسة والعشرون:1- الشريعة الإسلامية، ومبادئ العدل والحكمة، ويقين المعرفة والعلم - مصادر التشريع الأساسية.
2- إن الأعراف مصدر معتبر في التشريع. كما أن الأحوال الشخصية مصونة لكافة الطوائف.
3-إن حرية الاعتقاد مصونة؛ والدولة تحترم جميع الأديان السماوية، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يضفي إلى الفوضى وتعطيل مصالح المواطنين المشرعة.
4-إن الدولة تشجع وتدعم المواطنين والهيئات الخيرية والنوادي ومؤسسات المجتمع المدني التي تسعى لصرف المواطنين عن الغلو والتعصب للنحل والملل الفاسدة.
المادة السابعة والعشرون: 1- إن الدولة مؤتمنة ومسؤولة عن حماية الحرث والنسل والبيئة- لتسلمها للأجيال القادمة، بأفضل مما ورثتها، وللدولة أن تسن القوانين وتقوم بالإجراءات العلمية والعملية الضرورية لتحقيق الغرض المنشود.
المادة الثامنة والعشرون: 1- إن التطلعات الدستورية النبيلة تصبح حقيقة وواقع ملموس عبر الإرادة الصادقة والعمل الناجز،وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون. ولما كان التدافع والتنافس سنة كونية لا يمكن تجاهلها- فقد أصبح لزاماً أن نحسن تنظيمها وتأطيرها عبر أحزاب سياسية. إن تشكيل الأحزاب من مفردات الحرية السياسية الملزمة. ينبغي أن تكون البنية الداخلية للأحزاب، ونظامها منسجمة ومتناغمة مع بنية النظام الجمهوري الديمقراطي النيابي كما ترسم المادة 21 و22 من الدستور. 2- إن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة الوحيد المخولة بتقرير شرعية أو عدم شرعية الأحزاب المسموح بها.
3- ينظم الحياة الحزبية السياسية قانون الأحزاب.
المادة التاسعة والعشرون لكل مواطن ومواطنه حق في تولي الوظائف والمناصب العامة بالشروط المعينة في القانون. التعيين للوظائف العامة، دائمة ومؤقتة، في دوائر الدولة ولإدارات الملحقة بها ، والبلديات، يكون بمسابقات عامة، ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه بقانون.
المادة الثلاثون. كل إنسان يعيش على أرض الوطن بصورة دائمة أو مؤقتة يتمتع بحقوق المواطنة المدنية والسياسية، باستثناء حق الترشيح والانتخاب، وتسنم الوظائف المتعلقة بشؤون السيادة، والخدمة في القوات المسلحة وقوى الأمن والشرطة، فهي للسوريين حصراً.
المادة الواحدة والثلاثون: 1- تحدد شروط الجنسية السورية بقانون؛ يسهل الحصول على الجنسية السورية للمغتربين السوريين وأبنائهم وبناتهم وأبناء وبنات الأقطار العربية. 2- يحدد القانون وضع الأجانب الحقوقي، استناداً على المادة الثلاثون من هذا الدستور، مع مراعاة حصيفة للاتفاقات والأعراف الدولية.
المادة الثانية والثلاثون: 1- إن رعاية شؤون الوقف الإسلامي والزكاة والإفتاء ينظمها عقد دولة بقانون ينظم بموجبه مؤسسة رعاية شؤون الوقف الإسلامي والزكاة ويرأسها المفتي العام للجمهورية.
2- ينتخب المجلس النيابي مفتي الجمهورية من ضمن قائمة تضم ثلاثة مرشحين يقترحهم رئيس الجمهورية لمنصب المفتي العام للجمهورية، يجب أن يحصل الفائز على 50%+1 من مجموع أصوات أعضاء المجلس النيابي.
المادة الثالثة والثلاثون:1- الدفاع عن الوطن وعن النظام الجمهوري النيابي الديمقراطي، وعن الدستور واجب مقدس على جميع المواطنين وينظم واجب الدفاع قانون الدفاع الوطني. 2- الجيش الوطني يضطلع بأمانة الدفاع وينظم مقتضياتها.
الفصل الثالث: السلطة التشريعية.
المادة الرابعة والثلاثون: 1- يتولى السلطة التشريعية، مجلس النواب المنتخب عبر انتخابات عامة، حرة ،مباشرة ،متساوية، سرية وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
2- النائب المنتخب يمثل الشعب كله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط ، وعليه أن يمارسها بهدي شرفه وضميره.
