بيانات وتصريحات
بيانات وتصريحات
تصعيد حملة الاعتقالات في الحسكة
علمت منظمة حقوق الانسان في سوريا –ماف من مصدرإعلامي بأن الأجهزة الأمنية بدأت تصعد اعتقالاتها في مدينة الحسكة بعد بعض الفعاليات التي تمت في الذكرى العاشرة لاعتقال السيد عبد الله اوج آلان.
فقد أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال العشرات من مختلف أحياء مدينة الحسكة، و قد استطعنا معرفة أسماء بعض المعتقلين و هم:
وليد من حي الكلاسة
وهوزان من حي الناصرة
بنكين شيخموس من حي الصالحية
زهير إسماعيل خانيه من حي تل طويل
سالار حسين من حي العزيزة
محمود نواف من حي الصالحية
الدار عبد السلام احمد من حي المفتي
عبد القادر عزيز من حي العزيزة
أسامة فواز إبراهيم من حي تل حجر
حسين محمود من حي المشيرفة اعتقل في 18/2/2009.
آلان هاشم بشير من حي العزيزة و هو معتقل كرهينة بل والده.
كما تم اعتقال ثلاثة من الأحداث الذين أفرج عنهم في التاسع من الشهر الجاري و هم:
علي محمد فواز. والدته سميرة معي محل وتاريخ الولادة عامودا 20/8/1992.
شاهين عابي إبراهيم. والدته يسرى إلياس محل وتاريخ الولادة عامودا 19/1/1994.
شيار مسعود بوظو . والدته منــور تولد 1992.
كما قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة منزل المواطن علي معصوم محو من قرية بركفريه التابعة للدرباسية و اعتقلت.
علي معصوم محو
فرهاد علي محو
فؤاد علي محو
و لا تزال الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة العديد من المواطنين الكرد الذين تواروا عن الأنظار خشية الاعتقال التعسفي الذي سيواجههم.- بحسب المصدر-
و الجدير ذكره أن الأجهزة الأمنية تقوم بتسيير حملة اعتقالات واسعة في محافظة الحسكة و تعتقل المواطنين دون سبب أو مسوغ قانوني يدفعها للإقدام على ذلك، كما تقوم بشن حملات مداهمة واسعة بحق منازل بعض المواطنين الكرد في المدينة.
كما لا يزال الشبان الكرد الذين اعتقلوا من قبل الأمن السياسي بالحسكة في الثاني من الشهر الجاري معتقلين و لم يتمكن ذوي المعتقلين الأربعة من لقائهم أو معرفة أية معلومات عنهم أو التهم التي وجهت لهم.
و المعتقلون الأربعة هم:
بيدار عبد السلام أحمد والدته خالصة حسين تولد الحسكة 22/9/1991
آلان مروان إسماعيل . 1987
عزيز عبد الرحمن سعيد . 21/3/1992
عكيد أحمد خليل والدته أمينة تولد الحسكة 2/6/1990
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تطالب باطلاق سراح كافة هؤلاء المعتقلين وسواهم من معتقلي الرأي في سجون البلاد قامشلي
منظمة حقوق الانسان في سوريا–ماف
المرصد السوري لحقوق الإنسان
النيابة العامة تطالب بتجريم المعارض السوري
مشعل التمو بتهم تصل عقوبتها إلى الاعدام
عقدت اليوم الأربعاء 25/2/2009 أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق جلسة لمحاكمة المعارض السوري مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سورية وحضر الجلسة حشد من المواطنين والأقرباء والمناصرين والأصدقاء وعدد من الدبلوماسيين المعتمدين في دمشق ، بالإضافة إلى وكلائه وعدد من المحامين وتقدمت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بمطالبها بأساس الدعوى فضمنت الطلب بتجريم المعارض مشعل التمو وفق قرار الاتهام الصادر بحقه وهو :
(1) - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"
(2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات
وكان المعارض السوري مشعل التمو رفض في 18/2/2009 كافة التهم التي وجهت إليه ودعا في مستهل الرد على التهم إلى إقامة دولة ديمقراطية في سوريا دولة تعاقدية وتشاركيه وتداولية
جدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و أحالته شعبة الأمن السياسي في 26/8/2008 إلى القضاء،الذي أحاله بدوره في 18/9/2008 إلى محكمة الجنايات.
