نظام التأمين والرأي الشرعي فيه
م. أسامة الطنطاوي
نظرا للأهمية الكبيرة التي يتبوأها نظام التأمين في جميع نواحي حياتنا المعاصرة، وتأثيره الكبير على اقتصاديات الدول وتقدمها، وما يقابله من عدم الفهم الصحيح لدى الغالبية من عموم المسلمين، و اختلاف الفقهاء في الحكم بشرعيته، على الرغم من انتشاره في البلدان الاسلامية منذ وقت طويل، وعدم إمكانية الاستغناء عنه في ضروب التجارة المعاملات المالية للأفراد والشركات، فقد وجدت أنه من المناسب أن أقوم بتوضيح نظام التأمين من الزاويا الفقهية للشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا، والذي يرجع الفضل اليه في المساهمة في إرساء منهج فقهي جديد يعتمد على المنهج التجديدي والذي تتمثل أهم ملامحه في إدراكه لأهمية المعرفة القانونية من مصادرها وانتقال طريق عرض الفقه الإسلامي من الشكل الفروعي إلى الشكل الموضوعي. إنه لم يقتف آثار من سبقوه من شراح مجلة الأحكام الشرعية الذين جعلوا الفقه فتاوى وقضايا وجزئيات بل اتبع منهج تدريس القانون المدني في فرنسا وطبقه في دراسة الفقه الإسلامي بتصنيفه موضوعيا.
ومن ملامح تجديده الفقهي رفضه لقياس مستحدثات العصر على اجتهادات الفقهاء السابقين؛ لذا كان يدعو للاجتهاد في الأمور المستجدة والانطلاق من فقه الواقع، مع ملاحظة ظروف النصوص التي استندت إليها الأحكام وكذلك ظروف اجتهادات الفقهاء ومعطيات عصرهم. ويشدد الزرقا على دور العقل في فهم النصوص؛ ولذا لا تكاد تخلو فتاواه من بيان المقاصد الشرعية التي استند إليها في رأيه مع تحذيره للتعصب الأعمى للحكم دون نظر.
و نورد ملخصا لحقيقة نظام التأمين و الراي الشرعي فيه:
تعريف مبدأ نظام التأمين :
التأمين عقد تعويض يقصد به تعويض المؤمن له عن الخسارة الحقيقة التي اصابته فقط ، فلا يجوز له ان يحقق من وراء ذلك أي ثراء. ويستثنى من ذلك التأمين على الحياة فإن التعويض فيه عند وقوع الموت يكون هو المقدار المتفق عليه بالعقد دون نظر إلى مبلغ ضرر اسرة المتوفى من وفاته أو ضرر الشخص الذي اشترط المستأمن دفع التعويض اليه حال الوفاة .
و الأسس الفنية للتأمين تستند كلها إلى محور واحد وتدور عليه، وهو تحقيق التضامن بين جماعة من الناس تتهددها مخاطر واحدة ، ويمكن وصفه بأنه فن التضامن. وهذا التضامن فيه يقتضي ثلاثة أمور، هي: (1) تعاون المستأمنين (2) والمقاصة بين المخاطر (3) والاستعانة بالاحصاء المنظم.
وتندرج صور التأمين في ثلاثة فروع هي: (1) التأمين على الاشياء من مختلف الاخطار، (2) التأمين من المسئولية، (3) التـأمين على الحياة.
أنواع التأمين:
1- التأمين المتبادل (التعاوني) أو التأمين بالاكتتاب:
Mutual Assurance
وهو الذي يقوم به اشخاص يتعرضون لنوع من المخاطر عن طريق اكتتابهم بمبالغ نقدية، ليؤدي منها التعويض لأي مكتتب منهم عندما يقع عله الخطر المؤمن منه، فإن لم تف الاقساط المجيبة زيدت الجباية غالبا، وإن زاد منها شئ بعد أداء التعويضات أعيد إلى المكتتبين، أو جعل رصيدا للمستقبل. وهو أشبه بجكعية تضامنية لا تهدف إلى الربح. ففي هذا النوع من التأمين تبرز فكرة التعاون الخالصة بصورة مباشرة.