المادة الخامسة والثلاثون: 1- يتمتع السوريون والسوريات بحق الانتخاب عند بلغوهم السابعة عشر عاماً عند موعد الانتخاب؛ ويصبح هذا الحق واجباً إلزامياً عند بلوغهم الحادية والعشرين عاماً، ليعود مجرد حق دون إلزام بعد تجاوز الخامسة والستين عاماً.
2- الترشيح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب بلغ الحادية والعشرين سنه كاملة عند موعد الانتخاب.
المادة السادسة والثلاثون: 1-على الهيئة العليا للانتخابات أن تنجز سجل يتضمن أسماء الذين يحق لهم الانتخاب وأسماء الذين يتوجب عليهم الانتخاب قبل شهر من موعد الانتخاب، وتشهر ذلك في الأماكن المخصصة، كما ترسل البطاقات الانتخابية قبل 15 يوماً من موعد الانتخابات العامة.
المادة السابعة والثلاثون: 1-الانتخابات العامة تجري وفق النظام النسبي/الشخصي.
2- يقسم القطر السوري إلى عدد من الدوائر الانتخابية يعادل نصف عدد أعضاء المجلس النيابي، وتخص لكل دائرة نائبين.
3- يتمتع كل ناخب بصوتين، الصوت الأول يمنح لأحد مرشحين الدائر شخصاً، ويمنح الصوت الثاني للقائمة أو الحزب.
4- تحدد كمية الأصوات المنوحة للحزب أو القائمة عدد المقاعد النيابية المستحقة وفق قواعد النسبية.
5- المرشح الذي يفوز بأعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية يعتبر فائزاً سواء كان ينتمي لحزب أو قائمة أم ترشح منفرداً.
6-الترشيح انفرادياً، دون حزب أو الانضمام لقائمة انتخابية، مصون ومعتبر.
المادة الثامنة والثلاثون: 1- الانتخابات العامة هي الكيل والميزان في البيعة السياسية، لهذا يجب أن يتضمن قانون الانتخابات نصوصا واضحة ودقيقة تكفل سلامة الانتخابات، وحق المرشحين والصحافة في مراقبة العملية الانتخابية في كل مراحلها.
2- يجب البدء بعملية الفرز فور انتهاء المدة القانونية المحددة للتصويت، ويكون الفرز تحت أنظار الصحافة والمراقبين والجمهور وفي عين المكان.
3- تعلن نتجه الفرز بعد مطابقتها مع محاضر السجل الانتخابي وبطاقات الانتخاب فوراً، وتدون النتيجة في محاضر رسمية موقعة من أعضاء اللجنة الانتخابية وشهادة اثنين، على الأقل، من المراقبين والحضور، وتبلغ النتيجة إلى الهيئة العام للانتخابات فوراً.
المادة التاسعة والثلاثون: سن عقوبات رادعة للمحتالين والمزيفين والمزورين تتناسب وفداحة الجريمة، فالعبث بالانتخابات عن قصد وسوء نية من نوع قول الزور وشهادة الزور.
المادة الأربعون: 1- يجب إجراء الانتخاب العام خلال الأيام الستين التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإن لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من الأسباب، يبقى المجلس المنتهية ولايته قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، وفي جميع الأحوال تبقى سلطة المجلس قائمة حتى إعلان النتائج القطعية للانتخابات العامة.
2- إذا حل مجلس النواب وجب إجراء انتخاب عام تتم خلال ستين يوماً من تاريخ مرسوم الحل، فإن لم يتحقق ذلك يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأنما الحل لم يكن.
3- إذا تأخر إجراء الانتخاب العام عن موعدها المقرر، حقق المجلس في الأسباب وحدد المسؤولية.
المادة الواحدة والأربعون: 1-يعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم يجتمع المجلس حتماً من مطلع شعر أكتوبر حتى نهاية ديسمبر، ومن أول شهر مارس حتى نهاية شهر مايو.
2- يحدد رئيس المجلس مواعيد الاجتماع في غير هاتين الفترتين بقرار من مكتب رئاسة المجلس، أو بناء على طلب خطي مقدم من ربع أعضاء المجلس، أو طلب من رئيس الوزراء، أو رئيس الجمهورية.
المادة الثانية والأربعون: 1- يدعى النواب المنتخبين إلى الاجتماع بمرسوم صادر عن "المجلس الوطني المؤقت" خلال عشرين يوماً منذ اليوم التالي لبدء الانتخاب، ويجتمع حكماً في اليوم الحادي والعشرين إذا لم يصدر مرسوم بدعوته. 2- على الهيئة الانتخابية العليا أن تنجز كل ما يتعلق باعتماد النواب المنتخبين حسب ما يرسم قانون الانتخابات.
