بيان: مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة
بيان:
تعديل القانون الأساسي للعاملين
بتاريخ 2/11/2004 أقرّ مجلس الشعب المادّة /137/ من مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بالقانون رقم /1/ لعام 1985 بعد وجود اعتراض سابق من بعض أعضاء المجلس.
وتخوّل المادّة /137/ رئيس مجلس الوزراء بصرف العامل في الدولة من الخدمة دون أي تعليل أو تسبيب لقرار الصرف،كما أنّ الفقرة الثانية من المادّة المذكورة تجعل مرسوم صرف العامل من الخدمة غير قابل لأيّ طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أيّة جهة أو مرجع،كما أنّ الدعاوى القضائية ضد مرسوم الصرف تردّ مهما كان سبب إقامة مهما
كان سبب إقامة الدعوى.
ومن قراءة نصّ المادّة /137/ يتضح أنّها مخالفة لأحكام الفقرة الرابعة من المادّة /28/ من الدستور السوري النافذ والتي تنصّ على أنّ (( حقّ التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون))
الأمر الذي يجعل المادة /137/ من مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة غير دستورية مهما كانت المبرّرات.
إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تبدي قلقها البالغ من جمع رئيس مجلس الوزراء بين السلطتين القضائية والتنفيذيّة بعد إقرار المادّة /137/ تناشد السيّد رئيس الجمهوريّة أن يعترض على مشروع القانون المذكور ، كما تناشد السّادة أعضاء مجلس الشّعب بمراجعة موقفهم بما يتناسب مع أحكام الفقرة الرّابعة من المّادة /28/ من الدستور السوري النافذ.
دمشق في 6/11/2004
مجلس الإدارة