مراوغة اسرائيل في استئنافها امام الجنائية الدولية
قدمت اسرائيل استئنافا امام غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 27/11/2024، بعد اصدار الدائرة التمهيدية مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بموجب المادة 82 (1)(أ)، وفي ذات اليوم، قدمت اسرائيل طلبا بالحصول على اذن الاستئناف امام الدائرة التمهيدية بموجب المادة 82(1)(د)، الا ان المدعي العام كريم خان طلب من دائرة الاستئناف رد طلب اسرائيل لحصولها على الاستئناف كونه لا يفي بالحد الادنى من الشروط المنصوص عليها في المادة 82(1)(د)، بإعتبار ان اسرائيل تستأنف جميع القرارات الصادرة عن الدائرة التمهيدية، ولم تحدد المسائل التي يجب استئنافها، وهذا يعني ان اسرائيل تريد تفسير من المحكمة حول بعض المواد التي استندت عليها الدائرة التمهيدية، وهذا ليس من مهام دائرة الاستئناف.
وتجادل اسرائيل في ادعائها امام دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ان المحكمة لم تمتثل امام الاجراءات التكاملية وبالتالي تعتبرها غير قانونية، وان ذلك سيضر بسمعة المحكمة، وهذا ما رفضه بالمدعي العام كريم خان، وطالب بعدم قبول طلب استئناف اسرائيل، لعدم مراعاتها لشروط المادة 82 (1)(د)، حيث ان طلب الاستئناف لن يؤثر في سير الاجراءات لأنه مجرد خلافات مع تعليل الدائرة التمهيدية لمذكرة الاعتقال.
وما تحاول اسرائيل اثباته هو عدم موافقتها على الفقه القضائي الذي أثبتته الغرفة التمهيدية، وهو غير قابل للاستئناف بموجب المادة 82(1)(د)، كما ان الدائرة التمهيدية تقول ان طلب اسرائيل بموجب المادة 18(1) يتعارض مع هدف التكاملية، لان الغرض من الطعون بموجب المادة (18)(2) هو السماح للطعون المتعلقة بالتكاملية في المرحلة الاولى من التحقيق، وليس في وقت متأخر، وعندما يكون التحقيق قد قطع شوطا كبيرا، لاسيما بعد انقضاء ثلاث سنوات على فتح التحقيق امام الجرائم الاسرائيلية اي منذ العام 2021، وكانت اسرائيل على علم واطلاع بكافة مجريات التحقيق التي تجريه المحكمة وقراراتها، وفيما يتعلق بمبدأ التكاملية فإن المادة 19(2)(ب) تسمح للدول تقديم طعون بشرط ان تكون تحقق او تحاكم أو قد حققت أو حاكمت المتهمين في القضية المقدمة امام الجنائية الدولية.
تحاول اسرائيل المراوغة واضاعة الوقت من خلال استئنافها لقرار الدائرة التمهيدية والتي أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو وغالانت، وطلبت عدة مرات ان تضيف على طلب استئنافها بعض القضايا، حيث اجلت دائرة الاستئناف النظر في استئناف اسرائيل، واستنادا على مخالفة طلب الاستئناف المادة (18(1)(د) والمادة (18)(2)، يجب على دائرة الاستئناف رفض طلبها، لأن ما تريده اسرائيل هو تفسير للمادة (18) والمادة (19) وهو ما ليس من صلاحياتها، ومن شأنه فقط عرقلة مجريات العدالة.
وسوم: العدد 1113