العهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
رؤية شرعية
مع بيان موقف المملكة العربية السعودية منه
وهذه أبرز نتائج الموضوع وتوصياته
أولاً: أبرز نتائج البحث
1ـ جاء هذا الموضوع في مقدمة وخاتمة ، بينهما تمهيدُ أربعة فصولٍ، عنوانُ التمهيد: بيان مفهوم حقوق الإنسان وأصالتها، وأهميتها، ومصادرها، وخصائصها في الإسلام. أما الفصل الأول فعنوانُه: المفاهيم الخاطئة في العهد الدولي ذات الصلة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتصحيحها في ضوء الإسلام. وأما الفصل الثاني فعنوانُه: نماذج من مبادئ حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الإسلام التي أغفلها " العهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وأما الفصل الثالث فعنوانه: ضمانات استيفاء حقوق الإنسان ذات الصلة في الإسلام. وأما الفصل الرابع فعنوانه: موقف المملكة العربية السعودية من " العهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" والمعمول به فيها في الحقوق ذات الصلة.
2ـ بيان أن الغربيين يَعُدُّون " العهدَ الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " المكون من (31) مادة، الذي اعتُمد ووُقِّع عليه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تتويجاً لحضارتهم، ولجهود المفكرين والمصلحين في العصر الحديث، وذلك لاشتماله على العديد من الحقوق ذات الصلة، في حين أن على بعضها ملاحظاتٍ من وجهة نظر شرعية، وفطرية عقلية، تم بيانها مع الأدلة والتعليلات في هذا البحث.
3ـ يراد بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الإسلام: المصالح والمنافع الثابتة للإنسان عند من يجب عليه أداؤها، والتي لا يَسُوغ حرمانُه منها أو الاعتداءُ عليها.
4ـ لم يرد مصطلح: " حقوق الإنسان " بهذه الصيغة في القرآن والسنة وكتابات العلماء المسلمين السابقين، لكنه ورد بصيغة مقاربة هي: " حقوق الناس "، التي استُعملت بتوسع في مجالات عديدة لم يُضَمَّن بعضُها في الإعلانِ العالميِّ المعاصر لحقوق الإنسان، وذلك عند حديث الفقهاء عن حقوقِ العباد، وحقوقِ الزوجين، وحقوقِ الأبناء، وحقوق الجار، وحقوقِ المتبايعين، والحقِّ في الشفعة، وحق المرور في المرافق العامة والمشترَكَة، وحقِّ المؤجِّر والمستأجر والأجير، وحقِّ المدَّعي والمدَّعَى عليه، وغيرِ ذلك مما ورد في البحث.
5ـ من محاسن هذا الدين أنه خصَّ حقوق الإنسان عامة بنصيب وافر من الاهتمام في تشريعاته المبكِّرةِ السابقةِ زماناً على العهود والمواثيق الدولية، وأساسُ ذلك التكريمُ الإلهي للإنسان، والمحافظة على المقاصد الكلية الخمسة وهي: حفظ النفس، والدين، والنسَب، والعقل، والمال.
6ـ لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الإسلام مصادرُها التشريعيةُ الخاصة المعروفة، كالكتاب، والسنة، والإجماع، والاجتهاد، والمصالح المرسلة ونحوها، ولها خصائصُها، ككونِها ربانيةَ المصدر، وأساسُها التكريمُ الإلهي، وهي إيجابيةٌ وأبديةٌ ثابتةٌ لا تتبدَّل عبر الأزمان، وهي أيضاً عامةٌ وشاملةٌ لكلِّ الحقوق ولكلِّ البشر، وليست حِكْراً على شعب دون شعب، بخلاف بعض العهود والمواثيق الدولية.
7ـ تم بيان الرؤية الشرعية في المفاهيم الخاطئة التي اشتمل عليها " العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "، ومن ذلك ما يلي:
أ ـ الإقرار بأن لأعضاء الأسرة البشرية حقوقاً متساوية مطلقة، من غير تمييز بسبب الجنس أو الدين!
ب ـ السماح بتولي " غير المسلمين " المناصب السيادية في " الدولة الإسلامية "!
ج ـ إلزامُ العهدِ الدولي الدولَ بمنع أيِّ تشريعٍ محلِّيٍّ لا يتوافق مع طبيعة مواد العهد ولا مع المجتمع الديمقراطي!
د ـ الإقرار بأن من حق الإنسان تغييرَ دينه!
هـ ـ الإقرار بأن من حق المرأة " المسلمة " الزواجَ " بغير المسلم ".
و ـ إقحامُ العهد الدولي المرأةَ في كافة الأعمال والوظائف، حتى التي لا تناسب طبيعتها وخصائصها وفطرتها، واعتبارُه حقاً لها يجب على الدول تأمينُه وصيانتُه.
ز ـ إقرار العهد الولي بأن من حقِّ النقاباتِ المحلية تكوينَ منظماتٍ نقابية دولية، أو الانضمامَ إليها، ولو بغير إذن الدولة.
ح ـ القول بأن من حقِّ النقاباتِ المحلية الإضرابَ عن العمل، ولو دون دراسة لمآلات هذا العمل.