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج عن الأستاذ مشعل التمو و عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي.
25/2/2009
المرصد السوري لحقوق الإنسان
بيان صحفي صادر عن الناشط عبد الباقي أسعد
عضو منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
تنظيم تجمع امام القنصلية التشيكية في مدينة زيوريخ السويسرية بصفتها رئيسة الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
نظرا لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في سوريا وانعكاس ذلك بشكل مأساوي على أوضاع الشعب السوري كردا وعربا , فقد تم تنظيم تجمع أمام قنصلية جمهورية التشيك بصفتها رئيسة الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي , حيث تم تقديم مذكرة حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا , طلب فيها ممارسة الضغط على الحكومة السورية للإلتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتوقف عن إضطهاد شعبها وعن ممارسة التمييز العنصري ضد الشعب الكردي , وعدم توقيع اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية مع سوريا قبل اخذ تعهد صريح من الحكومة السورية بوقف انتهاكاتها لحقوق الانسان . وقد تضمنت المذكرة بعض الامور منها:
1- تستخدم الحكومة السورية الاحكام العرفية كطريقة لقمع المعارضين .
2- تزج الحكومة السورية بالمعارضين في السجون وتحاكمهم امام محاكم شكلية خاضعة لهيمنة الاجهزة الامنية ( محكمة أمن الدولة – المحاكم العسكرية – القضاء العادي ممثلا بمحكمة الجنايات ) حيث هناك الكثريون في السجون ومنهم كتاب وصحافيون ونشطاء مجتمع مدني ( رياض سيف – ميشيل كيلو –انور البني – مشعل تمو ...الخ )
3- تمارس الحكومة سياسة التمييز العنصري ضد الشعب الكردي وتقتل الكرد بدم بارد ( قتلت السلطة 16 عسكريا كرديا منذ عام 2004 وحتى تاريخه ) كما قتل العديد من المعارضين عن طريق التعذيب او الرصاص الحي ( سامي معتوق – محمد أمين الشوا وكثيرون اخرون ) .
4- تعتبر الحكومة كل من يطالب باحترام حقوق الانسان وبالديمقراطية والتعددية عدوا لها يجب زجه في السجن .
5- التعذيب مازال يمارس بشكل روتيني في مراكز التوقيف الامنية ومن قبل الامن الجنائي .
إصدار الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 10.09.2008 يعتبر بمثابة حصار للكرد وطريقة لتجويعهم وارغامهم على الهجرة نحو الخارج او نحو المدن السورية الكبيرة ليتسنى تشتيتهم ومن ثم تكملة سياسة التعريب للمنطقة الكردية . كذلك اصدار المرسوم الجمهورية رقم 64 تاريخ 30.09.2009 بمنح الحماية من الملاحقة القضائية للشرطة والجمارك والامن السياسي يعتبر ضوءا أخضر للأجهزة الامنية لزيادة وتيرة قمعها للمواطنين دون الخوف من الملاحقة القضائية .
6- القضاء في سوريا فاسد كذلك بقية أجهزة ودوائر الدولة وهو محمي من قبل الاجهزة الامنية ومن القيادة السياسية السورية بدليل ان معظم المسؤولين السوريين الكبار فاسدون ويديرون شبكات الفساد .