وهو جائز شرعا قطعا بلا اي شبهة مهما كان نوع الخطر المؤمن منه، وهو بلا شك من أجمل صور التطبيق العملي لمبدأ التعاون على البر الذي أشاد به القرآن العظيم. ولكن ماظهر فيها من صعوبات و قصور في المجالات الاقتصادية قد صرف الانظار عنها الى الطريقة الثانية.
2- التأمين لقاء قسط محدد (التجاري) :
هذا النوع من التأمين تنحصر فيه الشبهات وحيث أنه لا يوجد مانع في قواعد الشريعة الاسلامية يمنع جواز نظام التأمين في ذاته. وبهذا يثبت حله شرعا، لأن الأصل الأباحة، ولأن الشريعة لم توجب حصر الناس في العقود المعروفة قبل، ولم تمنعهم من أي عقد جديد تدعوهم حاجتهم الزمنية اليه اذا كان غير مخالف لنظام التعاقد الشرعي و شرائطه العامة. وهذا النوع من التأمين يوجد فيه معنى المعاوضة وغرض الربح الى جانب التعاون المتحقق فيه. فالتعاون فيه يتحقق بصورة غير مباشرة، وذلك عن طريق التقاص بين التعويضات التي تدفعها الشركة عند تحقق الاخطار المؤمن منها وبين الاقساط التي تجبيها من المستأمنين. أي أن التعويض في الحقيقة كأنما يدفعه مجموع المستأمين الى المتضرر منهم عن طريق رصيد الاقساط لدى الشركة. ولكن مايزيد من رصيد الاقساط عما يدفع من تعويضات الاضرار يكون ربحا للشركة ولا يعاد الى المستأمنين كما يعاد في طريقة التأمين المتبادل.
المقصد من التأمين هو حصول المستأمن على الأمان من الخطر المؤمن ضده نتيجة للعقد مقابل القسط .
3- نظام التقاعد والمعاش.
الشبهات الستة حول التأمين التجاري :
1- القمار :
القمار لعب بالحظوظ ومن حبائل الشيطان يوقع بين الناس العداوة والبغضاء ومحرم في القرآن لكونه من أعظم الآفات الخلقية والاجتماعية وشلل للقدرة المنتجة في الانسان ، بينما التأمين يعمل على تجزئة الكوارث وتفتيتها ويعطي المستأمن طمأنينة و أمانا من نتائج الأخطار ، وعقد التأمين من قبيل المعاوضة للطرفين : ففيها من حيث النتائج النهائية ربح اكتسابي للمؤمن وفيه أمان للمستأمن قبل تحقق الخطروتعويض بعد تحققه .
2- الرهان :
الرهان معتمد على المصادفات والحظوظ كالمقامر وهو ممنوع شرعا ، وليس به أي صلة بترميم أضرار الأخطار العارضة على النشاط الاقتصادي المنتج ولايعطي أحدا من المتراهنين أي أمان أو طمأنينة كما هو الأثر المباشر من التأمين .
3- تحد القدر الألهي:
التأمين ليس ضمانا لعدم وقوع الحادث الخطر المؤمن منه وإنما التأمين ضمان لترميم آثار الأخطار إذا تحققت ووقعت ، وهو تحويل لهذه الأضرار عن ساحة الفرد المستأمن الذي قد يكون عاجزا عن احتمالها الى ساحة جماعية تخف فيها وطأتها على الجماعة حتى تنتهي الى درجة ضئيلة جدا بحيث لا يحس بها أحد منهم .