8ـ تم بيان مبادئ حقوق الإنسـان الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية في الإسلام التي أغفلهـا " العهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، ومن ذلك ما يلي:
أ ـ إشراك الإسلام الأغنياء مع الدولة في تأمين حقوق الفقراء واحتياجاتهم بخلاف العهد الدولي.
ب ـ حرص الإسلام على تأمين وحماية احتياجات الأجيال القادمة من موارد وثروات أوطانهم بخلاف العهد الدولي.
ج ـ تحريم الإسلام ومنعه الدول والأفراد من التبذير والإسراف وحثه على ترشيد الإنفاق والحفاظ على الموارد والثروات والممتلكات بخلاف العهد الدولي.
د ـ تحريم الإسلام ومنعه الدول والأفراد من التعامل بالربا والاحتكار ونحوه من المعاملات المالية والمصرفية الضارة بخلاف العهد الدولي.
هـ ـ اشتراط الإسلام رضا الولي بعقد زواج موليته بخلاف العهد الدولي.
و ـ اشتراط الإسلام شهادة الشهود على عقد الزواج بخلاف العهد الدولي.
ز ـ تكليف الإسلام الزوج لا الزوجة بالنفقة عليها وعلى الأسرة بخلاف العهد الدولي.
ح ـ تمليك الإسلام الزوج حق الطلاق دون الزوجة إلا إذا فوضها بذلك، بخلاف العهد الدولي.
ط ـ تشريع الإسلام حق الرجل في تعدد الزوجات بخلاف العهد الدولي.
ي ـ أمر الإسلام بالفصل بين النساء والرجال في المجالس الثقافية والتعليمة ونحوها بخلاف العهد الدولي.
ك ـ نِسْبيَّةُ حُريةِ البحث العلمي في الإسلام وتقييدُه لها بالنافع المفيد للبشرية بخلاف العهد الدولي.
9ـ تم بيان أن في الإسلام ضماناتٍ مؤكَّدةً لاستيفاءِ حقوقِ الإنسان ذات الصلة، وأبرزُها أربعة: أولُها: الوازعُ الديني والمراقبة الإلهية، وثانيها: جهاتُ الحسبةِ والأمرِ بالمعروف والنهيِ عن المنكر، وثالثُها: الرقابةُ الإدارية والتفتيشُ الجادُّ، ورابعُها: القضاءُ العادلُ النـزيهُ وجزاءاتُه الرادعة.
10ـ بيان أن من حقِّ عموم الأفراد في المجتمع الإسلامي الاشـتراكَ في حماية هذه الحقوق، فضلاً عن هيئات الدولـة ومؤسساتها، ويؤيد هذا ما ورد من الأدلـة والوقائع العملية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم.
11ـ بيان أن المملكة العربية السعوديـة وغيرها من الدول الإسلامية، بادرت إلى الانضمام والتوقيع على عدد من الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدوليـة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتحفَّظت على بعضهـا الآخر ومن ذلك: " العهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وامتنعت من التوقيع عليه، لاعتراضها على بعض مواده المشار إليها آنفاً.
ثانياً: التوصيـات
1ـ العمل على إعداد مقررات دراسية، تُعنَى بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من منظور إسلامي، وتدريسها في كافة في المراحل الدراسية.
2ـ قيام الجهات المختصة بطبع وتوزيع الأشرطة والأقراص الالكترونية والمنشورات الورقية، التي تُعْنَى بحقوق الإنسان عموماً، وبحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خصوصاً، وتوزيعها في مجامع الناس.
3ـ توجيه كافة وسائل الإعلام إلى إعطاء مزيد من الاهتمام لتعميق مفاهيم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من منظور إسلامي، وذلك عن طريق الأحاديث والتمثيليات والقصص والحوارات وغيرها، وتخصيص أوقات دورية رتيبة مناسبة لذلك.
4ـ التعاون مع بعض الوزارات كالشؤون الإسلامية والأوقاف، والشؤون الاجتماعية والعمل وغيرهما، في إشاعة مفاهيم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من منظور إسلامي، من خلال خطب الجمعة، والندوات، والمحاضرات، والمناسبات الأخرى.
5ـ التأكيد على جهات الحسبة والقضاء والإدارات الرقابية ونحوها، ببذل مزيد من الاهتمام والمتابعة للقضايا المتصلة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين.
6ـ دعوة الدول الإسلامية إلى عدم التعاون مع أيِّ آلية دولية ذات صلة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
7ـ حث الدول الإسلامية على إعداد " ميثاق " أو " عهدٍ " مفصَّل شامل، يتضمن موادَ مقننةً تُعرِّف بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من منظور إسلامي، وذلك بإشراف علماء شرعيين، وخبراء متعددي الاختصاصات، وبيان أنه هذه الحقوق جزءٌ من تعاليم الإسلام، ولها طابعُها التعبدي، الذي يُسأل عنه المسلم، وهذا سرُّ تحقُّقِها وتطبيقِ المسلمين لها في التاريخ الإسلامي.
8ـ رصد ما يصدر عن الإعلام الغربي حول حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحليل مضامينها والتحذير والتوعية من سلبياتها، والعمل على تصحيحها من منظور إسلامي.
9ـ دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعادة النظر في صياغة الإعلانات والعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحيث تراعي القيم الدينية السماوية والفطرة الإنسانية.
وصدق اللـه العظيـم القائـل: ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ) .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
وسوم: العدد 704