وقد خرج القنصل التشيكي الدكتور فيرنر شاوف فاخر الى الخارج وقابل المتجمعين الذين قارب عددهم 100 شخص وتحدث معهم ومن ثم قابل وفدا من المتجمعين واستمع اليهم حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا و استهتار الحكومة السورية بمواثيق حقوق الانسان وممارستها الاضطهاد ضد الشعب الكردي , وابدى سعادة القنصل تفهمه لمعاناة الشعب السوري عامة والشعب الكردي في سوريا خاصة ووعد بإيصال المذكرة الى الحكومة التشيكية .
عبد الباقي اسعد – ناشط حقوقي و عضو منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
سويسرا – زيوريخ في 21.02.2009
بيان
مركز الشام للدراسات الديمقراطية
منظمة حريات لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان
منظمة فنون بلا حدود
مركز الشرق للدراسات الليبرالية
لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمجردين
وحقوق الأقليات
برنامج دعم ضحايا العنف
المجلس الوطني لحقوق الإنسان
إلفة
1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية
اختيار مكان إقامته.
2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها
القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو
الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى
المعترف بها في هذا العهد.
4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
المادة الثانية عشرة من العهد الخاص
بالحقوق المدنية والسياسة
بيان
مازال منع السفر قائماً بحق زميلنا الدكتور المحامي أكثم نعيسة مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ورئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان حيث كان يزمع السفر إلى الدوحة في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الشهر الحالي من أجل حضور مؤتمراً يتعلق بأوضاع فلسطين وأوضاع غزة ، والذي سيحضره عدد من الشخصيات المستقلة الدولية و ممثلي العديد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية أيضاً إلا أنه فوجيء بمنع السفر مازال قائماً ، ورفض السلطات السورية إعطائه موافقة على السفر.
وحيث أن المنع من السفر مازال يتم بصورة سرية ولا يعلم به المواطن إلا لحظة سفره ( كما حدث للزميل أكثم في تاريخ 14 تشرين أول 2008 وبينما كان متوجها لحضور المنتدى الموازي لمنتدى المستقبل في إمارة دبي فوجيء بأن عليه منع سفر من أكثر من جهة أمنية ) الأمر الذي يجعله انتهاكا مضاعفا لحق المواطن في التنقل، كما أن عملية المنع من السفر أو منع القدوم إلى الوطن لأسباب سياسية، مازالت حالة تنفرد بها سوريا دون غيرها .
إننا إذ ندين هذا الانتهاك الصارخ لحق الزميل اكثم نعيسة في التنقل من والى وطنه ، فإننا نعتبر منع المواطنين السوريين من السفر أو القدوم إلى الوطن عملا لا يليق بسوريا .
تأمل لجنة التنسيق من السلطات السورية أن تكون أكثر مرونة مع نشطاء حقوق الإنسان وأن تلغي منع السفر بحق الزميل أكثم نعيسة ، وغيره من النشطاء والعاملين في الشأن العام ، وأن تعمل على إخلاء جميع معتقلي الرأي والضمير ، والمعتقلين السياسيين ، وطي ملف الاعتقال كلياً.
لجنة التنسيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان
الجمعة في 20/2/2009
تلفون 00963944465762
فاكس041469091
اختتام دورة الحق في الوصول للمعلومات
اختتمت أمس في عمان أعمال دورة الحق في الوصول للمعلومات وتطرقت جلساتها على امتداد الأيام الأربعة إلى المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير حيث وضح المحاضر يحيى شقير إن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة هي ضمن الحريات الأساسية والمفضلة والأجدر بالرعاية التي تنص عليها دساتير هذه الدول.فقد نصت أغلب الدساتير العربية بدون إسهاب على حرية الرأي وحرية الصحافة؛ الأردن المادة 15، مصر 47-48، لبنان 13، الكويت 36-37، البحرين 23، اليمن 26، الجزائر 39، الإمارات 30، السودان 48، تونس 8، قطر 13، سوريا 38، السعودية 39، وفي الدستور العراقي المادة 36 وغالبا ما تلحق هذه المواد بعبارات مقيدة مثل؛ في حدود القانون، وبما يتفق مع القانون، أو بالشروط التي يحددها القانون، ونجد أن القوانين تتعدى تنظيم الحق الدستوري لتعصف به،مشيرا إن أي سلطة بدون رقابة تصبح تسلطا.