المادة الثالثة والأربعون: 1- المجلس النيابي صاحب السيادة يمارسها وينتدبها وينزعها بقرار أكثريته المطلقة. يترأس أولى جلسات المجلس المنتخب أكبر الأعضاء سناً، ويقوم العضوان الأصغران سناً بأمانة السر، ويشرع حالاً في انتخاب رئيس المجلس ثم أعضاء مكتب المجلس وفقاً للنظام الداخلي.
2- يجب أن يضم مكتب المجلس نواب للرئيس وممثلي من كافة الكتل الممثلة في المجلس، وينظم النظام الداخلي للمجلس هذا الشأن.
3- ينتخب رئيس المجلس ونوابه بأكثرية أعضائه المطلقة، فإن لم تحصل فبالأكثرية النسبية في المرة الثانية.
المادة الرابعة والأربعون: 1- يحق للمجلس النيابي الجديد أن ينقح ويعدل النظام الداخلي للمجلس المنتهية ولايته، أو يعتمد النظام الداخلي السابق، أو صياغة واعتماد نظام جديد.
المادة الخامسة والأربعون:1- رئيس المجلس هو صاحب الأمر والنهي وحفظ النظام في مبنى المجلس وحرمه، وللمجلس حرسه الخاص الذي يأتمر بأمر رئيس المجلس، ولا يجوز لقوة مسلحة أو غير مسلحة أن تطأ مبنى المجلس أو حرمه، أو مجرد الوقوف على مقربة منه، إلا بإذن من الرئيس. يحدد المجلس خطوط التماس المحرمة- التي لا يجوز تجاوزها عند الاحتجاج والتظاهر.
المادة السادسة والأربعون: 1- جلسات المجلس علنية، وللمجلس أن يقرر بناء على طلب من الحكومة أو من عشر نواب فأكثر عقد جلسات سرية للبحث في شؤون معينة.
المادة السابعة والأربعون: 1-لا تعتبر جلسات المجلس رسمية إلا إذا توفر النصاب بحضور أكثرية النواب المطلقة.
2-يحدد النظام الداخلي مسؤولية النائب الذي يتخلف عن حضور جلسات المجلس بعد أن بلغ رسمياً ولم يكن له عذر مشروع.
المادة الثامنة والأربعون: 1- يجر التصويت في المجلس بالطريقة التي يعينها نظامه الداخلي.
2- لا يصوت إلا النواب المتواجدين فعلاً في قاعة المجلس، وعلى الرئيس أن يتأكد من تواجد النواب فعلاً.
2- التصويت علناً وبالاسم ما لم يطلب أحد النواب سرية التصويت.
3 - يتخذ المجلس قراراته بالأكثرية المطلقة لأعضائه، إلا إذا نص النظام الداخلي على غير ذلك.
4- يجب توفر النصاب القانوني ليتمكن المجلس من اتخاذ أي قرار، وعلى كاتب المجلس أن يثبت ذلك بمحضر رسمي يوقع عليه من رئيس المجلس أو من ينوب عنه حكماً.
5- يحدد النظام الداخلي للمجلس النصاب القانوني، على أن لا يقل عن النصف + 1 من أعضاء المجلس.
المادة التاسعة والأربعون: 1-لا يسأل النواب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يرونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان النيابة أو غير النيابية.
المادة الخمسون: 1- يتمتع النواب بالحصانة النيابية خلال اجتماع المجلس، ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً ولا تنفيذ حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على موافقة مجلس النواب برفع الحصانة، كما لا يجوز توقفهم إلا في حالة التلبس بالجرم المشهود، وعندئذ يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.
المادة الواحدة والخمسون: 1- يجري انتخاب المجلس لمدة 48 شهراً، وتنتهي ولايته حتماً في نهاية الشهر الخمسين من تاريخ أداء ا القسم
المادة الواحدة والخمسون: 1- قبل أن يتولى النواب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس اليمين التالي: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وأن أحترم الدستور وأعمل بما يرسم، وأن احترم قوانين البلاد وأقوم بمهمة النيابة بشرف وصدق وإخلاص ، وأن احترم مكارم الأخلاق وأصون القيم، وأن أرعى مصالح الشعب وأمواله وحرياته متوخيا العدل والإنصاف.