4- غرر مانع:
الغرر هو المخاطرة وبيع الغرر ممنوع في الاسلام لأن نتائجه ليست معاوضة محققة للطرفين بل ربحا لواحد وخسارة لآخر بحسب المصادفة. بيع الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هي بيع المضامين وهو ما سوف ينتج من أصلاب فحول الأبل الاصيلة من اولاد، وبيع الملاقيح وهي ما ستنتجه إناث الابل الاصيلة من نتاج، وضربة القانص و الغائص وبيع الثمار على الاشجار. وقد قرر الفقهاء بناء على هذا النظر عدم انعقاد بيع الاشياء غير مقدورة التسليم. وعقد الغرر كالقمار المحض اعتمادا على الحظ المجرد في خسارة واحد وربح آخر دون مقابل. بينما التأمين فيه عنصر احتمالي بالنسبة الى المؤمن فقط حيث يؤدي التعويض الى المستأمن ان وقع الخطر المؤمن منه. فان لم يقع لا يؤدي شيئا . أما بالنسبة الى المستأمن فان الاحتمال فيه معدوم بالنظر لغاية العقد، لأن المقصد الحقيقي في التأمين انما هو حصول المستأمن على الأمان من الخطر المؤمن ضده، فوقوع الخطر وعدمه بالنسبة اليه سيان بعد عقد التأمين، وهنا المعاوضة الحقيقية. على أن عنصر الاحتمال قد قبله فقهاؤنا في الكفالة ولو عظم. فقد نصوا على أن الكفالة تصح مع جهالة المكفول به.
فعلى فرض وجود غرر في عقد التأمين ليس هو من الغرر الممنوع شرعا بل من النوع المقبول.
فان قيل ان الامان ليس مالا يقابل بعوض، قلنا: الامان اعظم ثمرات الحياة. وهو الذي امتن الله به على قريش بقوله: "فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف". ذلك هو عقد الاستئجار على الحراسة: حيث ان عمل الاجير الحارس ليس له اي اثر او نتيجة سوى تحقيق الأمان للمستأجر على الشئ المحروس، فهكذا الحال في عقد التامين يبذل فيه المستأمن جزءا من ماله في سبيل الحصول على الامان من نتائج الأخطار التي يخشاها.
5- جهالة مانعة:
إن عقد التأمين على الحياة ينطوي على جهالة لأن الأقساط التي يدفعها المستأمن الى حين وفاته لا يعلم كم ستبلغ؟ والجهالة تمنع صحة العقد شرعا. وحيث أن فقهاء الحنفية لايحكمون ببطلان العقد أو فساده متى داخلته الجهالة مطلقا دون تمييز على نوعين: النوع الاول: جهالة تمنع صحة العقود لعدم تعيين الشئ المراد بيعه او تأجيره و كذلك ثمنه فهذه جهالة تمنع التنفيذ حيث ان الجهالة حجة متساوية للطرفين، فتمنع التنفيذ و تمنع صحة العقد.
النوع الثاني: وهي الجهالة التي لا تؤدي الى هذه النتيجة فلا تؤثر في العقد مهما عظمت. كما لو صالح شخص آخر على جميع الحقوق التي له عليه كافة ( ولا يعرفان مقدارها و انواعها) لقاء بدل معين. فان الصلح يصح وتسقط الحقوق. ذلك أن الجهالة فيها غير مانعة، لأن الحقوق في سقوطها لا تحتاج الى تنفيذ، بخلاف بدل الصلح فانه يحتاج الى تنفيذ فتجب معلوميته، وبخلاف ما لو صالحه على بعض حقوقه دون بيان هذا البعض فان الصلح لا يصح، لان الحقوق غير المصالح عنها باقية تحتاج الى تنفيذ فيجب معرفتها وكذلك بالنسبة لصحة الوكالة العامة خلافا للشافعية.
وبتطبيق هذا المبدأ على أقساط التأمين على الحياة نجد أن الجهالة فيها هي من النوع غير المانع لأن مبلغ كل قسط عند حلول ميعاده هو مبلغ معلوم، أما كمية مجموع الأقساط فهي التي فيها الجهالة، وهي لا تمنع التنفيذ مادام المؤمن قد تعهد بان يدفع التعويض المتفق على دفعه عند وفاة المؤمن له الى اسرته مثلا في اي وقت حصلت فيه الوفاة ضمن المدة المحددة بالعقد ومهما بلغ عدد الاقساط قلة او كثرة.
