في فقه الكبائر والصغائر
[من كتاب: "الجهاد وأوضاعنا المعاصرة"، ص169، تأليف: حسان عبد المنان المقدسي]
قال الشيخ العزّ بن عبد السلام [في كتابه "القواعد"]:
إذا أردتَ معرفةَ الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرِضْ مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نَقَصَت عن أقلّ مفاسد الكبائر، فهي من الصغائر، وإن ساوتْ أدنى مفاسد الكبائر أو رَبَتْ عليه فهي من الكبائر، فمَن شَتَمَ الربَّ سبحانه وتعالى أو رسولَه صلّى الله عليه وسلم، أو استهان بالرسل، أو كذّب واحداً منهم، أو ضمخ الكعبة بالعذرة، أو ألقى المصحف في القاذورات فهي من أكبر الكبائر، ولم يُصرّح الشرع بأنه كبيرة، وكذلك لو أمسك امرأةً محصنةً لمن يزني بها، أو أمسك مسلماً لمن يقتُلُه، فلا شكّ أنّ مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر، وكذلك لو دلَّ الكفارَ على عورات المسلمين مع علمه أنّهم يستأصلون بدلالته ويَسْبُون حَرمَهم وأطفالهم، ويغنمون أموالهم، فإنّ نسبته إلى هذه المفاسد أعظمُ من تولّيه يوم الزحف بغير عُذرٍ مع كونه من الكبائر، وكذلك لو كذب على إنسان كذباً يَعلَمُ أنه يُقتلُ بسببه. أمّا إذا كذب عليه كذباً يؤخذ منه بسببه تمرةٌ فليس كذبه من الكبائر. [شرح مسلم 2/85-86].
وسوم: العدد 1012