خربشات مسائية عن المواريث في الفقه الإسلامي
خربشات خربشات خربشات مسائية عن المواريث في الفقه الإسلامي وردا على من يقول بالمساواة في الميراث وصولا إلى المساواة في دفع المهر والنفقة ....
.......... لا تظلموا المرأة بحجة المساواة في الميراث ........
........... المرأة في الميراث تأخذ اكثر او مثل الرجل .....
المرأة كثيرا ما تاخذ اكثر من الرجل او مثله او ترث وهو محجوب لا يرث وتأخذ نصفه في حالات اربع فقط ....
لماذا الرجل ؟ لانه :
- مطلوب منه النفقة على الأبوين والاخت والأخوة الصغار والنفقة على زوجته وأولاده ...
- مطلوب منه المهر المعجل اذا ما تزوج ومطلوب منه النفقة والسكني والمهر المؤجل اذا ما طلق ...
- مطلوب منه تأمين السكن والمشرب والملبس صيفا وشتاء لأسرته وزوجته وأخته غير المتزوجة ووالديه... وكذا العلاج والدواء...
- مطلوب منه الاشتراك في دفع الدية مع العاقلة ...
واحتراما للمرأة وتقديرا لها ومحافظة عليها وعلى مالها لم تكلف بشيء من هذا مع توافر ذمة مالية مستقلة لها وان أنفقت فهو تطوع منها ولها الأجر والثواب بخلاف الرجل لانه واجب عليه فله اجر وثواب قيامه بالواجب ....
انظر إلى الاتي حتى تقف على عدالة الإسلام وأنصافه للمرأة وعدم ظلمها كما يدعي أولئك الذين ارادوها لعبة يتلاعبون بها وراقصة وصورة على غلاف مجلة او في دعاية لسلعة كي تباع .... المرأة أعظم واشرف من مجرد ان تنشر سلعة للبيع وترغب بها الناس ... المرأة اترجة بل هي الماسة تحفظ ؛ لأنها الأسرة بل المجتمع بل هي الإنسانية كلها .....
احوال ميراث المرأة مع الرجل
دلت الكثير من النصوص الشرعية الواردة في تقسيم الميراث بين الرجال والنساء ان ميراث المرأة يختلف عن ميراث الرجل وعلى حسب حالها اما او اختا زوجة او بنتا وكل منها لها أحوال فيما يقابلها ....
الشائع لدى طلاب العلم حول موضوع الميراث ينطلقون من القاعدة الآتية : ان للذكر مثل حظ الانثيين .... بمعنى أن للذكر ضعف نصيب الأنثى معتقدين انها هي القاعدة الأصل والوحيدة التي لا يجوز تجاوزها مما أثار الشبهات حول ميراث المرأة وظلم الاسلام لها .... حتى نسي أولئك الطاعنين في الاسلام كيف تعامل المرأة عند يهود وطريقة ميراثها وكذا في الحضارات الأخرى السابقة حتى عند المسيحيين وعند المسلمين الوارثين جبرا للدين وليس اهله ودعاته...
قاعدة مدار الشبهة والافتراء على الإسلام:
نعم وان كانت هي الأصل فهي مجرد قاعدة قانونية شرعية لا تنطبق على جميع حالات الميراث المختلفة والتي ابينها في الآتي :
- حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل ...
- حالات ترث فيها المرأة اكثر من ميراث الرجل...
- حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل
- وهناك اربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف ميراث الرجل ...
الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل :
ابينها بالمثال كي يتضح المقال :
- حالة اذا توفيت امرأة وتركت (عن) زوجا وأبا وأما وبنتا وبنت ابن هنا نجد أن بنت الابن ترث بالفرض ... بخلاف لو كان ابن الابن مكان بنت الابن فإنه لا يرث شيئا ...
- حالة ميراث الجدة أم الأم فكثيرا ما ترث من الأم( بنتها) ولا يرث الجد أب الأم
حالة ميراث الأجداد قد ترث الجدة ولا يرث معها زوجها الجد.
- حالة موته عن بنت أو بنت ابن ومعها أخت شقيقة أو أكثر ووجود إخوة لأب فللبنت النصف والباقي للأخت أو الأخوات ولا شيئ للإخوة للأب ؛ لأنهم حجبوا بالأخت الشقيقة الموجودة مع البنت. .....
حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل
- ميراث الأم والأب مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر أو بنت أحيانا ..... لكل من الأب والأم السدس ... متساويان
- ميراث الإخوة لأم مع أخوات لأم.... فكل واحد من الأخوة والأخوات لام يرث السدس على الانفراد وإذا تعددوا أصبحوا شركاء في الثلث يقسمونه بينهم في التساوي ...
- ميراث الزوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق فأكثر اذا اجتمعوا ... فان ميراث الزوج النصف والام السدس والإخوة للام مهما تعددوا والأخ الشقيق ومن معه الثلث يقسمونه بينهم بالتساوي.وهذه الفريضة تسمى بالحمارية والحجرية عرضت على عمر فسوى بين الإخوة كلهم.
- حالة إذا مات شخص وترك أمه فقط أخذت التركة فرضا وردا وكذا إذا مات وترك أباه فإنه يأخذ كامل التركة
- حالة ميراث الأخت الشقيقة مع الأخ لأب فللاخت الشقيقة النصف فرضا والباقي نصف التركة يأخذه الأخ لأب.
- حالة الجد والجدة لكل منهما السدس
- البنت والعم للبنت النصف والباقي للعم وهو نصف التركة ..
- حالة ميراث بنت الابن مع الأخ الشقيق فلبنت الابن النصف فرضا والباقي نصف التركة يكون للأخ الشقيق....
وهذه الحالات التي بينها فقهاؤنا على سبيل التمثيل وليس الحصر ....
حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل :
اذكر بعض الحالات على سبيل المثال وليس كل ما ذكره الفقهاء منها :
- حالة اذا توفيت امرأة عن زوج وأب وأم وبنتين فإن للبنتين الثلثين بينهما بالتساوي فلو كان مكانهما من الأبناء أكثر من اثنين فلا باخذان مثلهما....
- حالة اذا توفيت فيها امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة فإن الفارق يكون كبير جدا إذ تأخذ الأخت الشقيقة أكثر من ضعف الأخ الشقيق ....
- حالة اذا توفيت عن زوج مع البنت فان الزوج ذكر يأخذ الربع والبنت أنثى تأخذ النصف ....
- حالة إذا توفي عن بنت واحدة ولها عشرة أخوة للميت فإنها تأخذ النصف وحدها والنصف يقسمه الإخوة بينهم.
بينما الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل حصرها القرآن الكريم في أربع حالات فقط هي:
حالة وجود البنت مع الابن. وان تعددوا وتوارث الزوجين من بعضهما ....
حالة وجود الأخ والأخت الشقيقة وان تعددوا.
حالة وجود الأخت للأب مع الأخ للأب.وان تعددوا.
حالة وجود بنت الابن مع ابن الابن وان تعددوا
المرأة في الحالات الأربعة السابقة تأخذ نصف الرجل ....
خلاصة المنشور : للموارث في الفقه الإسلامي أبين أن هناك :
- أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هى ولا يرث مقابلها من الرجال....
- أربع حالات واردة على سبيل الحصر ترث فيها المرأة نصف الرجل...
وسوم: العدد 801