حقوق الإنسان في الرؤية الإسلامية
الشمول والعالمية وحرية الفرد
رضوان سلمان حمدان
إن الخصوصية الكبرى لمفهوم حقوق الإنسان في الرؤية الإسلامية تتمثل في "الشمول والعالمية"؛ فقد جاءت الشريعة بتقرير كل أنواع الحقوق المدنية والدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، الجماعية منها والفردية من جهة، وجاء الخطاب من جهة أخرى باحترام هذه الحقوق وحمايتها وضمانها شاملاً لكل بني آدم، أو لكل إنسان بوصفه إنساناً، وبوصفه إنساناً فقط لا أكثر من ذلك ولا أقل.
بعبارة أخرى يمكن القول: إن خصوصية حقوق الإنسان في النظرية الإسلامية هي في "عالميتها"؛ إذ إن خطاب التكليف بها وبحمايتها موجه للآدمي بموجب كونه إنساناً، وليس ثمة حق واحد دينيًّا كان أو مدنيًّا، سياسيًّا أو اجتماعيًّا مقرر لمسلم وحده ومحظور على غيره، وهذه الخصوصية أيضاً هي في شمولها لكل أنواع الحقوق التي عرفتها المواثيق والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان في صيغها الحديثة والمعاصرة.
ويشير مصطلح حقوق الإنسان ـ المستعمل في الخطاب المعاصر ـ إلى مجموعة الحقوق والمطالب الواجب الوفاء بها لكل البشر على قدم المساواة دونما تمييز فيما بينهم لأي سبب كان. ولكن هذا التعريف العام ليس مسلماً به لدى المجتمعات المختلفة؛ ذلك لأن نوع هذه الحقوق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتصور الأساسي عن الإنسان ذاته، فإذا كان الإنسان فرداً حرًّا ذا كرامة وقيمة ويمتلك العقل والضمير، ويمتلك القدرة على الاختيار الأخلاقي والتصرف السليم، ويملك أيضاً الحكم الصائب على ما هو في مصلحته، فإن حقوق هذا الإنسان سوف تنبني على أساس هذا التصور.
والواقع يشهد بوجود كثير من صور التمييز الفعلي بين بني البشر، إضافة إلى انتهاك أبسط حقوقهم، وليس ذلك إلا نتيجة من نتائج الثقافات الاستبدادية والعنصرية كتلك التي ظهر فيها من يقول إنه "شعب الله المختار"، أو إن شعبا من الشعوب فوق الجميع، أو إنه يحمل عبئاً تجاه الأجناس الأخرى البدائية المتخلفة باعتباره جنساً أرقى، وكلها نزعات ظهرت وترعرعت في الثقافة الأوربية، وتركت آثارها على علاقاتها مع أصحاب الثقافات الأخرى، وفي مقدمتها الثقافة العربية الإسلامية.
إن نقطة البدء في تأسيس خصوصية النظرية الإسلامية في حقوق الإنسان هي "عصمة الآدمي" في ذاته وكما خلقه الله، وهذا هو الأصل الكبير الذي يخوله الحقوق الأخرى جميعها. وليس أفضل من الدراسة المقارنة لتوضيح الفروق الجوهرية بين هذه الرؤية الإسلامية والرؤى الأخرى، وخاصة الرؤية الغربية التي عبرت عنها إعلانات ومواثيق حقوق الإنسان ذائعة الصيت،
إن خصوصية نظرية حقوق الإنسان في الإسلام هي في عالمية هذه النظرية وإن الدعامة الأساسية التي اتخذها الإسلام لكل ما شرعه من عقائد ونظم وقوانين هي "حرية الفرد"، والإقرار بقدرته على الاختيار بملء إرادته دون حاجة إلى وسيط أو وصي ـ اللهم إلا في حالات نادرة واستثناءات محددة تتعلق بفقدان الأهلية، أو تعرضها للنقص بسبب عيب من العيوب، بل إن بعض الفقهاء العظام من أمثال أبي حنيفة النعمان ذهبوا إلى أنه لا يجوز الحجر على السفيه، والسفه عيب من عيوب الأهلية كما هو معروف، وعلل أبو حنيفة ذلك بالقول بأن الحجر على السفيه إهدار لآدميته، وإلحاق له بالبهائم، وأن الضرر الإنساني الذي يلحقه من جراء هذا الإهدار يزيد كثيراً على الضرر المادي الذي يترتب على سوء تصرفه في أمواله، وأنه لا يجوز أن يدفع ضرر بضرر أعظم منه!.
وبتقرير الحرية الفردية على هذا النحو ، تقررت جملة الحقوق الأساسية المرتبطة بكيان الإنسان وآدميته، وفي مقدمتها الحقوق المتعلقة بحرية التفكير والتعبير، وحرية البحث والتأمل، أو ما نطلق عليه بتعبيراتنا المعاصرة" الحرية الأكاديمية"، وهي التي تعني أن يكون لكل فرد الحق في تقرير ما يراه في صدد دراسة الظواهر الاجتماعية والطبيعية، والأخذ بما يؤدي إليه البحث من نتائج، ولا يوجد في أصول الإسلام وتعاليمه، ولا في اجتهادات الأئمة المعتبرين أي توجيه يهدف إلى فرض الأخذ بنظرية علمية بشأن أي ظاهرة من الظواهر، عكس ما عرفته بعض الممارسات في تاريخ الأديان والثقافات الأخرى، وعرفت في سياقها محاكم التفتيش.