و أوضح شقير أن تعزيز حرية التعبير قد تم بإعلان اليونسكو حول إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب لعام 1978، مشيرا أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان قد نص في المادة 32 على الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
كما تطرقت الدورة ،التي نظمها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وشارك فيها ثلاثون مشاركا ومشاركة من مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، إلى التطور التاريخي لقوانين الوصول إلى المعلومات حيث بين المحاضر يحيى شقير أن حق الوصول إلى المعلومات أصبح الحجر الأساسي في ضمان حرية التعبير والرأي، وحرية الصحافة، حيث لا يمكن إعمال حق حرية التعبير بدون حق الوصول إلى المعلومات، موضحا أنه بدون معلومات لا يمكن إعمال:حق حرية التعبير واتخاذ القرار من عدة بدائل، وحق الانتخاب والمشاركة في الشؤون العامة للدولة كمناقشة السياسات ومشاريع القوانين، ومراقبة الحكومات، وكشف انتهاكات حقوق الانسان، وكشف الفساد وترهل أجهزة الحكومة، و تسهيل إقامة المشاريع التجارية والاقتصادية.
ومن جهته تحدث عمر شنيكات عن حق الصحفي في الحصول على المعلومات مبينا أن حق الصحفي في الحصول على المعلومات والأخبار موجود في قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، حيث نصت المادة السادسة منه على حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها، بينما نصت المادة الثامنة منه على أن للصحفي الحق في الحصول على المعلومات، وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها، وحظر القانون فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها، مشيرا أن للصحفي حق تلقي الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وأخبار وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وتقوم الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات أو الأخبار بالسرعة اللازمة وفقا لطبيعة الخبر أو المعلومة المطلوبة إذا كانت لها صفة إخبارية عاجلة، وخلال مدة لا تزيد على أسبوعين إذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة، إضافة إلى أن للصحفي وفي حدود تأديته لعمله، الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الأعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العمومية للأحزاب والنقابات والاتحادات والأندية والاجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن الجلسات أو الاجتماعات مغلقة أو سرية بحكم القوانين أو الأنظمة أو التعليمات السارية المفعول الخاصة بهذه الجهات.
وحول قانون حماية أسرار ووثائق الدولة تطرق المحاضر إلى أن هناك استثناءات مقبولة على حق الوصول إلى المعلومات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبموجب أفضل الممارسات في الدول الديمقراطية، ومن الوثائق الرئيسية التي تعطي فكرة عن هذه الاستثناءات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي سبق ذكرها، و أن المواثيق الدولية تجيز تقييد حرية التعبير حماية للأمن الوطني للدولة، لكن هذه المعايير تفرض إجراء ما يعرف بالفحص الثلاثي عند فرض التقييد، وذلك بأن يكون التقييد محدداً بنص القانون وضرورياً حماية لمصلحة أجدر بالرعاية للمجتمع. وتقدم "مبادىء جوهانسبرغ" مثلاً توازناً بين حق الدولة في إبقاء المعلومات سرية وبين حق المجتمع في المعرفة، مشيرا أن قانون حماية أسرار ووثائق الدولة قانون مؤقت رقم 50 لسنة 1971 تم إقراره في غياب البرلمان عام1971 وبموجب الدستور الأردني كان يجب أن يعرض على أول جلسة يعقدها البرلمان، وها قد مر 37 عاماً بدون إقراره أو رده أو تعديله من البرلمان، مبينا أن قانون حماية أسرار ووثائق الدولة يشكل نظاماً كاملاً للسرية ويتنافى مع مبدأ "الكشف الأقصى Maximum disclosure" للمعلومات، الذي يعني انه على الحكومة ان تبرر سبب حجب المعلومات، موضحا أن قرار الحجب يخضع للفحص من قبل هيئة مستقلة غالبا ما تكون قضائية.
