ما يجوز وما لا يجوز من التعامل بالمثل مع العدو

هيئة التأصيل الشرعي

ما يجوز وما لا يجوز

من التعامل بالمثل مع العدو

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه 

أجمعين

وبعد فقد كثر السؤال عن هذا الموضوع وربما كثر التساهل أو التوسع فيه أحيانا 

ونريد في هذا العدد أن نؤصل تأصيلا شرعيا لهذه المسألة من غير إفراط ولا تفريط مع بيان حكم أهم الصور التي نحتاجها في واقع ثورتنا.

قال الله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) لا شك أن هذه الآية هي المنطلق في البحث في هذا الموضوع، ولكن لتتضح الصورة لا بد من الرجوع الى سبب النزول، نزلت هذه الآية بعدما فعلت قريش ما فعلت ومثلت بشهداء أحد وعلى رأسهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المسلمون لئن أمكننا الله لنربين على ذلك، فنزلت الآية، وفيها تصريح بلزوم المثل وعدم تجاوزه، بل إن الآية أرشدت إلى أن هناك ماهو خير من العقاب بالمثل فقالت: (ولئن صبرتم لهو خير للصابرين)، فصار الحاصل أن الآية تدعو الى الصفح فإن كان لا بد من العقاب فيجب ألا يتجاوز العقاب حد المثل.

ومع ذلك فإن هذه الآية التي أذنت بالمعاقبة ضمن مبدأ المعاملة بالمثل عامة ومخصصة بأدلة أخرى، وإليكم البيان:

-لا تجوز المعاقبة بالمثل إن كان هذا الفعل حراما أصلا كالزنا والاغتصاب 

-لا تجوز المعاقبة بالمثل إن كانت ستؤدي إلى إيقاع العقاب على بريء أو معصوم أو غير مكلف أصلا، فإن قتل العدو شيوخنا العزل وذبح صبياننا فلا يجوز لنا من حيث المبدأ أن نعاقب بالمثل، وذلك لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، ثم إن هذا ظلم وإنما ثار الناس على الظالم فلا يجوز أن يفعلوا فعله، وللأسف فقد نقلت فتاوى عن بعض أهل العلم في هذا الجانب ووضعت في غير موضعها وسيأتي بيانها.

-يجوز من باب المعاملة بالمثل إذا جاءنا قصف من قرى العدو أن نرد عليه بالمثل وهذا قد يؤدي تبعا إلى قتل بعض صبيانهم أو شيوخهم، فيغتفر هذا للحاجة إلى رد عدوانه، والبادئ أظلم، وكأن العدو قد تترس في هذه الحالة بالشيوخ والأطفال ليمارس عدوانه وهؤلاء ليسوا أولى بالسلامة من شيوخنا وأطفالنا لو تترس بهم العدو، وعلى كل حال فإن هذه الحالة تختلف عن حالة قتل الشيوخ وذبح الصبيان قصدا، فلو ظهرنا على العدو في قرية فلا يجوز لنا أن نقتل الشيوخ والنساء غير المقاتلين ولا أن نذبح الصبيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأة....)، وللقاعدة الشرعية المستمدة من الآية أعلاه (ولا تزر وازرة وزر أخرى).

-اختلف أهل العلم في جواز التمثيل بقتلى العدو، فذهب بعضهم الى الجواز من باب المعاملة بالمثل استنادا الى الآية الكريمة وسبب النزول، والذي نراه أن التمثيل لا يجوز بإطلاق لتأخر النهي الصريح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا تمثلوا ولا تغدروا...)، وهذا جاء بعد نزول الآية، كما أن المصلحة خصوصا في هذا الزمان الذي ملك فيه أعداؤنا ناصية الإعلام ألا نمكنهم من الطعن في الإسلام أو تشويه صورة الجهاد أو استغلال هذه الممارسات لوصمنا بصفة الإرهاب التي يوظفونها لخدمة مآربهم وتنغيذ مؤامراتهم.

هيئة التأصيل الشرعي لجماعة الإخوان المسلمين في سورية

رمضان 04 / 1435 هـ الموافق 01 تموز 2014