المادة الثانية والخمسون: 1- يتولى المجلس النيابي فوراً سلطاته الدستورية- بعد أداء أعضاءه اليمن الدستورية أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المجلس النيابي المنتخب.
المادة الثالثة والخمسون: أحكام انتقالية 1- المجلس النيابي المنتخب يعتبر حكماً اللجنة التأسيسية التي تضطلع بوضع دستور دائم للدولة. 2- يحق للجنة التأسيسية الاستعانة بالخبرات الفنية الضروري من داخل الوطن وخارجه، وأن تعتمد أحدث الوسائل لإنجاز المهمة خلال ثلاث أشهر من تاريخ تولي المهمة.
المادة الرابعة والخمسون: 1- تجري انتخابات مجالس المحافظات وانتخاب المحافظين في كل محافظات القطر قبل ستين يوماً من الانتخابات العامة للمجلس النيابي.
2- عدد أعضاء مجلس كل محافظ لا يقل عن عدد النواب المخصص للمحافظة، ينتخب مجلس المحافظة من بين أعضاءه المحافظ ونائبه ، بآلية مشابهة للآلية التي ينتخب بها رئيس المجلس النيابي ونوابه.
الفصل الرابع السلطة التنفيذية:
رئيس الجمهورية.
المادة الخامسة والخمسون: 1- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وممثلها في كافة المحافل الدولية. هو الذي يصادق ويصدر المعاهدات الدولية، وهو الذي يعتمد ويستقبل السفراء الأجانب. وهو المؤتمن على الدستور.
2- كل ما يصدر عن رئيس الجمهورية من مراسيم وصكوك ورسائل تتصل بأمور الدولة تقتضي توقيع رئيس الوزراء والوزير المختص ما خلا مرسوم تسمية رئيس الوزراء أو قبول استقالته.
3- يوقع رئيس الجمهورية مراسيم تعين القضاة والموظفين، الذي ينص القانون تعينهم بمرسوم جمهوري، كما يوقع أيضاً المراسم التنظيمية وكافة المراسيم التي ترفع إليه وفقاً لأحكام القانون.
4- إذا لم يوقع رئيس الجمهورية المراسم المرفوعة إليه خلال عشرة أيام منذ رفعها إليه، ولم يحلها إلى المحكمة الدستورية العليا معللة بما يراه مخالفاً للدستور أو القانون، يقوم رئيس الوزراء بنشرها بالجريدة الرسمية وتعتبر نافذة.
5- إذا لم تبت المحكمة الدستورية العليا في المراسيم المرفوعة إليها ، خلال عشر أيام منذ وصولها إليها ، ينشرها رئيس الوزراء في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة.
ينتخب المؤتمر الوطني ( أعضاء المجلس النيابي + نفس العدد من أعضاء مجلس المحافظات) رئيس الجمهورية بالتصويت السري، ويجب أن يفوز بأكثرية مجموع الثلثين، فإن لم تحصل أعيد الانتخاب ويكتفي بالأكثرية المطلقة.
المادة السادسة والخمسون: 1- يشترط فيمن ينتخب لرئاسة الجمهورية أن يكون مواطن سورياً منذ عشر سنوات، حائزاً على عضوية المجلس النيابي متماً الأربعين من العمر.
2- مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات ويسمح له الترشيح للرئاسة تباعاً مرة أخر فقط.
3- لا يجوز الجمع بين رئاسة الجمهورية والنيابة، يستكمل عدد أعضاء المجلس النيابي من قائمة النواب الاحتياطية خلال ممارسة الرئيس الرئاسة، من حق الرئيس المستقيل العودة لممارسة عمله النيابي ضمن الدور الاشتراعي الذي انتخب به نائباً.
المادة السابعة والخمسون: الوزارة ! مع بدء كل دور اشتر اعي، أو بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد، أو حجب الثقة عن الوزارة، أو استقالتها، أو خلو رئاسة الوزارة لسبب ما؛ ينتدب رئيس الجمهورية أحد النواب الأكثر حظاً في الحصول على ثقة الأكثرية النيابية لتشكيل الوزارة.
المادة الثامنة والخمسون: 1- يتقدم النائب المكلف بتشكيل الوزارة وزملاءه النواب المرشحون لتسنم المناصب الوزارية إلى لمجلس النيابي ببرنامج وخطة عمل الوزارة لنيل ثقة المجلس الدستورية، وتعتبر الثقة ممنوحة إذا أيدها الغالبية المطلقة لنواب المجلس.