6- الربا:
ان شركات التأمين تستثمر احتياطي اموالها بطريق الربا، وان المستأمن في التأمين على الحياة اذا بقي حيا بعد انقضاء المدة المحددة بالعقد يسترد الأقساط التي دفعها مع فائدتها، وهذا حرام شرعا.
والرد على هذه الشبهة أن التأمين من حيث كونه كنظام قانوني، ولايدخل فيما تقوم به شركات التأمين من أعمال وعقود اخرى مشروعة أو ممنوعة.
كما أن أخذ المستأمن في التأمين على الحياة فائدة ربوية علاوة على مبلغ الاقساط التي يستعيدها اذا ظل حيا بعد المدة المحددة في العقد ليس من ضرورة التأمين على الحياة ولوازمه من حيث كونه نظاما تأمينيا؛ بل هذا شرط يشرط في العقد يمكن الحكم عليه وحده دون الحكم على نظام التأمين في ذاته.
: أدلة جواز التأمين شرعا
إن قواعد الشريعة ونصوصها لا تقتضي منع التأمين من حيث كونه نظاما يؤدي بمقتضى فكرته الاصلية وطريقته الفنية الى مصلحة مشروعة، و لا يتم الحكم شرعا بصحة كل شرط يشرطه العاقدان فيه ولو سوغه القانون. والحكم بالمشروعية على النظام في ذاته ليس معناه اقرار جميع الاساليب التعاملية والاقتصادية التي تلجأ اليها شركات التأمين، ولا اقرار جميع ما يتعارف بعض الناس في بعض الدول التأمين فيه.
- عقد ولاء الموالاة:
(وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ)
ومولى الموالاة اصطلاحا هو : أن يؤاخي شخص مجهول النسب شخصا معروف النسب ويوالي معه ، كأن يقول : أنت مولاي ترثني إذا مت ، وتعقل عني إذا جنيت ، وقال الآخر : قبلت . أو يقول : واليتك ، فيقول : قبلت بعد أن ذكر الإرث والعقل في العقد ، ويسمى هذا العقد " موالاة " والشخص المعروف النسب : مولى الموالاة.
وبالقياس فان العربي يتحمل جناية غير العربي بعقد الموالاة مقابل إرثه ، والمؤمن يتحمل جنايات المستأمن نظير ما يدفعه من أقساط التأمين ، فالمؤمن نظير المسلم العربي في تحمل المسئولية ، والمستأمن نظير المولى المسلم من غير العرب فيما يبذل من أقساط أو إرث.
- جواز ضمان خطورة الطريق: فيما اذا قال شخص لآخر: (اسلك هذا الطريق فانه آمن وان اصابك فيه شئ فأنا ضامن) فسلكه فأخذ ماله، حيث يضمن القائل، وهذا مانص عليه الحنفية في الكفالة.
- دلالة قاعدة الالتزامات ووعد الملزم عند المالكية فخلاصتها أن الشخص اذا وعد غيره عدة بقرض او بتحمل وضيعة عنه (أي خسارة) أو إعارة او نحو ذلك مما ليس بواجب عليه في الاصل، وعليه نجد في قاعدة الالتزامات هذه متسعا لتخريج عقد التأمين على أساس أنه التزام من المؤمن للمستأمنين، ولو بلا مقابل، على سبيل الوعد بأن يتحمل عنه أضرار الحادث الخطر الذي هو معرض له.
- دلالة نظام العواقل في الأسلام: هو نظام وردت به السنة النبوية الصحيحة الثبوت، وأخذ به أئمة المذاهب. وخلاصته أنه اذا جنى أحد جناية قتل غير عمد، بحيث يكون موجبها الأصلي الدية لا القصاص، فان دية النفس توزع على افراد عاقلته الذين يحصل بينه وبينهم التناصر عادة، فتقسط الدية عليهم في ثلاث سنين بحيث لا يصيب احدا منهم اربعة اعشار الدينار الذهب. وإن هذا النظام خاص بتوزيع الموجب المالي في كارثة القتل الخطأ. وتهدف الحكمة فيه الى غايتين:
(الأولى): تخفيف أثر المصيبة عن الجاني المخطئ.
