الزواج العرفي
حقيقته – حكمه – مخاطره – العلاج
أحمد أحمد عبد الجواد
الشواشنة / الفيوم / مصر
من الظلم الشديد إطلاق لفظ الزواج على تلك العلاقة الآثمة بين رجل وامرأة ، لأن الزواج الحق هو العلاقة الشريفة الطاهرة التي تنعقد على كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – أمام الناس ليعلن فيها ارتباط رجل معين بامرأة معينة ليصبحان بعد هذا الإعلان زوجين يحل لهما من الاتصال الجنسي والخلوة والمعاشرة ما كان محرماً عليهما قبله ، وذلك حماية للأسرة القادمة – أعني الأولاد ووالديهم – من التشرد والشتات .
وأما ما يسمى زوراً " زواجاً عرفيا "ً فحقيقته أنه علاقة سرية لا يعلم الولي عنها شيئاً ولا يعرفها الناس ، فكيف يكون هذا زواجاً ؟ وأين الولي فيه ؟ وأين الشهود العدول ؟ بل أين الإعلان ؟
وحكم هذه العلاقة التحريم والتجريم ، فلا يقبلها الشرع ولا العرف السوي السليم لكونها علاقة لا إذن فيها للأهل ، والله يقول : " فانكحوهن بإذن أهلهن " ، بل أين الميثاق الغليظ الذي وصف الله به عقد الزواج ؟ أين هو أمام تلك العلاقة الهشة التي تخشى أن يعرفها الناس ، قال تعالى : " وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً " ، وكيف يثبت لهذه العلاقة حكم الزواج الشرعي ، والنبي – صلى الله عليه وسلم – يقول : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ( وراه أحمد والبيهقي وهو صحيح ) ، ويقول أيضاً : " لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها " ( أخرجه ابن ماجه وهو صحيح ) .
وقد صرحت السنة ببطلان هذه العلاقة ، قال – صلى الله عليه ةسلم - : " أيما أمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " ( وراه احمد وأبو داوود والحاكم وابن ماجه وهو صحيح ) .
وكيف يستسيغ هذه العلاقة راشد وهي تعتمد على الخفاء والتكتم ، حيث لا يفرح به الأهلون والعشيرة وإن فرحت به شلة السوء بعيداً عن الولي والأهل ، وهذه فرحة لا يعتد بها ، وفي الحديث : " فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت " ( رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي والحاكم بإسناد حسن ) .
إن هذه العلاقة تفتقر لإذن الولي ووجوده وهو شرط عند جمهور أهل العلم والأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك ، فإن قال قائل : إن الولي ليس شرطاً عند الأحناف ، قلنا له : إن النص حجة على المخالف ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن هذه العلاقة مخالفة لشرط الإعلان الذي عليه أهل العلم ، وإليك ذكر من قالوا بعدم صحة هذه العلاقة :
من الصحابة : ابن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة ، ومن التابعين : سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز ، وقال ببطلانها أيضاً جابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى وابن المبارك وغيرهم ، وأكد ذلك في عصرنا مفتي الديار المصرية السابق الشيخ نصر فريد واصل وشيخ الأزهر والشيخ الشعراوي ، واعتبروا المعاشرة زنا وحراماً .
مخاطره : -
لهذه العلاقة الآثمة مخاطر ونتائج وخيمة منها : -
1- وجود أطفال لا يعترف بهم الآباء مما يجعل المحاكم مكتظة بآلاف القضايا التي تطالب بإثبات النسب
2- انتشار حالات الإجهاض للتخلص من الحمل والعار وهذه جنايات متعددة
3- كثرة اللقطاء مما يكلف الدولة ملاجئ ويرهق المسئولين وهؤلاء قنبلة موقوتة سينفجر ضررها بعد حين .
4- الوقوع في الزواج بالمحارم نتيجة للسرية ، فقد يرتبط الشاب بفتاة هي محرمة عليه أصلاً كأن تكون – مثلاً – أخته في الرضاعة ونظراً للسرية لا يعلم بهذا أحد .
5- ضياع حقوق المرأة أمام القانون إذا لم يعترف الرجل بالعلاقة بينهما
6- وقوع كثير من النساء بعد هذه العلاقة في شبكات الدعارة تحت ضغط التهديد الواقع عليهن من الرجال المجرمين الذين ارتبطوا بهن بطريقة غير مشروعة .
7- الإحجام عن الزواج الشرعي وهذا ينشر الفساد في الأمة .
العلاج :-
يكمن العلاج في النقاط الآتية :-
11- التربية الإيمانية للأسرة المسلمة
2- الأخذ بأسباب العفاف والطهر منذ نعومة الأظافر
3- المراقبة الجيدة لسلوك الأبناء والبنات
4- الحرص على أن يكون أولادنا في وسط صالح
5- تيسير المهور والبعد عن المغالاة فيه
6- البعد عن الاختلاط في مراحل التعليم المختلفة
7- اعتبار الحجاب فرضاً كالصلاة والصيام على ان يكون ملزماً
8- محاربة الخلاعة والمجون في وسائل الإعلام المختلفة .