2- لا يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة، ترفع المهام النيابية عن النائب الوزير خلال ممارسة النائب المهام الوزارية، وتعود للوزير مهامه النيابية كاملة عند خروجه من الوزارة؛ يستكمل عدد النواب من القائمة الاحتياطية خلال تفرغ النائب، أو النواب للعمل الوزاري.
الفصل الخامس:
السلطة القضائية.
المادة التاسعة والخمسون: 1- القضاء سلطة مستقلة، قضاة الحكم مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. إن شرف القاضي وضميره وتجرده ووعيه ضمان أكيد لحقوق الناس وحرياتهم وأمنهم. 2- قبل تولي القاضي عمله عليه أن يقسم أنه سيحكم بين الناس بالعدل ويحترم القوانين، ويجدد قسمه أمام مجلس القضاء الأعلى كل ستة أشهر. 3- تصدر الأحكام باسم الشعب ويجب أن تكون معللة.
المادة الستون:1- ينظم ويدير ويمارس شأن القضاة والقضاء المحكمة الدستورية العليا، محكمة التمييز، مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة كحارس للمقتضيات العدالة والحسبة،كما تسهر النيابة على تطبيق القوانين المرعية وتتبع المخالفين، وتقوم بتنفيذ الأحكام الجزائية.
المادة الواحدة والستون.1- تؤلف المحكمة الدستورية العليا من تسعة أعضاء ينتخبهم المجلس النيابي من قائمة تحتوي إلى ثلاث أضعاف العدد المطلوب- تقترحهم الرئاسات الثلاثة، رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، رئيس الوزراء ممن توافرت فيهم المؤهلات الكافية، علمياً ومسلكياً، للقيام بعبء هذا المنصب، وأن أتموا الأربعين من العمر. 2- يدعى البرلمان لجلسة خاصة لهذا لغرض الانتخاب يحضرها الرئاسات الثلاثة. يفوز بعضوية المحكمة الدستورية العليا من حاز أصوات الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس، فإن لم تحصل هذه الأكثرية يعاد الانتخاب ويكتفي بأكثرية الحاضرين. فإن لم تحصل يعاد الانتخاب ثالثة ويكتفي حينئذ بالأكثرية النسبية.3- لا يجوز الجمع بين منصب القضاء وأي عمل له صلة بالسلطة التنفيذية أو التشريعية. يبقى عضو المحكمة العليا خمس سنوات، ويجوز تجديد انتخابه لثلاث دورات.4- عندما يشغر عضو أو أكثر من أعضاء المحكمة الدستورية العليا لسبب ما، ينتخب المجلس النيابي خلف له حسب الأصول المرعية في هذه المادة الدستورية. 5 – يقسم رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية أمام مجلس النواب في جلسة خاصة يحضرها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومن شاء من الوزراء اليمين التالي: " أقسم بالله العظيم أن أحتم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانه".
المادة الثانية والستون: 1- تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت بصورة مبرمة في الأمور التالية: أ- دستورية القوانين المحالة إليها ب- دستورية وقانونية مشروعات المراسيم المحالة إليها من رئيس الجمهورية . ج- محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء د- البت بالطعون الانتخابية ه- طلب إبطال وإيقاف الأعمال والمراسيم والقرارات الإدارية المخالفة للدستور، أو القوانين أو المراسيم التنظيمية. بناء على شكوى ممن لحقه ضرر منها. و- تبت بجواز إيقاف صدور الصحف والمجلات وكل ما يتعلق بحرية الرأي والبيان والتعبير. س- هي صاحبة القول الفصل فيما يتعلق بحرية الأحزاب والنقابات والنوادي والجمعيات.
مجلس القضاء الأعلى.
المادة الثالثة والستون: 1- يؤلف مجلس القضاء الأعلى من تسعة أعضاء أ- النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً. ب- اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، كما يختار المجلس النيابي ستة أعضاء من قائمة تقدمها محكمة التميز( النقض والإبرام) مؤلفة من ثمانية عشر مرشحاً ، وتسري إجراءات المادة الحادية والستين على آلية الانتخاب. ج- مهام مجلس القضاء الأعلى مبينه في الدستور السوري لعام 1950 .
المرحلة الانتقالية وأولويات العمل السياسي.
تبدأ المرحلة الانتقالية من تاريخ سقوط النظام، وتنحي رئيس الجمهورية عن الحكم. يتولى "المجلس الوطني الانتقالي" السلطة التنفيذية والتشريعية ليقوم بهام التشريع والتنفيذ للدولة السورية حسب ما يرسم " الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية " المبين أعلاه.