(الثانية): صيانة دماء ضحايا الخطأ عن أن تذهب هدرا، لأن الجاني المخطئ قد يكون فقيرا لا يستطيع التأدية، فتضيع الدية.
- دلالة نظام التقاعد والمعاش لموظفي الدولة:
وهو نظام مالي عام ولا يصلح أن يكون حجة في الاستدلال لاحكام الشريعة الاسلامية، ولكن الاستدلال بموقف فقهاء الشريعة اجمعين منه على انه نظام تأميني حيث يقوم على اساس ان يقتطع من المرتب الشهري للموظف في اعمال الدولة جزء نسبي ضئيل محدود، حتى إذا بلغ سن الشيخوخة القانونية وأحيل على التقاعد، أخذ راتبا شهريا يبلغ اضعافا مضاعفة من المبلغ الضئيل الذي كان يقتطع من راتبه شهريا، وذلك بحسب مدة عمله في الوظيفة. ويستمر المرتب التقاعدي الجديد مادام حيا، وينتقل الى اسرته التي يعولها من زوجة وابناء وغيرهم بشرائط معينة بعد وفاته. فالغرر و الجهالة في نظام التقاعد أعظم منهما في التأمين على الحياة.
- عقد الاستئجار على الحراسة لغرض توفير الأمان:
حيث ان عمل الاجير الحارس ليس له اي اثر او نتيجة سوى تحقيق الأمان للمستأجر على الشئ المحروس، فهكذا الحال في عقد التامين يبذل فيه المستأمن جزءا من ماله في سبيل الحصول على الامان من نتائج الأخطار التي يخشاها.
- الكفالة الشاملة حيث أنها تصح مع جهالة المكفول به حسبما أجازها فقهاء الحنفية.
- عقد الجعالة:
وهو أن يجعل شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً، أو مجهولاً، مدة معلومة أو مجهولة» فالجعالة عقد احتمالي، و لا يشترط فيه العلم بأحد العوضين، وهو ـ أي عقد الجعالة ـ فيه عوض مدفوع، وعوض معمول، فالعوض المدفوع لا بد فيه من العلم، والمعمول لا يشترط فيه العلم، المدفوع يكون من الجاعل، والمعمول يكون من العامل.
والجعالة معاوضة والغرر فيها كثير، ويجوز فيها جهالة العمل والمدة. ومن المقرر لدى الفقهاء أن الغرر ولو كان كثيرا يغتفر في العقد إذا دعت اليه حاجة التعامل. ففي البلاد التي لايوجد فيها تعاونيات تأمينية، يكون البديل مفقودا، وليس هناك مايسد حاجة التأمين سوى شركات التأمين التجاري، وهذا هو واقعنا اليوم. أي أن التأمين التجاري يصبح متعينا لسد الحاجة الى أن تقوم تعاوينيات تغني عنه.
التأمين الواجب شرعا:
1- التأمين ضد المسئولية تجاه الغير مثال هل يجوز شرعا لمن يعلم انه عاجز عن دفع دية قتيل واحد أن يقود سيارة دون تأمين من هذه المسئولية .
2- التأمين من الإفلاس في النشاطات التجارية مثال التأمين على اسطول الطائرات أو البواخر حيث أن فيها مصلحة شرعية كبيرة في التوقي من مثل هذا الخطر هي أرجح بكثير من اجتناب الدخول في عقد فيه غرر .
3- التأمين على الحياة (أو لما بعد الموت): إن كان على غالب ظن رب الأسرة أن مالديه من ثروة يكفي ستر أسرته بعد موته ، فهذا التأمين في حقه مباح .
وإن كان يغلب على ظنه أن أسرته ستكون في فاقة ولاتجد ما يسترها فإن هذا التأمين واجب عليه شرعا إذا كان متيسرا له .
المراجع الفقهية للبحث :
- العلامة مصطفى أحمد الزرقاء
- محمد بن عابدين
- العلامة محمد ابو زهرة
- العلامة أحمد طه السنوسي
- المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة
- هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الاسلامي السوداني