وحول قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تطرق شقير إلى الأسباب الموجبة لمشروع القانون ان حرية الوصول الى المعلومات اصبحت الحجر الاساسي في الحريات الصحفية والعامة، ناهيك عن ان اغلب المعلومات متوفرة لدى السلطة التنفيذية ومؤسساتها، ولترجمة مبدأ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار لا بد من اتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية التي من شأنها التسهيل على الصحفي والمواطن للحصول على المعلومات، موضحا أن القانون يوازن بين حق المواطنين في المعرفة وحق الدولة في حجب المعلومات التي تضر بالأمن الوطني، حيث يضع القانون استئناءات على المعلومات التي يجوز الكشف عنها ومنها ما يتعلق بالخصوصية وحفظ حقوق الآخرين وقضايا الملكية الفكرية والحفاظ على الآداب العامة والصحة العامة، مبينا أن القانون ينص على ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات، وليس الصحفي فقط، كحق يضمنه القانون وليس منحة أو تسامحاً من الحكومة ومؤسساتها، مشيرا أن القانون ينص على اختصاص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات وذلك خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لإجابة الطلب أو الامتناع عن الرد عليه، مبينا أن القانون يضع حدا أقصى لسرية الوثائق حيث حددها بثلاثين سنة للوثائق السرية يجب بعدها إنهاء صفة السرية عنها.
وحول المبادىء المشتركة في قوانين الحصول على المعلومات أوضح شقير أنها تتضمن مبدأ الكشف الأقصى و ترويج ثقافة شفافية الحكومات، و أن تكون استثناءات النشر محدودة، و الحق الأجدر بالرعاية ، واعتبار الحد الأقصى للإجابة 20 يوم عمل، وفي حالات خاصة يجوز تمديدها، و إمكانية الطعن بقرار الرفض، و حماية المسربين لأخطاء الحكومة، و واجب على الحكومات مساعدة طالبي المعلومات، و الحد الأقصى لحماية المعلومات 30 سنة.
ويذكر أن مركز عمان قد نظم من تأسيسه أكثر من عشرين دورة للعاملين في مختلف وسائل الإعلام وشارك فيها أكثر من (300) إعلاميا، كما يصدر المركز سنويا تقريرا عن الحريات الصحفية في العالم العربي.
عقد اللؤلؤ
أنطولوجيا شاعرات العرب
تعلن مؤسسة آرت جيت للثقافة و حوار الحضارات عن رغبتها بإصدار أنطولوجيا شعرية بثلاث لغات ( العربية والإنجليزية و الرومانية )
وسيتم صدورها إن شاء الله في شهر مايو
على من ترغب المشاركة :
1- ارسال ثلاث قصائد
2ـ سيرة ذاتية مختصرة
3ـ كتاب خطي بالتنازل عن حقوق الطبع والنشر والتوزيع لمصلحة منير مزيد
يرجى ارسال القصائد في ملف إلى
ملاحظة تتعلق بشاعرات الأردن ـ لا يتم أدراج أي قصيدة لشاعرة أردنية عضو في رابطة التطرف والارهاب " رابطة الكتاب الأردنيين " إلا إذا تنازلت عن عضويتها
مؤسسة آرت جيت للثقافة و حوار الحضارات
منير مزيد
نقل المقر
الأصدقاء الأعزاء
نوجه عناية سيادتكم بأنه سيتم تغيير عنوان وتليفون وفاكس مركز الأرض لحقوق الإنسان اعتباراً من 1/3/2009 إلى مقره الجديد في:
76 شارع الجمهورية شقة 67- الدور الثامن بجوار مسجد الفتح - القاهرة
ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+