1-يتألف المجلس الوطني المؤقت من سبع أعضاء أربعة من المدنيين، وثلاثة من العسكريين غير الأمنيين- أبرزتهم الشرعية الشعبية الثورية - متعهدين بعدم الترشيح للنيابة وملتزمين الحياد التام في مجريات الحياة السياسية الكفيلة بإقامة نظام جمهوري ديمقراطي نيابي، كما ترسم المادة 21/22 من الإعلان الدستوري. رئيس المجلس الوطني المؤقت هو: رئيس الوزراء كما يعهد إلى الأعضاء الثلاثة المدنيين في الفترة الانتقالية بالوزارات السيادية التالية: وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الخارجية؛ ويعهد إلى الأعضاء العسكريين الثلاثة: القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية. يعهد المجلس الوطني المؤقت بالوزارات الخدمية والإدارية لشخصيات عرفت بالنزاهة والأمانة والدراية ولاختصاص ممن يتعهدون بعدم المشارك في الانتخابات العامة القادمة، وعندما يقرر بعضهم الترشيح للانتخابات العامة أو انتخابات المحافظة عليه الاستقالة من الوزارة قبل ثلاثين يوماً، على الأقل، من موعد الانتخابات
2- يتعهد المجلس الوطني المؤقت والوزراء باحترام الإعلان الدستوري والعمل بمقتضى ما يرسم. ويؤدي أعضاء "المجلس الوطني المؤقت"أمام المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى وقضاء التميز اليمين التالي:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وأن أحترم الإعلان الدستور للجمهورية العربية السورية، وأعمل بما يرسم، وأن احترم قوانين البلاد وأقوم بمهمتي بشرف وصدق وإخلاص ، وأن احترم مكارم الأخلاق وأصون القيم، وأن أرعى مصالح الشعب وأمواله وحرياته متوخيا العدل والإنصاف
3- يصدر المجلس الوطني فوراً مرسوماً بتبييض السجون والمعتقلات من كافة المعتقلين وسجناء الرأي والضمير، وتمكينهم من حياة مدنية ومعاشيه كريمة.
4- إغلاق أقبية الاعتقال والتعذيب على امتداد القطر وختمها بالشمع الأحمر بعد التأكد من خلوها من كل كائن حي- ريثما يبت بأمرها.
5- إصدار قانون الانتخابات العامة، حسب ما ترسم المادة: 35/36/37/38. خلال شهر من بدء المرحلة الانتقالية.
6- تسمية رئاسة الهيئة العليا للانتخابات، وذلك عن كل محافظة قاضي في الشؤون الإدارية، ويرأس رئاسة الهيئة العليا للانتخابات قاضي مختص بالشؤون الإدارية من أعضاء محكمة التميز- فيصبح بذلك عدد أعضاء رئاسة الهيئة العليا للانتخابات 15 عضو.
7-إلزام الهيئة العليا للانتخابات بجدول زمني وأجندة محكمة لإنجاز كافة الإجراءات الضرورية والحاجية والتكميلية- لانجاز المهمة بأمانه .
8- يؤمن المجلس الوطني والوزارات ذات الصلة كافة الكوادر الفنية والتقنيات الضرورية والمتقدمة التي تحتاجها الهيئة العليا للانتخابات لإنجاز المهمة بدقة متناهية.
9- تقوم الهيئة العليا للانتخابات بإنجاز انتخاب مجالس المحافظات، والمحافظين ونوابهم قبل ستين يوماً من بدء الانتخابات العامة.
10- يسلم " المجلس الوطني المؤقت" مهامه التشريعية إلى المجلس النيابي المنتخب فور الانتهاء من استكمال البنية الدستورية للمجلس وأداء النواب اليمن الدستورية.
11- يسلم " المجلس الوطني المؤقت" مهامه السيادية فور أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
12- تنتهي المهام التنفيذية للوزارة الانتقالية مع أداء الوزارة الجديدة اليمين الدستورية.
تم إنشاء وتمحيص هذا البيان من مجموعة من الحقوقيين السوريين، مستندين إلى المبادئ الدستورية المسلم بها عالمياً، وكذلك المعاهدات والمواثيق الدولية، وخاصة مواثيق الأمم المتحدة ووثائق حقوق الإنسان. وقد كان الدليل العملي لهذا السفر الحضاري هو: دستور الجمهورية السورية لعام 1950 .